قبل انطلاق تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات المرحلة الأولى لطلاب علمي علوم    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    الخامسة في الثانوية الأزهرية: «عرفت النتيجة وأنا بصلي.. وحلمي كلية لغات وترجمة»    سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 27-7-2025 مع بداية التعاملات    حماس: اعتراض السفينة «حنظلة» واختطاف ركّابها جريمة إرهاب وقرصنة    دبلوماسيون: مصر وقفت صامدة ضد تهجير أهالي غزة ولا أحد ينكر دورها    دقيق وسكر ومعلبات.. جيش الاحتلال يبدأ إسقاط مساعدات إنسانية على غزة (فيديو)    إصابة 11 شخصًا بحادث طعن في ولاية ميشيغان الأميركية    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    الجنرال الصعيدي.. معلومات عن اللواء "أبو عمرة" مساعد وزير الداخلية للأمن العام    لطيفة تعليقًا على وفاة زياد الرحباني: «رحل الإبداع الرباني»    «حريات الصحفيين» تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقدٌ مشروع    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    أمين الفتوى: الأفضل للمرأة تغطية القدم أثناء الصلاة    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    أبرزها الاكتئاب وضعف المناعة.. 50 ضررًا على الصحة يسببها «الحشيش»    رغم تواجده بمعسكر تركيا، مهاجم بيراميدز يعود إلى سيراميكا    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابات جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في غزة    "الخارجية الفلسطينية": العجز الدولي عن معالجة المجاعة فى قطاع غزة غير مبرر    بدء المؤتمر الجماهيري لحزب "الجبهة الوطنية" في المنوفية استعدادًا لانتخابات الشيوخ 2025    عيار 21 بعد الانخفاض الكبير.. كم تسجل أسعار الذهب اليوم الأحد محليًا وعالميًا؟    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    عكاظ: الرياض لم يتلق مخاطبات من الزمالك بشأن أوكو.. والمفاوضات تسير بشكل قانوني    نيجيريا يحقق ريمونتادا على المغرب ويخطف لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات    وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة: فخور أنني ارتديت قميص الأهلي    السرعة لإنقاذ حياته..آخر التطورات الصحية لحارس مرمى وادي دجلة    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 27 يوليو 2025    سم قاتل في بيت المزارع.. كيف تحافظ على سلامة أسرتك عند تخزين المبيدات والأسمدة؟    النيابة تعاين المنزل المنهار بأسيوط.. واستمرار البحث عن سيدة تحت الأنقاض    تسجل 46 درجة مع فرص أمطار.. بيان مهم يحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    خلال ساعات.. التعليم تبدأ في تلقي تظلمات الثانوية العامة 2025    مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم دراجة بخارية وتوك توك بقنا    محافظ الدقهلية يتدخل لحل أزمة المياه بعرب شراويد: لن أسمح بأي تقصير    عطل مفاجئ في محطة جزيرة الذهب يتسبب بانقطاع الكهرباء عن مناطق بالجيزة    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    تامر أمين يعلّق على عتاب تامر حسني ل الهضبة: «كلمة من عمرو ممكن تنهي القصة»    نقل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم لمعهد ناصر ووزارتا الثقافة والصحة تتابعان حالته الصحية    "مستقبل وطن المنيا" ينظم 6 قوافل طبية مجانية ضخمة بمطاي.. صور    أعلى وأقل مجموع في مؤشرات تنسيق الأزهر 2025.. كليات الطب والهندسة والإعلام    قبل كتابة الرغبات.. كل ما تريد معرفته عن تخصصات هندسة القاهرة بنظام الساعات المعتمدة    مستشفى بركة السبع تجري جراحة طارئة لشاب أسفل القفص الصدري    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    ماكرون يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر لحل الأزمة فى غزة والضفة الغربية    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    وفاة وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة بقنا    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق بمنزل في البلينا بسوهاج    القاهرة وداكار على خط التنمية.. تعاون مصري سنغالي في الزراعة والاستثمار    عائلات الرهائن الإسرائيليين تطالب ترامب بالتدخل لإطلاق سراحهم من غزة    جامعة الجلالة تُطلق برنامج "التكنولوجيا المالية" بكلية العلوم الإدارية    البنك الأهلي يعلن رحيل نجمه إلى الزمالك.. وحقيقة انتقال أسامة فيصل ل الأهلي    «لايم» للتمويل الاستهلاكي تعتزم ضخ أكثر من مليار جنيه حتى نهاية 2026    سيدة تسبح في مياه الصرف الصحي دون أن تدري: وثقت تجربتها «وسط الرغوة» حتى فاجأتها التعليقات (فيديو)    5 أبراج «يتسمون بالجشع»: مثابرون لا يرضون بالقليل ويحبون الشعور بمتعة الانتصار    عاجل- 45 حالة شلل رخو حاد في غزة خلال شهرين فقط    حلمي النمنم: جماعة الإخوان استخدمت القضية الفلسطينية لخدمة أهدافها    تقديم 80.5 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال حملة "100 يوم صحة" بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة.. قانون حماية الآثار لا يعترف بوزارة الآثار
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 07 - 2011

مع دخول وزارة الآثار فى ارتباك كبير بعد استبعاد زاهى حواس من حكومة شرف، ظهرت مشكلتان كبيرتان قد يساهمان فى زيادة الأزمة أو على الأقل تحويل بوصلتها بشكل كبير، المشكلة الأولى هى بطلان كل قرارات زاهى حواس التى اتخذها بصفته وزيرا منذ 30 يناير فى حكومة شفيق الماضى وحتى 22 يونيو الماضى فى حكومة شرف، وذلك لأن مشروع القانون الذى تقدم به المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإنشاء وزارة الدولة لشئون الآثار لم يتم التصديق عليه من جانب مجلس الوزراء إلا فى آخر يونيو، وبذلك لن يعتد القانون بأية مكاتبات رسمية أو غير رسمية بهذا المسمى من آخر، وكذلك لن يعتد بتوقيع الدكتور زاهى حواس بصفته وزيرا لشئون الآثار طوال هذه الفترة لعدم وجود غطاء قانونى لمنصبه، وبالتالى تصبح قراراته ومخاطباته مفتقدة للشروط الأولى لاكتساب الشرعية.
والمفاجأة الثانية هى تلك التى يحملها قانون الآثار الذى لا يعترف بمسمى وزارة الآثار، كما لا يعترف بأن المسئول الأول عن الآثار فى مصر هو وزير الآثار، حيث تضمنت المادة الأولى من القانون تعريفا صارما للمسميات الوظيفية التى يحق لها اتخاذ القرار، وقال نص المادة أن المقصود بكلمة الوزير هو "وزير الثقافة" وبكلمة رئيس المجلس "وزير الثقافة" أيضا، وبذلك تصبح قرارات حواس غير قانونية، ومن ثم فمن السهل الطعن عليها بالبطلان.
السبب فى هذه المشكلة هو أن قانون الآثار تم وضعه أثناء وجود المجلس الأعلى للآثار ضمن قطاعات وزارة الثقافة وكان فاروق حسنى صاحب الكلمة الأخيرة فى كل القرارات، كما كان لزاما على حواس أن يعتمد منه قراراته، وحينما أقال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزارة أحمد نظيف يوم 28 يناير الماضى عقب جمعة الغضب وأمر الفريق أحمد شفيق بتشكيل وزارته تم فصل الآثار عن الثقافة، لكن لم يتم تعديل القانون أو تغيير تعريف المسميات الوظيفية، وذلك لأن مجلس الشعب وهو السلطة التشريعية المفوضة بتعديل القوانين لم ينعقد طوال هذه الفترة وتم حله رسميا فى منتصف فبراير الماضى ببيان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واستمر هذا التعارض بين نص القانون والواقع بعد أن اختار الدكتور عصام شرف زاهى حواس وزير للآثار فى آخر مارس الماضى، وظل وضع الوزارة غير قانونى حتى 22 يونيو الماضى وهو اليوم الذى صدق فيه مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء وزارة دولة لشئون الآثار، وفصل الاختصاصات ما بين وزارة الثقافة ووزارة الدولة لشئون الآثار، بعد انفصال المجلس الأعلى للآثار عن قطاعات وزارة الثقافة وتبعيته لوزارة الدولة لشئون الآثار، ومن ثم فكل قرارات زاهى حواس فى الفترة اللاحقة لقرار تعيينه وحتى واليوم السابق للتصديق على مشروع القانون تعتبر بحكم القانون قرارات من شخصية غير ذات صفة، كما أن مكاتباته إلى مجلس الوزراء تشوبها صفة عدم القانونية، وتبقى مشكلة قانون الآثار وتحديد صفة الوزير وتبعية الآثار عالقة حتى الآن.
ما يعقد الأمر أن قانون الآثار منح وزير الثقافة وحده صلاحيات كثيرة ومتعددة وتمثل صلب العمل الأثري، فلا يحق للمجلس الأعلى للآثار تسجيل المنشآت التاريخية والفنية أو ضمها إلى حوزته إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد اعتماده من وزير الثقافة، ولا يملك أحد غيره يسجل أثرا أو يصدر أمر إخضاع لأرض، أو يجيز إخراج أى قطعة أرض أو عقار مملوك للآثار من ملكيتها إلا بعد اعتماده، ومن الصلاحيات الأخرى الممنوحة لوزير الثقافة وحده هى إعطاء الحق لأى حائز أثر أن يتصرف فيه أو تجديده أو ترميمه، كما لا يجوز نزع ملكية أرض أو عقار دون موافقة وزير الثقافة، وكذلك لا يجوز تجديد العقارات التاريخية والأثرية أو تغيير معالمها على أى وجه إلا بموافقته، كما لا يجوز شطب تسجيل أى أثر ثابت أو جزء منه، ولا يحق لأحد الحصول على تعويضات نزع الملكية أو صرف التعويضات إلا بعد موافقته ولا يجوز تحديد خطوط التجميل للآثار العامة والمناطق الأثرية،أو منح رخص للبناء فى الأماكن أو الأراضى الأثرية، وكذلك لا تجوز تحديد زيادة أو نقصان رسوم المتاحف أو المواقع الأثرية، أو اعتماد مواصفات النماذج الأثرية التى ينتجها المجلس، إلا بعد موافقة وزير الثقافة على ذلك.
يقول المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة أن السبب الرئيسى فى إنشاء وزارة الآثار فجأة ودون مقدمات فى حكومة الرمق الأخير من عهد مبارك، هو انتشار أنباء الفراغ الأمنى فى شتى بقاع العالم بسبب اقتحام المتحف المصرى من قِبل بعض البلطجية أثناء مظاهرات 25 يناير ، فكان التسرع والتخبط لإنشاء الوزارة لاختيار شخص الدكتور زاهى حواس بكاريزماته الإعلامية وعلاقاته الدولية ، رغم أن الطبيعى أن ظروف البلاد حينئذ لا تسمح بهذا التخريج المخالف لقانون حماية الآثار، وبالفعل لم يكذب السيد الوزير مطالب النظام وراح ينفى على الفور سرقة المتحف المصرى أمام الرأى العام العالمى، والغريب أنه ذاته سحب تصريحاته فور انتهاء عصر الرئيس المخلوع بأيام وبان أن كذب على الرأى العام المحلى والدولى فى تلك الظروف العصيبة، ليخرج علينا بتصريحات جديدة عن اختفاء بعض القطع الأثرية من داخل المتحف.
وأضاف المستشار عمرو جمعة أن هناك إشكالية قانونية فى إنشاء وزارة للآثار، سواء فى تشكيل الحكومة الأخيرة من عهد مبارك أو فى حكومة تسيير الأعمال الحالية، إذ أن قانون حماية الآثار ينص فى مادته الأولى صراحة على أن الوزير المسئول عن الآثار فى مصر هو وزير الثقافة الذى يترأس بصفته المجلس الأعلى للآثار ومنحه سلطات وصلاحيات واسعة فى هذا الشأن ، وأناط القانون فى مادته السابعة بالمجلس الأعلى للآثار دون غيره الاختصاص بشئون الآثار وكل ما يتعلق بها سواء كانت فى متاحفه أو مخازنه وفى المواقع والمناطق الأثرية أو عثر عليها مصادفة، ويتولى المجلس الإشراف الكامل على المناطق الأثرية وإقرار الأنشطة التى يمكن ممارستها بها بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، وذلك طبقاً للضوابط التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون لممارسة هذه الأنشطة وبما يحقق تأهيل وتأمين المنطقة الأثرية.
ويرى المستشار عمرو جمعة أن الأمر يقتضى قانوناً الإبقاء على المجلس الآعلى للآثار وإخضاعه لوزارة الثقافة، إلى أن يتم تعديل القانون المشار إليه حتى يتم انتقال المسئولية تشريعياً لوزارة جديدة تحت مسمى وزارة الآثار أو وزارة الدولة لشئون الآثار، وحتى لو تم إجازة ذلك فكرة إنشاء تلك الوزارة قانوناً بموجب مشروع قانون إنشائها الذى تبناه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن الكثير من القرارات التى أصدرها الوزير المذكور قبل ذلك يجب أن تكون تحت الرصد البحثى، فى مدى مشروعية إصدارها من عدمه، لإكسابها الشرعية القانونية، وهو ما أتوقع أن يكون بعضها مادة للطعن أمام المحاكم المصرية خلال الفترات القادمة.
وفى تعليقه على هذه المشكلات قال المستشار وليد نبيل نائب رئيس مجلس الدولة: إن التأخر فى إصدار قرار إنشاء وزارة الآثار لما يقرب من ثلاثة أشهر سيضعها فى موقف قانونى صعب، ولن يتم الاعتداد قانونا بأى قرار صدر قبل إقرار الإنشاء، وذلك لأن القرار الإدارى لا يتم تطبيقه بأثر رجعي، وسينظر إليه اعتباره قرار من غير مختص، وممن ليس له صفة، ولهذا فكل قرارات وزير الدولة لشئون الآثار فى ذلك التاريخ يشوبها البطلان، وإذا طعن أحد عليها فسيحصل على حكم بإيقاف التنفيذ من أول جلسة، وسيتم إلغاء القرار كلية فى محكمة أول درجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.