بدء الاقتراع في 20 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالدوائر المُلغاة    «الشؤون النيابية» تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة: قيمة مضافة للعمل الوطني    تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ أعضاءها الفائزين بعضوية "مجلس النواب"    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر في سوق العبور للجملة    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025    وزير الخارجية يؤكد اهتمام مصر بالدبلوماسية البرلمانية لتعزيز أواصر التعاون مع برلمانات دول العالم    القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أقوى نمو خلال 5 سنوات    جولة مفاجئة.. محافظة الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات فجرًا    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان وسط اعتراض أمريكي-إسرائيلي    روبيو: واشنطن حققت بعض التقدم فى المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا    نتنياهو: اتفاق محتمل مع سوريا بشرط إنشاء منطقة عازلة    زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غربى باكستان    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    جوارديولا: أهداف فولهام من أخطاء دفاعية.. ولا أملك إجابة لما حدث في المباراة    القلاوي حكما للقاء الجونة وبترول أسيوط في دور 32 لكأس مصر    نادي الزهور ينعى يوسف محمد لاعب السباحة ويعلن الحداد 3 أيام    أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-12-2025 في محافظة الأقصر    د.حماد عبدالله يكتب: " ينقصنا إدارة المواهب " !!    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    زكريا أبوحرام يكتب: تنفيذ القانون هو الحل    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في جنوب سيناء    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الكاملة لقانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 91 قبل إرسالها لمجلس النواب .. أبرز المواد تصفية الشركات الخاسرة بعد 3 سنوات من إقرار القانون .. ولجنة حكومية لحصر كافة الأصول واعادة تقييمها
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 12 - 2019

ينفرد اليوم السابع بنشر لتعديلات الكاملة لقانون 203 لسنة 91 المعروف باسم قانون شركات قطاع الاعمال العام وذلك قبل ارسالها رسميا لمجلس النواب .
ويعتبر قانون 203 لسنة 91 من القوانين التى أضرت الشركات كثيرا ،وساهمت فى زيادة خسائر شركات قطاع الأعمال العام والتى بلغت حاليا 40 مليار جنيه ،نتيجة التحايل بمنع تصفية الشركات.
ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة مناقشات حولها ،من كل من النقابات العمالية ووزير القوى العاملة، ثم جلسة أخرى مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لمناقشة التعديلات قبل اعتمادها رسميا من الحكومة.
تضمنت التعديلات فى مادتها الأولى استبدال عدد من مواد القانون بمواد جديدة ،أبرز ما تضمنته تعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة ،وألا يقل عدد مجلس الإدارة عن 5 ، وألا يزيد عن 9 أعضاء .
كما تضمنت التعديلات المادة 5 فى الفقرة الأولى ،حيث يكون للجمعية العامة العادية فى أي وقت تغيير رئيس واعضاء مجلس الادارة .
اما المادة الاهم التى تضمنتها التعديلات والتى من المتوقع ان يدور جدل كبير حولها المادة 38 ونصها " وفى جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر نشاط الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة ، وجب على الجمعية العامة غير العادية حل وتصفية الشركة او دمجها فى شركة اخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها ،بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل وذلك كله وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية وعلى الشركات القائمة توفيق اوضاعها طبقا لحكم المادة السابقة خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .
ايضا تضمنت التعديلات مادة جديدة تشير الى انه حال طرح اسهم الشركة التابعة فى البورصة وحال بلوغ نسبة المساهمين 25% يتم نقلها من قانون 203 الى قانون 159 فى جين كان النص السابق انه اذا بلغت النسبة اكثر من 50% .
ومن المواد المهمة ايضا المادة 46 ،والتى تمنع تماما مد خدمة أيا من العاملين بالشركات بعد بلوغ سن التقاعد او تكليفه باي عمل او مهمة باي مسمى .
كما نصت المادة الرابعة على الغاء المواد 22.26.29.و44 من قانون 203.
وتضمنت التعديلات المادة 19 والتى تنص" تشكل لجنة من الوزير المختص لجنة ، أو أكثر برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية يختاره رئيسها وعضوية ممثل عن وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ،وممثل عن المساهمين او المؤسسين يختاره مجلس ادارة الشركة القابضة ،او التابعة بحسب الاحوال واربعة على الاكثر من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية يختارهم الوزير المختص وتتولى اللجنة المشار اليها بالفقرة السابقة التحقق من صحة التقييم فى الحالات الاتية .
الحصص العينية المادية والمعنوية الداخلة فى راس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون او فى زويادة راس مالها.
ثانيا : الاسهم والحصص التى تملكها الدولة فى الشركات القابضة او التى تمتكها الشركة القابضة فى شركاتها التابعة ، او فى غيرها من الشركات الاخرى قبل التصرف فيها .
ثالثا :أسهم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى حالة مبادلتها بأسهم فى شركات أخرى.
رابعا: الأصول العقارية غير المستغلة ، التى تقرر التصرف فيها أو التنازل عنها .
وعلى اللجنة تقديم تقريرها فى مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات، الواجب الالتزام بها عند القيام بأعمال التقييم واعتماده بمراعاة معايير التقييم المالى للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقارى.
كما تضمنت التعديلات فى مادة 21 ان يكون هناك ممثل او اثنين من العاملين بالشركة فقط .
فيما تضمنت مادة 33 أن يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح السنوية القابلة لتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة ،بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة 10% من هذه الارباح تصرف نقدا.
أيضا نصت المادة 48 انه تسرى فى أن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتابعة والتحقيق معهم احكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
وتضمنت المادة الثانية من تعديلات القانون المقترحة تعديل مسميات فصول الباب الثالث من قانون شركات قطاع الاعمال العام لتكون على النحو التالى:
الفصل الأول الافصاح وقواعد الإدارة الرشيدة ، الفصل الثانى ، اندماج وتقسيم وتصفية لشركات القابضة والتابعة ثالثا التحكيم ورابعا نظام العاملين بالشركات وخامسا العقوبات.
كما أضافت التعديلات مادة 6 مكرر ، إنه يضع مجلس إدارة الشركة القابضة الضوابط الواجب تنفيذها ، لتأسيس أو المشاركة فى تأسيس شركات اخرى منها الجدوى الاقتصادية وعدم وجود شركة تمارس نفس النشاط .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.