السفير ماجد عبدالفتاح يكشف تفاصيل موافقة 143 دولة على منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة    اتهام جديد ل عصام صاصا بعد ثبوت تعاطيه مواد مُخدرة    النائب شمس الدين: تجربة واعظات مصر تاريخية وتدرس عالميًّا وإقليميًّا    تراجع عيار 21 الآن.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 11 مايو 2024 (تحديث)    القانون يحمى الحجاج.. بوابة مصرية لشئون الحج تختص بتنظيم شئونه.. كود تعريفى لكل حاج لحمايته.. وبعثه رسمية لتقييم أداء الجهات المنظمة ورفع توصياتها للرئيس.. وغرفه عمليات بالداخل والخارج للأحداث الطارئة    زيادات متدرجة في الإيجار.. تحرك جديد بشأن أزمة الإيجارات القديمة    الزراعة: زيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع لأكثر من 5 ملايين طن قمح    وزير الرى: الانتهاء من مشروع قناطر ديروط 2026    الحكومة اليابانية تقدم منح دراسية للطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم    بلينكن يقدم تقريرا مثيرا للجدل.. هل ارتكبت إسرائيل جرائم حرب في غزة؟    يحيى السنوار حاضرا في جلسة تصويت الأمم المتحدة على عضوية فلسطين    الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو بالدعوة لإنشاء إدارة مدنية لقطاع غزة    مجلس الأمن يطالب بتحقيق فوري ومستقل في اكتشاف مقابر جماعية بمستشفيات غزة    نائب بالشيوخ: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية    سيف الجزيري: لاعبو الزمالك في كامل تركيزهم قبل مواجهة نهضة بركان    محمد بركات يشيد بمستوى أكرم توفيق مع الأهلي    نتائج اليوم الثاني من بطولة «CIB» العالمية للإسكواش المقامة بنادي بالم هيلز    الاتحاد يواصل السقوط بهزيمة مذلة أمام الاتفاق في الدوري السعودي    «أنصفه على حساب الأجهزة».. الأنبا بولا يكشف علاقة الرئيس الراحل مبارك ب البابا شنودة    المواطنون في مصر يبحثون عن عطلة عيد الأضحى 2024.. هي فعلًا 9 أيام؟    بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم: «أجلوا مشاويركم الغير ضرورية»    أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا    إصابة 6 أشخاص إثر تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا    مصرع شاب غرقًا في بحيرة وادي الريان بالفيوم    عمرو أديب: النور هيفضل يتقطع الفترة الجاية    حظك اليوم برج العقرب السبت 11-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    رسائل تهنئة عيد الأضحى مكتوبة 2024 للحبيب والصديق والمدير    حظك اليوم برج العذراء السبت 11-5-2024: «لا تهمل شريك حياتك»    بتوقيع عزيز الشافعي.. الجمهور يشيد بأغنية هوب هوب ل ساندي    النجم شاروخان يجهز لتصوير فيلمه الجديد في مصر    رد فعل غريب من ياسمين عبدالعزيز بعد نفي العوضي حقيقة عودتهما (فيديو)    هل يجوز للمرأة وضع المكياج عند خروجها من المنزل؟ أمين الفتوى بجيب    الإفتاء تكشف فضل عظيم لقراءة سورة الملك قبل النوم: أوصى بها النبي    5 علامات تدل على إصابتك بتكيسات المبيض    لأول مرة.. المغرب يعوض سيدة ماليا بعد تضررها من لقاح فيروس كورونا    هشام إبراهيم لبرنامج الشاهد: تعداد سكان مصر زاد 8 ملايين نسمة أخر 5 سنوات فقط    الطيران المروحي الإسرائيلي يطلق النار بكثافة على المناطق الجنوبية الشرقية لغزة    الخارجية الأمريكية: إسرائيل لم تتعاون بشكل كامل مع جهود واشنطن لزيادة المساعدات في غزة    تفاصيل جلسة كولر والشناوي الساخنة ورفض حارس الأهلي طلب السويسري    مران الزمالك - تقسيمة بمشاركة جوميز ومساعده استعدادا لنهضة بركان    الجرعة الأخيرة.. دفن جثة شاب عُثر عليه داخل شقته بمنشأة القناطر    «آية» تتلقى 3 طعنات من طليقها في الشارع ب العمرانية (تفاصيل)    نيس يفوز على لوهافر في الدوري الفرنسي    انخفاض أسعار الدواجن لأقل من 75 جنيها في هذا الموعد.. الشعبة تكشف التفاصيل (فيديو)    تراجع أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 11 مايو 2024    رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية: العدالة الكاملة القادرة على ضمان استعادة السلام الشامل    هل يشترط وقوع لفظ الطلاق في الزواج العرفي؟.. محام يوضح    طولان: محمد عبدالمنعم أفضل من وائل جمعة (فيديو)    حلمي طولان: «حسام حسن لا يصلح لقيادة منتخب مصر.. في مدربين معندهمش مؤهلات» (فيديو)    وظائف جامعة أسوان 2024.. تعرف على آخر موعد للتقديم    جلطة المخ.. صعوبات النطق أهم الأعراض وهذه طرق العلاج    إدراج 4 مستشفيات بالقليوبية ضمن القائمة النموذجية على مستوى الجمهورية    زيارة ميدانية لطلبة «كلية الآداب» بجامعة القاهرة لمحطة الضبعة النووية    لماذا سمي التنمر بهذا الاسم؟.. داعية اسلامي يجيب «فيديو»    5 نصائح مهمة للمقبلين على أداء الحج.. يتحدث عنها المفتي    بالصور.. الشرقية تحتفي بذكرى الدكتور عبد الحليم محمود    نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات المؤتمر الطلابي السنوي الثالثة    محافظة الأقصر يناقش مع وفد من الرعاية الصحية سير أعمال منظومة التأمين الصحي الشامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا بعد تصديق الرئيس
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 08 - 2019

ننشر النص الكامل لمشروع قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 150 لسنة 2019 ، وذلك بعدما وافق عليه مجلس النواب في دور الأنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول.

وينشأ القانون الهيئة الجديدة بهدف تمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمى وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث.

بسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الأتي نصه
وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويشار إليها في هذا القانون والقانون المرافق بالهيئة.

(المادة الثانية)
تحل الهيئة محل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، المنشأ بقرار بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2007 ويؤول إليه جميع أصول وماله من من حقوق وما عليه من التزامات.
وينقل العاملون بالصندوق إلى الهيئة بذات أوضاعهم الوظيفية، ويحتفظ لهم، بصفة شخصية، بما كانوا يحصلون عليه من مرتبات وبدلات ومكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم، دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من أي حقوق مالية أخرى.

(المادة الثالث)
يتولى مجلس إدارة الصندوق بتشكيله القائم، وقت صدور هذا القانون، اختصاصات مجلس إدارة الهيئة لحين تشكيله وفقا لأحكام القانون المرافق.

(المادة الرابعة)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يٌبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 21 ذي الحجة سنة 1440 ه
(الموافق 22 أغسطس سنة 2019 م).



قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والأبتكار

(الفصل الأول) إنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها

مادة (1)
تنشأ هيئة عامة تسمى"هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بالبحث العلمي، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، يوجوز لها إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها.


مادة (2)
تهدف الهيئة إلى دعم البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار وتمويله وتحفيزه ، والربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التي تحددها الدولة للبحث العلمي.


مادة (3)
للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها على الأخص ما يأتى:
1- تمويل البحث العلمى والتنمية التكنولوجية، وتشجيع الاستفادة بنتائجه بما يكفل الربط بين البحث العلمى وتنمية المجتمع، وفق رؤية عامة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي في الدولة.
2- الاشتراك في وضع الخطة العامة للدولة في مجال تمويل البحث العلمي.
3- دعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا.
4- دعم الدورة الكاملة للبحث العلمى، وتطوير المنتجات التي تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا كالبحوث، وبراءات الاختراع، والنماذج نصف الصناعية.
5- دعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا.
6- تمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية.
7- استغلال مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها الهيئة.
8- تمويل سفر الباحثين إلى الخارج في مهمات علمية لا تتجاوز مدتها ستة أشهر.
9- إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.
10- الاشتراك في تمويل البحوث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجامعات الأجنبية، التى يكون مقرها الرئيس داخل جمهورية مصر العربية، أو لها فروع بها، بالمشاركة مع الجامعات أو المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية المصرية، بشرط أن تستفيد الهيئة بنسبة من مخرجات تلك المشروعات تعادل نسبة اشتراكها فى التمويل حال وجود مخرجات يمكن استغلالها.
11- التعاقد مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون 182 لسنة 2018.
12- إنشاء شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بهدف استغلال مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها، ولمجلس الإدارة الموافقة علي اشتراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة يحددها، وذلك مقابل استخدام مخرجات المشروعات البحثية التي تستخدمها الشركات أو تستغلها، ولا يجوز لتلك الشركات أن تُجرى تصرفاً في رأسمالها إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لإنشاء تلك الشركات، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.


(الفصل الثاني) إدارة الهيئة

مادة (4) :
يكون للهيئة مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال سته أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى وعضوية كل من:

الرئيس التنفيذي للهيئة.أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.أمين المجلس الأعلى للجامعات.أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمى.أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.ممثل لوزارة المالية يرشحه الوزير.ممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري يرشحه الوزير.ممثل لاتحاد الصناعات يرشحه رئيس الاتحاد.خمسة من العلماء، أو ذوى الخبرة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا أو القطاعات الخدمية والإنتاجية يرشحهم الوزير المختص بالبحث العلمى.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة 4 سنوات، قابلة للتجديد لفترة واحدة.
ويحدد قرار تشكيل مجلس الإدارة المعاملة المالية المقررة لرئيس المجلس وأعضائه وجميع ما يتقاضونه من مكافأة وبدلات.


مادة (5)
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، ويتولى إدارتها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها، وله على الأخص ما يأتى:

وضع الإستراتيجية العامة لعمل الهيئة.اعتماد آليات وضوابط تحكيم المقترحات البحثية المقدمة للهيئة.وضع القواعد والضوابط والآليات المتبعة في تسويق مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها الهيئة ، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية، وكذلك نسب توزيع العائد من تسويق هذه المخرجات والحقوق، بما يضمن تحفيز المجتمع البحثى وتشجيعة على الإبداع والابتكار.وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.وضع لائحة للموارد البشرية تنظم شئون العاملين بالهيئة، وخاصة تعيينهم ورواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، وذلك دون التقيد بقواعد ونظم العاملين في الوظائف المدنية بالدولة.الموافقة على التعاقد مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي.نقل الاعتمادات من بند إلى أخر داخل الباب الواحد.اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر تمويلها.قبول الهبات والتبرعات والإعانات التي تقدم للهيئة وتتفق وأغراضها.تحديد مقابل إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.النظر فى التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة.
ويصدر باللوائح المنصوص عليها في هذه المادة قرارا من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام.
وفيما عدا البند (7) ، يجوز للمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته.


مادة (6) :
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلي ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.


مادة (7)
يقدم مجلس إدارة الهيئة لرئيس الوزراء تقريرا سنوياً خلال شهر يوليو من كل عام، يستعرض فيه جميع أعمال الهيئة وانجازتها، مبيناً به الخطة الإستراتيجية للهيئة وما تم إنجازه منها.


مادة (8)
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، بناء علي عرض الرئيس التنفيذى، قراراً بتشكيل فرق عمل فنية في مختلف مجالات العلوم والتنمية التكنولوجية تضم أعضاء من هيئات التدريس بالجامعات، وأعضاء من هيئة البحوث بالمراكز البحثية وذوى الخبرة من الباحثين أو المشتغلين بالتطبيقات التكنولوجية في مجال تخصص تلك الفرق، لتتولى تقييم وتحكيم المشروعات البحثية التي تقدم للهيئة لتمويلها.
ويُحدد القرار الصادر بالتشكيل اختصاصات تلك الفرق، وأسلوب عملها ومدته، والمكافآت التي تصرف لأعضائها.
كما يعتمد مجلس الإدارة قوائم إضافية لمحكمى المشروعات البحثية من غير أعضاء الفرق المشار إليها عند الاقتضاء، ويحدد مجلس الإدارة المكافآت التى تصرف لهم.
ولا يتقيد مجلس الإدارة في ذلك كله باللوائح والنظم الحكومية.

مادة (9)
يكون للهيئة رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالبحث العلمى لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة.
ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويكون مسئولا أمام مجلس إدارة الهيئة عن سير العمل بها فنيا وإدارياً ومالياً، ويكون له سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح بالنسبة للهيئة، ويتولى على الأخص ما يأتى:
1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2. الإشراف على سير العمل بالهيئة وتنظيمه.
3. عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها ، وما تم إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.
4. إعداد قوائم محكمى المشروعات البحثية التي تعرض على مجلس الإدارة لاعتمادها.
5. القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
6. الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مادة (10)
يندب الوزير المختص بالبحث العلمى من يتولى القيام بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة حال غيابه أو خلو منصبه.


(الفصل الثالث ) موازنة الهيئة ومواردها

مادة (11)
تكون للهيئة موازنة مستقلة، يتم إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.
ويكون للهيئة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيه مواردها، وتتولى الهيئة الصرف من خلاله على أنشطتها المختلفة المحددة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويُرحل الفائض من إدارة مواردها الذاتية من سنة إلى أخرى، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالبحث العلمى وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ووزير المالية أن يؤول جزء من هذا الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة (12)
تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
1. الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة.
2. القروض والمنح التي تعقد لصالح الهيئة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة في حدود أغراضها.
3. الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة في حدود أغراضها.
4. عائد استثمار أموال الهيئة بما يتفق وتحقيق أغراضها.
5. مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها الهيئة.
6. مقابل إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.


(الفصل الرابع) الإعفاءات الضريبية والجمركية للهيئة

مادة (13) :
تٌعفى الهيئة من أداء الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها القيمة المضافة وذلك على الأدوات والأجهزة والمواد المستوردة اللازمة للمشروعات البحثية، بشرط أن تقدم الهيئة إقرارا يفيد بأن هذه السلع لازمة لتنفيذ مشروعاتها البحثية.
ويكون الإعفاء بالاتفاق بين الوزير المختص بالبحث العلمى ووزير المالية، على أن يبدى وزير المالية رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إرسال الأوراق إليه، ويعتبر مضى هذه المدة دون رد منه في حكم الموافقة.
وتستحق الضرائب والرسوم على السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء.

مادة (14) :
تعفى مكافآت أعضاء الفرق البحثية للمشروعات التي تمول من منح خارجية من جميع أنواع الضرائب والرسوم.


مجلس النواب
الرئيس السيسي
هيئة تمويل العلوم
الابتكار
البحث العلمي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.