أسعار الفراخ اليوم تصعق المربيين.. الكيلو ب 35 جنيه    انقطاع المياه بعد ساعات.. استعدوا الآن    انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنجولا لتعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق التعاون المشترك| صور    سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر.. استقرار كامل أمام الجنيه 12-12-2025    جامعة المنصورة تشارك في المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار    9 شهداء إثر انهيارات متتالية وغرق واسع جراء المنخفض الجوي في غزة    القوات الروسية تعلن تدمر 90 طائرة أوكرانية مسيرة    سلوت: أرغب فى بقاء محمد صلاح مع ليفربول.. وأنا صاحب التشكيل    الاحتلال: هاجمنا أهدافا عسكرية لحزب الله    سلوت: ليس لدي أسباب تجعلني أرغب في رحيل صلاح.. وهذا ما يجب حدوثه المرة المقبلة    بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة في أحد فنادق مدينة لوسيل بالدوحة    28 لاعبًا في قائمة نيجيريا استعدادًا لأمم إفريقيا 2025    الأهلي يراقب 4 لاعبين في مركز الظهير الأيسر    الحماية المدنية بالفيوم تواصل جهودها لانتشال 3 جثامين لمنقبين عن آثار    تحضيرات خاصة لحفلات رأس السنة بساقية الصاوي، تعرف عليها    رحيل الناشر محمد هاشم مؤسس دار ميريت    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أنت صوفى ?!    مصر وقبرص تمضيان قدماً في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة    3 ضحايا في انهيار حفرة تنقيب داخل منزل بعزبة الحادقة بالفيوم    الصرف الصحي يهدد الأموات بالغرق والأحياء بالمرض في فاو قبلي بقنا    الحصر العددي، المرشحون الأكثر حصولًا على الأصوات في انتخابات النواب بالمنيا    الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة المنتزه بالإسكندرية    وزير الثقافة يعلن موعد انطلاق فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر ال37 بالعريش    سبورت: الأهلي لن يسهل انتقال عبد الكريم إلى برشلونة    «الصحة»: H1N1 وRhinovirus أكثر الفيروسات التنفسية إصابة للمصريين    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    ترامب يوقع أمراً تنفيذيا لمنع الولايات من صياغة لوائحها الخاصة بشأن الذكاء الاصطناعي    الصحة: إغلاق مركز Woman Health Clinic للعمل دون ترخيص وضبط منتحل صفة طبيب    جوتيريش: عام 2025 شهد أكبر توسع للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية    أمريكا تغرق.. فيضانات عارمة تتسبب في عمليات إجلاء جماعية بولاية واشنطن    مصر تتوج بفضيتين في الوثب العالي والقرص بدورة الألعاب الأفريقية    رئيس جامعة العاصمة: تغيير الاسم لا يمس الهوية و«حلوان» تاريخ باق    انطلاق القافلة الدعوية بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء إلى مساجد شمال سيناء    المنيا تحسم أصواتها.. 116 ألف ناخب يشاركون وعلي بدوي وأبو بريدعة في الصدارة    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 12-12-2025 في قنا    القطري عبد الرحمن الجاسم حكما لمباراة بيراميدز وفلامنجو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    ترامب: أمريكا ستختتم العام باستثمارات قيمتها 20 تريليون دولار    ياسمين عبد العزيز: غلطت واتكلمت في حاجات كتير مش صح.. والطلاق يسبب عدم توازن للرجل والمرأة    تبرع هولندي بقيمة 200 مليون جنيه لدعم مستشفى «شفا الأطفال» بجامعة سوهاج    اللجنة العامة بأسيوط تستقبل محاضر الحصر العددي اللجان الفرعية استعدادا لإعلان النتيجة (فيديو)    مصرع تاجر ماشية وإصابة نجله على أيدى 4 أشخاص بسبب خلافات في البحيرة    ياسمين عبد العزيز: خسرت الفترة الأخيرة أكثر ما كسبت.. ومحدش يقدر يكسرني غير ربنا    تزايد الضغط على مادورو بعد اعتراض ناقلة نفط تابعة ل«الأسطول المظلم»    «ترامب» يتوقع فائزًا واحدًا في عالم الذكاء الاصطناعي.. أمريكا أم الصين؟    الحصر العددي لدائرة حوش عيسى الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    ظهر في حالة أفضل، أحدث ظهور لتامر حسني مع أسماء جلال يخطف الأنظار (فيديو)    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    الصحة: نجاح استئصال ورم خبيث مع الحفاظ على الكلى بمستشفى مبرة المحلة    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    رحيل الشاعر والروائى الفلسطينى ماجد أبو غوش بعد صراع مع المرض    أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما تريد معرفته عن تحقيقات النيابة الإدارية مع الموظف العمومى
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 06 - 2019

كثير من الأمور القانونية والشرعية المرتبطة بالحقوق المادية يجهلها الناس ما يعرضهم لمعاناة بدنية وأعباء مادية وأحيانا لعمليات نصب، وعليه يقدم اليوم السابع للقارئ روشتة قانونية، بواجباته وحقوقه مستهدفا حمايته وإراحته.

وفى هذه الحلقة نتحدث عن طرق اتخاذ قرارات وتصرف النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف العمومى، الذى يوجه له تهم الفساد الوظيفى سواء مالى أو إدارى، أو الإهمال الوظيفى، والحالات التى يتم فيها إحالة الموظف للمحكمة التأديبية، وطرق الحفظ المؤقت والقطعى فى حالة عدم معرفة الفاعل الحقيقى.

أتاحت المادة 167 من الدستور حرية التصرف النيابة الإدارية فى التحقيق مع موظفى الدولة، وذلك فى جميع القضايا التى تنظرها التى يتم فيها توجيه تهم الفساد الإدارى أو المالى، أو الإهمال الوظيفى الذى ينتج عنه حدوث تجاوزات أو اتلاف أو إهدار مال عام أو الاضرار العمدى أو غير العمدى للأنفس والممتلكات العامة.
ويكون التصرف من قبل النيابة الإدارية فى هذه الحالات كالأتى:
( 1 ) الإحالة إلى المحكمة التأديبية إذا ما رأت العضو المختص بالتصرف ضرورة إحالته، وتكون الإحالة وجوبية فى الحالات الآتية :
أ – الإضرار العمدى بأموال جهة العمل أو تسهيل إضرار الغير بها أو الاختلاس أو الاستيلاء عليها أو الرشوة أو التربح .
ب – الجرائم التى تؤدى إلى وفاة أحد الأشخاص أو إصابته بعاهة مستديمة .
ج – الإضرار الغير عمدى بأموال جهة العمل إذا زادت قيمة الضرر المالى على عشرين ألف جنيه .
( 2 ) الإحالة إلى جهة الإدارة للتصرف إما لتوقيع الجزاء التأديبى أو حفظ التحقيق ، أو إصدار قرارات الإحالة إلى مجلس التأديب .
( 3 ) نقل الأوراق إلى سجل العرائض وحفظها إدارياً .
( 4 ) اقتراح فصل المتهم بغير الطريق التأديبى وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 .
( 5 ) الإحالة إلى مجلس التأديب المختص وذلك فى الحالات التى تنص فيها القوانين واللوائح على اختصاص النيابة بذلك .

بينما أوضحت المادة 168 أن حفظ النيابة للتحقيق يكون نوعان " مؤقت وقطعى " :
أولاً : الحفظ المؤقت ويكون للأسباب الآتية :
1 – عدم معرفة الفاعل ، وذلك إذا لم تتوصل التحقيقات إلى الكشف عن الشخص الذى ارتكب المخالفة .
2 – عدم كفاية الأدلة ، وذلك إذا كانت الأدلة التى كشف عنها التحقيق قاصرة عن إدانة المتهم.
3 – عدم جواز إقامة الدعوى التأديبية لعدم صدور طلب أو إذن من السلطة المختصة فى الحالات التى ينص عليها القانون .
وفى هذه الحالة يجب إبلاغ النيابة العامة بما قد تشكله الوقائع من جرائم جنائية مع الإشارة فى البلاغ إلى عدم صدور الإذن أو الطلب المشار إليهما .

ثانياً : الحفظ القطعى ويكون لأحد الأسباب الآتية :
1 – عدم الصحة ، وذلك إذا ثبت أن الواقعة المدعى بها لم تقع أصلاً ، أو أن يقع فعل يُتهم شخص بارتكابه ثم يَثبت أن الفعل من عمل شخص آخر .
2 – عدم المخالفة ، وذلك إذا كان ما وقع من العامل حسبما كشف عنه التحقيق لا يشكل مخالفة تأديبية .
3 – عدم الأهمية ، وذلك إذا كانت المخالفة فى حد ذاتها هينة الأثر وكانت مبررات التغاضى عنها أولى بالرعاية .
4 – سابقة الفصل فى الموضوع ، ويكون ذلك إذا كان قد صدر قرار أو حكم من السلطة التأديبية المختصة – فيما تختص به قانوناً – بالتصرف فى المخالفات محل التحقيق قبل أن تتولاه النيابة الإدارية .
5 – امتناع المسئولية لعاهة عقلية عند ارتكاب المخالفة ، وذلك إذا ثبت بعد الرجوع إلى أهل الخبرة أن المتهم مصاب بعاهة عقلية وقت وقوع المخالفة .
6 – امتناع العقاب ، ويكون إعمالاً لنص المادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، والفقرة الثانية من المادة 80 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
7 – سقوط الحق فى إقامة الدعوى التأديبية بمضى المدة .
8 – انقضاء الدعوى التأديبية لترك العامل الخدمة ، وذلك إذا لم تتوافر الشروط التى يتطلبها القانون لتتبع العامل بالمساءلة التأديبية بعد انتهاء الخدمة .
9 – انقضاء الدعوى التأديبية بالوفاه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.