الجيش الجزائري: القضاء على إرهابي في عملية عسكرية غربي العاصمة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 29 إبريل 2024 بالمصانع بعد التحديث الأخير    تعرف على تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع    أسماء.. الأوقاف تفتتح 19 مسجدًا الجمعة المقبل    الجيش الأمريكي "يشتبك" مع 5 مسيرات فوق البحر الأحمر    يعيش في قلق وضغط.. هل تُصدر المحكمة الجنائية مذكرة باعتقال نتنياهو؟    مواعيد مباريات اليوم لمجموعة الصعود ببطولة دوري المحترفين    طقس اليوم حار نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30    ما المحظورات التي وضعتها "التعليم" لطلاب الثانوية خلال الامتحانات؟    تكلف 3 ملايين دولار.. تفاصيل حفل زفاف الملياردير الهندي في الأهرامات    أمير هشام: تصرف مصطفى شلبي أمام دريمز الغاني ساذج وحركته سيئة    المندوه: كان يمكننا إضافة أكثر من 3 أهداف أمام دريمز.. ولماذا يتم انتقاد شيكابالا بإستمرار؟    مواعيد مباريات اي سي ميلان المتبقية في الدوري الإيطالي 2023-2024    ميدو: هذا المهاجم أكثر لاعب تعرض للظلم في الزمالك    عيار 21 يتراجع الآن لأدنى مستوياته.. سعر الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم في الصاغة    صحف السعودية| مطار الملك خالد الدولي يعلن تعطل طائرة وخروجها عن مسارها.. وبن فرحان يترأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية بشأن غزة    انخفاض جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 29 إبريل 2024 في المصانع والأسواق    بعد وفاة والدتها.. رانيا فريد شوقي فى زيارة للسيدة نفسية    مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم بالمنيا    علييف يبلغ بلينكن ببدء عملية ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا    إصابة 13 شخصا بحالة اختناق بعد استنشاق غاز الكلور في قنا    ختام فعاليات مبادرة «دوّي» بكفر الشيخ    عمره 3 أعوام.. أمن قنا ينجح في تحرير طفل خطفه جاره لطلب فدية    مجتمع رقمي شامل.. نواب الشعب يكشفون أهمية مركز الحوسبة السحابية    خالد الغندور يوجه انتقادات حادة ل محمد عبد المنعم ومصطفى شلبي (فيديو)    سامي مغاوري يكشف سبب استمراره في الفن 50 عامًا    رابطة العالم الإسلامي تعرب عن بالغ قلقها جراء تصاعد التوتر في منطقة الفاشر شمال دارفور    «مسلم»: إسرائيل تسودها الصراعات الداخلية.. وهناك توافق فلسطيني لحل الأزمة    شاهد صور زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر تثير السوشيال ميديا    شقيقة الفلسطيني باسم خندقجي ل«الوطن»: أخي تعرض للتعذيب بعد ترشحه لجائزة البوكر    سامي مغاوري عن صلاح السعدني: «فنان موسوعي واستفدت من أفكاره»    بعد عامين من انطلاقه.. برلماني: الحوار الوطني خلق حالة من التلاحم    تموين الإسكندرية: توريد نحو 5427 طن قمح إلى الصوامع والشون    برلمانية: افتتاح مركز البيانات والحوسبة يؤكد اهتمام الدولة بمواكبة التقدم التكنولوجي    بعد طرح برومو الحلقة القادمة.. صاحبة السعادة تتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي    "السكر والكلى".. من هم المرضى الأكثر عرضة للإصابة بالجلطات؟    السفيه يواصل الهذيان :بلاش كليات تجارة وآداب وحقوق.. ومغردون : ترهات السيسي كلام مصاطب لا تصدر عن رئيس    إخلاء سبيل سائق سيارة الزفاف المتسبب في مصرع عروسين ومصور ب قنا    فراس ياغى: ضغوط تمارس على الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية للوصول لهدنة في غزة    تحرك عاجل من الخطيب ضد السولية والشحات.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل    فيديو.. سامي مغاوري: أنا اتظلمت.. وجلينا مأخدش حقه    من أرشيفنا | ذهبت لزيارة أمها دون إذنه.. فعاقبها بالطلاق    أيمن يونس يشيد بتأهل الأهلي والزمالك.. ويحذر من صناع الفتن    فهم حساسية العين وخطوات الوقاية الفعّالة    العناية بصحة الرموش.. وصفات طبيعية ونصائح فعّالة لتعزيز النمو والحفاظ على جمالها    «حياة كريمة».. جامعة كفر الشيخ تكرم الفريق الطبي المشارك بالقوافل الطبية    ضربة للمحتكرين.. ضبط 135 ألف عبوة سجائر مخبأة لرفع الأسعار    ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يحتفل بعيد الشعانين ورتبة الناهيرة    البابا ثيودروس الثاني يحتفل بأحد الشعانين في الإسكندرية    الإفتاء توضح حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع    دعاء في جوف الليل: اللهم جُد علينا بكرمك وأنعم علينا بغفرانك    3 حالات لا يجوز فيها الإرث شرعًا.. يوضحها أمين الفتوى    وزير الاتصالات: 170 خدمة رقمية على بوابة مصر الرقمية    الاستعداد للعريس السماوي أبرز احتفالات الرهبان    بالصور.. الوادي الجديد تستقبل 120 طالبًا وطالبة من كلية آداب جامعة حلوان    مصرع شاب في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد    طريقة تحضير بودينج الشوكولاتة    محمد أبو هاشم: حجاج كثر يقعون في هذا الخطأ أثناء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما تريد معرفته عن تحقيقات النيابة الإدارية مع الموظف العمومى
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 06 - 2019

كثير من الأمور القانونية والشرعية المرتبطة بالحقوق المادية يجهلها الناس ما يعرضهم لمعاناة بدنية وأعباء مادية وأحيانا لعمليات نصب، وعليه يقدم اليوم السابع للقارئ روشتة قانونية، بواجباته وحقوقه مستهدفا حمايته وإراحته.

وفى هذه الحلقة نتحدث عن طرق اتخاذ قرارات وتصرف النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف العمومى، الذى يوجه له تهم الفساد الوظيفى سواء مالى أو إدارى، أو الإهمال الوظيفى، والحالات التى يتم فيها إحالة الموظف للمحكمة التأديبية، وطرق الحفظ المؤقت والقطعى فى حالة عدم معرفة الفاعل الحقيقى.

أتاحت المادة 167 من الدستور حرية التصرف النيابة الإدارية فى التحقيق مع موظفى الدولة، وذلك فى جميع القضايا التى تنظرها التى يتم فيها توجيه تهم الفساد الإدارى أو المالى، أو الإهمال الوظيفى الذى ينتج عنه حدوث تجاوزات أو اتلاف أو إهدار مال عام أو الاضرار العمدى أو غير العمدى للأنفس والممتلكات العامة.
ويكون التصرف من قبل النيابة الإدارية فى هذه الحالات كالأتى:
( 1 ) الإحالة إلى المحكمة التأديبية إذا ما رأت العضو المختص بالتصرف ضرورة إحالته، وتكون الإحالة وجوبية فى الحالات الآتية :
أ – الإضرار العمدى بأموال جهة العمل أو تسهيل إضرار الغير بها أو الاختلاس أو الاستيلاء عليها أو الرشوة أو التربح .
ب – الجرائم التى تؤدى إلى وفاة أحد الأشخاص أو إصابته بعاهة مستديمة .
ج – الإضرار الغير عمدى بأموال جهة العمل إذا زادت قيمة الضرر المالى على عشرين ألف جنيه .
( 2 ) الإحالة إلى جهة الإدارة للتصرف إما لتوقيع الجزاء التأديبى أو حفظ التحقيق ، أو إصدار قرارات الإحالة إلى مجلس التأديب .
( 3 ) نقل الأوراق إلى سجل العرائض وحفظها إدارياً .
( 4 ) اقتراح فصل المتهم بغير الطريق التأديبى وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 .
( 5 ) الإحالة إلى مجلس التأديب المختص وذلك فى الحالات التى تنص فيها القوانين واللوائح على اختصاص النيابة بذلك .

بينما أوضحت المادة 168 أن حفظ النيابة للتحقيق يكون نوعان " مؤقت وقطعى " :
أولاً : الحفظ المؤقت ويكون للأسباب الآتية :
1 – عدم معرفة الفاعل ، وذلك إذا لم تتوصل التحقيقات إلى الكشف عن الشخص الذى ارتكب المخالفة .
2 – عدم كفاية الأدلة ، وذلك إذا كانت الأدلة التى كشف عنها التحقيق قاصرة عن إدانة المتهم.
3 – عدم جواز إقامة الدعوى التأديبية لعدم صدور طلب أو إذن من السلطة المختصة فى الحالات التى ينص عليها القانون .
وفى هذه الحالة يجب إبلاغ النيابة العامة بما قد تشكله الوقائع من جرائم جنائية مع الإشارة فى البلاغ إلى عدم صدور الإذن أو الطلب المشار إليهما .

ثانياً : الحفظ القطعى ويكون لأحد الأسباب الآتية :
1 – عدم الصحة ، وذلك إذا ثبت أن الواقعة المدعى بها لم تقع أصلاً ، أو أن يقع فعل يُتهم شخص بارتكابه ثم يَثبت أن الفعل من عمل شخص آخر .
2 – عدم المخالفة ، وذلك إذا كان ما وقع من العامل حسبما كشف عنه التحقيق لا يشكل مخالفة تأديبية .
3 – عدم الأهمية ، وذلك إذا كانت المخالفة فى حد ذاتها هينة الأثر وكانت مبررات التغاضى عنها أولى بالرعاية .
4 – سابقة الفصل فى الموضوع ، ويكون ذلك إذا كان قد صدر قرار أو حكم من السلطة التأديبية المختصة – فيما تختص به قانوناً – بالتصرف فى المخالفات محل التحقيق قبل أن تتولاه النيابة الإدارية .
5 – امتناع المسئولية لعاهة عقلية عند ارتكاب المخالفة ، وذلك إذا ثبت بعد الرجوع إلى أهل الخبرة أن المتهم مصاب بعاهة عقلية وقت وقوع المخالفة .
6 – امتناع العقاب ، ويكون إعمالاً لنص المادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، والفقرة الثانية من المادة 80 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
7 – سقوط الحق فى إقامة الدعوى التأديبية بمضى المدة .
8 – انقضاء الدعوى التأديبية لترك العامل الخدمة ، وذلك إذا لم تتوافر الشروط التى يتطلبها القانون لتتبع العامل بالمساءلة التأديبية بعد انتهاء الخدمة .
9 – انقضاء الدعوى التأديبية بالوفاه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.