أصدرت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كتابًا دوريًا موجهًا لأعضاء النيابة، بشأن الحالات التي يجب فيها إحالة الموظفين إلى المحاكمة التأديبية حال تورطهم في ارتكاب جرائم معينة. وعددت الرافعي 8 حالات يلتزم فيها أعضاء النيابة وجوبيًا بإحالة الموظفين المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، وهي: - المخالفات التأديبية التي تشكل جناية الرشوة، أو الاختلاس، أو الاستيلاء علي المال العام أو تسهيل أى منهما أو التربح للغير والإضرار العمدي بالمال العام. - المخالفات التأديبية التي تشكل جرائم الإضرار غير العمدي بالمال العام، إذا بلغت قيمة الضرر المالى عشرة آلاف جنيه أو أكثر. - المخالفات التأديبية التي تشكل الجرائم المنافية للآداب العامة والافعال المخلة بالحياء - المخالفات التأديبية التي تشكل جرائم تؤدي إلى وفاة أحد الأشخاص أو إصابته بعاهة مستديمة. - مخالفات الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال جرائم البناء التي تشكل جريمة جنائية طبقًا لأحكام المادة 99 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. - المخالفات التأديبية التي تشكل جرمة تعاطي أو حيازة أو الإتجار بالمخدرات. - المخالفات التأديبية التي تشكل اخلالا بنظام توزيع السلع المدعومة من الدولة أو منعها عن مستحقيها. - الانتماء إلى جماعات محظورة أو الدعوة إلى ذلك، وارتكاب أفعال التخريب أو التحريض علي ارتكابها متي ثبت ذلك بأحكام جنائية. ووجهت الرافعي نظر الأعضاء، إلى أنه إذا ارتأت النيابة لدى التصرف فى الأوراق ووفقا لسلطتها التقديرية، وكذا لجنة التأديب المختصة مدى ملائمة إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية لجسامة الواقعة أو لأية أسباب أخري من عدمه أن تتصرف وفقا لذلك التقدير. ونص الكتاب الذي حمل رقم 4 لسنة 2018، أنه صدر إعمالا لنصوص المواد 197 و217 و218/1 من الدستور الحالي من وجوب مكافحة الفساد المالي والإداري، وانطلاقًا من ولاية النيابة الإدارية فى تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام وضبط أداء المرافق العامة بانتظام وإصلاح ما اعوج من سلوك الموظف العام بتوقيع العقوبات المناسبة عليه، وبمناسبة ما سبق أن عرضته اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 271 لسنة 2018 فى 26 يوليو 2018، وإزاء ما تلاحظ من مطالعة بيان احصائيات النيابة من ضعف عدد القضايا المحالة إلي المحاكم التأديبية.