تفاصيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    إصابة شخصين في حريق بمعمل بالإسماعيلية    2 فبراير 2026.. الدولار يهبط بختام تعاملات اليوم في البنوك المحلية    عاجل- مدبولي يراجع خريطة التنمية الشاملة بالسويس.. طرق جديدة واستثمارات واعدة وخدمات صحية متكاملة    رئيس الوزراء يطلق تعداد 2027 ويؤكد: بيانات دقيقة للتخطيط والتحول الرقمي وتحسين الخدمات    قوات الأمن السورية تنتشر في مدينة الحسكة ومناطق ب«كوباني»    مفاوضات أمريكية إيرانية تحت ضغط عسكري ودبلوماسي.. أسرار جديدة    مدير مجمع الشفاء: 20 ألف مريض بحاجة ماسة للعلاج خارج غزة    رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي    «المركب هتغرق».. وائل القباني يحذر مسؤولي الزمالك    فيديو.. الأرصاد تحذر من عودة الأجواء شديدة البرودة غدا وتناشد عدم تخفيف الملابس    نص كلمة رئيس محكمة الاستئناف بالمنيا فى واقعة مقتل أب وأبنائه الستة فى دلجا    محافظ كفر الشيخ يتقدم الجنازة العسكرية لمعاون مباحث مركز شرطة الحامول في بيلا    الروائي الشاب توماس جوزيف: لا يوجد طيب أو شرير مطلق.. وأبطال روايتي يسكنون المنطقة الرمادية    وزير التعليم العالي: سنصل إلى 155 مستشفى جامعي بنهاية 2026    متحدث الصحة: دليل إرشادي موحد لتنظيم العلاج على نفقة الدولة بأكثر من 600 مستشفى    ثاني التدعيمات.. كهرباء الإسماعيلية يضم جوناثان نجويم    الطب البيطري بجنوب سيناء: توفير ملاجئ آمنة للكلاب الضالة    مصدر بالزمالك يكشف سبب تواجد لجنة الأموال العامة في النادي    مصابون باستهداف إسرائيلي لبيت عزاء وسط غزة    تقرير: اتحاد جدة يتوصل لاتفاق مع موناكو من أجل ضم مهاجمه الشاب    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ    كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان    مفوضة الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات صعبة    محافظ أسيوط يطلق المرحلة الثانية من مبادرة "وحشتنا أخلاقنا"    رئيسة القومي للطفولة تشارك في جلسة حوارية بعنوان "حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف"    الهاتف يهدد الأطفال «8 - 10».. هل يمكن تقنين استخدام الصغار للأجهزة اللوحية؟    شريف مصطفى يفتتح معسكر التضامن الأوليمبي الدولي للكونغ فو استعداداً لأولمبياد الشباب    قبل عرض مسلسل مناعة.. كندة علوش تدعم هند صبرى فى سباق رمضان 2026    مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية تعقد اجتماعا لاختيار الأم المثالية    المنتجة ماريان خوري تستقيل من مهرجان الجونة.. لهذا السبب    محمود عاشور يشارك في معسكر حكام الفيديو المرشحين لكأس العالم    رقابة أبوية وتصنيف عمري، تشريع حكومي جديد لحماية الأطفال من محتوى السوشيال ميديا    القاهرة الإخبارية: السوداني يبحث الاستحقاقات الدستورية مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني    متفقهون في الدين.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يتنافسون في فرع الحافظ المتفقه ولجان التحكيم تشيد بالمستوى    رئيس مجلس الشيوخ يهنئ رئيس الجمهورية بليلة النصف من شعبان    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    وزير المالية ومركز المعلومات يكرمان صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبى»    «إكسترا نيوز» ترصد حجم الإقبال اليوم على معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    «القاهرة الإخبارية»: قوائم طويلة من الفلسطينيين تنتظر العبور عبر معبر رفح إلى مصر لتلقي العلاج    إصابة 23 عاملاً في انقلاب «ربع نقل» على طريق الإسماعيلية الصحراوي    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    فضل شهر شعبان.. دار الافتاء توضح فضل الصيام فى شهر شعبان    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    صوم يونان.. دعوة للقلب    أسعار الدواجن البيضاء والبلدى بالأسواق والمحلات فى الأقصر اليوم الإثنين    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    لتجنب اضطرابات الهضم، طرق تهيئة المعدة لصيام رمضان    إبراهيم صلاح: فوز الزمالك على المصري مهم ويعكس جاهزية اللاعبين الشباب    جرامي ال68.. «الخطاة» يستحوذ على جائزة أفضل ألبوم موسيقي تصويري لأعمال مرئية    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صور.. البرلمان يفوض مكتب المجلس فى تحديد موعد نظر 9 طلبات مناقشة عامة
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 01 - 2018


كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد
إضافة تعليق
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد المناقشة ل9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب عن قضايا مختلفة، مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة ببعضها لمناقشتها فى جلسة واحدة.
وتتضمن طلبات المناقشة العامة، طلب النائب بدوى النويشى وأكثر من 20 عضوا حول سياسة الحكومة بشأن حماية الفئات الأكثر فقرا والأولى بالرعاية، وطلب النائبة شيرين فراج وأكثر من 20 عضوا حول سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على المحميات الطبيعية وعدم تغيير طبيعتها، وطلب النائبة نفسها و20 آخرين حول سياسة الحكومة بشأن توفير الدواء والمستلزمات الطبية، وطلب النائب بسام فليفل وأكثر من 20 عضوا حول سياسة الحكومة بشأن خزانات المياه العلوية التى أُنشئت ولم يتم تشغيلها ما يُعد إهدارا للمال العام، خاصة فى مركزى طلخا ونبروه بالدقهلية، وطلب النائب نفسه و20 آخرين حول سياسة الحكومة بشأن تطوير المساكن الشعبية القديمة على مستوى الجمهورية، خاصة فى طلخا ونبروه.
وتشمل قائمة الطلبات أيضا، طلب النائبة مى محمود وأكثر من 20 عضوا حول سياسة الحكومة بشأن التواصل الإعلامى المصرى فى القارة الأفريقية، وطلب النائبة نفسها و20 آخرين حول سياسة الحكومة نحو زيادة الصادرات المصرية لدول أفريقيا، وطلب النائب عبد الحميد كمال و20 عضوا حول سياسة الحكومة تجاه مخاطر الألغام وتأثيرها على التنمية، وطلب النائب عبد السلام الخضراوى و19 عضوا حول سياسة الحكومة بشأن مستقبل العمالة فى مصر، فى ظل التحولات النوعية فى مجال الخدمات وأساليب الانتاج.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنه 1994 بشأن الأحوال المدنية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، و5 مشروعات مقدمة من النواب محمد أبو حامد وهشام والى ومحمد الكومى وكارولين ماهر وطارق الخولى وأكثر من عُشر أعضاء المجلس فى الموضوع نفسه.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من الدستورية ومكتب الخطة والموازنة، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى وقانون نظام السجل العينى الصادر برقم 142 لسنة 1964، وتقرير اللجنة المشتركة من الدستورية ومكتب الشؤون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وتقرير اللجنة المشتركة من الدستورية ومكتب الزراعة والرى حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 سنه 1966 بإصدار قانون الزراعة، وتقرير اللجنة المشتركة من الصناعة والدستورية والخطة والموازنة والإدارة المحلية حول مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات - من حيث المبدأ -، ويتضمن المشروع تشديد العقوبة على جرائم الخطف لاسيما للأطفال بعد تفاقم هذه الظاهرة.
وفي هذا الإطار، جاءت التعديلات باستبدال نصوص المواد 283 و289 و290 من قانون العقوبات بالتوسع في الجرائم لمواجهة حالات الخطف دون تخصيص، نظراً لما أدت إليه النصوص القائمة من إفلات بعض الجناة من العقاب مع تشديد العقوبات القائمة، لتنص المادة 283، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يٌعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، كل من أخفي طفلاً حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلي غير أي من والدية".
وتنص المادة (289): كل من خطف ينفسة أو بواسطة غيرة من غير تحيل ولا إكراة طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب قدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد علي 20 سنة، ومع ذلك يُحكم علي فاعل جناية الخطف بالاعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وأخيراً تنص المادة (290) على أنه: كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيرة بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد علي 20 سنة. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثي فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويٌحكم علي فاعل جناية الخطف بالاعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضة".
ويهدف تعديل القانون لمكافحة جرائم رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، انطلاقا من حرص مصر على الوفاء بالتزامتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.