صادرات تركيا تتجاوز 22 مليار دولار في سبتمبر    وزير النقل: الدائري وجميع المحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير جاهزة لحفل الافتتاح غدا    مستشفى ناصر يتسلم من الصليب الأحمر جثامين 30 فلسطينيا    بالصور.. إقبال كثيف من أعضاء الأهلي للمشاركة في الانتخابات    محمد مكي مديرا فنيا للسكة الحديد مودرن    الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 31 أكتوبر ودرجات الحرارة الآن في المحافظات    السيطرة على شقة سكنية دون إصابات بالتجمع    عطل مفاجئ يوقف قطار ركاب ببني سويف.. ومصدر: تشغيل الحركة مؤقتًا على خط واحد    5 إصابات في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف بالتجمع الخامس    مصرع شاب وإصابة والدته في حادث تصادم بمنطقة كرداسة في الجيزة    بعد خلافهما الأخير.. عمر كمال يوجه رسالة مؤثرة لمحمد فؤاد    تعرف على إيراد أمس الخميس لفيلم "السادة الأفاضل"    محافظ أسيوط يجري مقابلات لاختيار رؤساء قرى جدد    شبكة أطباء السودان: نزوح 4500 مواطن من بارا في شمال كردفان    أفغانستان وباكستان تتفقان في إسطنبول على استئناف المحادثات    إعصار ميليسا يضرب الكاريبى بقوة.. وتضرر أكثر من 700 الف طفل.. فيديو    إدراج 29 جامعة مصرية في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025    ضبط 3 أطنان ملح صناعي مجهول المصدر بشبرا الخيمة وتشميع الموقع    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الجمعة 31-10-2025 في محافظة قنا    أحمد حسن: فوز بيراميدز على أهلي جدة أربك حسابات المنتخب    إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير.. هل تشمل السبت والأحد؟    أحمد صبرة: المتحف الكبير يجسد عبقرية المصري القديم وقدرة المصري المعاصر على البناء والإبداع    بعد تغيير الساعه.. مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 31 أكتوبر 2025 فى محافظة بني سويف    دعاء يوم الجمعة المستجاب ..«اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي» (ردده الآن)    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : رحم الله أبى !?    خشوع وسكينة.. أجواء روحانية تملأ المساجد في صباح الجمعة    وزير الصحة يستقبل محافظ الشرقية لمتابعة إنجاز المشروعات الجارية    ديربي الرياض.. تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب في الدوري السعودي    انطلاق التصويت بانتخابات النادي الأهلي    الصين: على واشنطن توخي الحذر في الأقوال والأفعال بشأن قضية تايوان    سعر الريال السعودي في بداية التعاملات اليوم 31 أكتوبر 2025    بالصور.. سقوط هادي الباجوري وزوجته خلال رقصهما في حفل زفافهما    لوموند تشيد بالمتحف المصرى الكبير..أكبر صرح فى العالم مخصص لحضارة واحدة    هل اعتزلت حلا شيحة الفن؟..والدها يحسم الجدل    "المصريين أوت دور" تنفذ أضخم حملة دعائية بمطار القاهرة وتنقل البث الحي لافتتاح المتحف المصري الكبير على شاشة 5D    مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي.. تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 بمحافظة السويس    مواعيد مباريات الجمعة 31 أكتوبر - دربي الرياض ومواجهات قوية لحمدي فتحي وكهربا    آدم كايد يغيب عن الزمالك فى السوبر المحلي بالإمارات    إصابة ربة منزل وزوجها ونجلهما ب«مادة كاوية» في مشاجرة بالجمالية    وكيلة الصحة بالإسماعيلية تتابع توفير الأدوية بالوحدات الصحية    أول ظهور للمطربة الشعبية رحمة محسن بعد ضجة الفيديوهات المسربة (صور)    أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة    «زي النهارده».. استقالة مهاتير محمد من حكم ماليزيا 31 أكتوبر 2003    تراجع أسعار الذهب عالمياً في بداية تعاملات الجمعة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 31 كتوبر    بعد إعلان ترامب.. «فانس» يدافع عن التجارب النووية وبيان مهم ل الأمم المتحدة    «آخره السوبر.. مش هيروح بالزمالك أبعد من كدة».. أحمد عيد عبد الملك يوضح رأيه في فيريرا    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون شركات المساهمة وشركات الشخص الواحد
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 12 - 2017


كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد
إضافة تعليق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، فى مجموعه، والذى ينص على إنشاء شركات الشخص الواحد وسريان القانون عليها.

ويتضمن مشروع القانون إضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يُضاف للباب الثانى من قانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فصل رابع تحت عنوان "الشركات ذات الشخص الواحد".

وتتضمن المادة 1 فقرة أولى سريان أحكام القانون على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، بالإضافة إلى شركات الشخص الواحد، التى تم ضمها إلى القانون، واستبدلت المادة (5) من مواد القانون، على أن يكون الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق، هو الوزير المختص بشئون الاستثمار، كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة هى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأجازت المادة (2) فقرة ثالثة، أن يتضمن الاسم التجارى للشركة اسما أو لقبا لواحد أو أكثر من مؤسسيها، وتستثنى مادة (8) شركات الشخص الواحد فيما يخص نصاب عدد الشركاء فى الشركة، وعدلت فقرة أولى وثانية وأخيرة فى مادة (25) لكى تكفل تطوير منظومة الحصص العينية بالشركات بما يضمن الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقارى ومعايير التقييم المالى للمنشآت بحسب الأحوال، مع تطوير التنظيم الخاص بتقييم الحصة العينية المملوكة للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، بالنص على أن يشارك فى التقدير ممثل عن المال العام، يصدر بضوابط اختياره وتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتم تعديل المادة 25 فقرة أولى، بإضافة عبارة "برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية، وعضوية أربعة على الأكثر من الخبراء فى التخصصات الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية، تختارهم الهيئة".

وتتضمن المادة 33 إضافة بند للفقرة الأولى لتشهيل عملية زيادة رأس المال فى ضوء الممارسات العالمية واشتراطات تقرير ممارسة الأعمال، وتشترط مادة 35 موافقة الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع أسهم الشركة قبل الزيادة، وتعديل النظام الأساسى للشركة بما يتفق والأحكام الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة، حيث أضاف جواز أصدار أسهم ممتازة، مع وضع ضوابط إأصدارها حماية لباقى المساهمين فى ضوء أهمية تفعيل الأسهم الممتازة بما يساهم فى تهيئة طرح الشركات المملوكة للدولة.

وتشمل التعديلات إضافة المادة 4 مكرر للقانون، لتنص على أن "شركة الشخص الواحد هى شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعيا أم اعتباريا، وذلك بما لا يتعارض مع اغراضه، ولا يُسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا فى حدود رأس المال المخصص لها".

كما تجيز التعديلات للشخصية الاعتبارية والشخص الطبيعى إنشاء الشركات ذات الشخص الواحد.

ووافق المجلس على المادة 129 مكررا من مشروع قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، التى تجيز للشخصية الاعتبارية والشخص الطبيعى إنشاء الشركات ذات الشخص الواحد.

وتنص المادة 129 مكررا على أنه:
استثناء من حكم المادة (505) من القانون المدنى، يجوز لكل شخص طبيعى أو اعتبارى، فى حدود الاغراض التى أنشئ من أجلها، أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد وفقا لأحكام هذا الفصل، وتكون هذه الشركة محدودة المسئولية، فإذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص، بحسب الأحوال، على تأسيسها.

وتشهر شركة الشخص الواحد وتكتسب الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ قيدها فى السجل التحارى، وتطبق على شركات الشخص الواحد أحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة الواردة بهذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

كما وافق المجلس على المادة 129 مكررا - 1، التى تنص على أن تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسى يشتمل على اسمها وأغراضها وبيانات مؤسسها، ومدتها وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسى، فروعها أن وجدت، ومقدار رأس مالها وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد، ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة.

كما وافق المجلس أيضا على مادة 129 مكررا - 2، التى تنص على أن يحظر على شركات الشخص الواحد القيام بأى من الأعمال الآتية: تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد، الاكتتاب العام سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها، تقسيم رأس مال الشركة فى صورة أسهم قابلة للتداول، الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، ممارسة أعمال التأمين أو أعمال البنوك، أو الادخار أو تلقى الودائع.

وأكدت الحكومة أن التعديلات على قانون الشركات المساهمة وتحديد النص على إنشاء شركات الشخص الواحد، ستشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى للدولة، ويهدف ذلك إلى تشجيع خلق بيئة تشريعية اقتصادية فى مصر تواكب البيئة الاقتصادية فى العالم، كما تشجع على التشجيع على الاستثمار المحلى والأجنبى فى مصر.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية فى تقريرها الذى تلاه النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية أمام الجلسة العامة، أن مشروع القانون جاء استجابة للتوجه العام نحو تشجسع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار، وذلك عن طريق القضاء على العديد من المعوقات التى أفرزها التطبيق العملى لقانون الشركات القائم (159 لسنة 1981)، على مدار ما يزيد على 35 عاما، علاوة على مواكبة التطورات الاقتصادية التى يشهدها العالم، والتى تستلزم تجديث التشريعات الاقتصادية المحلية بما يتلائم مع تلك التطورات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، والتى تكون محل اهتمام وثقة المستثمرين، باعتبارها تنقل صورة حية وواقعية عن الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار فى أى دولة من الدول محل الدراسة، وجاء مشروع القانون لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المستثمر الصغير من تاسيس شركة بمفرده فى شكل فريد من اشكال الشركات، وهى"شركة الشخص الواحد"، وهذه الشركات مطبقة فى العديد من الدول وحققت فيها نتائج مبهرة، نظرا لأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال، مما يقى المستثمر من المخاطر فى كامل ذمته المالية، كما لها أثرا مهما فى الحد من ظاهرة تأسيس الشركات الصورية لاستيفاء تعدد الشركاء وهو شرط شكلى.

ووفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية، تم استبدال مسمى القانون القائم بهدف شمول هذا المسمى لشركات الشخص الواحد.





















































* * * *


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.