الأزهر يقترح استحداث 3 مواد جديدة بمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى.. والنواب يوافق    كسر مفاجئ يتسبب في توقف محطة مياه العزب القديمة بالفيوم    ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 14.2% على أساس سنوي خلال إبريل الماضي.. و4.1% على أساس شهري    محافظ المنوفية يتابع منظومة التصالح على مخالفات البناء    وزارة الدفاع الروسية: أوكرانيا خرقت وقف إطلاق النار المؤقت أكثر من 14 ألف مرة    توتر متصاعد بين الهند وباكستان رغم اتفاق وقف إطلاق النار    الصحة بغزة: 2720 شهيدا و7513 مصابا منذ استئناف العمليات العسكرية في 18 مارس    جامعة الدول العربية تحيي يوم التضامن مع الإعلام الفلسطيني    تعليق مثير من نجم آرسنال على الممر الشرفي اليوم للاعبي ليفربول    القاهرة تُسجل 40 مئوية.. بيان عاجل بشأن حالة الطقس الآن: «ذروة الموجة الحارة»    الأمن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في الفيوم بعد مقتل "خضر شلوف"    إنقاذ 6 أشخاص سقطوا في بئر بالظهير الصحراوي بالمنيا    فيلم استنساخ يفاجىء سامح حسين.. كم حقق في دور العرض السبت؟    لا يهم فهم الآخرين.. المهم أن تعرف نفسك    "المغاوري" يعلن موافقته على قانون تنظيم الفتوى الشرعية    مع ذروة الموجة الحارة اليوم.. تحذيرات من ضربة الشمس وأعراضها الخطيرة وطرق الوقاية والإسعاف    بعد رفع أسعار المحروقات.. أسعار النقل والمواصلات تقفز ب33.7% على أساس سنوي خلال أبريل 2025    قبل شهر من مواجهة الأهلي.. ماسكيرانو: إنتر ميامي يعاني من مشكلات دفاعية صعبة    "مصمم على 40 مليون".. شوبير يكشف صدام الأهلي وعلى ربيعة واقتراب الانفصال    «مينفعش اللي عملته».. شوبير يوجه رسالة نارية إلى حارس الزمالك    انتظام سير العمل بمنظومة توريد القمح لشون وصوامع الشرقية    البورصة تعلن فتح باب الترشح لمجلس إداراتها (2025 - 2029)    البرلمان يفتح ملف العلاوة وزيادة الحافز للعاملين بالدولة ومنحة خاصة لشركات القطاع العام    ضبط شخص يدير مصنع غير مرخص للمياه الغازية مُستخدما علامات تجارية مقلدة    وزير التعليم يوجه المديريات بصرف المتأخرات المالية لمعلمي الحصة    النيابة تصرح بدفن جثة طالب أنهى حياته شنقا بسبب سوء معاملة أسرته في أبو النمرس    ضبط 575 سلعة منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية ببورسعيد -صور    قوافل الأحوال المدنية تستخرج 7148 بطاقة رقم قومي و25 ألف مستند مميكن    محافظ الدقهلية يتفقد مركز دكرنس ويحيل رئيس الوحدة المحلية بدموه للتحقيق    رئيس الوزراء يشارك في احتفالية "تكافل وكرامة" ويكرم عددا من شركاء النجاح.. صور    جدول امتحانات «رابعة ابتدائي» الترم الثاني 2025 في القليوبية    الثقافة تختتم الملتقى 21 لشباب المحافظات الحدودية بدمياط ضمن مشروع أهل مصر    استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في جنيف    إحالة مدير مستشفى تأمين صحي بالدقهلية ونائبه للتحقيق.. المحافظ يكشف السبب    أطباء بمستشفى المنصورة الدولى ينجحون فى استخراج سكين مطبخ من بطن طفل    1500 فلسطيني فقدوا البصر و4000 مهددون بفقدانه جراء حرب غزة    لرغبتها في استمراره في أوربا .. زوجة كوتيسا تعرقل صفقة انضمامه للزمالك    روز اليوسف تنشر فصولًا من «دعاة عصر مبارك» ل«وائل لطفى» عبدالصبور شاهين مثقف تحول إلى تكفيرى من أجل المال "الحلقة 4"    «جوتيريش» يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    تامر عاشور يلتقي جمهوره في حفل غنائي بدبي 16 مايو    صحة غزة: 1500 فلسطينى فقدوا البصر و4000 مهددون بفقدانه بسبب الحرب    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "125"    ما حكم من نسي الفاتحة أثناء الصلاة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء    بدء التصويت للانتخابات التشريعية فى ألبانيا    من التشريعات الحازمة إلى استراتيجية الأمن السيبرانى.. كيف تحركت مصر لردع المعتدين على النساء فى الفضاء الرقمى؟    "صندوق الإسكان الاجتماعي" يحصد 3 شهادات "أيزو" دفعة واحدة    اعتماد تخطيط مشروع حديقة تلال الفسطاط بحى مصر القديمة    الصحة: افتتاح 14 قسمًا للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية والمستشفيات    «التضامن» تقر تعديل وتوفيق أوضاع جمعيتين بمحافظة القاهرة    الرئيس الفرنسي: مقترح بوتين بشأن المفاوضات مع كييف خطوة غير كافية    هل للعصر سنة؟.. داعية يفاجئ الجميع    سامي قمصان يتحدث عن.. رحيل كولر.. المشاركة في كأس العالم للأندية.. وفرصة عماد النحاس    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    قصور الثقافة تستضيف نادي القصة استجابة لنداء الكاتب محمد سلماوي    بالنسبة لهم أكثر من مجرد أكلة.. 5 أبراج تتمتع بمهارات طبخ ممتازة    «لا أفكر في الأمر».. رد مفاجئ من جوميز على أنباء تدريبه الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان ينتهى من مناقشة تعديلات "شركات المساهمة وإنشاء شركات الشخص الواحد"
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 12 - 2017


كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد
إضافة تعليق
انتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والذى ينص على إنشاء شركات الشخص الواحد وسريان القانون عليها، وأجل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ويتضمن مشروع القانون إضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يُضاف للباب الثانى من قانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فصل رابع تحت عنوان "الشركات ذات الشخص الواحد".

وتتضمن المادة 1 فقرة أولى سريان أحكام القانون على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، بالإضافة إلى شركات الشخص الواحد، التى تم ضمها إلى القانون، واستبدلت المادة (5) من مواد القانون، على أن يكون الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق، هو الوزير المختص بشئون الاستثمار، كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة هى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأجازت المادة (2) فقرة ثالثة، أن يتضمن الاسم التجارى للشركة اسما أو لقبا لواحد أو أكثر من مؤسسيها، وتستثنى مادة (8) شركات الشخص الواحد فيما يخص نصاب عدد الشركاء فى الشركة، وعدلت فقرة أولى وثانية وأخيرة فى مادة (25) لكى تكفل تطوير منظومة الحصص العينية بالشركات بما يضمن الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقارى ومعايير التقييم المالى للمنشآت بحسب الأحوال، مع تطوير التنظيم الخاص بتقييم الحصة العينية المملوكة للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، بالنص على أن يشارك فى التقدير ممثل عن المال العام، يصدر بضوابط اختياره وتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتتضمن المادة 33 إضافة بند للفقرة الأولى لتشهيل عملية زيادة رأس المال فى ضوء الممارسات العالمية واشتراطات تقرير ممارسة الأعمال، وتشترط مادة 35 موافقة الجومعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع أسهم الشركة قبل الزيادة، وتعديل النظام الأساسى للشركة بما يتفق والأحكام الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة، حيث أضاف جواز أصدار أسهم ممتازة، مع وضع ضوابط إأصدارها حماية لباقى المساهمين فى ضوء أهمية تفعيل الأسهم الممتازة بما يساهم فى تهيئة طرح الشركات المملوكة للدولة.

وتشمل التعديلات إضافة المادة 4 مكرر للقانون، لتنص على أن "شركة الشخص الواحد هى شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعيا أم اعتباريا، وذلك بما لا يتعارض مع اغراضه، ولا يُسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا فى حدود رأس المال المخصص لها".

كما تجيز التعديلات للشخصية الاعتبارية والشخص الطبيعى إنشاء الشركات ذات الشخص الواحد.

ووافق المجلس على المادة 129 مكررا من مشروع قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، التى تجيز للشخصية الاعتبارية والشخص الطبيعى إنشاء الشركات ذات الشخص الواحد.

وتنص المادة 129 مكررا على أنه:
استثناء من حكم المادة (505) من القانون المدنى، يجوز لكل شخص طبيعى أو اعتبارى، فى حدود الاغراض التى أنشئ من أجلها، أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد وفقا لأحكام هذا الفصل، وتكون هذه الشركة محدودة المسئولية، فإذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص، بحسب الأحوال، على تأسيسها.

وتشهر شركة الشخص الواحد وتكتسب الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ قيدها فى السجل التحارى، وتطبق على شركات الشخص الواحد أحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة الواردة بهذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

كما وافق المجلس على المادة 129 مكررا - 1، التى تنص على أن تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسى يشتمل على اسمها وأغراضها وبيانات مؤسسها، ومدتها وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسى، فروعها أن وجدت، ومقدار رأس مالها وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد، ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة.

كما وافق البرلمان أيضا على مادة 129 مكررا - 2، التى تنص على أن يحظر على شركات الشخص الواحد القيام بأى من الأعمال الآتية: تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد، الاكتتاب العام سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها، تقسيم رأس مال الشركة فى صورة أسهم قابلة للتداول، الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، ممارسة أعمال التأمين أو أعمال البنوك، أو الادخار أو تلقى الودائع.

وأكدت الحكومة، على أن التعديلات على قانون الشركات المساهمة وتحديد النص على إنشاء شركات الشخص الواحد، ستشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى للدولة، ويهدف ذلك إلى تشجيع خلق بيئة تشريعية اقتصادية فى مصر تواكب البيئة الاقتصادية فى العالم، كما تشجع على التشجيع على الاستثمار المحلى والاجنبى فى مصر.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى تقريرها الذى تلاه النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية أمام الجلسة العامة، أن مشروع القانون جاء استجابة للتوجه العام نحو تشجسع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار، وذلك عن طريق القضاء على العديد من المعوقات التى أفرزها التطبيق العملى لقانون الشركات القائم (159 لسنة 1981)، على مدار ما يزيد على 35 عاما، علاوة على مواكبة التطورات الاقتصادية التى يشهدها العالم، والتى تستلزم تجديث التشريعات الاقتصادية المحلية بما يتلائم مع تلك التطورات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، والتى تكون محل اهتمام وثقة المستثمرين، باعتبارها تنقل صورة حية وواقعية عن الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار فى أى دولة من الدول محل الدراسة، وجاء مشروع القانون لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المستثمر الصغير من تاسيس شركة بمفرده فى شكل فريد من اشكال الشركات، وهى"شركة الشخص الواحد"، وهذه الشركات مطبقة فى العديد من الدول وحققت فيها نتائج مبهرة، نظرا لأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال، مما يقى المستثمر من المخاطر فى كامل ذمته المالية، كما لها أثرا مهما فى الحد من ظاهرة تأسيس الشركات الصورية لاستيفاء تعدد الشركاء وهو شرط شكلى.

ووفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية، تم استبدال مسمى القانون القائم بهدف شمول هذا المسمى لشركات الشخص الواحد.




















































* * * *


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.