134 مرشحا يتنافسون على مقاعد البرلمان بالمنوفية    وزير الري يؤكد حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع الصومال في مجال الموارد المائية وبناء القدرات    زراعة الفيوم تواصل جهودها في معاينات وتراخيص محلات الأعلاف وكارات المواشي    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    عاجل- إسرائيل تعلن عن مرض نتنياهو تزامنًا مع جلسات محاكمته    وزراء دفاع الناتو يبحثون تعزيز القدرات العسكرية وتنفيذ الأهداف الجديدة للحلف    بيراميدز يرسل رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا للعلاج والتأهيل تمهيدًا للعودة للملاعب    تحت رعاية محافظ بني سويف: بلال حبش يُكرّم لاعبي ولاعبات بني سويف الدوليين ولاعبات السلة "صُمّ"    بعد تحطيم رقم بانكس.. حارس إنجلترا يطمح لإنجاز جديد أمام لاتفيا    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد المتحف المصري الكبير لمتابعة الاستعدادات النهائية    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن البوستر الجديد لدورته ال46    عملية أمنية شاملة لاستهداف المتعاونين مع الاحتلال في قطاع غزة    مكتبة مصر العامة بدمنهور تحصد المركز الثالث في مسابقة مكتبة العام المتنقلة 2025    مشهد إقليمي جديد تحكمه خريطة السلام    رسوم إنستاباي على التحويلات.. اعرف التفاصيل الكاملة    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    برشلونة يُحصن نجمه بعقد طويل الأمد وشرط جزائي خرافي    تأجيل استئناف 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ب«6 أكتوبر» ل12 نوفمبر    السجن المؤبد والمشدد في جريمة قتل بطوخ.. جنايات بنها تُصدر أحكامها على 12 متهما    ضبط 160 باكو بسكويت مدرسى منتهى الصلاحية قبل بيعها بسوق بلبيس    وزير التعليم: 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    الهلال الأحمر الفلسطينى: مستمرون فى تقديم خدماتنا الصحية فى غزة رغم كل التحديات    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال ستصل غزة حال توفر الظروف المناسبة    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    هدى المفتى تقدم البطولة النسائية أمام محمد إمام في فيلم شمس الزناتى    بعد تعيينه شيخاً للمقارئ أحمد نعينع: أحمد الله على ما استعملنى فيه    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    وزير الصحة يبحث إنشاء مراكز تدريب للجراحة الروبوتية فى مصر    اليوم العالمى لغسل اليدين.. خطوات بسيطة لتحضير صابون سائل من مكونات طبيعية    "الإسكوا" تمنح "جهار" جائزة النجمات الذهبية الثلاث تقديراً لإنجازها العالمى    أول تعليق من وزير الشئون النيابية على فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان    مصر تعين سفيرا جديدا في إثيوبيا    السجن المشدد ل 7 متهمين بحيازة المواد المخدرة في المنيا    «النواب» يناقش غدًا اعتراض الرئيس على «الإجراءات الجنائية».. ومصادر: عرض استقالة 4 أعضاء    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    بالصور.. وزير العمل: بدء اختبارات المُرشحين للعمل بشركة مقاولات بالإمارات على مهنة سباك    إنجاز طبي جديد بمستشفى أجا المركزي: نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ مريض بنزيف حاد بالمخ    وكالة الصحافة الفرنسية: هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة السودانية    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    محافظ أسوان يدشن وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزي    ضبط 105519 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    مصر تتعاون مع شركة إماراتية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا    وزير التعليم العالي: مصر تسعى جاهدة للتحول إلى مركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والابتكار    البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي    الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري اليوم    وزير الخارجية يلتقي وفد نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    «اللي معاه دليل يطلعه».. المندوه يرد على اتهامات «الرشاوي» في الزمالك (خاص)    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان ينتهى من مناقشة تعديلات "شركات المساهمة وإنشاء شركات الشخص الواحد"
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 12 - 2017


كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد
إضافة تعليق
انتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والذى ينص على إنشاء شركات الشخص الواحد وسريان القانون عليها، وأجل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ويتضمن مشروع القانون إضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يُضاف للباب الثانى من قانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فصل رابع تحت عنوان "الشركات ذات الشخص الواحد".

وتتضمن المادة 1 فقرة أولى سريان أحكام القانون على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، بالإضافة إلى شركات الشخص الواحد، التى تم ضمها إلى القانون، واستبدلت المادة (5) من مواد القانون، على أن يكون الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق، هو الوزير المختص بشئون الاستثمار، كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة هى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأجازت المادة (2) فقرة ثالثة، أن يتضمن الاسم التجارى للشركة اسما أو لقبا لواحد أو أكثر من مؤسسيها، وتستثنى مادة (8) شركات الشخص الواحد فيما يخص نصاب عدد الشركاء فى الشركة، وعدلت فقرة أولى وثانية وأخيرة فى مادة (25) لكى تكفل تطوير منظومة الحصص العينية بالشركات بما يضمن الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقارى ومعايير التقييم المالى للمنشآت بحسب الأحوال، مع تطوير التنظيم الخاص بتقييم الحصة العينية المملوكة للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، بالنص على أن يشارك فى التقدير ممثل عن المال العام، يصدر بضوابط اختياره وتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتتضمن المادة 33 إضافة بند للفقرة الأولى لتشهيل عملية زيادة رأس المال فى ضوء الممارسات العالمية واشتراطات تقرير ممارسة الأعمال، وتشترط مادة 35 موافقة الجومعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع أسهم الشركة قبل الزيادة، وتعديل النظام الأساسى للشركة بما يتفق والأحكام الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة، حيث أضاف جواز أصدار أسهم ممتازة، مع وضع ضوابط إأصدارها حماية لباقى المساهمين فى ضوء أهمية تفعيل الأسهم الممتازة بما يساهم فى تهيئة طرح الشركات المملوكة للدولة.

وتشمل التعديلات إضافة المادة 4 مكرر للقانون، لتنص على أن "شركة الشخص الواحد هى شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعيا أم اعتباريا، وذلك بما لا يتعارض مع اغراضه، ولا يُسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا فى حدود رأس المال المخصص لها".

كما تجيز التعديلات للشخصية الاعتبارية والشخص الطبيعى إنشاء الشركات ذات الشخص الواحد.

ووافق المجلس على المادة 129 مكررا من مشروع قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، التى تجيز للشخصية الاعتبارية والشخص الطبيعى إنشاء الشركات ذات الشخص الواحد.

وتنص المادة 129 مكررا على أنه:
استثناء من حكم المادة (505) من القانون المدنى، يجوز لكل شخص طبيعى أو اعتبارى، فى حدود الاغراض التى أنشئ من أجلها، أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد وفقا لأحكام هذا الفصل، وتكون هذه الشركة محدودة المسئولية، فإذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص، بحسب الأحوال، على تأسيسها.

وتشهر شركة الشخص الواحد وتكتسب الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ قيدها فى السجل التحارى، وتطبق على شركات الشخص الواحد أحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة الواردة بهذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

كما وافق المجلس على المادة 129 مكررا - 1، التى تنص على أن تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسى يشتمل على اسمها وأغراضها وبيانات مؤسسها، ومدتها وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسى، فروعها أن وجدت، ومقدار رأس مالها وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد، ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة.

كما وافق البرلمان أيضا على مادة 129 مكررا - 2، التى تنص على أن يحظر على شركات الشخص الواحد القيام بأى من الأعمال الآتية: تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد، الاكتتاب العام سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها، تقسيم رأس مال الشركة فى صورة أسهم قابلة للتداول، الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، ممارسة أعمال التأمين أو أعمال البنوك، أو الادخار أو تلقى الودائع.

وأكدت الحكومة، على أن التعديلات على قانون الشركات المساهمة وتحديد النص على إنشاء شركات الشخص الواحد، ستشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى للدولة، ويهدف ذلك إلى تشجيع خلق بيئة تشريعية اقتصادية فى مصر تواكب البيئة الاقتصادية فى العالم، كما تشجع على التشجيع على الاستثمار المحلى والاجنبى فى مصر.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى تقريرها الذى تلاه النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية أمام الجلسة العامة، أن مشروع القانون جاء استجابة للتوجه العام نحو تشجسع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار، وذلك عن طريق القضاء على العديد من المعوقات التى أفرزها التطبيق العملى لقانون الشركات القائم (159 لسنة 1981)، على مدار ما يزيد على 35 عاما، علاوة على مواكبة التطورات الاقتصادية التى يشهدها العالم، والتى تستلزم تجديث التشريعات الاقتصادية المحلية بما يتلائم مع تلك التطورات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، والتى تكون محل اهتمام وثقة المستثمرين، باعتبارها تنقل صورة حية وواقعية عن الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار فى أى دولة من الدول محل الدراسة، وجاء مشروع القانون لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المستثمر الصغير من تاسيس شركة بمفرده فى شكل فريد من اشكال الشركات، وهى"شركة الشخص الواحد"، وهذه الشركات مطبقة فى العديد من الدول وحققت فيها نتائج مبهرة، نظرا لأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال، مما يقى المستثمر من المخاطر فى كامل ذمته المالية، كما لها أثرا مهما فى الحد من ظاهرة تأسيس الشركات الصورية لاستيفاء تعدد الشركاء وهو شرط شكلى.

ووفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية، تم استبدال مسمى القانون القائم بهدف شمول هذا المسمى لشركات الشخص الواحد.




















































* * * *


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.