جيش الاحتلال: هاجمنا مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله فى جنوب لبنان    65 دقيقة.. حامد حمدان بصاروخية لا تصد ولا ترد يقلص النتيجة . فلسطين 1-2 تونس    مجلس الزمالك فى اجتماع مفتوح لإنقاذ النادى من أزماته الحالية    لغز اختفاء أسرة من أسيوط في محافظة المنيا.. تفاصيل    وفاة معلم أثناء طابور الصباح في القاهرة    انخفاض الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم الخميس    بيان منتصف اليوم الثاني لغرفة العمليات المركزية لحزب المؤتمر    انتخابات النواب 2025، غرفة عمليات "المؤتمر" تصدر بيانا بشأن مخالفات العملية الانتخابية حتى منتصف اليوم    القومي للمرأة ينعي الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة رمز العطاء الوطني    الكرملين: الهند شريك رئيسي لروسيا.. والعلاقات بين البلدين متعددة الأوجه    محافظ كفر الشيخ ومساعد وزير الخارجية يطلقان مكتب التصديقات الجديد بالغرفة التجارية    اسكواش - ثلاثي مصري يتأهل إلى نصف نهائي هونج كونج المفتوحة    بيان من نادي كهرباء الإسماعيلية بسبب الشائعات بين المرشحين على مواقع التواصل    هانيا الحمامي تتأهل لنصف نهائي بطولة ميلووكي هونغ كونغ للإسكواش    أوقاف الشرقية تنظّم ندوة توعوية بالمدارس حول توقير كبار السن    إجراءات التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية الإثنين 22 ديسمبر    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    نيكول سابا تكشف كواليس أحدث أعمالها «تلج تلج »    دار الإفتاء عن البشعة : ليس لها أصل فى الشرع والتعامل بها حرام ولا يجوز شرعا    مستشار الرئيس للصحة: مستشفى صدر العباسية له الفضل فى خفض حالات الدرن بمصر    صحة شمال سيناء تتعاون مع جامعة شرق بورسعيد الأهلية لتعزيز الرعاية الطبية والتدريب    مصر تستهدف جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع التعليم    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    خالد جلال: تكريمي من وزارة الثقافة يمنحي طاقة جديدة لمواصلة مسؤوليتي تجاه الفن والشباب    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    «التجاري الدولي» يحصد جائزة بنك العام في مصر من مؤسسة The Banker    الإمارات تطلق مصنع متطور للمولدات الصديقة للبيئة ينضم إلى القطاع الصناعي في الشارقة    بوتين يؤكد توسيع السيطرة الروسية نحو نوفوراسيا وخاركيف وأوديسا    السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر    البورصة تسجل مستوى تاريخي جديد مقتربة من 41500 نقطة بختام الأسبوع    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    رغم إصابته في أحداث 7 أكتوبر.. نتنياهو يدافع عن قرار تعيين سكرتيره العسكري رئيسا للموساد    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    القاهرة الإخبارية: انتظام التصويت بدائرة الرمل في الإسكندرية.. والشباب يتصدرون    وفاة الشاعر والإذاعي فوزي خضر وتشييع جثمانه اليوم بعد صلاة العصر    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    الأهلي يتحرك لحسم ملف ديانج رسميًا.. وعرض جديد خلال ساعات    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    "تعليم القاهرة" تدعو الطلاب لضرورة الاستفادة من المنصة اليابانية    لماذا يرتفع ضغط الدم فى الصباح وكيفية التعامل معه؟    خسائر بالملايين| الحماية المدنية تسيطر على حريق بمعرض أجهزة كهربائية بالوراق    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان ينتهى من مناقشة تعديلات "شركات المساهمة وإنشاء شركات الشخص الواحد"
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 12 - 2017


كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد
إضافة تعليق
انتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والذى ينص على إنشاء شركات الشخص الواحد وسريان القانون عليها، وأجل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ويتضمن مشروع القانون إضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يُضاف للباب الثانى من قانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فصل رابع تحت عنوان "الشركات ذات الشخص الواحد".

وتتضمن المادة 1 فقرة أولى سريان أحكام القانون على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، بالإضافة إلى شركات الشخص الواحد، التى تم ضمها إلى القانون، واستبدلت المادة (5) من مواد القانون، على أن يكون الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق، هو الوزير المختص بشئون الاستثمار، كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة هى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأجازت المادة (2) فقرة ثالثة، أن يتضمن الاسم التجارى للشركة اسما أو لقبا لواحد أو أكثر من مؤسسيها، وتستثنى مادة (8) شركات الشخص الواحد فيما يخص نصاب عدد الشركاء فى الشركة، وعدلت فقرة أولى وثانية وأخيرة فى مادة (25) لكى تكفل تطوير منظومة الحصص العينية بالشركات بما يضمن الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقارى ومعايير التقييم المالى للمنشآت بحسب الأحوال، مع تطوير التنظيم الخاص بتقييم الحصة العينية المملوكة للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، بالنص على أن يشارك فى التقدير ممثل عن المال العام، يصدر بضوابط اختياره وتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتتضمن المادة 33 إضافة بند للفقرة الأولى لتشهيل عملية زيادة رأس المال فى ضوء الممارسات العالمية واشتراطات تقرير ممارسة الأعمال، وتشترط مادة 35 موافقة الجومعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع أسهم الشركة قبل الزيادة، وتعديل النظام الأساسى للشركة بما يتفق والأحكام الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة، حيث أضاف جواز أصدار أسهم ممتازة، مع وضع ضوابط إأصدارها حماية لباقى المساهمين فى ضوء أهمية تفعيل الأسهم الممتازة بما يساهم فى تهيئة طرح الشركات المملوكة للدولة.

وتشمل التعديلات إضافة المادة 4 مكرر للقانون، لتنص على أن "شركة الشخص الواحد هى شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعيا أم اعتباريا، وذلك بما لا يتعارض مع اغراضه، ولا يُسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا فى حدود رأس المال المخصص لها".

كما تجيز التعديلات للشخصية الاعتبارية والشخص الطبيعى إنشاء الشركات ذات الشخص الواحد.

ووافق المجلس على المادة 129 مكررا من مشروع قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، التى تجيز للشخصية الاعتبارية والشخص الطبيعى إنشاء الشركات ذات الشخص الواحد.

وتنص المادة 129 مكررا على أنه:
استثناء من حكم المادة (505) من القانون المدنى، يجوز لكل شخص طبيعى أو اعتبارى، فى حدود الاغراض التى أنشئ من أجلها، أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد وفقا لأحكام هذا الفصل، وتكون هذه الشركة محدودة المسئولية، فإذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص، بحسب الأحوال، على تأسيسها.

وتشهر شركة الشخص الواحد وتكتسب الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ قيدها فى السجل التحارى، وتطبق على شركات الشخص الواحد أحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة الواردة بهذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

كما وافق المجلس على المادة 129 مكررا - 1، التى تنص على أن تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسى يشتمل على اسمها وأغراضها وبيانات مؤسسها، ومدتها وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسى، فروعها أن وجدت، ومقدار رأس مالها وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد، ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة.

كما وافق البرلمان أيضا على مادة 129 مكررا - 2، التى تنص على أن يحظر على شركات الشخص الواحد القيام بأى من الأعمال الآتية: تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد، الاكتتاب العام سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها، تقسيم رأس مال الشركة فى صورة أسهم قابلة للتداول، الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، ممارسة أعمال التأمين أو أعمال البنوك، أو الادخار أو تلقى الودائع.

وأكدت الحكومة، على أن التعديلات على قانون الشركات المساهمة وتحديد النص على إنشاء شركات الشخص الواحد، ستشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى للدولة، ويهدف ذلك إلى تشجيع خلق بيئة تشريعية اقتصادية فى مصر تواكب البيئة الاقتصادية فى العالم، كما تشجع على التشجيع على الاستثمار المحلى والاجنبى فى مصر.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى تقريرها الذى تلاه النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية أمام الجلسة العامة، أن مشروع القانون جاء استجابة للتوجه العام نحو تشجسع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار، وذلك عن طريق القضاء على العديد من المعوقات التى أفرزها التطبيق العملى لقانون الشركات القائم (159 لسنة 1981)، على مدار ما يزيد على 35 عاما، علاوة على مواكبة التطورات الاقتصادية التى يشهدها العالم، والتى تستلزم تجديث التشريعات الاقتصادية المحلية بما يتلائم مع تلك التطورات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، والتى تكون محل اهتمام وثقة المستثمرين، باعتبارها تنقل صورة حية وواقعية عن الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار فى أى دولة من الدول محل الدراسة، وجاء مشروع القانون لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المستثمر الصغير من تاسيس شركة بمفرده فى شكل فريد من اشكال الشركات، وهى"شركة الشخص الواحد"، وهذه الشركات مطبقة فى العديد من الدول وحققت فيها نتائج مبهرة، نظرا لأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال، مما يقى المستثمر من المخاطر فى كامل ذمته المالية، كما لها أثرا مهما فى الحد من ظاهرة تأسيس الشركات الصورية لاستيفاء تعدد الشركاء وهو شرط شكلى.

ووفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية، تم استبدال مسمى القانون القائم بهدف شمول هذا المسمى لشركات الشخص الواحد.




















































* * * *


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.