وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب جبالى المراغى، على المادتين (2) و (3) من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، كما وردت بمشروع الحكومة. وتنص مادة (2) على أنه: عدا العاملين بالقوات المسلحة ، وهيئة الشرطة ، تسرى أحكام هذا القانون على : 1 العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة – ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية . 2 العاملين بشركات القطاع العام،وقطاع الأعمال،والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون . 3 العاملين بالقطاع الخاص . 4 العاملين بالقطاع التعاوني . 5 العاملين بالقطاع الاستثماري ، والقطاع المشترك . 6 عمال الزراعة . 7 عمال الخدمة المنزلية . 8 العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية . وفي جميع الاحوال لا يجوز إنشاء أى منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية .
فيما تنص مادة (3)، على أنه: لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطهم النقابي ، إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساته .