سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 مايو 2024    بسبب أوبر.. طلب إحاطة بالبرلمان لوقف تراخيص شركات النقل العاملة بالتطبيقات الذكية    بدء تسليم أراضي المرحلة الثامنة من «بيت الوطن» بالعبور الجديدة.. الثلاثاء المقبل    مصر تبدأ مناقشات الحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق «المرونة والاستدامة»    أوتشا: لم يبق شيء لتوزيعه في غزة    تصاعد التوترات الدولية: أحداث بارزة في الساعات الأخيرة    إعلام إسرائيلي: حلّ كابينت الحرب يبدو أقرب من أي وقت مضى    مصدر رفيع المستوى ينفي صحة تقارير إعلامية إسرائيلية عن تراجع مصر عن الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا    بيرسي ووسام أبو علي يقودان التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي ب"نهائي أفريقيا"    طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان اللغة العربية بالدقهلية    تصاعد الموجة الحارة: الأرصاد تحذر وتوجه نصائح للمواطنين    تجديد حبس لص المساكن بمدينة بدر    فتح أبواب 31 متحفا للزائرين مجانا.. ما هي؟    كل سنة وزعيم الفن بألف خير.. هالة صدقي تهنئ عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده    مصر تنافس على لقب بطولة العالم للإسكواش ب 3 لاعبين في النهائي    «دخلاء وطائرة درون» الأهلي يشتكي قبل موقعة الترجي    زيلينسكي: أوكرانيا ليس لديها سوى ربع الوسائل الدفاعية الجوية التي تحتاجها    الأمم المتحدة: لم يبق شيء لتوزيعه في غزة    أسعار الجمبري اليوم السبت 18-5-2024 في محافظة قنا    النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام أبها في دوري روشن السعودي    مواعيد مباريات اليوم السبت.. الترجي ضد الأهلي وظهور ل«عمر مرموش»    بكاء والدها وقبلة شقيقها.. أبرز لقطات حفل زفاف الفنانة ريم سامي    مفتي الجمهورية يوضح مشروعية التبرع لمؤسسة حياة كريمة    حادث عصام صاصا.. اعرف جواز دفع الدية في حالات القتل الخطأ من الناحية الشرعية    صحة مطروح تدفع بقافلة طبية مجانية للكشف على أهالي النجيلة    مؤتمر صحفي ل جوميز وعمر جابر للحديث عن نهائي الكونفدرالية    البيت الأبيض: أطباء أميركيون يغادرون قطاع غزة    حنان شوقى: الزعيم عادل إمام قيمة وقامة كبيرة جدا.. ورهانه عليا نجح فى فيلم الإرهابي    إرشادات وزارة الصحة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم    اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني    حظك اليوم وتوقعات برجك 18 مايو 2024.. مفاجآة ل الدلو وتحذير لهذا البرج    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 18 مايو    أوما ثورمان وريتشارد جير على السجادة الحمراء في مهرجان كان (صور)    ناقد رياضي: الترجي سيفوز على الأهلي والزمالك سيتوج بالكونفدرالية    ذوي الهمم| بطاقة الخدمات المتكاملة.. خدماتها «مش كاملة»!    عادل إمام.. تاريخ من التوترات في علاقته بصاحبة الجلالة    عاجل - تذبذب جديد في أسعار الذهب اليوم.. عيار 14 يسجل 2100 جنيه    لبلبة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: الدنيا دمها ثقيل من غيرك    كاسترو يعلق على ضياع الفوز أمام الهلال    خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات بالجملة على مشروع الحكومة بشأن "رسوم التنمية".. "خطة البرلمان" ترفض فرض رسوم على كروت المحمول.. وترفع الرسوم المتعلقة بالأجانب ل500 جنيه.. وخفض إذن العمل ل100 بدل 200.. وتخفيضات بتجديد تراخيص السيارات
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 06 - 2017

أدخلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حزمة من التعديلات على مشروع الحكومة لقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول.

وينص التعديل على رفع رسم استخراج جواز السفر أو تجديده إلى 200 جنيه، وفيما يتعلق بإقامة الأجانب وما يتعلق بها، فقد قررت اللجنة مساواتها جميعا بمبلغ 500 جنيه، بينما نص مشروع الحكومة على 300 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى إقامة الأجنبى، و400 جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء أجنبى أو مغادرته أو استخدامه، و400 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، و400 جنيه عن التصالح مع الأجنبى فى حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، و400 جنيه عن كل سنة من السنوات التى يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة.

كما حدد المشروع مبلغ 10 آلاف جنيها عن طلب الحصول على الجنسية المصرية ووافقت عليه اللجنة، و2000 جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم تخفيض رسوم تجديد الترخيص إلى 1200 جنيه فقط بدلا من مساواتها بمبلغ الترخيص الجديد.

وفيما يتعلق بإذن العمل فقد نص مشروع الحكومة على تحديد مبلغ 200 جنيه عن كل إذن عمل يصدر للعمل فى الخارج أو فى أية جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر، و400 جنيه عن كل سنة عند التجديد، وهو ما رفضته اللجنة وقررت خفض قيمة رسم العمل إلى 100 جنيه فقط ورفع رسم التجديد السنوى إلى 500 بدلا من 400.

وتطرق المشروع إلى رخصة تسيير السيارات الخاصة، وربط بين سعة المحرك ونسبة الرسم بالنسبة لتراخيص تسيير السيارات الجديدة، وحدد رسم نسبته 1.5% من ثمن السيارة للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3، وعدلته اللجنة ليكون 0.5% فقط، مع الإبقاء على باقى النسب كما وردت من الحكومة.

وهى 2% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3 ولا تجاوز 1630 سم3، و2.25% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3.

ويحدد ثمن السيارة المستوردة وفقا لأغراض تطبيق هذا الرسم على أساس قيمتها للأغراض الضريبية مضافا إليها الضرائب المستحقة عليها، ويحدد ثمن السيارة المنتجة محليا وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.

أما بشأن تجديد رخص تسيير السيارات، فقد حدد المشروع المقدم من الحكومة رسم قدره 350 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3، وخفضته اللجنة إلى 225 جنيه فقط، و500 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 ولا تجاوز 1330 سم3، وخفضته اللجنة إلى 350 جنيها فقط.

كما حدد المشروع مبلغ 1000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سم3، و1500 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3، ووافقت اللجنة عليها كما جاءت من الحكومة.

كما وافقت اللجنة على رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع، كما جاءت بمشروع الحكومة بواقع، 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بمدرجاتها الأولى والثانية والثالثة، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيها رخصة قيادة جرار زراعى، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم.

وتم تحديد مبلغ 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع.

وفيما يتعلق برخص استغلال المحاجر، بواقع 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1/3 طن عن كل طن أسمنت، ويتم تحصيل هذا المبلغ من المصانع عما تنتجه من أسمنت، على أن تتولى مأمورية الضرائب المختصة التحصيل، وتدرس اللجنة مقترح بأن يتم فرض رسم قيمته 35 جنيها على كل طن أسمنت حتى يتم تطبيق الرسم على مصانع الأسمنت الأبيض التى لا تستخدم الطفلة.

وقررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، حذف البند الخاص بفرض رسم قدره 20 جنيها عند شراء كارت محمول جديد بمشروع الحكومة لقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول.

وأضاف مشروع القانون بند جديد للمادة الأولى خاص بخطوط المحمول، يفرض رسم قدره 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسم شهرى يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.

ونص التعديل أيضا على أن تؤول حصيلة الرسوم المقررة بموجب هذا القانون كاملة إلى الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى تخصيص نسبة 5% من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.