انتخابات مجلس النواب 2025، الأنبا فام أسقف شرق المنيا يُدلي بصوته في انتخابات النواب    السيسي: استضافتنا للقمة العالمية لصناعة التعهيد تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدراتنا    سعر الجنيه السوداني أمام الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين    أمين مجلس الأمن الروسي: التاريخ سيتذكر دور السيسي لتحقيق الاستقرار الإقليمي    سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء    ضبط صانعة محتوى بالبحيرة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على السوشيال ميديا    انطلاق فرق التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب بالوادي الجديد    وزير النقل الإيطالي: نتعاون مع مصر لدعم مسار التجارة إلى أوروبا    وزير النقل: ربط مصر بالدول العربية والأفريقية والأوروبية يحقق تكاملا اقتصاديا حقيقيا    معلومات الوزراء: المهارات المطلوبة لسوق العمل تتغير بوتيرة غير مسبوقة    حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية في الشرقية (الأسماء)    سيدات يصطحبن أطفالهن في انتخابات مجلس النواب 2025 بالهرم    منال بركات تكتب: براءة هتلر من دم اليهود (2)    واشنطن تتفادى الأزمة.. رويترز: مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    بعد فضيحة تحريف خطاب ترامب.. دعوة لتعزيز الإشراف على المعايير التحريرية في بي بي سي    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية    خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يبدأ مفاوضات تمديد عقد مروان عثمان    الإصابة تحرم مدافع إنجلترا من مواجهتي صربيا وألبانيا    الزمالك يترقب القرار الرسمي من فيفا لإيقاف القيد بسبب قضية ساسي    مسيرة لدعم المشاركة في انتخابات مجلس النواب بقنا | صور    طن الشعير الآن.. سعر الأرز اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 في الأسواق    غيوم وأمطار محتملة بالإسكندرية وشركة الصرف الصحي ترفع حالة الاستعداد    حالة الطقس اليوم الاثنين 10-11-2025 وتوقعات درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة لتعذر حضورهما    بعد الوعكة المفاجئة .. نتائج تحاليل الفنان محمد صبحي مطمئنة وحالته تشهد تحسنا ملحوظا    فاصوليا بيضاء بالأرز على مائدة محمد سلام!    الثقافة تحتفل باليوم العالمى للطفولة بفعاليات متنوعة تحت شعار أبناؤنا فى متاحفنا    «القوس» هيقع في الحب وتحذير ل«السرطان» من قرارات مالية.. توقعات الأبراج لهذا الأسبوع    «توت عنخ آمون» تواصل خطف الأضواء من باقي قاعات المتحف المصري الكبير    رغم مشتريات الأجانب.. هبوط مؤشرات البورصة في منتصف جلسة تداولات اليوم    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    اليوم.. العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان - لعب عيال" بحضور صناع العمل    غرق مركب صيد أمام سواحل محافظة بورسعيد وإنقاذ صيادين    رضا عبد العال: بيزيرا "خد علقة موت" من لاعبي الأهلي.. ويجب استمرار عبدالرؤوف مع الزمالك    انتخابات النواب 2025.. شلاتين تشارك في العرس الديمقراطي وتحتشد أمام اللجان| صور    إطلاق منصات رقمية لتطوير مديرية الشباب والرياضة في دمياط    «الله أعلم باللي جواه».. شوبير يعلق على رفض زيزو مصافحة نائب رئيس الزمالك    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    «الداخلية»: تحرير 1248 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة» ورفع 31 سيارة متروكة بالشوارع خلال 24 ساعة    لماذا استعان محمد رمضان بكرفان في عزاء والده؟ اعرف التفاصيل .. فيديو وصور    التعليم: تغيير موعد امتحانات شهر نوفمبر في 13 محافظة بسبب انتخابات مجلس النواب    تعزيز الشراكة الاستراتيجية تتصدر المباحثات المصرية الروسية اليوم بالقاهرة    بعثة الأهلي تغادر مطار دبي للعودة إلى القاهرة بعد التتويج بالسوبر    السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات على الوجهين القبلي والبحري    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 مزايا جديدة فى تعديلات مشروع قانون العمد والمشايخ
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 05 - 2017

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978، فى شأن العمد والمشايخ والقانون رقم 109 لسنة 1971 بإصدار قانون هيئة الشرطة، مقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، حيث يحدد شروطًا جديدة لاختيار العمد والمشايخ والخفر.

ويشمل مشروع القانون المقدم 7 مواد، حيث تتضمن المادة الأولى استبدال عدد من مواد القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ.. فاستبدلت المادة (1) لإحكام صياغتها بما يلائم سريانها على العمدة وشيخ البلد وليس العمدة فقط ولحذف الفقرة الثانية الخاصة بإلغاء منصب العمدة فى القرى التى بها نقطة شرطة تخدم عدة قرى لمنطقة معينة، نظرًا للحاجة إلى العمدة للحفاظ على هوية هذه القرية المصرية أسوة بجاراتها وسواء كان بها نقطة شرطة أو لا.

وكذلك لتحديد المدة التى يندب فيها مدير الأمن من يقوم بأعمال العمدة أو الشيخ بسنة على الأقل ولا تكون مدة مفتوحة تسمح بشغور المنصب فترات طويلة.

واستبدلت الفقرة الثالثة من المادة (2) لإلزام الشيخ بإمساك التسجيل المخصص لقيد السكان التابعين له، وإثبات أى تغيرات تطرأ على السكان سنويًا، تحت إشراف عمدة القرية وإلزامه بمراجعة هذا السجل مع السلطة المختصة، وذلك للعمل على زيادة الانضباط بالقرية المصرية ودعم قاعدة البيانات عن سكان القرى.

كما استبدلت البند (2) من المادة(3) للتأكيد على وجود حكم قضائى، وكذلك التأكيد على براءة ساحة المرشح لهذا المنصب الرفيع من الجرائم ضمانًا لتوافر ثقافة احترام القانون لدى شاغل المنصب.

واستبدلت البند(5) من المادة لضمان مستوى تعليمى أكثر من المتوسط بما يليق مع رفعة منصب العمدة، وكذلك للنص على حصول المرشح لوظيفة الشيخ على مؤهل متوسط مراعاة للطفرة التعليمية التى شهدتها البلاد والتى أدت إلى أن معظم سكان القرى من حاملى المؤهلات.

كما استبدل البند (8) من ذات المادة للنص صراحة على براءة ذمة المرشح من أى التزامات مالية مترتبة على إعفائه من أداء الخدمة العسكرية قانونًا لضمان نزاهة المرشح لهذا المنصب الرفيع.

واستبدل البند (6) من مادة (14) لضمان ثبات تشكيل لجنة العمد والمشايخ على مستوى المحافظة، وتمثيل أكثر لعمد المحافظة فى هذه اللجنة وحياديتها.

واستبدلت المادة (23) تأكيدًا على لزوم مرور أية جزاءات ضد العمدة أو الشيخ على لجنة العمد والمشايخ – نظرًا لرفعة المنصب - وإضافة جزاء عدم تجديد التعيين لمدة أخرى إلى الجزاءات المطبقة على العمدة أو الشيخ.

واستبدلت المادة (32) لمعالجة حالة تقدم العمدة أو الشيخ للانتخابات النيابية والمحلية، وللتأكيد على وجوب استقالته إذا ما رغب الترشح لهذه الانتخابات سواء فى دائرته الانتخابية أو دائرة أخرى، وإعطاءه ميزة الرجوع فى الاستقالة خلال سنة إذا لم يكن قد تم شغل المنصب.

وتضمنت استبدال المادة (95) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 بشأن تعيين الخفراء النظاميين بهدف النص على ضرورة توافر قدر من التعليم والثقافة لدى هذه الفئة بحصوله على تعليم لا يقل عن اجتيازه الشهادة الابتدائية بما يتماشى مع ارتفاع نسبة التعليم فى الريف، كذلك النص على قضاء الخفراء من درجة خفير ممتاز مدة أقدمية مناسبة لا تقل عن 12 سنة لتقلده منصب شيخ خفراء أو وكيل شيخ خفراء.

واستبدل جدول حرف (د) الخاص بالمرتبات السنوية للخفراء لتحقيق دخل مناسب لهذه الفئة المهمشة من أبناء منظومة الشرطة، ويوفر لهم قدرًا من الاستقرار ويرفع المستوى المادى لهم بما يتناسب مع جهودهم، بحيث يصبح مدربًا تعليميًا وتدريبيًا بدرجة لا تقل عن مندوب الشرطة.

ومن المقرر وفقًا للمشروع أن يترامح مرتب شيخ الخفراء ما بين 2952 إلى 4464 إضافة إلى علاوة سنوية 220 جنيهًا، فيما يحصل وكيل شيخ الخفراء ما بين 2232 و3270 إضافة إلى علاوة 135، وخفير ممتاز على 1980 إلى 2550 إضافة إلى علاوة 120 جنيهًا.

ويحصل الخفير الأول ما بين 1728 و2268 جنيهًا، إضافة إلى علاوة 108، وخفير ثانى 1476 إلى 1986 إضافة إلى علاوة 108، وأخيرًا خفير ثالث على 1404 إلى 1883 جنيهًا، إضافة إلى علاوة سنوية 96 جنيهًا.

ومن المتفق عليه أن نظام العمد والمشايخ هو أصلح النظم لحكم القرية المصرية، وقد حقق نجاحات مشهودة فى إدارة منظومة الأمن بها على مدار القرنين الماضيين، خاصة منتصف القرن الماضى، نظرًا لما كان العمدة أو الشيخ يتمتعان به من مكانة وسلطة أدبية مرموقة، نظرًا للعزوة والمقدرة المالية التى كان يتميزان بها بين سكان القرية، حيث كان لا يتبوأ هذه المناصب سوى أثرياء القرية وأكثرهم نفوذًا.

وكان الذراع الأخرى التى تساعد على إنجاح منظومة الأمن هى منظومة الخفراء النظامين المعينين من قبل جهاز الشرطة، وغالبًا يكونوا من أبناء القرية المقيمين بها إقامة دائمة، وهم من أصحاب الدخل المتدنى الذى يحتاج إلى إعادة النظر بما يتناسب مع دورهم المحورى ف هذه المنظومة.

ونتيجة للتطورات الاجتماعية والاقتصادية تتحمل السلطة التشريعية مسئولية تطوير هذه المنظومة لضمان دخل مناسب لشاغلى مناصب عمدة ومشايخ وخفراء، لكى يحتفظوا بمكانتهم المرموقة بما يتماشى مع المستجدات المجتمعية بقرى مصر.

وتتضمن التعديلات أيضًا إضافة ثلاثة مواد إلى القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ مادتين برقمى (21 مكررًا و21 مكررا (أ) بمنح مكافآت ومزايا للشيخ أو العمدة تتناسب مع أعبائه الوظيفية ومكانته الاجتماعية، وذلك بمنح العمدة مكافأة تعادل بداية مربوط المدير العام بالجهاز الحكومى، وبداية مربوط الدرجة الثانية للشيخ، وهو ما يوفر الاستقرار النفسى والمادى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.