محافظ كفرالشيخ يشهد الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    محافظة القليوبية تحيي ذكرى العاشر من رمضان بمسجد ناصر ببنها    وزير التعليم العالي: خطة جديدة ل تطوير الجامعات الأهلية    إسرائيل تستند إلى بند " القوة القاهرة " في وقف الغاز لمصر، ما التفاصيل ؟    بتوجيه من الملك سلمان.. السعودية تستضيف الخليجيين العالقين في المطارات    عبدالرحيم علي: واشنطن تستهدف كسر إيران نوويا وعسكريا.. ولا رهان على باكستان والحل في صوت العقل لإنقاذ الشرق الأوسط    الإسماعيلي يتقدم على الجونة في الشوط الأول    تحرير 628 مخالفة تموينية في حملات مكبرة بالإسماعيلية    إخماد حريق اندلع في عيادة طبيب أنف وأذن بالفيوم دون إصابات بشرية    تأخر عرض الحلقة 12 من مسلسل الست موناليزا دون توضيح السبب    القارئ محمود كمال الدين: مصر ستظل بلد القرآن    مسلسل إفراج الحلقة 11.. عمرو سعد ينقذ نجله وابنة عمه ويحذر حاتم صلاح    تعرف علي تشكيل الطلائع لمواجهة حرس الحدود    على جمعة يوضح الفرق بين صلاة الفجر والصبح.. فيديو    رمضان 2026| «فوتشيني باللحمة المفرومة» طبق رئيسي مبتكر لعزومات الشهر الفضيل    عاجل- إسرائيل: عملياتنا العسكرية ضد إيران ستستمر أيامًا «لتحريرها من النظام»    عن الهوى والمال والدم.. الحلقة 11 من"رأس الأفعى" تكشف كواليس الانشقاق الكبير داخل الجماعة الإرهابية    لجنة المشاركة السياسية بالقومى للمرأة تناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة    الشوط الأول| بايرن ميونخ يتأخر أمام دورتموند في الدوري الألماني    رونالدو يقود هجوم النصر أمام الفيحاء    مجلس الكنائس العالمي يدين الهجمات العسكرية على إيران ويحذر من اتساع رقعة الصراع    باسم سمرة: الجيل الجديد عنده ورق ودور العرض السينمائية اختفت    مروان عطية: مطلبتش أعدل عقدي.. والزمالك الأقوى في مصر بعد الأهلي    ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة عسكرية أثناء الهبوط في بوليفيا إلى 20 شخصا    الأزهر الشريف يرسم لوحة أخوّة عالمية على مائدة الإفطار    سقطا من مكان مرتفع.. وفاة عاملين في حادثين بالقاهرة    الكشف على 379 وتحويل 23 حالة للجراحة في قافلة "طب الإسكندرية" بالظاهرية    ليدز ضد مان سيتي.. عمر مرموش يقود الهجوم فى غياب هالاند    وزير الأوقاف يهنئ القارئ بلال سيف بفوزه بمسابقة القرآن في تنزانيا    «فخر الدلتا» الحلقة 11.. أحمد يطلب المساعدة.. وفخر يغلق الهاتف    وقف محاكمة المتهمين بواقعة مطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب بالشيخ زايد    منظمة أوبك بلس تحدد مسار أسواق النفط في اجتماع غد بعد حرب أمريكا وإيران    «صيام النصر».. روحانيات العاشر من رمضان تتوج نصر أكتوبر    الإسكندرية تشن حملات ب5 أحياء لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة    الحرب على إيران | سعر الريال السعودي خلال تعاملات البنوك اليوم    الكهرباء: التغذية آمنة ومستقرة وخطط بديلة لمواجهة أي تطورات    القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي بعد رصد صواريخ إيرانية    وزير الرياضة يهنئ اتحاد الخماسي الحديث بذهبية وفضية مصر في كأس بافيل    موعد آذان المغرب.... تعرف على موعد اذان المغرب اليوم العاشر من رمضان السبت 28فبراير 2026 بتوقيت المنيا    الخارجية السعودية تخرج عن صمتها: إدانة حادة للهجمات الإيرانية "السافرة والجبانة" على الرياض والمنطقة الشرقية    تغريم المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة 20 ألف جنيه    أوقاف الإسكندرية تنظم مسابقة قرآنية لتعزيز القيم الإيمانية في شهر رمضان    «التعليم» تبدأ تشكيل لجان وضع أسئلة الثانوية العامة 2026 الشهر المقبل    تداول 46 ألف طن و814 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    نجل الرئيس الإيراني: والدي نجا من محاولة اغتيال دون إصابة    سط تريندات الحلويات الرمضانية.. هل الحلويات المنزلية هي الخيار الأفضل صحيا؟    رابط وخطوات الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية    الداخلية تعلن مد مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل ل 40%    الداخلية تعلن نتائج حملات أمنية موسعة لقطاع الأمن الاقتصادي وضبط آلاف القضايا    مواعيد مواجهات الجولة العاشرة بدوري عمومي سيدات كرة اليد اليوم    حسام حسن: هدفي في مرمى الشناوي "لا ينسى".. واللعب للزمالك يشرفني مثلما لعبت للأهلي    تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات بمساحة 800م2 فى كفر الشيخ    ازاي تحافظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان؟    «147 جولة».. استنفار في «الصحة» لسرعة إنهاء المشروعات القومية بتوجيهات رئاسية    الإنتاج الحربي يدخل عصر الحروب الذكية.. خطة رسمية لتطوير الأسلحة بالذكاء الاصطناعي    صلاح يتطلع لكسر رقم جيرارد التاريخي مع ليفربول    السفارة الأمريكية في قطر تفرض إجراءات البقاء في أماكن الإقامة لجميع موظفيها    عصام شعبان عبدالرحيم يهاجم حمو بيكا: كله ينزل تحت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية البرلمان" توافق على تغليط العقوبات بقانون "زرع الأعضاء".. و"أبو شقة" يؤكد: البرلمان جاء بعد فوضى وعلينا عبء ثقيل.. وتأجيل مناقشة "القومى لحقوق الإنسان".. وعلاء عابد: تأخره يُعطى صوره غير جيدة عن مصر
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 05 - 2017

يوم تشريعى جديد عاشته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، تحت القبة، لإقرار بعض التعديلات القانونية، حتى شهد اجتماع اللجنة اليوم، الأربعاء، إقرار برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مواد مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، فيما قررت بالاشتراك مع هيئتى لجنة حقوق الإنسان والخطة والموازنة تأجيل مناقشة قررت مع هيئى مكتب لجنة حقوق الإنسان والخطة والموازنة تأجيل مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعدد من مشروعات قوانين الأعضاء فى ذات الشأن، حتى أول يوم لجلسات المجلس القادمة الأسبوع القادم أو ما يليه، وذلك للإطلاع عليه.

ومن جهته، أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مناقشة مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، المتوقع أن تكون فى 30 يونيو، مشيرًا إلى أن المجلس وفق تشكيله الحالى، ورغم قيامه بدوره، ولكنه بتواصله مع رئيسه وأعضائه استشعر مدى الحاجة لإقرار التعديلات الجديدة سريعا.

وأضاف "عابد" فى كلمته خلال الاجتماع، أن مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان من أهم القوانين التى يجب إصدارها خلال دور الانعقاد الحالى، وأن هناك خطوات كبيرة اتُّخذت فى مجال حقوق الإنسان وتحقيق شعارات الثورة، وإصدار هذا القانون سيُكلل هذه الجهود بالنجاح، متابعا: "تأخر إقرار القانون يُصدّر صوره غير جيدة عن مصر، لهذا يجب الإسراع فى الانتهاء منه، لتشكيل المجلس الجديد فى ضوء مواد الدستور".

بدوره، عقب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على كلمة النائب علاء عابد، قائلا: "جميعنا متكاتفون لتحقيق هدف واحد نحو تأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وأن نخرج بقانون أمثل لحقوق الإنسان، وهذا لا خلاف عليه".

وأثناء مناقشة مشروع قانون زرع الأعضاء، أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية أن مجلس النواب جاء بإرادة حرة فى أعقاب فوضى، لذا فعليه عبء ثقيل، يتمثل فى التصدى للفوضى التى تسود فى الشارع بجميع المناحى، مشيراً إلى مناقشة قانون زراعة الأعضاء يعد تصديا للفوضى فى الشارع التى تهدد أمن المواطن المصرى خاصة أشخاص فى حالة العوز والحاجة، ويتم استغلال حاجتهم بالتجارة فى أجسداهم وأعضائهم، فتعد وسيلة للثراء على حساب أعضاء وصحة المواطن، قائلاً: "علينا أن نحمى المواطنين من استغلالهم".

وقال أبو شقة إن هذه التعديلات لا تضيف وقائع جديدة وإنما تعمل على تشديد العقوبات لاسيما أن العقوبات الموجودة بالقانون القائم لا يتحقق فيها فلسفه العقوبة بين الموائمة بشأن الجرم والعقوبة المقررة.

وتضمنت التعديلات التى وافقت عليها اللجنة، عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من احكام المواد 2 و3 و4 و5 و7 من هذا القانون وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المُشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ونصت المادة (18) على أنه يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد مليونى جنية كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عمليه من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بطلك فإذا ترتب على الفعل وفاه المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسئول عن الادارة الفعليه للمنشآت الطبية غير المرخص لها، التى تجرى فيها أيه عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى حال ثبوت علمه بذلك.

فيما نصت المادة (19) على عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنية كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حى، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

وتضمنت المادة (20) النص على عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنية كل من خالف أيا من الأحكام الواردة فى المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حال عدم ضبطه، ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم "80" لسنة 2003.

ويعاقب حسب المادة ( 23) بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أى حكم من أحكام هذا القانون.

وتنص المادة "24" أنه للمحكمة فضلا عن العقوبات المقرره للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير التالية: الحرمان من مزاولة المهنه لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، غلق المنشأة الطبيه غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات ويحكم بغلق المنشأة نهائيا اذا لم تكن من المنشآت الطبية، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.