التضامن: دعم 37 ألف طالب في سداد المصروفات الدراسية بقيمة 55 مليون جنيه    جمعية الخبراء: تسريع إجراءات رد المسدد بالزيادة من الضرائب يعزز السيولة    محافظ أسوان يتفقد أعمال رفع كفاءة الطريق الدائري بلانة - كلابشة    إصابة ضابط وجندي إسرائيليين بجروح خطيرة جنوبي لبنان    منتخب مصر يستهل مشواره في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين بفوز ثمين على تونس    بعد تداول الفيديو.. ضبط سائق هدد فتاة لرفضها الزواج منه في القاهرة    غدا.. عرض ومناقشة فيلم Hidden Figures بمكتبة مصر الجديدة    إنقاذ قلب طفل من ورم نادر شديد الخطورة دون المساس بصمام القلب في مستشفى أبو الريش    رهف مصطفى تتأهل لنهائي البطولة الإفريقية لناشئي وناشئات التنس    وزير الري يتفقد حالة المنظومة المائية بمحافظة الفيوم    وكالة فارس: مقتل 26 شخصا بهجوم أمريكي إسرائيلي على أصفهان    من تربية الجاموس إلى ثلاثي أضواء المسرح، محطات في حياة قديس الفن "جورج سيدهم"    فرق التضامن بالإسماعيلية تواصل دعمها للمواطنين بلا مأوى    الزراعة: تحصين وتعقيم 20 ألف كلب حر خلال 3 أشهر    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع قيادات الوزارة ملامح الرؤية الاستراتيجية 2026–2030    أنشيلوتي يتجاهل التعليق على هتافات الجمهور بشأن نيمار    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27 مارس 2026    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 41 مليون جنيه خلال أسبوع    الكشف على 679 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية منشأة مهنا بالبحيرة    الظهور الأخير.. تداول صورة لمرشد إيران علي خامنئي قبل ساعات من عملية اغتياله    "عراقجي": الشعب الإيراني مسالم.. والعدوان الأمريكي الإسرائيلي طال مستشفيات ومدارس ومصافي مياه    9 أشخاص.. أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص بقنا    استئناف حركة الصيد بعد تحسن الأحوال الجوية في البحيرة    التصريح بدفن طالب ضحية حادث سيارة نقل في قليوب    كفر الشيخ: عودة الملاحة بميناء البرلس بعد استقرار الأحوال الجوية    ضبط 160 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية    نفوذ بلا صدام وتأثير بلا ضجيج.. لماذا اختارت بكين الحياد الصامت بين طهران وواشنطن؟    «شعبة المصدرين»: التسهيلات الضريبية والجمركية تخفّض تكلفة الإنتاج    من حق الرئيس ومن حق الشعب المصري    جامعة القاهرة تستقبل وفد جامعة بكين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية    محافظ أسيوط: رفع كفاءة منظومة الإنارة بقرية منقباد    «أهلي 2011» يواجه البنك الأهلي اليوم في بطولة الجمهورية    مساعد وزير الصحة يتفقد 4 مستشفيات جديدة في القاهرة والجيزة والقليوبية لتسريع دخولها الخدمة    طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية بمذاق لا يقاوم    رئيس مجلس القضاء العراقي: انفراد فصائل مسلحة بإعلان الحرب خرق للدستور    تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحديد البرامج المشتركة بين جامعتي القاهرة وبكين    سفاح التجمع يطيح ب إيجي بيست من وصافة شباك التذاكر.. وبرشامة يواصل الصدارة    عضو الأزهر للفتوى يوضح أهم علامات قبول الطاعات في شهر رمضان    "وداعا للأرق والإرهاق".. نصائح لإعادة ضبط نومك بعد انتهاء شهر رمضان    رغم الهجمات المستمرة علي العراق .. مليارات من العتبة الحسينية لإيران    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    الأهلي يوافق على إنهاء إعارة كامويش وعودته إلى ترومسو النرويجي    عملية نوعية لحزب الله على آليات وجنود جيش الاحتلال تحقق إصابات مباشرة    روسيا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن حول ضربات أمريكا في إيران    التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السعودية وظهور أول لهيثم حسن    إياد نصار: ترجمة «صحاب الأرض» أولى خطوات العالمية.. والمسلسل انتصر للإنسان الفلسطيني    رابطة الجامعات الإسلامية و"مشوار" تنظمان ندوة حول ثقافة العمل التطوعي والإنساني    برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع تأثير الخطيب على لاعبي الأهلي    خبر في الجول - اتفاق بين مصر والسعودية على إجراء 11 تبديلاً خلال المباراة الودية    محمد صبحي: شائعة وفاتي بالنسبة لي تجربة موت    نائبة العدل نيفين فارس تتقدم باقتراحين برغبة لتعزيز القوة الناعمة وتفعيل دور «القومي للبحوث»    حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بأكتوبر    الرئيس الأمريكي يستقبل الجالية اليونانية في البيت الأبيض احتفالًا بذكرى استقلال اليونان    أحمد زكي الأسطورة.. 21 عاما على رحيل أحد أعظم نجوم السينما بمصر والوطن العربي    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينفرد بنشر لائحة "التضامن" الجديدة بشأن عمل الجمعيات.. يحظر على العاملين الاشتراك فى المناقشات الدينية أو السياسية.. ومنح العاملين علاوة سنوية بنسبة 7% بدون حد أقصى
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 10 - 2010

انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من إعداد لائحة استرشادية بشأن التنظيم الداخلى للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تتضمن اللائحة اختصاصات العاملين فى الجمعيات وتم توزيعها على المديريات فى المحافظات تمهيدًا لإرسالها للجمعيات الأهلية خلال الأيام القليلة المقبلة.
"اليوم السابع" ينفرد بنشر أهم بنود اللائحة الصادرة بقرار وزارى رقم 253 لعام 2010 وهى أن يدير الجمعية مجلس إدارة يكون تكوينه واختصاصاته وسلطاته طبقًا لما يحدده النظام الأساسى للجمعية، وطبقًا لأحكام القانون 84 لعام 2002 بِشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، على أن يتولى الجهاز التنفيذى للجمعية كل المهام والمسئوليات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللجان المعاونة له ويتكون من الوظائف اللازمة لمباشرة كل المهام التنفيذية، الخاصة بنشاط الجمعية تحت الإشراف المباشر من جانب مجلس الإدارة وبالتعاون مع اللجان النوعية المعاونة للمجلس.
وبحسب اللائحة فإن لرئيس مجلس إدارة الجمعية الحق فى حضور اجتماعات اللجان بدعوة أو بدون دعوة وله حق رئاستها، ويشكل مجلس الإدارة لجاناً لأنشطة الجمعية ويحدد اختصاصاتها ويضع الإجراءات المنظمة لأعمالها ومواعيد انعقادها، على أن تعرض أعمالها على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له للتصديق عليها،كما يمنح مجلس الإدارة العلاوات السنوية الدورية للعاملين وفقًا لقانون العمل بواقع 7% من المرتب الأساسى بدون حد أقصى من المرتب الأساسى.
فى حين جاء فى المادة التاسعة من اللائحة ضرورة تحديد المصروفات الفعلية للانتقالات الداخلية "داخل المحافظة " والمتعلقة بإنجاز الأعمال اليومية على أساس خط السير لكل عامل من العاملين بالجهاز التنفيذى، وكذلك القيمة الفعلية للانتقالات الداخلية اللازمة لتغطية خط السير، مع مراعاة عدم استخدام التاكسى، إلا فى المهام العاجلة الضرورية التى تقتضيها حاجة العمل، وأن تتم تسوية القيمة الفعلية لمصاريف الانتقالات الداخلية أسبوعيًا على أن تعتمد الكشوف الخاصة بهذه التسوية من المدير التنفيذى ثم من أمين الصندوق.
وأضافت اللائحة فى المادة 10 يستحق العامل المعين أياً من وظائف الجهاز التنفيذى بدل مبيت عن كل ليلة خلال فترة قيامه بمهمة تتعلق بشئون الجمعية، ويقتضى إنجازها التغيب عن محل إقامته، بالإضافة إلى الانتقالات الداخلية وبدل السفر، شريطة أن تتم المهمة تنفيذًا لقرار يصدر من مجلس الإدارة وأن يقدم تقريرًا يفيد ما تم، مع تقدير القيمة الفعلية لمصروفات الانتقال للأفراد المكلفين بمهام تتعلق بشئون الجمعية وتقضى سفرهم إلى خارج المحافظة وفقا للمستند الدال على قيمة الانتقال وتكون درجة السفر بالقطارات بالدرجة الأولى للمدير والثانية الممتازة لباقى الجهاز أو ما يعادلها من حيث القيمة فى حالة السفر بأى وسيلة أخرى.
وأشارت اللائحة فى المادة 18 إلى أن تعيين العاملين فى الجمعية يصدر بقرار من مجلس الإدارة أو من يفوضه، على أن يحرر مع جميع العاملين عقوداً من ثلاث نسخ ويعطى كلاً من الجمعية والعامل نسخة، إضافة إلى إعطاء نسخة للتأمينات الاجتماعية.
أما بالنسبة لشروط تعيين العاملين فأكدت اللائحة أن يكون العامل متمتعًا بالجنسية المصرية وأن يكون حسن السير والسمعة، ومستوفيًا للاشتراطات وحائزًا على المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة للوظيفة المطلوب شغلها مع اجتيازه الاختبار، الذى قد ترى الجمعية إجراءه، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة وإلا يقل عمره عن 18 عاما، مع تمتعه بالياقة الصحية للوظيفة المرشح لها طبقًا للشروط التى يحددها مجلس الإدارة ويجوز لمجلس الإدارة استثناء هذا الشرط فى حالة وجود مبرر لذلك.
وأكدت اللائحة فى المادة 23 على وضع المعينين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل، على أن تقرر صلاحيتهم خلال فترة الاختبار التى لا تحتسب ضمنها الإجازات وأيام الانقطاع عن العمل ثم يعرض أمر العامل قبل انتهاء مدة الاختبار على جهة اعتماد التعيين، لتقرير بقائه أو الاستغناء عنه، وأن ينشأ لكل عامل ملف يحتوى على مسوغات التعيين للوظيفة المعين عليها، ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وصورة من البطاقة الشخصية أو العائلية.
وأوضحت المادة 25 بضرورة منح العامل فى بدء تعيينه مرتب الوظيفة المقرر له طبقًا لمؤهله الدراسى أو خبرته، على أن يستحق هذا الأجر من تاريخ تسليمه العمل ويصرف أجر العامل مع البدلات أن وجدت مرة واحدة فى أول الشهر التالى للاستحقاق، أو حسبما يقرره مجلس الإدارة، على أن يقرر مجلس الإدارة فى أول يناير من كل عام منح العلاوة الدورية للعامل، الذى أمضى فى العمل عاماً على الأقل من تاريخ استلامه العمل بواقع نسبة من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسة اشتراكات التأمين الاجتماعى وفقًا لأحكام القانون رقم 12 لعام 2003، وأن لمجلس الإدارة الحق فى تعديل المسمى الوظيفى للمعينين مع وضع تقرير سنوى عن العامل يشمل إنتاجه وسلوكه خلال العام، والعلاقة بينه وبين رؤسائه وسائر العاملين وعملاء الجمعية، ومدى إلمامه بالعمل والقدرة على تطويره.
فيما تحظر اللائحة فى المادة 62 العاملين من القيام ببعض الأعمال، ومنها مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها، والإفضاء بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو سائل الإعلام، إلا إذا كان مصرحًا له بذلك من المدير التنفيذى للجمعية، مع عدم احتفاظ العامل لنفسه بأصل ورقة من الأوراق الخاصة بالعمل مما ينبغى أن تظل سرية بطبيعتها، أو بمقتضى التعليمات مع عدم اشتراك العامل فى أى مناقشات دينية أو طائفية أو سياسية أثناء العمل، إضافة إلى عدم قبوله أى مكافأة أو عمولة لقيامه بواجبات وظيفته.
وحظرت اللائحة أيضًا من جمع نقود لأى جهة أيا كانت وكذلك توزيع المنشورات أو الاشتراك فى تنظيم جماعات داخل مكان العمل، دون إذن من المدير التنفيذى أو من يفوضه فى ذلك، مع عدم مزاولة العاملين أعمالاً تجارية أو أن يكون لهم مصلحة فى أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفتهم أو الاقتراض من عملاء الجمعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.