أمريكا تهدد العراق بعدم الحصول إلى عائدات النفط حال تعيين نوري المالكي رئيسا للوزراء    تقرير تركي: كانتي يتمكن من إنهاء عقده مع اتحاد جدة    أرسنال إلى نهائي كأس الرابطة لأول مرة من 8 سنوات    آرسنال يتأهل إلى نهائي كأس كاراباو على حساب تشيلسي    آرسنال يكرر فوزه على تشيلسي ويتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية    الجيزة تشن حملة ليلية مكبرة لرفع تعديات الباعة الجائلين والمحال بشارع العريش وفيصل    حفل ختامي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بعد تسليم الجوائز بمشاركة فرقة أعز الناس    خطوة بخطوة، طريقة عمل الباستا فلورا بسهولة    الأطباء تنعى شهيد الواجب الدكتور وسيم قطب هيكل بتأمين صحي كفر الشيخ    طفيلى مجهرى يهدد صحة البلطى فى المزارع السمكية    عمرو العادلي يحتفل بفوز روايته «وكالة النجوم البيضاء» ويقتنص صورًا تذكارية في جناح دار الشروق    ميلان يتقدم بهدفين أمام بولونيا بهدفين في الشوط الأول    على قد الأيد، 700 ألف جنيه أسعار سيارات شانجان EADO فى السوق المصرية    وزير التربية والتعليم يوجه المديريات بتسليم الكتب للطلاب دون تأخير    عبد اللطيف: الحفاظ على هيبة المعلم وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي بحزم    بسبب الصيانة، انقطاع مياه الشرب عن قري ومدن الفيوم غدا    متحدث الشباب يكشف أسباب طلب البرلمان تعديل قانون الرياضة (فيديو)    جمال رائف: فتح معبر رفح من الاتجاهين يعزز حق العودة ونجاح للدبلوماسية المصرية    أحمد كشك مفاجأة مسلسل «أب ولكن » في رمضان 2026    وزير السياحة يشهد مناقشة رسالة دكتوراه معاون الوزير للطيران    نجوم ودبلوماسيون ووزراء في عرض خاص لفيلم زاهي حواس    رئيس الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    إدارة شرق تفتتح معرضا لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإسكندرية    4 مسلسلات تعرض على قناة ON في رمضان 2026.. رأس الأفعى وكلهم بيحبوا مودي الأبرز    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    بالرقم 90.. الهلال السعودي يقدم كريم بنزيما لوسائل الإعلام.. صور    اللواء 444 الليبي ينفي علاقته بمقتل سيف الإسلام القذافي    ضبط المتهم بقتل شاب جامعي بسبب الإتاوة في السيدة زينب    إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في واقعة التعدي على فتاة داخل فندق    بعثة المصري تطير إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية    أمين عام حزب الله اللبناني يدعو للضغط على إسرائيل وأمريكا لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية    وزير الشباب والرياضة يشكر مجلس النواب لموافقته مبدئيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الشهرة مقصد شرعي أم فتنة يجب الحذر منها؟.. أمين الفتوى يجيب    الهلال الأحمر: استمرار تدفق المساعدات الغذائية والطبية لغزة    «الحوار للدراسات»: الاتفاق السوري مرجح للفشل بسبب غياب التوافق    إخلاء سبيل سائق وآخر في جريمة العثور على جثة فتاة بحقيبة فى الإسكندرية    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    وزارة التموين تُطلق خطة «أهلاً رمضان» لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار    مخالفات لعقارات سكنية فى أحياء الجيزة.. والمحافظ يتدخل    1872 اعتداءً خلال شهر واحد.. الاحتلال والمستوطنون يصعّدون عدوانهم ضد الفلسطينيين في يناير    رشا صالح مديرا للأكاديمية المصرية للفنون في روما    مصر تبحث مع البنك الدولي الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارات المناخية    الأنوار المحمدية ترسم البهجة في أورام الأقصر احتفالًا بليلة النصف من شعبان    غلق منزل كوبري التسعين الجنوبي 3 أسابيع (تفاصيل)    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    تجديد حبس خفير لاتهامه بالشروع في قتل زميله بالصف    إزالة 5 حالات تعد ضمن حملات الموجة 28 في أسيوط    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة    وزير الزراعة يشارك في افتتاح «فروت لوجيستيكا 2026» في برلين.. ويؤكد: نستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    صراع لندن يشتعل.. آرسنال يواجه تشيلسي في قمة نارية بنصف نهائي كأس رابطة المحترفين    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينفرد بنشر لائحة "التضامن" الجديدة بشأن عمل الجمعيات.. يحظر على العاملين الاشتراك فى المناقشات الدينية أو السياسية.. ومنح العاملين علاوة سنوية بنسبة 7% بدون حد أقصى
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 10 - 2010

انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من إعداد لائحة استرشادية بشأن التنظيم الداخلى للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تتضمن اللائحة اختصاصات العاملين فى الجمعيات وتم توزيعها على المديريات فى المحافظات تمهيدًا لإرسالها للجمعيات الأهلية خلال الأيام القليلة المقبلة.
"اليوم السابع" ينفرد بنشر أهم بنود اللائحة الصادرة بقرار وزارى رقم 253 لعام 2010 وهى أن يدير الجمعية مجلس إدارة يكون تكوينه واختصاصاته وسلطاته طبقًا لما يحدده النظام الأساسى للجمعية، وطبقًا لأحكام القانون 84 لعام 2002 بِشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، على أن يتولى الجهاز التنفيذى للجمعية كل المهام والمسئوليات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللجان المعاونة له ويتكون من الوظائف اللازمة لمباشرة كل المهام التنفيذية، الخاصة بنشاط الجمعية تحت الإشراف المباشر من جانب مجلس الإدارة وبالتعاون مع اللجان النوعية المعاونة للمجلس.
وبحسب اللائحة فإن لرئيس مجلس إدارة الجمعية الحق فى حضور اجتماعات اللجان بدعوة أو بدون دعوة وله حق رئاستها، ويشكل مجلس الإدارة لجاناً لأنشطة الجمعية ويحدد اختصاصاتها ويضع الإجراءات المنظمة لأعمالها ومواعيد انعقادها، على أن تعرض أعمالها على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له للتصديق عليها،كما يمنح مجلس الإدارة العلاوات السنوية الدورية للعاملين وفقًا لقانون العمل بواقع 7% من المرتب الأساسى بدون حد أقصى من المرتب الأساسى.
فى حين جاء فى المادة التاسعة من اللائحة ضرورة تحديد المصروفات الفعلية للانتقالات الداخلية "داخل المحافظة " والمتعلقة بإنجاز الأعمال اليومية على أساس خط السير لكل عامل من العاملين بالجهاز التنفيذى، وكذلك القيمة الفعلية للانتقالات الداخلية اللازمة لتغطية خط السير، مع مراعاة عدم استخدام التاكسى، إلا فى المهام العاجلة الضرورية التى تقتضيها حاجة العمل، وأن تتم تسوية القيمة الفعلية لمصاريف الانتقالات الداخلية أسبوعيًا على أن تعتمد الكشوف الخاصة بهذه التسوية من المدير التنفيذى ثم من أمين الصندوق.
وأضافت اللائحة فى المادة 10 يستحق العامل المعين أياً من وظائف الجهاز التنفيذى بدل مبيت عن كل ليلة خلال فترة قيامه بمهمة تتعلق بشئون الجمعية، ويقتضى إنجازها التغيب عن محل إقامته، بالإضافة إلى الانتقالات الداخلية وبدل السفر، شريطة أن تتم المهمة تنفيذًا لقرار يصدر من مجلس الإدارة وأن يقدم تقريرًا يفيد ما تم، مع تقدير القيمة الفعلية لمصروفات الانتقال للأفراد المكلفين بمهام تتعلق بشئون الجمعية وتقضى سفرهم إلى خارج المحافظة وفقا للمستند الدال على قيمة الانتقال وتكون درجة السفر بالقطارات بالدرجة الأولى للمدير والثانية الممتازة لباقى الجهاز أو ما يعادلها من حيث القيمة فى حالة السفر بأى وسيلة أخرى.
وأشارت اللائحة فى المادة 18 إلى أن تعيين العاملين فى الجمعية يصدر بقرار من مجلس الإدارة أو من يفوضه، على أن يحرر مع جميع العاملين عقوداً من ثلاث نسخ ويعطى كلاً من الجمعية والعامل نسخة، إضافة إلى إعطاء نسخة للتأمينات الاجتماعية.
أما بالنسبة لشروط تعيين العاملين فأكدت اللائحة أن يكون العامل متمتعًا بالجنسية المصرية وأن يكون حسن السير والسمعة، ومستوفيًا للاشتراطات وحائزًا على المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة للوظيفة المطلوب شغلها مع اجتيازه الاختبار، الذى قد ترى الجمعية إجراءه، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة وإلا يقل عمره عن 18 عاما، مع تمتعه بالياقة الصحية للوظيفة المرشح لها طبقًا للشروط التى يحددها مجلس الإدارة ويجوز لمجلس الإدارة استثناء هذا الشرط فى حالة وجود مبرر لذلك.
وأكدت اللائحة فى المادة 23 على وضع المعينين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل، على أن تقرر صلاحيتهم خلال فترة الاختبار التى لا تحتسب ضمنها الإجازات وأيام الانقطاع عن العمل ثم يعرض أمر العامل قبل انتهاء مدة الاختبار على جهة اعتماد التعيين، لتقرير بقائه أو الاستغناء عنه، وأن ينشأ لكل عامل ملف يحتوى على مسوغات التعيين للوظيفة المعين عليها، ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وصورة من البطاقة الشخصية أو العائلية.
وأوضحت المادة 25 بضرورة منح العامل فى بدء تعيينه مرتب الوظيفة المقرر له طبقًا لمؤهله الدراسى أو خبرته، على أن يستحق هذا الأجر من تاريخ تسليمه العمل ويصرف أجر العامل مع البدلات أن وجدت مرة واحدة فى أول الشهر التالى للاستحقاق، أو حسبما يقرره مجلس الإدارة، على أن يقرر مجلس الإدارة فى أول يناير من كل عام منح العلاوة الدورية للعامل، الذى أمضى فى العمل عاماً على الأقل من تاريخ استلامه العمل بواقع نسبة من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسة اشتراكات التأمين الاجتماعى وفقًا لأحكام القانون رقم 12 لعام 2003، وأن لمجلس الإدارة الحق فى تعديل المسمى الوظيفى للمعينين مع وضع تقرير سنوى عن العامل يشمل إنتاجه وسلوكه خلال العام، والعلاقة بينه وبين رؤسائه وسائر العاملين وعملاء الجمعية، ومدى إلمامه بالعمل والقدرة على تطويره.
فيما تحظر اللائحة فى المادة 62 العاملين من القيام ببعض الأعمال، ومنها مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها، والإفضاء بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو سائل الإعلام، إلا إذا كان مصرحًا له بذلك من المدير التنفيذى للجمعية، مع عدم احتفاظ العامل لنفسه بأصل ورقة من الأوراق الخاصة بالعمل مما ينبغى أن تظل سرية بطبيعتها، أو بمقتضى التعليمات مع عدم اشتراك العامل فى أى مناقشات دينية أو طائفية أو سياسية أثناء العمل، إضافة إلى عدم قبوله أى مكافأة أو عمولة لقيامه بواجبات وظيفته.
وحظرت اللائحة أيضًا من جمع نقود لأى جهة أيا كانت وكذلك توزيع المنشورات أو الاشتراك فى تنظيم جماعات داخل مكان العمل، دون إذن من المدير التنفيذى أو من يفوضه فى ذلك، مع عدم مزاولة العاملين أعمالاً تجارية أو أن يكون لهم مصلحة فى أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفتهم أو الاقتراض من عملاء الجمعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.