أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن.. اليوم 26 أكتوبر    نائب رئيس حزب المؤتمر: احتفالية «مصر وطن السلام» أبرزت وجه مصر الإنساني ورسالتها الحضارية للعالم    محسن صالح: لن نبدأ من الصفر في دعم المنتخبات وهذا الفارق مع المغرب    التحريات تكشف سبب حادث تصادم سيارات طريق السويس | صور    صابر الرباعي يحيي ذكرى محمد رحيم بأغنية «وحشني جدًا» في ختام مهرجان الموسيقى العربية    الأخضر الأمريكي في البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 26-10-2025    ترامب يعلن عن توقيع مرتقب لاتفاق السلام بين تايلاند وكمبودي    روبيو: أمريكا لن تتخلى عن دعم تايوان مقابل اتفاق تجاري مع الصين    رسميًا بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 2025    محمد سلام يشوق جمهوره لمسلسله الجديد «كارثة طبيعية»    ارتفاع كبير تجاوز 800 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26-10-2025    من «كارو» ل«قطار الإسكندرية».. مباحث شبرا الخيمة تعيد «محمد» لأسرته    شبورة كثيفة وتحذير مهم ل السائقين.. حالة الطقس اليوم الأحد 26-10-2025 ودرجات الحرارة المتوقعة    السيطرة على حريق في منزل بمنطقة المنشية بالأقصر دون مصابين    إصابة سائق في انقلاب سيارة نقل بأكتوبر    ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات رقص خادشة للحياء    الطريق إلى بروكسل    عاجل - غارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة القليلة جنوب لبنان    آخر التحديثات.. أسعار الذهب اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    هشام عباس وميريهان حسين وياسر إبراهيم يشاركون أحمد جمال وفرح الموجى فرحتهما    هانيا الحمامي تتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بعد الفوز على أمينة عرفي    موعد بداية امتحانات نصف العام ومدة اختبارات شهر أكتوبر 2025    الهندسة النانوية في البناء.. ثورة خفية تعيد تشكيل مستقبل العمارة    سلوت عن هدف محمد صلاح: لقد كان إنهاء رائعا من مو    اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" شرق دير الزور    محافظ الغربية في جولة ليلية مفاجئة بالمحلة الكبرى لمتابعة النظافة ورفع الإشغالات    وسط غزل متبادل، منة شلبي تنشر أول صورة مع زوجها المنتج أحمد الجنايني    خلافات النسب تنتهي بالقتل في الوراق.. النيابة تأمر بتشريح الجثة وحبس المتهم    لتفادي النوبات القلبية.. علامات الذبحة الصدرية المبكرة    الصحة: مصرع شخصين وإصابة 41 آخرين في حادث مروري على طريق (القاهرة - السويس)    مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد    وزير الرياضة: سنساعد الزمالك وفقا للوائح والقوانين.. وقد نمنحه قطعة بديلة لأرض أكتوبر    مصرع شاب وإصابة شقيقه فى حادث تصادم سيارة نقل بدارجة نارية بالمنوفية    انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس    محمد عبد الجليل: يانيك فيريرا أقل من تدريب الزمالك.. وأنا أفضل من زيزو بمراحل    وزيرة التضامن تتابع إجراءات تسليم الأطفال لأسر بديلة كافلة    استعدادات مكثفة لافتتاح «المتحف المصرى الكبير».. والحكومة: السبت المقبل إجازة رسمية    خليل الحية: سنسلم إدارة غزة بما فيها الأمن.. وتوافقنا مع فتح على قوات أممية لمراقبة الهدنة    هيئة سلامة الغذاء تُكرّم 10 مصانع لدخولها القائمة البيضاء لتصدير التمور    الانتخابات.. تحية للأغلبية وكشفٌ لواقع المعارضة    غادة عبد الرحيم تدعو وزارة التعليم لتبني حقيبة "سوبر مامي" لدعم أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه    أكثروا من الألياف.. نصائح فعالة لعلاج شراهة تناول الطعام    السر في فيتامين B12.. أبرز أسباب الإرهاق المستمر والخمول    بداية شهر من الصلابة.. حظ برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    عضو إدارة بتروجت يكشف كواليس انتقال حامد حمدان للزمالك    صلاح يسجل أمام برينتفورد وليفربول يخسر للمرة الرابعة تواليا في الدوري الإنجليزي    الطفل آدم وهدان: فخور بوقوفى أمام الرئيس ومحمد سلام شخص متواضع    رئيس جامعة المنيا يشارك الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام» بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية    عمرو أديب: مُهمة التدخل للبحث عن جثث الرهائن فى غزة تظهر قوة مصر وحكمتها    الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا جريمة فى ميزان الدين والقيم    امتحانات أكتوبر.. تعليم القاهرة تشدد على الالتزام بالنماذج الامتحانية المعدة من قِبل الموجهين    يوسف زيدان: قصة أبرهة الحبشي غير دقيقة.. واستخدام الفيل لهدم الكعبة تصور غير عملي    خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف    6 صور ترصد تفاصيل حفل وطن السلام بحضور الرئيس السيسي    جلسة خاصة بمؤتمر الإيمان والنظام تسلط الضوء على رجاء وثبات المسيحيين في الشرق الأوسط    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينفرد بنشر لائحة "التضامن" الجديدة بشأن عمل الجمعيات.. يحظر على العاملين الاشتراك فى المناقشات الدينية أو السياسية.. ومنح العاملين علاوة سنوية بنسبة 7% بدون حد أقصى
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 10 - 2010

انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من إعداد لائحة استرشادية بشأن التنظيم الداخلى للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تتضمن اللائحة اختصاصات العاملين فى الجمعيات وتم توزيعها على المديريات فى المحافظات تمهيدًا لإرسالها للجمعيات الأهلية خلال الأيام القليلة المقبلة.
"اليوم السابع" ينفرد بنشر أهم بنود اللائحة الصادرة بقرار وزارى رقم 253 لعام 2010 وهى أن يدير الجمعية مجلس إدارة يكون تكوينه واختصاصاته وسلطاته طبقًا لما يحدده النظام الأساسى للجمعية، وطبقًا لأحكام القانون 84 لعام 2002 بِشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، على أن يتولى الجهاز التنفيذى للجمعية كل المهام والمسئوليات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللجان المعاونة له ويتكون من الوظائف اللازمة لمباشرة كل المهام التنفيذية، الخاصة بنشاط الجمعية تحت الإشراف المباشر من جانب مجلس الإدارة وبالتعاون مع اللجان النوعية المعاونة للمجلس.
وبحسب اللائحة فإن لرئيس مجلس إدارة الجمعية الحق فى حضور اجتماعات اللجان بدعوة أو بدون دعوة وله حق رئاستها، ويشكل مجلس الإدارة لجاناً لأنشطة الجمعية ويحدد اختصاصاتها ويضع الإجراءات المنظمة لأعمالها ومواعيد انعقادها، على أن تعرض أعمالها على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له للتصديق عليها،كما يمنح مجلس الإدارة العلاوات السنوية الدورية للعاملين وفقًا لقانون العمل بواقع 7% من المرتب الأساسى بدون حد أقصى من المرتب الأساسى.
فى حين جاء فى المادة التاسعة من اللائحة ضرورة تحديد المصروفات الفعلية للانتقالات الداخلية "داخل المحافظة " والمتعلقة بإنجاز الأعمال اليومية على أساس خط السير لكل عامل من العاملين بالجهاز التنفيذى، وكذلك القيمة الفعلية للانتقالات الداخلية اللازمة لتغطية خط السير، مع مراعاة عدم استخدام التاكسى، إلا فى المهام العاجلة الضرورية التى تقتضيها حاجة العمل، وأن تتم تسوية القيمة الفعلية لمصاريف الانتقالات الداخلية أسبوعيًا على أن تعتمد الكشوف الخاصة بهذه التسوية من المدير التنفيذى ثم من أمين الصندوق.
وأضافت اللائحة فى المادة 10 يستحق العامل المعين أياً من وظائف الجهاز التنفيذى بدل مبيت عن كل ليلة خلال فترة قيامه بمهمة تتعلق بشئون الجمعية، ويقتضى إنجازها التغيب عن محل إقامته، بالإضافة إلى الانتقالات الداخلية وبدل السفر، شريطة أن تتم المهمة تنفيذًا لقرار يصدر من مجلس الإدارة وأن يقدم تقريرًا يفيد ما تم، مع تقدير القيمة الفعلية لمصروفات الانتقال للأفراد المكلفين بمهام تتعلق بشئون الجمعية وتقضى سفرهم إلى خارج المحافظة وفقا للمستند الدال على قيمة الانتقال وتكون درجة السفر بالقطارات بالدرجة الأولى للمدير والثانية الممتازة لباقى الجهاز أو ما يعادلها من حيث القيمة فى حالة السفر بأى وسيلة أخرى.
وأشارت اللائحة فى المادة 18 إلى أن تعيين العاملين فى الجمعية يصدر بقرار من مجلس الإدارة أو من يفوضه، على أن يحرر مع جميع العاملين عقوداً من ثلاث نسخ ويعطى كلاً من الجمعية والعامل نسخة، إضافة إلى إعطاء نسخة للتأمينات الاجتماعية.
أما بالنسبة لشروط تعيين العاملين فأكدت اللائحة أن يكون العامل متمتعًا بالجنسية المصرية وأن يكون حسن السير والسمعة، ومستوفيًا للاشتراطات وحائزًا على المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة للوظيفة المطلوب شغلها مع اجتيازه الاختبار، الذى قد ترى الجمعية إجراءه، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة وإلا يقل عمره عن 18 عاما، مع تمتعه بالياقة الصحية للوظيفة المرشح لها طبقًا للشروط التى يحددها مجلس الإدارة ويجوز لمجلس الإدارة استثناء هذا الشرط فى حالة وجود مبرر لذلك.
وأكدت اللائحة فى المادة 23 على وضع المعينين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل، على أن تقرر صلاحيتهم خلال فترة الاختبار التى لا تحتسب ضمنها الإجازات وأيام الانقطاع عن العمل ثم يعرض أمر العامل قبل انتهاء مدة الاختبار على جهة اعتماد التعيين، لتقرير بقائه أو الاستغناء عنه، وأن ينشأ لكل عامل ملف يحتوى على مسوغات التعيين للوظيفة المعين عليها، ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وصورة من البطاقة الشخصية أو العائلية.
وأوضحت المادة 25 بضرورة منح العامل فى بدء تعيينه مرتب الوظيفة المقرر له طبقًا لمؤهله الدراسى أو خبرته، على أن يستحق هذا الأجر من تاريخ تسليمه العمل ويصرف أجر العامل مع البدلات أن وجدت مرة واحدة فى أول الشهر التالى للاستحقاق، أو حسبما يقرره مجلس الإدارة، على أن يقرر مجلس الإدارة فى أول يناير من كل عام منح العلاوة الدورية للعامل، الذى أمضى فى العمل عاماً على الأقل من تاريخ استلامه العمل بواقع نسبة من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسة اشتراكات التأمين الاجتماعى وفقًا لأحكام القانون رقم 12 لعام 2003، وأن لمجلس الإدارة الحق فى تعديل المسمى الوظيفى للمعينين مع وضع تقرير سنوى عن العامل يشمل إنتاجه وسلوكه خلال العام، والعلاقة بينه وبين رؤسائه وسائر العاملين وعملاء الجمعية، ومدى إلمامه بالعمل والقدرة على تطويره.
فيما تحظر اللائحة فى المادة 62 العاملين من القيام ببعض الأعمال، ومنها مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها، والإفضاء بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو سائل الإعلام، إلا إذا كان مصرحًا له بذلك من المدير التنفيذى للجمعية، مع عدم احتفاظ العامل لنفسه بأصل ورقة من الأوراق الخاصة بالعمل مما ينبغى أن تظل سرية بطبيعتها، أو بمقتضى التعليمات مع عدم اشتراك العامل فى أى مناقشات دينية أو طائفية أو سياسية أثناء العمل، إضافة إلى عدم قبوله أى مكافأة أو عمولة لقيامه بواجبات وظيفته.
وحظرت اللائحة أيضًا من جمع نقود لأى جهة أيا كانت وكذلك توزيع المنشورات أو الاشتراك فى تنظيم جماعات داخل مكان العمل، دون إذن من المدير التنفيذى أو من يفوضه فى ذلك، مع عدم مزاولة العاملين أعمالاً تجارية أو أن يكون لهم مصلحة فى أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفتهم أو الاقتراض من عملاء الجمعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.