«المصدر» تنشر أسماء الأعضاء المعينين فى مجلس الشيوخ    منال عوض توقع مذكرة تفاهم مع وزير البيئة بسلوفاكيا للتعاون في مجال تغير المناخ    الغرف التجارية: رفع التصنيف الائتماني لمصر يجذب مزيدا من الاستثمارات    صحيفة إيطالية: مشاركة جورجيا ميلونى فى قمة شرم الشيخ رسالة تقدير لمصر    مسيرات مؤيدة لفلسطين في عدة مدن أسترالية    رام الله: مستوطنون يقتحمون خربة سمرة بالأغوار الشمالية    الأهلي يحدد 20 أكتوبر موعداً لحسم موقف إمام عاشور من السوبر المصري    هانى العتال عن تعيينه فى مجلس الشيوخ: شرف كبير أنال ثقة الرئيس السيسي    محمد صبحي يحصد برونزية وزن 88 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    إصابة 5 فى تصادم سيارة ملاكى وتوك توك وتروسكيل بطريق برج نور أجا بالدقهلية    متى ترتدى قاتلة أسرة المنيا البدلة الحمراء؟.. القانون يوضح    كريم الشناوى عضو لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربى بمهرجان القاهرة السينمائى    5 أبراج لا تعتذر عن أخطائها.. برج الحمل يعتبر كلمة آسف ضعف    أكرم القصاص: أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية لمواجهة ندرة المياه وتغير المناخ    محافظ المنوفية يوجه بزيادة منافذ صرف الأدوية تخفيفاً على منتفعى التأمين    محافظ الدقهلية يتفقد شوارع حي شرق المنصورة وقرار عاجل بشأن النظافة والإشغالات    الرئيس السيسي: يجب على المجتمع الدولي مواجهة تهور إثيوبيا في ملف سد النهضة    مديرية تعليم القليوبية تطلق مسابقة "أجمل مدرسة" لتعزيز الإبداع والنظافة بين الطلاب    الضرائب: الفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لإثبات التكاليف ورد ضريبة القيمة المضافة    المؤشر الرئيسي للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية    وفاة طفل بأزمة قلبية خوفا من كلب فى أحد شوارع قرية كلاحين أبنود بقنا    فرانس برس عن مصدر في حماس: الحركة لن تحكم قطاع غزة في المرحلة الانتقالية بعد انتهاء الحرب    محافظ الدقهلية يتفقد مديرية الصحة ويؤكد التعامل الفوري مع جميع البلاغات    بني سويف: تجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة قمن العروس بالواسطى تمهيدا لافتتاحه    بالأرقام.. جهود الداخلية خلال 24 ساعة لتحقيق الأمن ومواجهة الجريمة    هولندا في مواجهة قوية أمام فنلندا ضمن تصفيات المونديال    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-10-2025 في تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة    «التضامن»: 121 زيارة رقابية لدور الرعاية وتحرير 8 محاضر ضبط قضائي خلال سبتمبر    امير كرارة ومصطفى قمر وشيكابالا في العرض الخاص لفيلم «أوسكار عودة الماموث»    مي فاروق: «ألبومي الجديد تاريخي.. والتكريم الحقيقي حب الجمهور»    تعرف على مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم فى كفر الشيخ    أسعار الفاكهة اليوم 12-10-2025 في قنا    رئيس الوزراء الباكستاني يدين استفزازات أفغانستان ويتوعد برد قوي    ضبط 106074 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    محافظ أسوان يتابع استكمال تشغيل المراكز الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة «فيركو» للصحة العامة في ألمانيا    حرق الرموز وصناعة النجوم: تسريب وترويج وتشويه وتريند    مصر تواصل نهضة النقل والمواصلات.. استثمار 2 تريليون جنيه لتحقيق نمو اقتصادي شامل.. طفرة غير مسبوقة في الموانئ المصرية.. وتصنيفات عالمية جديدة تعزز الاستثمار    رحيل فارس الحديث النبوى أحمد عمر هاشم.. مسيرة عطاء فى خدمة السنة النبوية    أسبوع الانتصارات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 12اكتوبر 2025 فى المنيا    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    لليوم الخامس .. فتح لجان تلقى أوراق طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    وزارة التعليم تحدد 3 امتحانات بالفصل الدراسى الواحد .. اعرف المواعيد    تعرف علي أسعار البنزين والسولار صباح اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    الرئيس السيسى : حماية المياه تمثل قضية مصيرية ولم تعد شأنا محليا أو إقليميا    بتهمة نشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة إرهابية.. محاكمة 56 متهمًا اليوم    العظمى في القاهرة 28 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    قيادي ب فتح يدعو حماس لإجراء مراجعة وإنهاء حكمهم في غزة.. ويطالب مصر باحتضان حوار فلسطيني-فلسطيني    مسلسل «لينك» الحلقة 1.. سيد رجب يتعرض لسرقة أمواله عبر رابط مجهول    باسم سمرة ينضم إلى «شمس الزناتي 2» مع محمد إمام    سفارة قطر بالقاهرة تعرب عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري في حادث    «كفى ظلمًا».. حسام المندوه: أدخلنا للزمالك 800 مليون جنيه    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    نجم الأهلي السابق: توروب سيعيد الانضباط للأحمر.. ومدافع الزمالك «جريء»    السيسي يستقبل «العناني»: الفوز الساحق بمنصب مدير عام «يونسكو» إنجاز تاريخي يعكس المكانة الرفيعة لمصر    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على مشروع قانون "الحماية من الإفلاس".. يتيح للشركات المفلسة الاستمرار بالعمل.. حماية "المفلسين" من السجن والدعاوى القضائية.. وإدارة المتعثرين شركاتهم والحصول على قروض.. والإمارات أول مطبقيه عربيا
نشر في اليوم السابع يوم 26 - 09 - 2016

يبدأ اتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة المقبلة، فى إعداد مشروع قانون "الحماية من الإفلاس" أو ما يعرف ب"الخروج الأمن من السوق" والذى يأتى ضمن خطة الاتحاد لإصلاح المنظومة الضريبية المصرية، سواء بإعداد مشروعات قوانين جديدة، أو بتعديل عدد من المواد والبنود فى قوانين مطبقة بالفعل، على رأسها القوانين المتعلقة بالضرائب والجمارك وقانون العمل.

ويعد مشروع قانون الحماية من الإفلاس، وفقا للتصريحات التى أدلى بها المهندس محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، عقب انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد بالدورة الجديدة 2016/2019، الأربعاء الماضى، خطوة ضمن الإجراءات العاجلة والضرورية لتشجيع الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية، موضحا أن هذا القانون مطبق فى الدول المستقرة اقتصادياً.

ويهدف هذا القانون، بحسب ما أكده الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين، فى تصريحات سابقة ل"اليوم السابع" أن الهدف من مشروع القانون هو حماية المستثمرين فى حالة الإفلاس، عن طريق وضع آلية آمنة للخروج من السوق، تضمن حماية المستثمر من السجن، مع إعطاء الجهات الدائنة له كافة حقوقها، كذلك حل المشكلات التى تواجه المستثمر عن الإفلاس مع جهات الضرائب والتأمينات، لافتا إلى أن هذا القانون يعد الأول من نوعه فى مصر.

ويعتمد مشروع قانون الحماية من الإفلاس بشكل كبير على ما يعرف ب"الفصل 11" من قانون الإفلاس الأمريكى، والذى بموجبه تحصل الشركات المفلسة على "حماية من الدعاوى القضائية" والسجن، عن طريق فرض ما يسمى ب"وقف التنفيذ بصورة آلية" وهو ما يعتبر بمثابة إعطاء تلك الشركات "حصانة" لحمايتها من الدائنين، حيث يسمح للشركات فى حالة عدم قدرتها على تسديد ديونها، التقدم بطلب للحماية إلى محكمة إفلاس اتحادية، وبنسبة كبيرة يسمح ل"الطرف المدين" بالاحتفاظ بملكية شركته، وإمكانية إدارة العمليات الخاصة بها، لكن تحت مراقبة المحكمة، إلا فى حالة تعيين وصى خارجى على الشركة لأى سبب.

كما يسمح "الفصل 11" من قانون الإفلاس الأمريكى لصاحب الشركة المفلسة، بإعادة هيكلة شركته والحصول على تمويل وقروض ميسرة، بشرط إعطاء الممولين الجدد أولوية فى الحصول على أرباح الشركة، وفى أحيان كثيرة يكون لصاحب الشركة "الطرف المدين" الحق فى رفض أو إلغاء العقود الجديدة، وفى حالة وجود أسهم للشركة فى البورصة الأمريكية يتم شطب الأسهم من التداول، لأنها تصبح عديمة القيمة، بسبب وضع الشركة تحت حماية قانون الإفلاس، وبشكل عام يمكن "الفصل 11" الطرف المدين من إنهاء القيود المفروضة عليه، خلال أشهر أو سنوات، وفقا لمدى تعقيد عملية الإفلاس.

ويعد إفلاس بنك "ليمان براذرز" سبتمبر 2008، على خلفية الأزمة التى عرفت باسم "الرهن العقارى" أشهر حالات الإفلاس التى تم تطبيق "الفصل 11" عليها، وهى الحالة التى وصفت فى ذلك الوقت ب"أكبر إفلاس فى التاريخ" نظرا لأن البنك كان يعتبر رابع أكبر مصرف استثمارى فى الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغت قيمة أصوله حوالى 639 مليار دولار، حيث تقدم البنك بعد فشله فى تخطى أزماته المالية، بطلب للمحكمة لحمايته من الدائنين، وفقا لبنود الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركى، وأدى إفلاس البنك إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الأمريكى والعالمى.

ويضم أيضا قانون الإفلاس الأميركى "الفصل 7" الذى يختلف عن "الفصل 11" بعدم السماح باستمرار عمل الشركة المفلسة، وبموجبه تتوقف الشركة عن العمل، ويتم ببيع جميع أصولها من قبل الجهة فارضة الوصاية عليها، وتوزيع العائد على الدائنين، على أن يتم توزيع المبالغ متبقية على ملاك الشركة الأصليين، كما يضم القانون "الفصل 13" إلا أن هذا الفصل يطبق على الأفراد وليس على الشركات، حيث يمكن للأشخاص المفلسين تسديد جزء من ديونهم، عن طريق خطة دفع تطبق لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة،أولى الدول العربية التى تطبيق قانون الحماية من الإفلاس، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء الإماراتى القانون الإفلاس، مطلع سبتمبر الجارى، بعد سنوات من بدء إعداد مشروع القانون، بهدف الشركات المتعثرة مالياً، من إعادة تنظيم شؤونهم المالية والتجارية، لتتمكن من سداد ديونها دون تعطل الإنتاج، ويشمل القانون تشكيل لجنة دائمة تحت مسمى "لجنة إعادة التنظيم المالى" بحيث تكون المسئولة عن متابعة تطبيق القانون.

ووضع قانون الإفلاس الإماراتى، عددا من البنود التى على أساسها يمكن للشركات "المتعثرة ماليا" إنقاذ نفسها، وهى إعادة التنظيم المالى والهيكلة المالية للشركة، وتطبيق الصلح الواقى من الإفلاس، مع إمكانية الحصول قروض جديدة وفق لما يسمح به القانون، كذلك تم وضع عقوبات صارمة، فى حالة التحايل على قانون الإفلاس، والتى تصل إلى الحبس خمس سنوات ودفع غرامة تصل إلى مليون درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.