ترامب يعلن انفتاحه على مفاوضات مع إيران رغم التصعيد العسكري في الخليج    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    ضبط 5 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبدون بيانات بالغربية    لماذا يظل الخبز البلدي الأفضل؟    رويترز: تراجع أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل    ترامب حول أزمة الأمم المتحدة: لو لجأوا لي لأجبرت الجميع على الدفع خلال دقائق    رغم تهديد ترامب، رئيسة المكسيك تتعهد بإرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا    نجم الزمالك السابق: «شيكو بانزا» يحتاج إلى تطوير أكبر على المستوى التكتيكي    أسعار الفضة تهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 5% لتسجل 78.93 دولار للأوقية    تايلا تحصد جائزة جرامي الثانية في مسيرتها عن فئة أفضل أداء موسيقي أفريقي    وفاة نجل شقيق المشير الراحل محمد حسين طنطاوي    سيد الدكروري يكتب..أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد رائد التنوير وباني العقل المصري    قسد: سيفرض حظر تجول في الحسكة والقامشلي تزامنا مع بدء تنفيذ الاتفاق مع دمشق    حرف مصرية بالهند    معتمد جمال: الفوز على المصري مهم وجمهور الزمالك في الموعد دائما    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    تدريبات بدنية للاعبي الزمالك غير المشاركين أساسيًا بعد الفوز على المصري في كأس الكونفدرالية    عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي    علاء عبدالغني يكشف كواليس أزمة حراسة المرمى في الزمالك    نقيب الأطباء: نعترض على إعادة الترخيص في قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    استشهاد معاون مباحث مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ أثناء تأدية عمله    السيطرة على حريق بمساكن عزيز عزت في إمبابة    محافظ الغربية يتفقد موقع إزالة عقار مائل بالمحلة    كاريكاتير اليوم السابع يتناول حجب لعبة روبلكس رسميا في مصر    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    أشتري ولا أبيع ولا أستنى؟، شعبة الذهب تضع 3 قواعد للمواطنين    بيئة مثالية | خبراء: نمتلك قدرات وإمكانات فنية لتحقيق طفرة    أحمد صبرى أبو الفتوح: جناح دار الشروق نموذج للإبداع والتنظيم    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    إعلام عبرى: إسرائيل وضعت 3 شروط للتوصل إلى صفقة جيدة مع إيران    الصحة العالمية تحذر من أمراض تهدد 78 مليون شخص بإقليم شرق المتوسط    هل الشخير علامة مرض؟ نصائح طبية لنوم آمن وهادئ    متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة    أسرة "محمد" المنهي حياته علي يد زوجته في البحيرة: غدرت بيه وطعنته ب مقص وعايزين حقه    منافسة نسائية ساخنة فى دراما رمضان 2026    إبراهيم المعلم: لولا شجاعة فاروق حسني ما تأسس اتحاد الناشرين المصريين.. وصالح سليم شخصية أسطورية    لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية تعقد الصالون السياحي الثاني لدعم التعليم الفني والتعاون المصري الألماني    وثائق إبستين تكشف نقاشات حول الخليفة المحتمل لبوتين    وزير الخارجية الفرنسي: الحوار مع موسكو ضروري للدفاع عن المصالح الأوروبية    ليالي الحب.. أمين الدشناوي يحيي ختام مولد سيدى أبو الحجاج الأقصرى.. فيديو    عمرو سعد يحسم الجدل ويكشف حقيقة اعتزاله الدراما (فيديو)    بعد ارتباط بنزيما بالانتقال إلى الهلال.. الاتحاد يفاوض يوسف النصيرى    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم دراجة نارية وسيارة فى منية النصر بالدقهلية    خطوات الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الترم الأول بالقليوبية 2026 بالاسم ورقم الجلوس    الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يخطف فوزا هاما أمام ستراسبورج    القومي للمرأة: تمكين السيدات استثمار مباشر في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة    محافظ كفر الشيخ: رفع كفاءة 25 طريقًا بطول 50 كم بسيدي سالم    مديرية الصحة بدمياط تختتم خطة يناير 2026 بقافلة طبية مجانية تخدم 1298 مواطنًا    نقيب الأطباء يكشف أسباب رفض مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    شيخ الأزهر: الدنيا بأسرِها كانت ضد المرأة حتى جاء الإسلام ليعيد لها كرامتها    الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان    للصائمين.. موعد أذان المغرب اليوم الأحد أول الأيام البيض    النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية وتغليظ عقوبات التهرب من التجنيد    مدبولي يدعو وسائل الإعلام إلى تبني خطاب يسلط الضوء على "المرأة النموذج" المنتجة والمبدعة    بث مباشر الآن.. مانشستر سيتي يواجه توتنهام في قمة نارية بالبريميرليج    لابد من تدريبهم حتى لا يدفع الشعب الثمن    النتائج النهائية لانتخابات نقابة المحامين بشمال وجنوب البحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على مشروع قانون "الحماية من الإفلاس".. يتيح للشركات المفلسة الاستمرار بالعمل.. حماية "المفلسين" من السجن والدعاوى القضائية.. وإدارة المتعثرين شركاتهم والحصول على قروض.. والإمارات أول مطبقيه عربيا
نشر في اليوم السابع يوم 26 - 09 - 2016

يبدأ اتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة المقبلة، فى إعداد مشروع قانون "الحماية من الإفلاس" أو ما يعرف ب"الخروج الأمن من السوق" والذى يأتى ضمن خطة الاتحاد لإصلاح المنظومة الضريبية المصرية، سواء بإعداد مشروعات قوانين جديدة، أو بتعديل عدد من المواد والبنود فى قوانين مطبقة بالفعل، على رأسها القوانين المتعلقة بالضرائب والجمارك وقانون العمل.

ويعد مشروع قانون الحماية من الإفلاس، وفقا للتصريحات التى أدلى بها المهندس محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، عقب انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد بالدورة الجديدة 2016/2019، الأربعاء الماضى، خطوة ضمن الإجراءات العاجلة والضرورية لتشجيع الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية، موضحا أن هذا القانون مطبق فى الدول المستقرة اقتصادياً.

ويهدف هذا القانون، بحسب ما أكده الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين، فى تصريحات سابقة ل"اليوم السابع" أن الهدف من مشروع القانون هو حماية المستثمرين فى حالة الإفلاس، عن طريق وضع آلية آمنة للخروج من السوق، تضمن حماية المستثمر من السجن، مع إعطاء الجهات الدائنة له كافة حقوقها، كذلك حل المشكلات التى تواجه المستثمر عن الإفلاس مع جهات الضرائب والتأمينات، لافتا إلى أن هذا القانون يعد الأول من نوعه فى مصر.

ويعتمد مشروع قانون الحماية من الإفلاس بشكل كبير على ما يعرف ب"الفصل 11" من قانون الإفلاس الأمريكى، والذى بموجبه تحصل الشركات المفلسة على "حماية من الدعاوى القضائية" والسجن، عن طريق فرض ما يسمى ب"وقف التنفيذ بصورة آلية" وهو ما يعتبر بمثابة إعطاء تلك الشركات "حصانة" لحمايتها من الدائنين، حيث يسمح للشركات فى حالة عدم قدرتها على تسديد ديونها، التقدم بطلب للحماية إلى محكمة إفلاس اتحادية، وبنسبة كبيرة يسمح ل"الطرف المدين" بالاحتفاظ بملكية شركته، وإمكانية إدارة العمليات الخاصة بها، لكن تحت مراقبة المحكمة، إلا فى حالة تعيين وصى خارجى على الشركة لأى سبب.

كما يسمح "الفصل 11" من قانون الإفلاس الأمريكى لصاحب الشركة المفلسة، بإعادة هيكلة شركته والحصول على تمويل وقروض ميسرة، بشرط إعطاء الممولين الجدد أولوية فى الحصول على أرباح الشركة، وفى أحيان كثيرة يكون لصاحب الشركة "الطرف المدين" الحق فى رفض أو إلغاء العقود الجديدة، وفى حالة وجود أسهم للشركة فى البورصة الأمريكية يتم شطب الأسهم من التداول، لأنها تصبح عديمة القيمة، بسبب وضع الشركة تحت حماية قانون الإفلاس، وبشكل عام يمكن "الفصل 11" الطرف المدين من إنهاء القيود المفروضة عليه، خلال أشهر أو سنوات، وفقا لمدى تعقيد عملية الإفلاس.

ويعد إفلاس بنك "ليمان براذرز" سبتمبر 2008، على خلفية الأزمة التى عرفت باسم "الرهن العقارى" أشهر حالات الإفلاس التى تم تطبيق "الفصل 11" عليها، وهى الحالة التى وصفت فى ذلك الوقت ب"أكبر إفلاس فى التاريخ" نظرا لأن البنك كان يعتبر رابع أكبر مصرف استثمارى فى الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغت قيمة أصوله حوالى 639 مليار دولار، حيث تقدم البنك بعد فشله فى تخطى أزماته المالية، بطلب للمحكمة لحمايته من الدائنين، وفقا لبنود الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركى، وأدى إفلاس البنك إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الأمريكى والعالمى.

ويضم أيضا قانون الإفلاس الأميركى "الفصل 7" الذى يختلف عن "الفصل 11" بعدم السماح باستمرار عمل الشركة المفلسة، وبموجبه تتوقف الشركة عن العمل، ويتم ببيع جميع أصولها من قبل الجهة فارضة الوصاية عليها، وتوزيع العائد على الدائنين، على أن يتم توزيع المبالغ متبقية على ملاك الشركة الأصليين، كما يضم القانون "الفصل 13" إلا أن هذا الفصل يطبق على الأفراد وليس على الشركات، حيث يمكن للأشخاص المفلسين تسديد جزء من ديونهم، عن طريق خطة دفع تطبق لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة،أولى الدول العربية التى تطبيق قانون الحماية من الإفلاس، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء الإماراتى القانون الإفلاس، مطلع سبتمبر الجارى، بعد سنوات من بدء إعداد مشروع القانون، بهدف الشركات المتعثرة مالياً، من إعادة تنظيم شؤونهم المالية والتجارية، لتتمكن من سداد ديونها دون تعطل الإنتاج، ويشمل القانون تشكيل لجنة دائمة تحت مسمى "لجنة إعادة التنظيم المالى" بحيث تكون المسئولة عن متابعة تطبيق القانون.

ووضع قانون الإفلاس الإماراتى، عددا من البنود التى على أساسها يمكن للشركات "المتعثرة ماليا" إنقاذ نفسها، وهى إعادة التنظيم المالى والهيكلة المالية للشركة، وتطبيق الصلح الواقى من الإفلاس، مع إمكانية الحصول قروض جديدة وفق لما يسمح به القانون، كذلك تم وضع عقوبات صارمة، فى حالة التحايل على قانون الإفلاس، والتى تصل إلى الحبس خمس سنوات ودفع غرامة تصل إلى مليون درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.