ارتفاع أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس بعد تثبيت الفائدة الأمريكية    يوفنتوس يكتسح العين بخماسية نظيفة في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالمنوفية.. متى تُعلن وما طريقة الاستعلام الصحيحة؟    فصل التيار الكهربائي وإزالة السقف الصاج للسيطرة على حريق مستودع الزيوت في أسيوط (فيديو وصور)    طرح البرومو التشويقي الأول لمسلسل «220 يوم» (فيديو)    السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالسيدة زينب    سالزبورج النمساوي يفوز على باتشوكا المكسيكي في كأس العالم للأندية    زيزو يوضح حقيقة الخلاف حول ركلة جزاء تريزيجيه    واشنطن بوست: مديرة الاستخبارات الأمريكية ووزير الدفاع ليس لهما دور رئيسي في مناقشات ضرب إيران    الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان منطقتي آراك وخندب الإيرانيتين    لم تنجح إلا طالبة واحدة.. رسوب جماعي لطلاب الشهادة الإعدادية في مدرسة ببني سويف    تزمنًا مع ضربات إيران وإسرائيل.. العراق ترفع جاهزية قواتها تحسبًا لأي طارئ    أحمد الجنايني ينفي شائعة زواجه من آيتن عامر ويتوعد مروجيها    ياسر إبراهيم يتحدث عن مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية    ملف يلا كورة.. ثنائي يغيب عن الأهلي.. مدير رياضي في الزمالك.. وتحقيق مع حمدي    بعد فشل القبة الإسرائيلية.. الدفاعات الأمريكية تعترض الموجة الإيرانية على إسرائيل    إسرائيل: منظومات الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت موجة الصواريخ الإيرانية الأخيرة    بدء صرف مرتبات يونيو 2025.. والحد الأدنى للأجور يرتفع إلى 7 آلاف جنيه الشهر المقبل    تراجع مخزون النفط الخام في أمريكا بأكثر من التوقعات    الدولار ب50.50 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 19-6-2025    ‌جيش الاحتلال: ننفذ حاليا سلسلة من الضربات فى طهران ومناطق أخرى بإيران    محمد رمضان وهيفاء وهبي في حفل مشترك ببيروت.. وديو غنائي مرتقب مع عايض    فواكه تساعد على طرد السموم من الكبد والكلى    من قال (لا) في وجه من قالوا (نعم)؟!    رامي ربيعة أساسيا مع العين ضد يوفنتوس فى كأس العالم للأندية    تعرف على موعد حفل محمد رمضان وهيفاء وهبي في لبنان    تموين الإسماعيلية تكثف حملات المرور على المطاعم (صور)    إعلام لبناني: غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان أسفرت عن اغتيال عنصر من حزب الله وإصابة آخر    تصعيد غير مسبوق: حاملة الطائرات الأمريكية الثالثة تتمركز قرب إيران    خالد الغندور يكشف صدمة للأهلي بسبب مدة غياب طاهر    بنهاشم: تسديد 12 كرة على المرمى يؤكد اختراق الوداد دفاعات مانشستر سيتي    دور الإعلام في نشر ودعم الثقافة في لقاء حواري بالفيوم.. صور    سماوي: مهرجان جرش في موعده وشعلته لن تنطفئ    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    بين الاعتراض على الفتوى وحرية الرأي!    5 جرامات تكفي.. تحذير رسمي من «الملح»!    «الزاوية الخضرا».. ديكور «الواحة الداخلية» في منزلك    الصحة تحذر من 5 شائعات عن استخدام اللولب النحاسي كوسيلة لتنظيم الأسرة    سعر البطيخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 19 يونيو 2025    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 19 يونيو 2025    السفير السعودي بالقاهرة يلتقي نظيره الإيراني لبحث التطورات الإقليمية    المغرب 7,57م.. أوقات الصلاة في المنيا والمحافظات الخميس 19 يونيو    17 صورة من حفل زفاف ماهيتاب ابنة ماجد المصري    أحدث جلسة تصوير ل بوسي تخطف بها الأنظار.. والجمهور يعلق    كوريا الشمالية عن الهجمات الإسرائيلية على إيران: تصرف غير قانوني.. وجريمة ضد الإنسانية    ما حكم سماع القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    حفار بترول قديم ومتوقف عن العمل يسقط فى رأس غارب دون إصابات    لو رايح مصيفك في مطروح... اعرف مواعيد قطارات الصيف 2025 من وإلى القاهرة    «مصر للطيران للأسواق الحرة» توقع بروتوكول تعاون مع «النيل للطيران»    ريبيرو: بالميراس يمتلك لاعبين مميزين ولديه دفاع قوى.. وزيزو لاعب جيد    بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا بحادث تصادم في البحيرة    ملفات تقنين الأراضي| تفاصيل اجتماع رؤساء الوحدات المحلية بقنا    احتفالية لرسم البهجة على وجوه ذوي الهمم بالفيوم.. صور    حسام صلاح عميد طب القاهرة ل«الشروق»: انتهاء الدراسات الفنية والمالية لمشروع قصر العينى الجديد    هل يجوز للزوجة زيارة والدتها المريضة رغم رفض الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: «داري على شمعتك تِقيد» متفق مع صحيح العقيدة فالحسد مدمر (فيديو)    جامعة الأزهر ضمن أفضل 300 جامعة بالعالم وفقًا لتصنيف US NEWS الأمريكي    الشيخ خالد الجندي: استحضار الله في كل الأمور عبادة تحقق الرضا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على مشروع قانون "الحماية من الإفلاس".. يتيح للشركات المفلسة الاستمرار بالعمل.. حماية "المفلسين" من السجن والدعاوى القضائية.. وإدارة المتعثرين شركاتهم والحصول على قروض.. والإمارات أول مطبقيه عربيا
نشر في اليوم السابع يوم 26 - 09 - 2016

يبدأ اتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة المقبلة، فى إعداد مشروع قانون "الحماية من الإفلاس" أو ما يعرف ب"الخروج الأمن من السوق" والذى يأتى ضمن خطة الاتحاد لإصلاح المنظومة الضريبية المصرية، سواء بإعداد مشروعات قوانين جديدة، أو بتعديل عدد من المواد والبنود فى قوانين مطبقة بالفعل، على رأسها القوانين المتعلقة بالضرائب والجمارك وقانون العمل.

ويعد مشروع قانون الحماية من الإفلاس، وفقا للتصريحات التى أدلى بها المهندس محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، عقب انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد بالدورة الجديدة 2016/2019، الأربعاء الماضى، خطوة ضمن الإجراءات العاجلة والضرورية لتشجيع الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية، موضحا أن هذا القانون مطبق فى الدول المستقرة اقتصادياً.

ويهدف هذا القانون، بحسب ما أكده الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين، فى تصريحات سابقة ل"اليوم السابع" أن الهدف من مشروع القانون هو حماية المستثمرين فى حالة الإفلاس، عن طريق وضع آلية آمنة للخروج من السوق، تضمن حماية المستثمر من السجن، مع إعطاء الجهات الدائنة له كافة حقوقها، كذلك حل المشكلات التى تواجه المستثمر عن الإفلاس مع جهات الضرائب والتأمينات، لافتا إلى أن هذا القانون يعد الأول من نوعه فى مصر.

ويعتمد مشروع قانون الحماية من الإفلاس بشكل كبير على ما يعرف ب"الفصل 11" من قانون الإفلاس الأمريكى، والذى بموجبه تحصل الشركات المفلسة على "حماية من الدعاوى القضائية" والسجن، عن طريق فرض ما يسمى ب"وقف التنفيذ بصورة آلية" وهو ما يعتبر بمثابة إعطاء تلك الشركات "حصانة" لحمايتها من الدائنين، حيث يسمح للشركات فى حالة عدم قدرتها على تسديد ديونها، التقدم بطلب للحماية إلى محكمة إفلاس اتحادية، وبنسبة كبيرة يسمح ل"الطرف المدين" بالاحتفاظ بملكية شركته، وإمكانية إدارة العمليات الخاصة بها، لكن تحت مراقبة المحكمة، إلا فى حالة تعيين وصى خارجى على الشركة لأى سبب.

كما يسمح "الفصل 11" من قانون الإفلاس الأمريكى لصاحب الشركة المفلسة، بإعادة هيكلة شركته والحصول على تمويل وقروض ميسرة، بشرط إعطاء الممولين الجدد أولوية فى الحصول على أرباح الشركة، وفى أحيان كثيرة يكون لصاحب الشركة "الطرف المدين" الحق فى رفض أو إلغاء العقود الجديدة، وفى حالة وجود أسهم للشركة فى البورصة الأمريكية يتم شطب الأسهم من التداول، لأنها تصبح عديمة القيمة، بسبب وضع الشركة تحت حماية قانون الإفلاس، وبشكل عام يمكن "الفصل 11" الطرف المدين من إنهاء القيود المفروضة عليه، خلال أشهر أو سنوات، وفقا لمدى تعقيد عملية الإفلاس.

ويعد إفلاس بنك "ليمان براذرز" سبتمبر 2008، على خلفية الأزمة التى عرفت باسم "الرهن العقارى" أشهر حالات الإفلاس التى تم تطبيق "الفصل 11" عليها، وهى الحالة التى وصفت فى ذلك الوقت ب"أكبر إفلاس فى التاريخ" نظرا لأن البنك كان يعتبر رابع أكبر مصرف استثمارى فى الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغت قيمة أصوله حوالى 639 مليار دولار، حيث تقدم البنك بعد فشله فى تخطى أزماته المالية، بطلب للمحكمة لحمايته من الدائنين، وفقا لبنود الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركى، وأدى إفلاس البنك إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الأمريكى والعالمى.

ويضم أيضا قانون الإفلاس الأميركى "الفصل 7" الذى يختلف عن "الفصل 11" بعدم السماح باستمرار عمل الشركة المفلسة، وبموجبه تتوقف الشركة عن العمل، ويتم ببيع جميع أصولها من قبل الجهة فارضة الوصاية عليها، وتوزيع العائد على الدائنين، على أن يتم توزيع المبالغ متبقية على ملاك الشركة الأصليين، كما يضم القانون "الفصل 13" إلا أن هذا الفصل يطبق على الأفراد وليس على الشركات، حيث يمكن للأشخاص المفلسين تسديد جزء من ديونهم، عن طريق خطة دفع تطبق لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة،أولى الدول العربية التى تطبيق قانون الحماية من الإفلاس، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء الإماراتى القانون الإفلاس، مطلع سبتمبر الجارى، بعد سنوات من بدء إعداد مشروع القانون، بهدف الشركات المتعثرة مالياً، من إعادة تنظيم شؤونهم المالية والتجارية، لتتمكن من سداد ديونها دون تعطل الإنتاج، ويشمل القانون تشكيل لجنة دائمة تحت مسمى "لجنة إعادة التنظيم المالى" بحيث تكون المسئولة عن متابعة تطبيق القانون.

ووضع قانون الإفلاس الإماراتى، عددا من البنود التى على أساسها يمكن للشركات "المتعثرة ماليا" إنقاذ نفسها، وهى إعادة التنظيم المالى والهيكلة المالية للشركة، وتطبيق الصلح الواقى من الإفلاس، مع إمكانية الحصول قروض جديدة وفق لما يسمح به القانون، كذلك تم وضع عقوبات صارمة، فى حالة التحايل على قانون الإفلاس، والتى تصل إلى الحبس خمس سنوات ودفع غرامة تصل إلى مليون درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.