أقامت شركة أوروبا 2000 لأعمال النظافة، دعوى قضائية ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب و البنك التجارى الدولى وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة والبنك المصرى الأمريكى والبنك الأهلى باريس وبنك بلوم وبنك الأهلى سوسيتيه وبنك أتش أس بى سى مصر والبنك الأهلى المتحد مصر وبنك قناة السويس والبنك الوطنى للتنمية وبنك المشرق وبنك سيتى وبنك أن إيه مصر والهيئة العامة للنظافة والتجميل القاهرة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالقاهرة وشركة جهينة للصناعات الغذائية والمصرية الألمانية للسيارات وشركة هيونداى للهندسة والإنشاءات وشركة لونست تكنولوجى وشركة المعادى للتنمية والتعمير وشركة المستقبل لصناعة الأنابيب ومدارس الأورمان وشركة سكانسكا سيمنتيش وشركة منصور شيفورليه وشركة المخابز الحديثة وشركة الزامل للمبانى الحديدية مصر وشركة الفتح للاستثمارات، وتطالب فى دعواها بإلغاء الضريبة على شركات الأموال والقيم المنقولة. اعترضت الشركة فى دعواها على الحجز الموقع عليها يوم 24 أبريل 2008 لتأخرها عن دفع 21 مليوناً و930 ألفاً و321 جنيهاً، قيمة الضرائب المستحقة عليها من ضريبة شركات الأموال، وقالت إن الحجز شابه البطلان شكلاً وموضوعاً، وصدر بالمخالفة لأحكام القانون وطالبت بإلغائه لأن محضر الحجز لم يتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها. ودفعت الشركة ببطلان الحجز لأن ممثل شركة أوروبا بالقاهرة، لم يعلم نهائياً بمحضر الحجز أو بالحجز على أموال الشركة طرف جهات التعامل والبنوك. وأفادت مصادر شركة النظافة بعدم وجود أية مديونية مستحقة على الشركة لمصلحة الضرائب، مما يجعل الحجز الإدارى الذى تطالب به مصلحة الضرائب على الشركة مخالفاً لنص المادة 75من القانون 308لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى الذى ينص على أن "تسرى على الحجز الإدارى جميع أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون. وبذلك يكون الحجز باطلاً عديم القيمة ويكون لشركة النظافة الحق فى أن تطالب بإلغاء الضريبة على شركات الأموال والقيم المنقولة.