تجليس أساقفة جدد في إيبارشيات وسط وجنوب مصر لدعم التنمية الروحية    كيف تحدد الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة؟    التعليم تحبط محاولات اختراق إلكتروني لصفحتها الرسمية على «فيسبوك»    من 0.09% إلى 2.3%.. رحلة صعود الطاقة الشمسية في مصر    5 وزراء يجتمعون لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة «الرقم القومي العقاري»    البولنديون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية حاسمة    اتحاد الكرة يطبيق معايير "مكافحة المنشطات" في المسابقات    ضبط المتهم بقتل وإصابة 3 أشقاء في نجع حمادي    سقوط أعمدة وعقارات.. الحكومة توضح خسائر عاصفة الإسكندرية    تنظم زيارة لوفد البنك الدولي للمنشآت والمشروعات الصحية في الإسكندرية    متحدث الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    "مواجهة حاسمة".. ماسكيرانو يتحدث عن أهمية مباراة الأهلي في كأس العالم    بعد تداول امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة.. اسم اللجنة يفضح مصور البوكليت    62 عامًا من الوحدة    الصين تتهم وزير الدفاع الأمريكي بتجاهل دعوات السلام من دول المنطقة    حريق في غابات السفكون بريف االلاذقية    محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لأنشطة مدارس المستقبل    قوات حرس الحدود توجه ضربة لمهربى المخدرات    بيراميدز يتحدى صن داونز لتحقيق حلم حصد لقب دوري أبطال إفريقيا    محمد شكرى يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة أمريكا للسفر مع الأهلى للمشاركة في كأس العالم للأندية    التاريخ لن يقف أمام الصراعات.. بل سيذكر اسم البطل الكورة بتتكلم أهلى    حدث منذ قليل .. وزارة التعليم تتصدى لاختراق الصفحة الرسمية لها على فيس بوك    بدء تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الإثنين 2 يونيو 2025    إجراءات مشددة لتأمين ضيوف الرحمن تيسير الحج    "روز اليوسف" تحقق: مفاجأة.. بيوت ثقافة موصى بغلقها تم تجديدها فى 2024 ورطة الوزير فى ثقافة الجماهير!    مصر أولا.. الثقافة.. ملف أمن قومى وليست أزمة إدارة الاستثمار الثقافى وتجريف الوعى المصرى!    أبرزها جبل الطير وحارة زويلة الكنيسة القبطية تحتفل برحلة العائلة المقدسة فى مصر    مصطفى حجاج يغني مع إسلام كابونجا "على وضع الطيران"    شريف مدكور: «نفسي أقدم برنامج ديني بدون مقابل»    ريهام عبدالغفور: تكريم جديد يكلل مسيرتي بدور استثنائي عن «ظلم المصطبة»    دعاء اليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1446 والأعمال المستحبة في العشر الأوائل    «الإفتاء»: الأضحية من أعظم القربات إلى الله ويجب أن تكون مستوفية للشروط    دون تخوين أو تكفير.. قضايا الميراث تريد حلا    أحلف بسماها .. رموز مصرية فى المحافل الدولية    غدًا.. وزير العمل يترأس وفد مصر الثلاثي المشارك في فعاليات الدورة ال 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    وزارة الصحة: التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام    2700 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج    «مكافحة العدوى» تحتفل باليوم العالمي لغسيل الأيدي بمستشفيات «سوهاج»    رحلة العائلة المقدسة.. أكثر من ثلاثين دولة تخلدها على طوابع بريد    إصابة 13 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقي بأسوان    روسيا: الجسر المنهار لحظة مرور قطار الركاب تعرض لتفجير    لهذا السبب.. خالد النبوي يتصدر تريند "جوجل"    هل يجوز الدعاء بشيء وأنا أعلم أنه شر لي؟.. الإفتاء تجيب    "استمر 3 ساعات".. السيطرة على حريق سوق السيراميك بالمرج- صور    ثالث المتأهلين.. باريس سان جيرمان يحجز مقعدًا في إنتركونتيننتال 2025    حماس: وافقنا على مقترح ويتكوف كأساس للتفاوض.. ورد إسرائيل لم يلبِ الحد الأدنى لمطالبنا    لحق بأبنائه.. استشهاد حمدى النجار والد الأطفال ال9 ضحايا قصف خان يونس    حسام باولو: عيب على مهاجمي الدوري تتويج إمام عاشور بلقب الهداف لهذا السبب    الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟    موقف حرج يتطلب منك الحزم.. حظ برج الدلو اليوم 1 يونيو    بسبب قطعة أرض، مقتل وإصابة 4 أشخاص والقبض على 13 في مشاجرة بسوهاج    قرار وزاري.. الدكتور السيد تاج الدين قائمًا بأعمال مدينة زويل    «شاغل نفسه ب الأهلي».. سيد عبد الحفيظ يهاجم بيراميدز لعدم الرد على الزمالك    الاحتلال ينسف منازل سكنية في القرارة شمال شرق خان يونس    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 يونيو 2025 بعد الانخفاض    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو بعد الانخفاض بالصاغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يفشل فى تمرير قانون "دخول الأجانب" بسبب تغيب النواب
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 08 - 2016

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960، فى شأن دخول وإقامة الأجانب فى أراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها. واقتراح بقانون فى نفس الموضوع مقدم من النواب كمال عامر وسلامة الجوهرى وأحمد إسماعيل ومحمد عقل.

وفشل رئيس المجلس فى اخذ الموافقة النهائية على القانون لعدم وجود نواب فى القاعة حيث انه كان من القوةانين المكملة للدستور ويستلزم الموافقة عليها موافقة الثلين .

ونص المشروع على تعديل المادة (15) بزيادة مقابل التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد فى المواد (8،12،13،14،16) إلى 300 جنيه وهذه المواد تنظم حصول الأجنبى على تأشيرة الدخول والقواعد التى يجب أن يتبعها مدير الفندق أو صاحب السكن فى الإبلاغ عن وجود أجنبى عنده، ووجوب تقديم الأجانب خلال مدة إقامتهم جواز سفرهم لوزارة الداخلية متى طلب منهم ذلك، وضرورة إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب ومركز الشرطة خلال 24ساعة من استخدام الأجنبى فى العمل.

و تضمنت المادة أيضا زيادة الغرامة على من يخالف المادة (16) التى توجب على الأجنبى الحصول على ترخيص لإقامته ومغادرته إلى ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من التخلف وتضاعف القيمة بنسبة 50% عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف وذلك بدلا من قيمة الغرامة المنصوص عليها فى القانون القائم وهى مائة جنيه لكل الحالات.

كما تضمن المشروع تعديل نص المادة 32 برفع الحد الأقصى لقيمة الرسوم الخاصة بمنح التأشيرات بأنواعها ليكون خمسمائة جنيه بدلا من خمسين جنيها.

ونص المشروع على تعديل نص المادة 36 برفع الرسم الخاص بتراخيص وبطاقات الإقامة بحيث لايقل عن خمسمائة جنيه ولايزيد عن ثلاثة آلاف جنيه بدلا من 50 جنيها فى القانون القائم.

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أنها وافقت على مقترح مقدم من النواب كمال عامر وأخرين بتخصيص نسبة 5%من قيمة رسم تأشيرة الدخول لصالح وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل الأجانب المعسرين.

نص مشروع قانون بتعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها:

المادة (15)

استثناء من أحكام المادة(18)مكرر فقرة (2،3)من قانون الإجراءات الجنائية لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسبة بإذن خاص منه ولاعذر يقبل أن يتصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد(8،12،13،14،16،) من هذا القانون مقابل دفع ذات الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (42)فى هذا القانون، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم .

المادة (32)

تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات وحدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التى تحصل عنها على ألا يتجاوز مبلغ خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا .

المادة (36)

يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التى تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن مبلغ خمسمائة جنيه ولا تجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل سنة وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.

المادة (42)

بعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يخالف أحكام المواد أرقام (8،12،13،14،16) من هذا القانون ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (16) من هذا القانون بغرامة قدرها ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من التخلف وتضاعف القيمة بنسبة 50 % عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف عن ذلك .

ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (23)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.