بالأسماء، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    سعر الذهب اليوم الخميس 30 أكتوبر فى مصر    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الخميس 30-10-2025    أسعار الحديد اليوم الخميس 30-10-2025 في أسواق محافظة قنا    رئيس جهاز العلمين الجديدة يستقبل أوائل طلاب مطروح    الرئيس السيسى يوافق على اتفاق تمويل دراسة امتداد الخط الأول لمترو القاهرة    كامل الوزير: الأجندة الإفريقية على رأس أولويات السياسية الخارجية المصرية    هجوم روسي واسع استهدف منشآت الطاقة في عدة مقاطعات بأوكرانيا    ارتفاع ضحايا إعصار ميليسا إلى 50 قتيلًا.. الكاريبى يغرق فى الدمار والعزلة.. فيديو    طريق بين الضباع والحملان. عن تفكيك حلقات النار بخبرة الماضى لا بوعيه القديم    الكنيست: 279 جنديا إسرائيليا حاولوا الانتحار خلال عام ونصف بسبب حرب غزة    موعد مباراة نيوم والخلود بالدوري السعودي    المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة شاب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض في النزهة    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين لسرقة شاب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بالنزهة    التصريح بدفن جثث 4 شباب ضحايا الصعق الكهربائي فى قنا    افتتاح المتحف الكبير.. مصر تعيد رسم الخريطة الثقافية للشرق الأوسط    هالة صدقي عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: "فخورة بافتتاح أهم متحف في العالم"    نص الكلمة الموحدة عن المتحف المصري الكبير في الفقرة الإذاعية بالمدارس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    الدعم السريع تسيطر على دارفور وتقسم السودان: هل قلبت الإمارات ميزان الأمن القومي المصري؟    إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أو تحمل تكاليفها.. أهم مكتسبات المرأة العاملة بالقانون الجديد    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    المستشار الألماني يلتقي الرئيس التركي في أنقرة اليوم    انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    متحدث رئاسة الوزراء: أكثر من 40 رئيسًا يحضرون افتتاح المتحف المصري الكبير    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    سر الخلطة المقرمشة..طريقة عمل البروستيد في المنزل بمذاق كنتاكي الأصلي    طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية    «محافظ على مستواه لا بيهاجم ولا بيدافع».. إبراهيم سعيد يسخر من نجم الأهلي    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    انطلاقة ساخنة لدور الانعقاد.. «الشيوخ» يشكّل مطبخه التشريعي    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    التصريح بدفن ضحايا انقلاب سيارة في ترعة بطريق بنها - طوخ    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    إنتر ميلان يستفيق من كبوة نابولي بفوز كبير على فيورنتينا    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    خلافات في العمل.. حظ برج الدلو اليوم 30 أكتوبر    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يفشل فى تمرير قانون "دخول الأجانب" بسبب تغيب النواب
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 08 - 2016

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960، فى شأن دخول وإقامة الأجانب فى أراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها. واقتراح بقانون فى نفس الموضوع مقدم من النواب كمال عامر وسلامة الجوهرى وأحمد إسماعيل ومحمد عقل.

وفشل رئيس المجلس فى اخذ الموافقة النهائية على القانون لعدم وجود نواب فى القاعة حيث انه كان من القوةانين المكملة للدستور ويستلزم الموافقة عليها موافقة الثلين .

ونص المشروع على تعديل المادة (15) بزيادة مقابل التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد فى المواد (8،12،13،14،16) إلى 300 جنيه وهذه المواد تنظم حصول الأجنبى على تأشيرة الدخول والقواعد التى يجب أن يتبعها مدير الفندق أو صاحب السكن فى الإبلاغ عن وجود أجنبى عنده، ووجوب تقديم الأجانب خلال مدة إقامتهم جواز سفرهم لوزارة الداخلية متى طلب منهم ذلك، وضرورة إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب ومركز الشرطة خلال 24ساعة من استخدام الأجنبى فى العمل.

و تضمنت المادة أيضا زيادة الغرامة على من يخالف المادة (16) التى توجب على الأجنبى الحصول على ترخيص لإقامته ومغادرته إلى ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من التخلف وتضاعف القيمة بنسبة 50% عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف وذلك بدلا من قيمة الغرامة المنصوص عليها فى القانون القائم وهى مائة جنيه لكل الحالات.

كما تضمن المشروع تعديل نص المادة 32 برفع الحد الأقصى لقيمة الرسوم الخاصة بمنح التأشيرات بأنواعها ليكون خمسمائة جنيه بدلا من خمسين جنيها.

ونص المشروع على تعديل نص المادة 36 برفع الرسم الخاص بتراخيص وبطاقات الإقامة بحيث لايقل عن خمسمائة جنيه ولايزيد عن ثلاثة آلاف جنيه بدلا من 50 جنيها فى القانون القائم.

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أنها وافقت على مقترح مقدم من النواب كمال عامر وأخرين بتخصيص نسبة 5%من قيمة رسم تأشيرة الدخول لصالح وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل الأجانب المعسرين.

نص مشروع قانون بتعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها:

المادة (15)

استثناء من أحكام المادة(18)مكرر فقرة (2،3)من قانون الإجراءات الجنائية لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسبة بإذن خاص منه ولاعذر يقبل أن يتصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد(8،12،13،14،16،) من هذا القانون مقابل دفع ذات الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (42)فى هذا القانون، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم .

المادة (32)

تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات وحدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التى تحصل عنها على ألا يتجاوز مبلغ خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا .

المادة (36)

يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التى تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن مبلغ خمسمائة جنيه ولا تجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل سنة وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.

المادة (42)

بعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يخالف أحكام المواد أرقام (8،12،13،14،16) من هذا القانون ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (16) من هذا القانون بغرامة قدرها ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من التخلف وتضاعف القيمة بنسبة 50 % عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف عن ذلك .

ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (23)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.