تباين أراء المواطنين في الدقهلية حول قوة الهزة الأرضية ومقارنته بزلزال التسعينيات    عاجل.. تفاصيل الهزة الأرضية التي شعر بها سكان القاهرة وعدة محافظات    بريطانيا تحث إسرائيل على رفع الحظر عن المساعدات الإنسانية لغزة    عاجل|هزة أرضية تضرب عدة محافظات مصرية دون خسائر    خلال أيام.. امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025 بجنوب سيناء (توزيع الدرجات)    بعد زلزال الآن.. أدعية مستحبة في وقت الزلازل    د.حماد عبدالله يكتب: الأمن القومى المصرى !!    التخطيط: 100 مليار جنيه لتنفيذ 1284 مشروعًا بالقاهرة ضمن خطة عام 2024/2025    الذهب قرب أدنى مستوى أسبوعي وسط انحسار التوتر التجاري    تعليم سوهاج يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024-2025    لماذا تذكر الكنيسة البابا والأسقف بأسمائهما الأولى فقط؟    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني (الجدول كاملًا)    سعر البطيخ والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 14 مايو 2025    وفاة أفقر رئيس دولة في العالم بعد صراع مع المرض.. من هو؟    ماكرون: ما تفعله حكومة نتنياهو في غزة "مخزٍ وغير مقبول"    بينهم طفلتان.. 4 شهداء ومصابون إثر استهداف خيمة نازحين في خان يونس    الخارجية الروسية تنتقد رفض "ناتو" منح اعتماد صحفى لوكالة "تاس" لحضور اجتماع فى تركيا    الأهلي بطل السوبر الإفريقي بعد الفوز على الترجي التونسي في كرة اليد    ملف يلا كورة.. فوز الأهلي.. عودة بيراميدز.. والزمالك يغيب عن دوري أبطال أفريقيا    مدرب الزمالك: الفوز على الأهلي نتيجة مجهود كبير..وسنقاتل للوصول للنهائي    أول قرار من أيمن الرمادي بعد خسارة الزمالك أمام بيراميدز    «إنذار خطر».. رسالة نارية من مصطفى عبده ل عماد النحاس بسبب أداء الأهلي    محامى رمضان صبحى يكشف حقيقة القبض على شخص يؤدى الامتحان بدلا منه    عيار 21 يسجل مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    زلزال قوي يشعر به سكان محافظتي القاهرة والجيزة    طقس المحافظات 6 أيام.. رياح وأمطار على بعض المناطق وموعد الارتفاع في درجات الحرارة    أول رد رسمي من محامي رمضان صبحي بشأن أداء شاب واقعة «الامتحان»    هل تنتمي لبرج العذراء؟ إليك أكثر ما يخيفك    استعدادًا لموسم حج 1446.. لقطات من عملية رفع كسوة الكعبة المشرفة    الخميس.. انطلاق مؤتمر التمكين الثقافي لذوي الهمم في المحلة الكبرى تحت شعار «الإبداع حق للجميع»    «البيئة» تفحص شكوى تضرر سكان منطقة زهراء المعادي من بعض الحرائق وتحدد مصدر التلوث    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    الكشف على 5800 مواطن في قافلة طبية بأسوان    سامبدوريا الإيطالي إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ    إصابة 9 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة برصيف فى التجمع    فتحي عبد الوهاب: "مش بزعق في البيت وبحترم المرأة جداً"    تعليم سوهاج تواصل تقديم المحاضرات المجانية لطلاب الثانوية العامة.. صور    التحفظ على سيارات بدون لوحات معدنية ودراجات بخارية مخالفة بحى المنتزه بالإسكندرية    نجم الأهلي: حزين على الزمالك ويجب التفاف أبناء النادي حول الرمادي    محافظ الإسماعيلية يشيد بالمنظومة الصحية ويؤكد السعى إلى تطوير الأداء    محافظ الدقهلية يهنئ وكيل الصحة لتكريمه من نقابة الأطباء كطبيب مثالي    فرصة لخوض تجربة جديدة.. توقعات برج الحمل اليوم 14 مايو    الكثير من المسؤوليات وتكاسل من الآخرين.. برج الجدي اليوم 14 مايو    بحضور يسرا وأمينة خليل.. 20 صورة لنجمات الفن في مهرجان كان السينمائي    حدث بالفن | افتتاح مهرجان كان السينمائي وحقيقة منع هيفاء وهبي من المشاركة في فيلم والقبض على فنان    أرعبها وحملت منه.. المؤبد لعامل اعتدى جنسيًا على طفلته في القليوبية    أحمد موسى: قانون الإيجار القديم "خطير".. ويجب التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    هل لبس الحاج للذهب يؤثر على صحة الحج؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة    "قومي المرأة" و"النيابة العامة" ينظمان ورشة عمل حول جرائم تقنية المعلومات المرتبطة بالعنف ضد المرأة    نشرة التوك شو| استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. وتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم    مهمة للرجال .. 4 فيتامينات أساسية بعد الأربعين    لتفادي الإجهاد الحراري واضطرابات المعدة.. ابتعد عن هذه الأطعمة في الصيف    على جمعة: الإسلام علّم الإنسانية مبادئ الحرب الرحيمة وخرجت منها اتفاقيات جنيف    فتح باب التقديم للمشاركة في مسابقة "ابتكر من أجل التأثير" بجامعة عين شمس    جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 الفصل الدراسي الثاني محافظة قنا    وزير الدفاع يلتقي نظيره بدولة مدغشقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة..العودة لفتح باب الحبس الاحتياطي بمشروع القانون الموحد للصحافة
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 08 - 2016

حصل" اليوم السابع"، على ملاحظات أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذى قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2016 الموافقة عليه وإرساله إلى مجلس الدولة.
وأكد مجلس النقابة فى المذكرة التى أرسلها لمجلس الدولة، أن مشروع القانون يختلف فى عدد من مواده عن النصوص التي جرى التوافق عليها بين وفد يضم ممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات التي ضمت كل الجهات المسئولة عن الصحافة والاعلام ووفد يضم ممثلى وزارات العدل والشئون القانونية والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومجلس الدولة وذلك على مدار (18) جلسة.
وجاء من ضمن ملاحظات النقابة على مواد مشروع القانون ،فى المادة 38 تم تعديل المادة في مشروع الحكومة الأخير لتصبح "لا يجوز الحبس الاحتياطي أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية.. فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض"،بدلا من النص المتوافق عليه والذي كان ينص على أنه:"لا يجوز الحبس الاحتياطي، أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحفيين أو الأعلاميين المتعلقة بممارسة عملهم".
ورأت النقابة ، أن تعديل هذه المادة بهذه الطريقة يفتح الباب للحبس الاحتياطي في قضايا النشر بما يعد تراجعا عن الوضع الحالي، وما كفلته القوانين الحالية وتعديلاتها بإلغاء الحبس الإحتياطي في جميع الجرائم الخاصة بالنشر كإحدى ضمانات حرية الصحافة والنشر والتعبير، حتى لا يتحول لعقوبة ويساء استخدامه لتقييد هذه الحرية.
وتابعت النقابة فى المذكرة التى ارسلتها لمجلس الدولة ،:"على الرغم من أن القوانين الحالية تنص على جواز الحبس فى أكثر من 60 مادة تتعلق بالنشر بالقوانين المختلفة، فقد تم منع الحبس الاحتياطي تماما بها ، ولذلك لا يجوز العودة لفتح الباب للحبس الاحتياطى فى الوقت الذى لا يسمح فيه الدستور بالحبس الا فى ثلاثة مواد فقط،فهذه المادة تخلط بين جواز الحبس في بعض الاتهامات وبين موجبات الحبس الاحتياطي ومبرراته، التي لا تتوافر في قضايا النشر، طبقا للمادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية والتي حددت موجبات الحبس الإحتياطي،وهي موجبات لا تتوافر في جرائم النشر خاصة التي يتم ارتكابها بواسطة الصحف حيث إن الجريمة تكون معلنة ومكتملة، لا يمكن طمس معالمها أو تغييرها فضلا عن أن صاحبها معروف ومعلوم للكافة، فضلا عن أن النقابة تدخل كطرف وضامن في قضايا النشر فهي تخطر ويحضر ممثل عنها التحقيقات، وتتعهد وتلتزم بإحضار المتهم وقت طلبه، وهو ما يسقط كل مبررات الحبس الاحتياطي عن الصحفي ".
وشددت النقابة ،انه لا يجوز أن يكون من أسباب الحبس الاحتياطى مجرد الحديث عن جسامة الجريمة المنسوب ارتكابها للمتهم باستثنائها في الدستور،خاصة أن القاعدة القانونية «الأصل فى الانسان البراءة تجد أقصى تطبيق لها فى مرحلة المحاكمة حيث يفسر الشك لمصلحة المتهم» بدلا من عقابة على جرم لم يرتكبه خاصة في ظل انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي عنه كما أوردنا سابقاً.
هذا فضلا عن أن الدستور الحالي في المادة 54 ألزم المشرع بتنظيم حالات التعويض الذي تلتزم به الدولة عن حالات الحبس الاحتياطي إذا صدر حكم بات بإلغائه، وهذا يضيف مبررا جديدا لخطورة فتح باب الحبس الاحتياطي في قضايا النشر إضافة إلى أن الدستور لم يجعل الحبس في هذه الجرائم المشار إليها وجوبيا بل ترك تقديرعقوبتها للمشرع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.