قال مجمع البحوث الإسلامية، اتفق أهل العلم على أن المرأة المطلقة قبل الدخول تستحق نصف المهر المسمى سواء أكان المسمى ذهبًا فقط أو كان ذهبًا وأشياء أخرى ؛ لقوله تعالى:{وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}وعليه، لا يجوز لوالد الزوجة أن يطالب الزوج بالمهر كله، فهذا يتعارض مع النص القرآنى. وأضاف ردا على سؤال ورد إليه أنا كتبت كتابى ولم أدخل وأردت الطلاق وفرضت لها المهر فأردت أن أدفع لها نصف المهر فرفض والدها وقال المهر كاملًا فما الحكم الشرعى ؟ والله يقول : {فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} فإذا أصر والد زوجتك على هذا الطلب، فأنت بين أمرين :الأول : إما أن تتنازل عن المطالبة بحقك فى هذا الأمر، وتعطيه ما يريد،الثاني: أن ترفع أمرك إلى القضاء، فيفصل فى النزاع بينكما. موضوعات متعلقة .. - "البحوث الإسلامية" يوضح حكم وكفارة جماع الرجل لزوجته فى الحيض