رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك في احتفال الصلاة للكنيسة الرسولية بالقاهرة    جامعة قناة السويس تستقبل وزير الأوقاف في مناقشة علمية لمعهد الدراسات الأفروآسيوية    د.محمد عفيفى يكتب : فبراير فى التاريخ المصرى    شعبة الدواجن: لدينا اكتفاء ذاتي وفائض 25% والتجار السبب في زيادة السعر    مؤسسة أبو العينين تستعرض خطة رمضان خلال ورشة عمل التحالف الوطني    الهند تعتزم شراء سلع أمريكية بقيمة 500 مليار دولار بعد إلغاء ترامب رسوما عقابية    القوات الأوكرانية تهاجم مقاطعة روسية بالصواريخ    وزير الإعلام الصومالي يؤكد خطورة التدخلات غير المشروعة على استقرار إفريقيا والعالم    الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه.. أشعة بالقاهرة    لوائح آسيا تُبعد بنزيما عن قمة الهلال وشباب الأهلي    مركزية دشنا تستقبل جثة عامل في ظروف غامضة بقنا    أتربة عالقة ورذاذ خفيف غير مؤثر، تفاصيل طقس غدا الأحد    شاهد لقطات من زيارة رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية بفيفا لمقر اتحاد الكرة    مصرع شقيقتين في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالبحيرة    «الحب» بقبة الغورى    أحمد داود يساند زوجته علا رشدي في عزاء والدها الراحل | صور    النائبة أميرة صابر: كتبت في وصيتي التبرع بأعضائي.. والمقترح طوق نجاة لآلاف المرضى    التاريخ    لعبة وقلبت بجد الحلقة 25.. شريف وسامح ينصبان فخا محكما لكارم للإيقاع به    محلل سياسى فلسطينى: اليمين الإسرائيلي يرى في حرب غزة فرصة لتكرار تهجير 48    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    غرفة القاهرة تكثف جهودها لتجهيز معرض أهلا رمضان 2026 الرئيسي بمدينة نصر    عميد قصر العيني: لنا دور وطني في إعداد أجيال من الأطباء المؤهلين    تونس.. وقفة احتجاجية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة    اتحاد الكرة يعلن موعد غلق القيد في الدوري المصري    "الصحة": التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات.. والمأخوذ طبقة رقيقة جدًا    مران الزمالك – تخفيف الحمل البدني لتفادي الإجهاد قبل مواجهة زيسكو    تشكيل برشلونة أمام مايوركا في الدوري الإسباني.. لامين يامال في الهجوم    فرانك: كان من الممكن أن نخسر بخماسية أمام مانشستر يونايتد    عندما كان جرام الذهب ب 48 قرشا.. لم يلمع الذهب وحده بل لمع الزمن    ربيع الكتاب فى القاهرة.. هل حقًا تراجع معرض القاهرة الدولى فى دورته ال57؟.. أرقام قياسية تجعله كرنفالًا وعيدًا للثقافة.. والمدير التنفيذى للمعرض يؤكد: تضاعف مبيعات الناشرين العرب مقارنة بالعام الماضى    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    زيلينسكي : الولايات المتحدة تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف    أوقاف الشرقية: افتتاح 6 مساجد بتكلفة 23 مليون جنيه لاستقبال رمضان    بعد قليل، محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويعلنها رسميا    تصرف غريب من مها نصار بعد منشور مهاجمتها هند صبري    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون حملة تبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من دارسي برنامج الدبلوماسية الشبابية| فيديو    ابنة الرئيس الأمريكي تزور معبد حتشبسوت بالأقصر    مصر تعزز دورها في حماية التراث الإنساني باستعادة رأس تمثال أثري    مع بداية الفصل الدراسي الثاني… أولياء الأمور يطالبون بالغاء التقييمات الأسبوعية    كرة سلة - بقيادة أوجستي.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية    هجوم روسي واسع يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل    وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة العشرة الأفريقية لإصلاح مجلس الأمن    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    محافظ أسوان يتابع تحسين التغذية الكهربائية لقرى مبادرة حياة كريمة    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    توتنهام بالقوة الضاربة في مواجهة مانشستر يونايتد    الزراعة: تحصين أكثر من 2.1 مليون رأس ماشية حتى الآن ضمن الحملة الاستثنائية ضد الحمى القلاعية    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    رادار الداخلية يرصد 123 ألف مخالفة.. مفاجآت في تحليل المخدرات للسائقين    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع إسلام بحيرى يستند ل6 دفوع لنقض حكم حبسه فى ازدراء الأديان: المتهم حصل على البراءة فى نفس القضية أمام جنح أكتوبر ولا يجوز محاكمته مرتين.. والمحكمة لم تشاهد الحلقات محل الدعوى

حصل "اليوم السابع" على نص مذكرة النقض التى تقدم بها المستشار جميل سعيد المحامى على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بحبس الباحث إسلام بحيرى عاما مع الشغل، عقب اتهامه بازدراء الأديان.
المذكرة التى تقدم بها المستشار جميل سعيد إلى محكمة النقض، والتى جاءت فى 73 صفحة، استند فيها الدفاع إلى 6 دفوع أساسية لنقض الحكم –إلغاؤه- وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.
وبدأت المذكرة ببيان وقائع القضية رقم 21078 لسنة 2015 جنح مستأنف جنوب القاهرة والمقيدة برقم 6931 لسنة 2015 جنح مصر القديمة، والتى صدر الحكم فيها بجلسة 28 ديسمبر من العام الماضى والقاضى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيه والاكتفاء بحبس المتهم- إسلام بحيرى- سنة مع الشغل والنفاذ عقب اتهام –بحيرى- بالتعدى على الإسلام والمسلمين باستغلاله الدين فى برنامجه للترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتن وتحقير وازدراء الدين الإسلامى والعلماء والفقهاء والأئمة والتابعين مما يضر بالوحدة الوطنية ويؤدى إلى تكدير السلم العام .
فأصدرت محكمة جنح مصر القديمة حكمها الغيابى يوم 30 مايو الماضى بالسجن 5 سنوات وبعدها تقدم بمعارضة ضد الحكم وتحددت جلسة 10 أكتوبر لنظرها، واعتبرت المحكمة المعارضة كأن لم تكن، ومن ثم أصبح الحكم واجب النفاذ فتقدم بحيرى باستئناف على الحكم وقضت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، بتاريخ 28 ديسمبر الماضى، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم وتخفيف العقوبة لعام واحد.
واعتمدت المذكرة على 6 أسباب تمثلت فى الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال والقصور فى تحقيق الدليل وقصور المحكمة فى حكمها بالرد فى مذكرة الدفاع المقدمة بالجلسات.
1- الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله
وضحت مذكرة الطعن بالنقض أن الحكم المطعون فيه أغفل أعمال نص من النصوص القانونية الصريحة، وطبق قاعدة قانونية غير القاعدة الواجبة التطبيق وأساء الفهم الصحيح لنصوص القانون، حيث إن الطاعن –إسلام بحيرى – قد سبق وقد للمحاكمة الجنائية هو وآخر بالقضية رقم 4507 لسنة 2015 جنح أول أكتوبر بتهمة ازدراء الأديان بنفس موضوع الدعوى وقضى فيها بجلسة 24 يونيو 2015 ببرائته مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية لان الاتهام تحيط به ظلالا كثيفة من الشكوك والريبة، مما لا تطمئن المحكمة معه إلى صحة الاتهام ولم تتوافر عمدية المتهم إلى الإساءة وإنما هو شكل من أشكال النقد لطريقة فهم أو تفسير أحد شيوخ الإسلام دون الخوض فى عزة الإسلام أو جلال الدين، كما أن الشريعة متجددة وصالحة لكل زمان ومكان، مما يحق للناس النقاش والمجادلة فيها ويفتح الباب أمام الاجتهاد، مما يؤكد انتفاء القصد الجنائى لدى المتهم الأمر الذى أيدته محكمة جنح مستأنف أكتوبر فى القضية رقم 1509 لسنة 2015، فأصدرت حكمها فى 2 سبتمبر 2015 بتأييد البراءة.
الأمر الذى جعل دفع الدفاع بعدم جواز نظر الدعوى المنظورة أمام محكمة جنح مصر القديمة ومحكمة الجنح المستأنفة جديرا بالقبول وذلك لاتحاد موضوعين الدعوى، فلا يجوز أبدا طبقا لأحكام القانون محاكمة الشخص الواحد عن جريمة واحدة إلا مرة واحدة، بالإضافة إلى إنه تمتنع محاكمته عن كل الظروف التى اتصلت بها الفعل الأساسى.
2 - 3 - القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع
وأشارت مذكرة الطعن التى تقدم بها المستشار جميل سعيد المحامى أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ببيان الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من الواقع أو القانون ولابد من اشتمال الحكم على بيان تلك الحجج لمعرفة الأساس الذى بنى عليه الحكم إنما جاء الحكم المطعون فيه ببيان مجمل لما أوردته المحكمة عن الواقعة مشوبا بالقصور، لأنها جاءت مجملة ومجهلة يشوبها الغموض والإبهام، حيث إن ما أوردته المحكمة المطعون على حكمها من أن المتهم قام بالتعدى على الإسلام والمسلمين باستغلال الدين فى برنامجه قائما على الافتراض وهو غير مقبول فى المسئولية الجنائية والتى تقوم على القطع والجزم لا على الافتراض والظن.
4 - 5 - القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لعدم عرض الدليل فى الحكم
حيث أكدت مذكرة الطعن أن الثابت بمحضر الجلسات يفيد بخلوها من قيام المحكمة بسماع ومشاهدة الاسطوانات المدمجة والفلاشات محل القضية بعد التأكد من سلامتها كما لم تتم بالجلسة العلنية ولم تطرح للمناقشة، حيث تم حجز الدعوى للحكم فى آخر الجلسة يوم 28 ديسمبر فى الساعة الثالثة ظهرا وصدر الحكم فى الحادية عشر مساء من نفس اليوم أى أن المحكمة شاهدت وحدها، كما أوردت بالحيثيات ل16 حلقة كل حلقة نصف ساعة ولم تطرح بالجلسة العلنية ولم تناقش، كما أن المحكمة المطعون فى حكمها التفتت عن الرد على دفاع الطاعن وأسقطته جملة وتفصيلا مما يثبت أنها لم تطلع عليه.
6 - القصور فى تحقيق الدليل الفنى
أكدت المذكرة أن المحكمة كان لابد لها طبقا لأحكام محكمة النقض أن تستعين بالخبراء لتحقيق المسائل الفنية البحتة والترجيح بين آراء الفنيين المختلفين الأمر الذى رفضته المحكمة ولم تستجب لطلب الدفاع فى هذا الشأن، مطالبا فى نهاية مذكرته بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة جنوب القاهرة، لنظرها مجددا أمام دائرة جديدة وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن.
موضوعات متعلقة:
إسلام بحيرى يطعن على حكم حبسه عاما مع الشغل بتهمه ازدراء الأديان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.