البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في كنائس قبرص    انتخابات مجلس النواب 2025| 7 سيدات يواجهن 122 مرشحًا في قنا    شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين (صور)    رئيس المركزي للمحاسبات يفتتح أعمال المجلس التنفيذي ال79 للإنتوساي بشرم الشيخ    وزير الاتصالات يبحث مع شركات عالمية الاستثمار بمجالات تصنيع الإلكترونيات وأشباه الموصلات    الخارجية الروسية: «لافروف» ونظيرته الكورية الشمالية يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية    لتسليمها للجانب الفلسطيني.. 384 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم    ملك الأردن: لن نرسل قوات إلى غزة ومستعدون لدعم الشرطة الفلسطينية    الفتح ضد الرياض .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول    الدوري المصري، نتيجة مباراة سموحة والجونة    الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بتروجيت وسط تركيز عالٍ وتظلم رسمي ضد الكاف    مصرع سائق في اشتعال سيارة نقل على طريق إسكندرية الزراعي بالمنوفية    النيابة تصرح بدفن جثمان طفل شبرا الخيمة بعد انتشاله من بلاعة    المتحف الكبير.. ذاكرة الحضارة ووجدان التاريخ!    إيهاب فهمى ووفاء مكى يقدمان واجب العزاء فى شقيق فريدة سيف النصر    ينطلق الليلة.. موعد عرض مسلسل "اللعبة" الموسم الرابع على MBC مصر    مكتبة مصر العامة تحتفي بالتراث الفلبيني في احتفالية ومعرض فني بعنوان باجكيلالا – الاعتراف    هل على العقارات المؤجَّرة زكاة؟.. أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح    وجبات خفيفة ترفع تركيزك أسرع من فنجان القهوة    وفاة طفل أردني بعد لدغة "ذبابة الرمل السوداء"    طريق جديدة لجرارات القصب لتخفيف الزحام بأرمنت والمحافظ يتابع التنفيذ    بدء صرف معاشات نوفمبر الأسبوع القادم.. «التأمينات» تعلن الجدول الرسمي للمستفيدين    شوط أول سلبي بين سموحة و الجونة في الدوري الممتاز    محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لأفضل 11 لاعباً فى العالم من فيفبرو    الفائز بجائزة النجمة البرونزية بمهرجان الجونة..الفيلم المصري المستعمرة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي    محمد سلام: عودة مفاجئة ومسيرة صعود صنعت حب الجمهور.. وانتقال للبطولة بمسلسل كارثة طبيعية    وزير العمل يشارك في ملتقى هواوي السادس للتوظيف    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    جولة ترامب الآسيوية.. باكستان تسعى لإغراء واشنطن وقطع الطريق على الهند    تأجيل محاكمة 89 متهما بقضية "خلية داعش مدينة نصر" لجلسة 11 يناير المقبل    مدير تعليم سوهاج يشارك في الاجتماع التنسيقي لتنفيذ مبادرة الأنيميا والتقزم    جدول مواقيت الصلاة غدًا الثلاثاء 28 أكتوبر بمحافظات الصعيد    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    بث مباشر.. الفتح في ضيافة الرياض الليلة الساعة 5.35 في دوري روشن السعودي 2025    «فنانون ومبدعون».. ما هي الأبراج التي تتمتع بخيال واسع؟    متي يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025؟    مصر تواصل إرسال مساعداتها إلى غزة.. وصول شاحنات وقود وغاز (فيديو)    رسمياً.. يوفنتوس يقيل تودور بعد أسوأ سلسلة نتائج منذ 2009    مشهد صادم على الطريق.. سائق ميكروباص يدخن "شيشة" وهو يقود في الإسكندرية    عاجل- إنهاء حالة الطوارئ في جنوب إسرائيل لأول مرة منذ 7 أكتوبر    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    حين تصير شجرة الزيتون شاهدة على الحرب.. كيف استهدفت إسرائيل ذاكرة فلسطين الخضراء؟    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    المشاط: الإحصاءات تُمثل ركيزة أساسية في صنع القرار ودعم مسيرة التنمية    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    قنا: تحرير 330 مخالفة تموينية وإحباط تهريب 50 طن أسمدة مدعمة خلال أسبوع    4 أساسيات للانش بوكس المثالي للمدرسة.. لفطار رايق وصحي    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    شيخ الأزهر في القمة العالمية للسلام بروما: لا سلام بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    أسعار اللحوم اليوم الاثنين في شمال سيناء    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع إسلام بحيرى يستند ل6 دفوع لنقض حكم حبسه فى ازدراء الأديان: المتهم حصل على البراءة فى نفس القضية أمام جنح أكتوبر ولا يجوز محاكمته مرتين.. والمحكمة لم تشاهد الحلقات محل الدعوى

حصل "اليوم السابع" على نص مذكرة النقض التى تقدم بها المستشار جميل سعيد المحامى على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بحبس الباحث إسلام بحيرى عاما مع الشغل، عقب اتهامه بازدراء الأديان.
المذكرة التى تقدم بها المستشار جميل سعيد إلى محكمة النقض، والتى جاءت فى 73 صفحة، استند فيها الدفاع إلى 6 دفوع أساسية لنقض الحكم –إلغاؤه- وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.
وبدأت المذكرة ببيان وقائع القضية رقم 21078 لسنة 2015 جنح مستأنف جنوب القاهرة والمقيدة برقم 6931 لسنة 2015 جنح مصر القديمة، والتى صدر الحكم فيها بجلسة 28 ديسمبر من العام الماضى والقاضى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيه والاكتفاء بحبس المتهم- إسلام بحيرى- سنة مع الشغل والنفاذ عقب اتهام –بحيرى- بالتعدى على الإسلام والمسلمين باستغلاله الدين فى برنامجه للترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتن وتحقير وازدراء الدين الإسلامى والعلماء والفقهاء والأئمة والتابعين مما يضر بالوحدة الوطنية ويؤدى إلى تكدير السلم العام .
فأصدرت محكمة جنح مصر القديمة حكمها الغيابى يوم 30 مايو الماضى بالسجن 5 سنوات وبعدها تقدم بمعارضة ضد الحكم وتحددت جلسة 10 أكتوبر لنظرها، واعتبرت المحكمة المعارضة كأن لم تكن، ومن ثم أصبح الحكم واجب النفاذ فتقدم بحيرى باستئناف على الحكم وقضت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، بتاريخ 28 ديسمبر الماضى، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم وتخفيف العقوبة لعام واحد.
واعتمدت المذكرة على 6 أسباب تمثلت فى الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال والقصور فى تحقيق الدليل وقصور المحكمة فى حكمها بالرد فى مذكرة الدفاع المقدمة بالجلسات.
1- الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله
وضحت مذكرة الطعن بالنقض أن الحكم المطعون فيه أغفل أعمال نص من النصوص القانونية الصريحة، وطبق قاعدة قانونية غير القاعدة الواجبة التطبيق وأساء الفهم الصحيح لنصوص القانون، حيث إن الطاعن –إسلام بحيرى – قد سبق وقد للمحاكمة الجنائية هو وآخر بالقضية رقم 4507 لسنة 2015 جنح أول أكتوبر بتهمة ازدراء الأديان بنفس موضوع الدعوى وقضى فيها بجلسة 24 يونيو 2015 ببرائته مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية لان الاتهام تحيط به ظلالا كثيفة من الشكوك والريبة، مما لا تطمئن المحكمة معه إلى صحة الاتهام ولم تتوافر عمدية المتهم إلى الإساءة وإنما هو شكل من أشكال النقد لطريقة فهم أو تفسير أحد شيوخ الإسلام دون الخوض فى عزة الإسلام أو جلال الدين، كما أن الشريعة متجددة وصالحة لكل زمان ومكان، مما يحق للناس النقاش والمجادلة فيها ويفتح الباب أمام الاجتهاد، مما يؤكد انتفاء القصد الجنائى لدى المتهم الأمر الذى أيدته محكمة جنح مستأنف أكتوبر فى القضية رقم 1509 لسنة 2015، فأصدرت حكمها فى 2 سبتمبر 2015 بتأييد البراءة.
الأمر الذى جعل دفع الدفاع بعدم جواز نظر الدعوى المنظورة أمام محكمة جنح مصر القديمة ومحكمة الجنح المستأنفة جديرا بالقبول وذلك لاتحاد موضوعين الدعوى، فلا يجوز أبدا طبقا لأحكام القانون محاكمة الشخص الواحد عن جريمة واحدة إلا مرة واحدة، بالإضافة إلى إنه تمتنع محاكمته عن كل الظروف التى اتصلت بها الفعل الأساسى.
2 - 3 - القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع
وأشارت مذكرة الطعن التى تقدم بها المستشار جميل سعيد المحامى أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ببيان الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من الواقع أو القانون ولابد من اشتمال الحكم على بيان تلك الحجج لمعرفة الأساس الذى بنى عليه الحكم إنما جاء الحكم المطعون فيه ببيان مجمل لما أوردته المحكمة عن الواقعة مشوبا بالقصور، لأنها جاءت مجملة ومجهلة يشوبها الغموض والإبهام، حيث إن ما أوردته المحكمة المطعون على حكمها من أن المتهم قام بالتعدى على الإسلام والمسلمين باستغلال الدين فى برنامجه قائما على الافتراض وهو غير مقبول فى المسئولية الجنائية والتى تقوم على القطع والجزم لا على الافتراض والظن.
4 - 5 - القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لعدم عرض الدليل فى الحكم
حيث أكدت مذكرة الطعن أن الثابت بمحضر الجلسات يفيد بخلوها من قيام المحكمة بسماع ومشاهدة الاسطوانات المدمجة والفلاشات محل القضية بعد التأكد من سلامتها كما لم تتم بالجلسة العلنية ولم تطرح للمناقشة، حيث تم حجز الدعوى للحكم فى آخر الجلسة يوم 28 ديسمبر فى الساعة الثالثة ظهرا وصدر الحكم فى الحادية عشر مساء من نفس اليوم أى أن المحكمة شاهدت وحدها، كما أوردت بالحيثيات ل16 حلقة كل حلقة نصف ساعة ولم تطرح بالجلسة العلنية ولم تناقش، كما أن المحكمة المطعون فى حكمها التفتت عن الرد على دفاع الطاعن وأسقطته جملة وتفصيلا مما يثبت أنها لم تطلع عليه.
6 - القصور فى تحقيق الدليل الفنى
أكدت المذكرة أن المحكمة كان لابد لها طبقا لأحكام محكمة النقض أن تستعين بالخبراء لتحقيق المسائل الفنية البحتة والترجيح بين آراء الفنيين المختلفين الأمر الذى رفضته المحكمة ولم تستجب لطلب الدفاع فى هذا الشأن، مطالبا فى نهاية مذكرته بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة جنوب القاهرة، لنظرها مجددا أمام دائرة جديدة وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن.
موضوعات متعلقة:
إسلام بحيرى يطعن على حكم حبسه عاما مع الشغل بتهمه ازدراء الأديان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.