إيجبس 2026.. وزير البترول يستعرض جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة    تحرير 33 محضرًا ضد المخالفين لمواعيد غلق المحلات وتوزيع شهادات الدورة التدريبية فى مجال الخياطة فى أسيوط    الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل قائد البحرية علي رضا تنكسيري    سماعة «إيربودز» انتهت بجريمة.. اعترافات عاطل طعن عمه بالهرم    ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب وإعادة تدوير العقاقير المخدره بقيمة 270 مليون جنيه    الإجازات والعطلات الرسمية في شهر أبريل 2026    وول ستريت جورنال: ترامب يدرس تنفيذ عملية عسكرية للاستيلاء على اليورانيوم الإيراني    المصري يستضيف الجونة في كأس عاصمة مصر    محسن صالح: الأهلي لا يزال ينافس على الدوري.. ولن أخسر علاقتي بالخطيب بسبب بطولة    الليلة|استعدادًا للمصرى.. الزمالك يواجه الشرقية للدخان وديًا    انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر «المنازعات الأسرية في عصر الرقمنة» بجامعة الأزهر بأسيوط    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم    الإدارية العليا تقضي ببراءة مدرس مساعد بجامعة عين شمس وإلغاء قرار فصله    خطأ طبي ومعاناة مستمرة انتهت برحيل فاطمة كشري    588 سائحًا يزورون سانت كاترين.. وتسلق جبل موسى لمشاهدة شروق الشمس    إعلام إسرائيلى: قصف إيرانى يستهدف مصفاة تكرير البترول فى حيفا للمرة الثانية    هيئة التأمين الصحى توجه نصائح مهمة للوقاية من نزلات البرد.. تفاصيل    صحة كفر الشيخ: الكشف الطبى على 2351 مواطنا فى قافلة مجانية بقرية الصافية    لحسم اللقب.. الأهلي يلتقي الزمالك في ختام الدور النهائي للدوري السوبر الممتاز لآنسات الطائرة    انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف الثالث لخريجي كلية التمريض بجامعة القناة    الطماطم ب35.. أسعار الخضراوات اليوم الإثنين 30 مارس 2026 فى الإسكندرية    الصحة الإسرائيلية: 232 جريحا من الحرب مع إيران خلال يوم واحد    وزارة التعليم توجه باعتماد نتيجة تقييم وحدات البرامج للترم الأول    كواليس القبض على الإرهابي علي عبد الونيس ومصير حركة حسم في مصر    وزير الخارجية يبحث مع فرنسا والاتحاد الأوروبي التطورات الإقليمية والتعاون الاقتصادي    وزير المالية: «سهلوا على المواطنين.. عاوزينهم يعرفوا اللي ليهم واللى عليهم»    شعبة الخضروات: طرح كيلو الطماطم ب 21.5 جنيه في المجمعات الاستهلاكية    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    فصل الأجهزة الكهربائية.. خبيرة توضح خطوات ترشيد استهلاك الطاقة في المنازل    هاني رمزي: لم أفشِ أي أسرار خلال فترة عملي في الأهلي    حملة مكبرة لرفع الإشغالات وعوائق الطريق بمركز أبشواي فى الفيوم    معهد التغذية يحذر من تجاهل الأنيميا، تؤدي إلى تضخم عضلة القلب    عرض طقم كيم كاردشيان في مزاد علني ب 80 مليون دولار (صور)    إفيه يكتبه روبير الفارس: السأم والثعبان    الناس بيطلبوني بالاسم.. الدكتورة "ولاء" أول وأقدم مأذونة بكفر الشيخ: جوزي اللي قدم لي ونجحت من بين 29 متقدم| صور    الصحة: نواب الوزير يناقشون مؤشرات أداء منظومة تقييم مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 30 مارس    5 أبريل.. سياحة قناة السويس تنظم مؤتمرها البيئي الثاني    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الطالب الحسن محمد علي الفائز بفضية Karate Premier League    إميلي بلانت تتخلف عن الجولات الترويجية لفيلم The Devil Wears Prada 2    الرئيس اللبنانى يدين منع إسرائيل بطريرك اللاتين فى القدس من دخول كنيسة القيامة    الجامعات الأمريكية فى الأردن ولبنان والعراق والإمارات تنتقل للتعليم عن بُعد    في ليلة الوفاء ل«شاهين».. انطلاق الدورة ال15 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    كاريكاتير اليوم السابع يحتفى بذكرى رحيل العندليب عبد الحليم حافظ    البابا تواضروس الثاني يزور دير القديس مكاريوس السكندري في ذكرى نياحة "الأنبا باخوميوس"    وكالة فارس: دوي انفجارات في طهران ومدينة الري جنوب العاصمة    بالأسماء.. مصرع 3 شباب في تصادم مروع بطريق جمصة بالدقهلية    الكنيست الإسرائيلي يقر زيادة هائلة في ميزانية الدفاع    مصرع طفل بحالة اختناق بحريق منزل في المنوفية    وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك    وكيل قوى عاملة النواب يطالب باستثناء أسبوع الآلام وعيد القيامة من مواعيد الغلق    مصر تفرض سيطرتها على البطولة الأفريقية للرماية وتتوج أبطال القارة    تجارة القاهرة: نعمل على تطوير منظومتتا التعليمية والإدارية لخدمة الطلاب الوافدين    لزيادة المشاهدات والأرباح.. ضبط "صاحبة فيديوهات الرقص" بالمنتزه    الإفتاء تحدد الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة بسداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم 10 تعديلات على "الخدمة المدنية".. الحكومة توافق على تغيير مواد "تقييم أداء الموظفين" وإضافة "محو الجزاءات" وتتحدى "النواب": لا مساس بالفئات المستثناة.. وخلافات حول الأجور والعلاوات

كشفتْ مصادرُ مطلعةٌ ل«اليوم السابع» أن الحكومة انتهت لتعديل 10 مواد فى قانون الخدمة المدنية، لإعادته مرة أخرى للبرلمان للموافقة عليه، فيما لا تزال هناك بعض المواد محل خلاف بين الوزراء والنواب، بسبب آثارها المترتبة على الموازنة العامة للدولة، وفى مقدمتها المادة التى يطالب المجلس بتعديلها لرفع الأجر الأساسى بالقانون إلى 1200 جنيه وليس 735 جنيهًا، كما رفضت الجهات الرسمية تعديل المادة الأولى الخاصة بالفئات المستثناة من «الخدمة المدنية»، وعلى رأسها الشرطة والجيش والقضاء.
وفى ظل تصاعد المعركة بين الحكومة والبرلمان بعد رفض مجلس النواب القرار بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية، لا تزال تبحث المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء عن مخرج لحل الأزمة العالقة، خاصة مع وجود فراغ تشريعى أحدث حالة جدلية حول كيفية صرف رواتب 6 ملايين موظف يخضعون لهذا القانون، بدأت بلقاءات ثنائية بين رئيس مجلس النواب ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى على مدار الساعات القليلة الماضية، وصولاً لاجتماعات متواصلة جمعت رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزيرى التخطيط والمالية.
وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، ل«اليوم السابع» إن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى ووزير المالية هانى قدرى لا يزالان يدرسان التعديلات التى ستقدمها الحكومة لمجلس النواب على قانون الخدمة المدنية، لافتاً إلى أنه لم يرد إليه من المجلس سوى التقرير الذى انتهت إليه لجنة القوى العاملة بشأن رفض القانون.
وأكدت المصادر أن المشاروات الحكومية أسفرت حتى الآن عن وجود اتجاه لتعديل 10 مواد بشكل مبدئى، فى مقدمتها المواد التى أعلن المستشار مجدى العجاتى خلال جلسة مناقشة القانون موافقة الحكومة على تعديلها، وأبرزها أكثر المواد جدلية فى القانون والممثلة فى المواد (26) و(27) و(28) من القرار بالقانون رقم 18 لسنه 2015.
وأوضحت المصادر أن الحكومة تتجه لتعديل المادة (26) بإلزام الجهات الحكومية بالرد على التظلمات فى تقارير تقييم الأداء على أن يكون الرد مسبباً خلال 15 يوما، وفيما يتعلق بالمواد (27) و(28) و(29) الخاصة بتقييم أداء الموظفين سيتم تعديلها استجابة لطلبات أعضاء مجلس النواب بما يضمن الحيادية والموضوعية وعدم تسلط الرئيس على المرؤوس.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ستدخل تعديلاً على البندين رقمى (1) و(2) من المادة (59) بما يحد من سلطة الرئيس المباشر من توقيع الجزاءات على الموظفين، بالإضافة لاستحداث مادة تتعلق بمحو الجزاءات التأديبية أسوة بنص المادة (92) من قانون العاملين المدنيين الملغى والصادر برقم 47 لسنة 1978.
يأتى هذا فيما كشفت المصادر ل«اليوم السابع» أن الحكومة رفضت تعديل أو المساس بعدد من المواد، على رأسها المادة رقم (1) الخاصة بالفئات المستثناة من القانون، وذهبت الجهات الرسمية فى ذلك إلى أن المادة ليست مستحدثة إنما كان منصوصا عليها بالقانون الملغى بشأن العاملين المدنيين الملغى، والصادر برقم 47 لسنة 1978، حيث تنظم القوانين الخاصة برجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء الأوضاع الوظيفية لهم.
ولفتت المصادر إلى أن من المواد المستبعد تعديلها، المادة (15) فى بندها الأول الخاصة باشتراطات شغل الوظائف بالدولة، التى تنص على «يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف، أن يكون متمتعاً بالجنسبة المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية»، لافتة إلى أن الحكومة ذهبت فى استبعادها لهذا التعديل «بأن هذا النص يتعلق بعمل المصريين بالخارج، وفى حال إلغائه فإنه سيوثر على العمالة المصرية فى البلاد العربية».
وأوضحت المصادر أن هناك بعض المواد التى لا تزال محل خلاف بين الحكومة والبرلمان، بسبب آثارها على الموازنة العامة للدولة، وفى مقدمتها المادة التى يطالب النواب بتعديلها لرفع الأجر الأساسى بالقانون إلى 1200 جنيه وليس 735 إعمالاً بقانون الحد الأدنى للأجور، والمادة التى تتعلق بالتسويات فى حال حصول الموظف على مؤهل أعلى من المؤهل الذى عين على أساسه، وذلك نظراً لأنها مواد ستؤثر جذريا على الموازنة العامة للدولة، بجانب 4 مواد تتعلق بالأجور والعلاوات، وهى المواد من 35 إلى 38، ومن بينها المطالبة بزيادة العلاوة السنوية من %5 إلى %7.
ورصدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نحو 19 مادة تحتاج إلى التعديل وإعادة النظر، وتوافق معها فى الرأى معظم النواب، ومنها أن يتم إضافة مادة تنص على محو الجزاءات بالنسبة للموظفين، وتعديل المادة الأولى التى تستثنى بعض الفئات من القانون، وتعديل المادة 23 لتتيح للموظف والعامل التسوية بالمؤهل العالى، والمادة 15 التى تسمح بعمل مواطنين من دولة عربية أخرى فى الجهاز الإدارى للدولة، وتعديل المواد 26 و27 و28 والمادة 29 الخاصة بالترقيات والندب، وكذلك المادة 32 التى تسمح بنقل الزوجة فى حالة عمل زوجها فى محافظة أو مكان آخر بما يساعد على لم شمل الأسرة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 8 التى تضمنت عدم التزام الوحدة أو المصلحة بتعيين الشباب بعد تدريبهم على الأعمال التخصصية والأنشطة، والمادة 18 التى أجازت للوزير المختص التعاقد مع ذوى الخبرات النادرة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بموافقة رئيس الوزراء، وهو ما يكرس فكرة وجود مستشارين داخل كل جهاز حكومى، وتقاضى رواتب فلكية، والمادة (3 الخاصة بإنشاء «مجلس الخدمة المدنية» بدلا من شؤون الخدمة المدنية فى القانون الملغى).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.