وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية    الرئيس السيسي يوجه بمُواصلة العمل على تطوير أداء شركات قطاع الأعمال    «تنظيم الاتصالات» يعلن موعد بدء التشغيل الفعلي لخدمات الجيل الخامس    غزة والبحر الأحمر وسوريا.. مشاورات سياسية بين وزيري خارجية مصر وإيران بالقاهرة    الأرض تنهار تحت أقدام الانقلاب.. 3 هزات أرضية تضرب الغردقة والجيزة ومطروح    اتحاد الكرة يعلن تفاصيل اجتماعه مع الرابطة والأندية    وكيل تعليم كفر الشيخ: ضبط 3 حالات غش وإحالة رئيس لجنة وملاحظ للتحقيق    والدة إبراهيم شيكا.. الرحمة يا ناس!    أضرار الإفراط في تناول الحبهان، أبرزها حرقة المعدة وتغيير الهرمونات، وأخطرها الإجهاض    وزارة النقل: مركز تحكم للرقابة على الأتوبيسات الترددية    الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية تطلق حملتها التوعوية لموسم حج 1446    السجن 3 سنوات لصيدلى بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بالإسكندرية.. فيديو    شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا تستعد لاستقبال عيد الأضحى.. تفاصيل    محافظ الإسكندرية: العاصفة أظهرت نقاط القوة والجاهزية لدى فرق العمل    كشف أسرار جديدة بواقعة التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر.. فيديو    محمد مصيلحي يستقيل من رئاسة الاتحاد السكندري.. وأعضاء المجلس يتضامنون معه    التفاصيل المالية لصفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة    بوستيكوجلو يطالب توتنهام بعدم الاكتفاء بلقب الدوري الأوروبي    للمشاركة في المونديال.. الوداد المغربي يطلب التعاقد مع لاعب الزمالك رسميا    تخريج 100 شركة ناشئة من برنامج «أورانج كورنرز» في دلتا مصر    وزير الخارجية: هناك تفهم مشترك بين مصر وواشنطن حول الأولوية الكبرى للحلول السياسية السلمية    وزير الخارجية: مصر أكثر طرف إقليمي ودولي تضرر من التصعيد العسكري في البحر الأحمر    عاجل| "أزمة غزة" تصعيد متزايد وموقف بريطاني صارم.. ستارمر يحذر من كارثة إنسانية ولندن تعلّق اتفاقية التجارة مع إسرائيل    «مش هاسيب لأولادي كل ثروتي».. تصريحات مثيرة ل سميح ساويرس حول التوريث    السيسي: ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    دنيا سامي: مصطفى غريب بيقول عليا إني أوحش بنت شافها في حياته    «واكلين الجو».. 3 أبراج هي الأكثر هيمنة وقوة    دعاء يوم عرفة 2025 مستجاب كما ورد عن النبي.. اغتنم وقت الغفران والعتق من النار    ريوس يبرر خسارة وايتكابس الثقيلة أمام كروز أزول    حزب السادات: فكر الإخوان ظلامي.. و30 يونيو ملحمة شعب وجيش أنقذت مصر    مصمم بوستر "في عز الضهر" يكشف كواليس تصميمه    زيلينسكي يعرب عن تطلعه إلى "تعاون مثمر" مع الرئيس البولندي المنتخب    لو معاك 200 ألف جنيه.. طريقة حساب العائد من شهادة ادخار البنك الأهلي 2025    «تعليم الجيزة» : حرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الاعدادية    التعليم العالي: غلق المنشأة الوهمية «الخبراء العرب للهندسة والإدارة»    مدير المساحة: افتتاح مشروع حدائق تلال الفسطاط قريبا    "الأونروا": لا أحد أمنا أو بمنأى عن الخطر في قطاع غزة    بى بى سى توقف بث مقابلة مع محمد صلاح خوفا من دعم غزة    التضامن الاجتماعي تطلق معسكرات «أنا وبابا» للشيوخ والكهنة    كي حرارى بالميكرويف لأورام الكبد مجانا ب«حميات دمياط »    بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة ملف التغيرات المناخية    توريد 169 ألفا و864 طنا من محصول القمح لصوامع وشون سوهاج    آن ناصف تكتب: "ريستارت" تجربة كوميدية لتصحيح وعي هوس التريند    أزمة المعادن النادرة تفجّر الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين    مصادر طبية فلسطينية: 35 قتيلا بنيران إسرائيلية قرب مراكز المساعدات خلال الساعات ال 24 الأخيرة    ميراث الدم.. تفاصيل صراع أحفاد نوال الدجوى في المحاكم بعد وفاة حفيدها أحمد بطلق ناري    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    تعليم دمياط يطلق رابط التقديم للمدارس الرسمية والرسمية لغات    «الإصلاح والنهضة»: نطلق سلسلة من الصالونات السياسية لصياغة برنامج انتخابي يعكس أولويات المواطن    عيد الأضحى 2025.. ما موقف المضحي إذا لم يعقد النية للتضحية منذ أول ذي الحجة؟    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    وزير الصحة: 74% من الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالأمراض غير المعدية    22 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث طريق الإسماعيلية الدواويس    «من حقك تعرف».. ما إجراءات رد الزوجة خلال فترة عِدة الخُلع؟    تكريم الفائزين بمسابقة «أسرة قرآنية» بأسيوط    لطيفة توجه رسالة مؤثرة لعلي معلول بعد رحيله عن الأهلي    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حزمة قرارات رئاسية.. السيسى يصدر قانونا يقضى بحبس مسربى الامتحانات سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. وفرض ضريبة 400 جنيه على تذاكر السفر إلى الخارج لدرجتى"الأولى" و"رجال الأعمال".. والإعفاء عن 20 سودانيا

- السيسى يصدر قرارا بتعديل قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث
- قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، حزمة من القرارات الجمهورية الخاصة، أبرزها الإعفاء عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها 20 مواطنًا سودانيى الجنسية، بالإضافة إلى إصدار قانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، كما فرض ضريبة 400 جنيه على تذاكر السفر إلى الخارج على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.
السيسى يصدر قرارًا بالعفو عن 20 مواطنا سودانيا
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بالإعفاء عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها 20 مواطنًا سودانيى الجنسية.
ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر أمس الخميس، أسماء وأرقام قضاياهم بالكشف المرفق أولهم حسن حمد الله صديق تملة، وآخرهم عبد الغنى أبو بكر عبد الشافى، وذلك ما لم يكن أى منهم محكومًا عليه فى قضايا أخرى، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
السيسى يصدر قرارا بقانون يقضى بحبس مسربى الامتحانات سنة وغرامة
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار جديد للرئيس عبد الفتاح السيسى، بقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر.
وتضمنت المادة الثانية المنشورة عبر الجريدة، أنه يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
قرار جمهورى بفرض ضريبة 400 جنيه على تذاكر السفر إلى الخارج
ونشرت الجريدة الرسمية قرارا للرئيس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.
وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة الرسمية، أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، ونصها كالآتى: "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ 400 بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها، بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.
وجاءت المادة الثانية، أن يُنْشَر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
السيسى يصدر قرارا بتعديل قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أمس الخميس، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة، إن القانون الآتى نصه، باستبدال نص المادة رقم "16" من القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث النص الآتى، "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام المواد "2،3/ فقرة أخيرة، 4، 5، 7" من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد لى سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الميعاد الذى تحدده وزارة الرى، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح فى الميعاد المحدد يكون لوزارة الرى اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف، وذلك دون إخلال بحث الوزارة فى إلغاء الترخيص".
وجاءت فى المادة الثانية، إن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا للرئيس بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984.
وتضمنت المادة الأولى، المنشورة عبر الجريدة تستبدل نصوص المواد أرقام "90،92،93،94" من أحكام قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 بالنصوص الأتية:-
المادة"90"، يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه فى المادتين رقمى "9، 39" بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل على عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة، فيما يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه فى المواد أرقام "7،48،54،81"، والبند ج من المادة 5 والبند 2 من المادة 82 بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه".
المادة "91"، يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه فى المواد أرقام "18،51،53"، والبند رقم 1 من المادة رقم 82 بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه". المادة "92"، يعاقب على قطع النخيل والأشجار دون الحصول على ترخيص بذلك بالمخالفة لنص المادة رقم "8" بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه"، فيما يعاقب على مخالفة البند رقم "2" من المادة المشار إليها فى الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ولوزارة الرى إن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخل بتعهده.
المادة "93"، يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه فى المادتين رقمى "35،45"، والبنود أرقام 3، 4، 5، 6، 7"، من المادة رقم "82" بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة ويعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه فى المواد أرقام "23، 24، 37، 49، 57، 73، 75"، والبندين رقمى "8، 9"، من المادة رقم "82"، والقرارات الصادرة وفقاً للمادة رقم "60" بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه".
وجاءت فى المادة الثانية، إن ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.