سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حيثيات حكم بإلزام"شئون الأحزاب" بالتحقيق فى دستورية 11حزبا دينيا.."القضاء الإدارى":يتعين على اللجنة البت فى مدى فقدانها لشروط التأسيس والاستمرار..الدعوى شملت"النور ومصر القوية والبناء والتنمية والوسط"
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله، بقبول الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولى، وتطالب بإلزام لجنة شئون الأحزاب باتخاذ الإجراءات القانونية لحل الأحزاب ذات المرجعية الدينية ومنعها من خوض الانتخابات البرلمانية. اختصمت الدعوى رقم 76029 لسنة 69 ق رئيس لجنة شئون الأحزاب وقالت عريضتها إن الأحزاب الدينية أثبتت فشلها فى خوض الحياة السياسية وأفسدتها، وعانى الشعب المصرى منها كثيرا وخصوصا فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وطالبت بحل 11 حزبا سياسيا هى "النور ومصر القوية والبناء والتنمية والوسط والعمل الجديد والفضيلة والاستقلال والأصالة والوطن والإصلاح والحضارة". وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن الشكوى المقدمة من عصام الإسلامبولى كان يجب على لجنة الأحزاب السياسية أن تبت فيها وتتخذ الإجراءات المقررة وفق قانون الأحزاب السياسية فيما ورد بشأنها لمخالفة الأحزاب ذات المرجعية الدينية، وذلك حتى تتم ممارسة الحياة السياسية والديمقراطية فى البلاد على نحو يتفق مع الدستور والقانون، وأن عدم رد لجنة شئون الأحزاب على هذه الشكوى يخالف القانون ويهدر الثقة التى وضعها الشعب فى هذه اللجنة. وأضافت المحكمة، بأنها تبين لها أن الإسلامبولى تقدم للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلب فى 14 أكتوبر الماضى، قيد لديها برقم 2342، ذكر فيه أن أحزاب النور والوسط والأصالة والفضيلة والوطن والبناء والتنمية والإصلاح والحضارة والعمل الجديد والاستقلال ومصر القوية قد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها. وأشارت المحكمة إلى أن "الإسلامبولى" طلب من اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب واتخاذ إجراءات حل من يثبت مخالفته منها للدستور، إلا أن لجنة الأحزاب السياسية لم تنخذ أى إجراء فى شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد فى القانون، ويشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع ويرجح الحكم بإلغائه عند الحصر فى موضوع الدعوى مما يتحقق معه ركن الجدية يتعلق موضوع الدعوى بالحقوق الدستورية ذات الصلة بتكوين الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية وما لها من تأثير لمباشرة الحياة السياسية فى ظل ما يجرى بالبلاد من انتخابات ويتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام لجنة الأحزاب السياسية باتخاذ الإجراءات القانونية التى أوجب المشرع على اللجنة اتخاذها بشأن الطلب المقدم إليها من المدعى بتاريخ 14 أكتوبر 2014، لبيان مدى توفر الشروط المحددة فى الدستور والقانون 40 لسنة 1977، والخاص بنظام الأحزاب السياسية واللازمة لاستمرار ال 11 حزبا تمهيدا لطلب حل أى حزب يخالف الدستور والقانون. كما أوضحت أن الدفع من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى تأسيسا على اختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بنظرها، فإن هذا الدفع مردود بأن اختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا كمحكمة أول درجة بشأن الأحزاب طبقاً لنص المادة 17 من قانون نظام الأحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1977 يقتصر على الاختصاص بنظر الطلب الذى يقدم من رئيس لجنة الأحزاب السياسية لحل الحزب السياسى وتصفية أمواله، وفيما عدا ذلك يعد اختصاص محكمة القضاء الإدارى.