حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بإحالة المادة رقم 20 من قانون نقابة المهندسين للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته. وأمرت المحكمة بالوقف التعليقى للدعويين المقامتين من وزير الرى والموارد المائية، والمهندس هشام جابر، المطالبتين ببطلان قرارات الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة المهندسين، لحين الفصل فى دستورية تلك المادة. وتنص المادة 20 من القانون 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين على أنه "لوزير الرى أن يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو فى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين، وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخاب، كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى تلك القرارات فى صحة انعقاد الجمعية العمومية وفى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية، وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة وإلا كان الطعن غير مقبول شكل، وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة غير علنية، وذلك بعد سماع أقوال أن نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمى الطعن أو من يمثله ويصدر الحكم فى جلسة علنية". وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن نص تلك المادة يحوط بها شبهة عدم الدستورية من ثلاثة أوجه أولها تقرير تدخل السلطة التنفيذية فى شئون النقابة، وحظر التقاضى لمن هم دون المائة عضو، وثالثا الاعتداء على حق القاضى ف تقرير سرية الجلسات وهو أمر موسد له دستوريا ولا يجوز للمشرع أن يتدخل فيه.