أكد المستشار محمد بركات المستشار القانونى لوزير السياحة، خضوع تشكيل مجالس إدارات الغرف الفرعية لغرفة شركات السياحة، للقواعد الواردة بنص المادة "2" من القانون رقم 60 لسنة 2014 والتى تنص على أن تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها أربع سنوات، ولا يجوز للشخص الطبيعى شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو التعيين، ولا تفرقة بين مجالس إدارات الغرف الرئيسية وبين مجالس إدارات الغرف الفرعية . كانت غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور خالد المناوى ، أرسلت مذكرة للمستشار القانونى لوزير السياحة ، تؤكد فيها أنها بصدد إعادة تشكيل مجالس إدارات الغرف الفرعية ، ومدى انطباق القانون الذى أجريت على ضوئه انتخابات مجلس إدارة الغرفة الرئيسية ومندوبى الغرفة فى الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية على فروع الغرفة ، أم لا من حيث تطبيق حظر شغل رئاسة أو عضوية مجلس الادارة لأكثر من دورتين متتاليتين من عدمه . موضوعات متعلقة .. -الاتحاد المصرى للغرف السياحية يرفض قانون العمل الجديد