تطوير شامل في الطاقة الفندقية لجامعة المنيا لتصل إلى 892 سريرًا    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    «مستقبل وطن» يواصل عقد المؤتمرات الجماهيرية لدعم مرشحى مجلس النواب    «الفجر بالإسكندرية 5.44 ص».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الثلاثاء    وزير التعليم العالى يغادر إلى لندن للمشاركة بمؤتمر نحو العالمية "Going Global "    تضامن المنوفية: تمديد 578 وصلة مياه شرب نظيفة بقرى ومراكز المحافظة    ضبط 178 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أسيوط    رسميا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر (تفاصيل)    توقيع خطاب نوايا بين وزارة التعليم والمدرسة الرقمية الإماراتية لتطوير التعليم الفني    الحكومة تدرس عروضًا استثمارية لإنشاء وتطوير فنادق ومشروعات عمرانية بمحافظة بورسعيد    الصحف العالمية اليوم: ترامب يقدم بادرة حسن نية لصناعة السيارات الكورية قبل زيارة سيول.. ستارمر يكشف أسراره وشغفه بالموسيقى ومرض والدته ووفاة شقيقه أصعب اللحظات.. والمتحف المصرى الكبير الطموح الثقافى الأضخم لمصر    حماس: غزة والضفة الغربية هي وحدة وطنية واحدة    سفير مصر لدى بيروت: التصعيد الإسرائيلي في لبنان يستوجب تحركا إقليميا    اتحاد الكرة يرسل خطاباً للزمالك برفض مشاركة دونجا فى السوبر المصري    موعد مباراة الأهلي ضد الباطن في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة    رويدا هشام: سأنحاز للسيدات.. وخدمة الأهلي شرف كبير    شوبير يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أليو ديانج    ضبط سائق توك توك اصطدم بسيارة وهدد صاحبها    طريقة تصحيح امتحانات شهر أكتوبر 2025.. وتحذير صادم للطلاب المتغيبين    مصر وطن السلام.. رسائل القوة والموقف!    افتتاح الدورة الأولى لمهرجان غزة الدولي لسينما المرأة وسط قطاع غزة    الجمهور يشيد بالمخرج محمد حماقي بعد تألقه في مسلسل "لينك"    مواقيت الصلاة بمطروح وأذكار الصباح اليوم 27 أكتوبر    وزير الصحة: إنشاء 22 غرفة لإدارة الأزمات ضمن الشبكة الوطنية للطوارئ    مدير الرعاية الصحية بأسوان يستضيف الاجتماع التنسيقى لهيئات المنظومة الجديدة    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    مدير الكرة بالزمالك : دونجا ضمن بعثة الفريق لخوض السوبر المحلي    الخميس.. العرض المسرحي تطبق العروض والأحلام بمكتبة مصر الجديدة العامة    مدرب برشلونة: أجواء برنابيو أربكت يامال وغياب ليفاندوفسكي أثّر على الفريق    طريقة عمل شاي اللاتيه بمذاق ناعم    وزير الخزانة الأمريكى: واشنطن وبكين اتفقتا على إطار عمل لاتفاقية تجارية    عاجل بالصور الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور    3 مصابين في انهيار داخلي لعقار بمنطقة العصافرة في الإسكندرية.. والمحافظ يتابع الحادث    محافظة الجيزة : طلاء 3000 عقار لتجميل محيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليها    علاج 1674 مواطنا بقافلة طبية بالشرقية    بكين: المقاتلة الأمريكية تحطمت أثناء تدريب عسكرى فى بحر الصين الجنوبى    محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات انهيار أجزاء من عقار بالعصافرة بحري    تخصيص جزء من طابور الصباح لتعريف طلاب القاهرة بالمتحف المصري الكبير    وزيرة التضامن تلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب    شيخ الأزهر: الحروب العبثية كشفت انهيار النظام الأخلاقي في العالم    بكام الطماطم النهارده؟.. أسعار الخضراوات والفاكهة فى الوادى الجديد    طفل يقود ميكروباص في بني سويف ووزارة الداخلية تتحرك سريعًا    تأجيل محاكمة 24 متهما بالإنضمام لجماعة الأخوان الإرهابية لمرافعة النيابة العامة    جامعة الإسكندرية تحقق إنجازا عالميا باختيار مركز القسطرة ضمن أفضل 7 مراكز خارج الولايات المتحدة    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    ضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار في المرج    الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء الوضع في الفاشر السودانية وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    اتصالات لوزير الخارجية مع نظرائه في فرنسا واليونان والسعودية والأردن لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين والسودان    بالفيديو.. الأوقاف: "مسابقة الأئمة النجباء" تعكس نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    إسرائيل تنسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة التأديبية تلغى حكم القضاء العسكرى وتعيد 3 أمناء شرطة للخدمة

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار هانى فتحى بهلول، بقبول طعون 3 أمناء شرطة، هاشم عبد المتصل بمديرية أمن دمياط، ومدحت سمير كامل عبد الله بمديرية أمن قنا وياسر فتحى حسنين محمد بمديرية أمن القاهرة، المطالبة بإلغاء قرار إنهاء خدمتهم.
وقررت قبول الطعون شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرارات المطعون فيها فيما تضمنته من إنهاء خدمتهم للحكم عليهم أمام القضاء العسكرى، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الطاعنين كانوا يشغلون وظيفة أمناء شرطة، ثم فوجئوا بتقديمهم إلى المحاكمة العسكرية أمام المحكمة العسكرية التى أصدرت ضدهم أحكاما بإنهاء خدمتهم، لذلك أصدرت الجهة الإدارية قرارا من مساعد وزير الداخلية بإنهاء خدمتهم استنادا إلى حكم المحكمة العسكرية، وهو ما دعاهم إلى التظلم من هذا القرار ثم اللجوء إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات، وينعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والواقع للأسباب.
وأضافت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر لدى التمييز بين القرار الإدارى الباطل والمنعدم على أن مخالفة القرار الإدارى للقانون تستتبع البطلان لا الانعدام، وذلك بحسبان أن الانعدام - كجزاء على مخالفة مبدأ المشروعية - لا يكون إلا حيث يكون مصدر القرار مغتصباً السلطة المختصة بإصداره، أو شاب القرار غشّا أو تدليسا أو متى بلغت المخالفة التى علقت بالقرار أو اعتراه حد من الجسامة يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانونى نابع من جهة الإدارة محدث لمركز قانونى معين، ومن ثم يستباح لازماً سحبه فى أى وقت وفى كل وقت مهما طال.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 4/11/2012، فى الدعوى رقم 133 لسنة 26 ق.د بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012، وسقوط باقى فقراته وقرارى وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973، و444 لسنة 1983 تأسيساً على أن الإعلان الدستورى قد خول السلطة التشريعية بقانون يصدر منها إنشاء المحاكم العسكرية وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وبيان القواعد والإجراءات التى تتبع أمامها، والضمانات التى تكفل بتكاملها مفهوماً للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها فى الدول المتحضرة.
وأنه يترتب على الحكم بعدم دستورية النص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية، إلا أن عدم تطبيق النص على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، وإنما ينسحب إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم.
وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر منعدماً، ومن ثم فإن الطعن عليه لا يتقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء، وبالتالى فإنه لا جدوى من بحث مواعيد إقامة الطعن وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.