السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب    أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 24 ديسمبر في سوق العبور للجملة    استقرار سعر الدولار أمام الجنيه بداية تعاملات اليوم 24 ديسمبر2025    وزير الداخلية التركي: مقتل جميع ركاب طائرة رئيس الأركان للمجلس الرئاسي الليبي    دبابات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته تطلق النار بكثافة صوب منطقة المواصي جنوب غزة    أمم أفريقيا 2025| صراع بين الكاميرون والجابون بصافرة مصرية    فاركو يستضيف إنبي لحسم صدارة المجموعة في كأس عاصمة مصر    طقس الأربعاء 24 ديسمبر 2025.. الأرصاد تحذر من برودة شديدة وشبورة كثيفة صباحًا    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية من دار الكتب بعد ترميمها    بدون أدوية| كيف تقلل مدة نزلات البرد؟    تايلاند تحدد شروطا قبل بدء محادثات الأمانة العامة للجنة الحدود مع كمبوديا اليوم    أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء في محافظة الغربية    أسعار البيض اليوم الأربعاء في محافظة الغربية    موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات    سعر الدولار مقابل الجنيه بداية اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025    بعد قليل، الجنايات تواصل سماع المرافعات في قضية سارة خليفة و27 متهمين آخرين    بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى    تعرف على درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظة الغربية    محاكمة اللاعب علي غزال بتهمة النصب على رجل أعمال بالتجمع اليوم    نظر طعن مضيفة طيران تونسية على حكم حبسها 15 عامًا بتهمة إنهاء حياة ابنتها    اليوم.. نظر محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور    القومي للطفولة والأمومة يناقش تعزيز حماية الأطفال من العنف والتحرش    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 24ديسمبر 2025 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    "العمل" تعلن عن وظائف برواتب تصل ل25 ألف جنيه لهذه المحافظة.. اعرف التفاصيل    الليلة تدق الأجراس، قصة الاحتفال بعيد ميلاد المسيح ومتى احتفل به لأول مرة؟    سقوط الغرب وصعود الشرق، تنبؤات نوستراداموس لعام 2026 بعد فك شيفرة "السرب العظيم من النحل"    أمريكا وإيران تتبادلان الانتقادات في الأمم المتحدة بشأن المحادثات النووية    زفاف جيجي حديد وبرادلي كوبر في 2026    تنسيق مصري إماراتي لإطلاق برامج شبابية مشتركة وماراثون زايد الخيري في مصر    8.46 مليار مشاهدة في أسبوع، رقم قياسي جديد لمسلسل Stranger Things 5    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    أمريكا تحظر دخول 5 أشخاص بينهم قيادات ألمانية لمكافحة الإساءة عبر الإنترنت    قناة ON تستعد لعرض مسلسل «قسمة العدل»    كنت شاهدا، سام مرسي يرد على تقرير مثير ل "ذا أتليتيك" حول تحكم صلاح في منتخب مصر    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    كفتة العدس بالشوفان في الفرن، بروتين نباتي صحي بدون دهون    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    يعرض 7 يناير.. نيللى كريم وشريف سلامة يتصدران بوستر «جوازة ولا جنازة»    عودة مسرحية "نور فى عالم البحور" إلى خشبة المسرح القومي للأطفال    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    الصحة: نجاح عملية استبدال صمام قلب لمسن فوق 90 عاما بمبرة مصر القديمة    ب"احتفالية ومعرض".. تعليم الأقصر تحيي فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم| صور    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    ويتكر: المفاوضات حول أوكرانيا تبحث أربع وثائق ختامية رئيسية    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    البياضية والزينية تتألقان باحتفالين جماهيريين في عيد الأقصر القومي (صور)    لاعب زيمبابوي السابق: أحرجنا منتخب مصر ومرموش كان كابوسًا    وزير التعليم: البكالوريا شبيهة بالنظم العالمية.. وستقلل من الدروس الخصوصية    إغلاق الأسهم الأمريكية عند مستوى قياسي جديد    د. القس رفعت فتحي يكتب: المسيحية الصهيونية.. موقف الكنيسة المشيخية    فايزر تحقق في حادث خلال تجربة علاج جديد لمرضى سيولة الدم    بشرى ل 7 محافظات، الصحة تحدد موعد التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل    خالد مرتجي: نبحث تطوير كرة القدم داخل الملعب وخارجه    هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة التأديبية تلغى حكم القضاء العسكرى وتعيد 3 أمناء شرطة للخدمة

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار هانى فتحى بهلول، بقبول طعون 3 أمناء شرطة، هاشم عبد المتصل بمديرية أمن دمياط، ومدحت سمير كامل عبد الله بمديرية أمن قنا وياسر فتحى حسنين محمد بمديرية أمن القاهرة، المطالبة بإلغاء قرار إنهاء خدمتهم.
وقررت قبول الطعون شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرارات المطعون فيها فيما تضمنته من إنهاء خدمتهم للحكم عليهم أمام القضاء العسكرى، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الطاعنين كانوا يشغلون وظيفة أمناء شرطة، ثم فوجئوا بتقديمهم إلى المحاكمة العسكرية أمام المحكمة العسكرية التى أصدرت ضدهم أحكاما بإنهاء خدمتهم، لذلك أصدرت الجهة الإدارية قرارا من مساعد وزير الداخلية بإنهاء خدمتهم استنادا إلى حكم المحكمة العسكرية، وهو ما دعاهم إلى التظلم من هذا القرار ثم اللجوء إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات، وينعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والواقع للأسباب.
وأضافت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر لدى التمييز بين القرار الإدارى الباطل والمنعدم على أن مخالفة القرار الإدارى للقانون تستتبع البطلان لا الانعدام، وذلك بحسبان أن الانعدام - كجزاء على مخالفة مبدأ المشروعية - لا يكون إلا حيث يكون مصدر القرار مغتصباً السلطة المختصة بإصداره، أو شاب القرار غشّا أو تدليسا أو متى بلغت المخالفة التى علقت بالقرار أو اعتراه حد من الجسامة يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانونى نابع من جهة الإدارة محدث لمركز قانونى معين، ومن ثم يستباح لازماً سحبه فى أى وقت وفى كل وقت مهما طال.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 4/11/2012، فى الدعوى رقم 133 لسنة 26 ق.د بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012، وسقوط باقى فقراته وقرارى وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973، و444 لسنة 1983 تأسيساً على أن الإعلان الدستورى قد خول السلطة التشريعية بقانون يصدر منها إنشاء المحاكم العسكرية وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وبيان القواعد والإجراءات التى تتبع أمامها، والضمانات التى تكفل بتكاملها مفهوماً للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها فى الدول المتحضرة.
وأنه يترتب على الحكم بعدم دستورية النص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية، إلا أن عدم تطبيق النص على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، وإنما ينسحب إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم.
وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر منعدماً، ومن ثم فإن الطعن عليه لا يتقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء، وبالتالى فإنه لا جدوى من بحث مواعيد إقامة الطعن وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.