انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة    وليد عبدالعزيز يكتب: الحلم.. سيارة مصرية 100%    وزير قطاع الأعمال العام: إصلاح شامل في الشركات وتعظيم العائد من أصول الدولة| حوار    اليابان تعلن رفعا جزئيا للعقوبات عن سوريا.. فما هي القطاعات المستهدفة؟    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي    «عانت بشدة لمدة سنة».. سبب وفاة الفنانة سارة الغامدي    الإفتاء: الأضحية المعيبة لا تُجزئُ عن المضحي    لتغيير مفهوم رحلة اليوم الواحد، تفاصيل إقامة معارض أثرية في روسيا    حاسوب فائق سمي تيمنا بعالمة الكيمياء جينيفر دودنا يعزز الذكاء الاصطناعي    اليوم.. الأوقاف تفتتح 20 مسجداً جديداً بالمحافظات    قناة عبرية: ترامب أمر بوقف التعاون العسكري مع إسرائيل (تفاصيل)    العجالي قائم ب 190 جنيها.. أسعار الأضاحي 2025 في أسواق الشرقية    «مكتب شكاوى المرأة».. مأساة «سمر» تتحول لقصة فيلم مُلهم لضحايا العنف    «الجينوم الرياضي».. أولى الخطوات العلمية والعملية نحو مربع الدول العظمى    فوائد الزنجبيل، لتقوية المناعة وصحة الدماغ وجمال البشرة    «قرار الأهلي».. رد مفاجئ من سيد عبدالحفيظ على مزاعم بيع زيزو    الاحتلال يدعو سكان شمالي قطاع غزة إلى إخلائها فورًا    نتيجة الصف الثاني الابتدائي 2025 الترم الثاني بالاسم في جميع المحافظات .. الروابط الرسمية للاستعلام الآن    هيشتغل إلى 2.30 صباحا، تعديل تشغيل قطار العاصمة الكهربائي اليوم بسبب حفل ضخم بالنهر الأخضر    كان نايم.. مصرع شاب دهسًا بسيارة والده في العاشر من رمضان    إمام عاشور يوجه رسالة ل حسام حسن    ياسر إبراهيم يسخر من احتفالات بيراميدز بالدوري    "قبل ريفيرو".. ماذا قدم المدربين الإسبان مع النادي الأهلي؟    مدحت العدل يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن شكوى جمعية المؤلفين.. ما علاقة حسين الجسمي؟    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة    إنييستا: إنريكي موهوب.. وإنتر يمتلك لاعبين كبار    نجاحات متعددة.. قفزات مصرية في المؤشرات العالمية للاقتصاد والتنمية    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    ترامب: يجب تمكين الرئيس من حماية الاقتصاد الأمريكي    عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة بعد الانخفاض    الحوثيون يعلنون مهاجمة مطار بن جوريون وسط إسرائيل بصاروخ فرط صوتي    حزب "الجبهة الوطنية" يطلق مؤتمرًا موسعًا لريادة الأعمال في بورسعيد    ديوان عام محافظة الجيزة يعلن توفر عدد من الوظائف    مصرع شاب في انقلاب سيارة على طريق أسيوط – الوادي الجديد    «الأرصاد» تكشف عن طقس اليوم الجمعة.. والعظمى في القاهرة 32    بالأسماء، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات لبعض رؤساء شركات القطاع    رئيس "حماية المستهلك": 550 موظفا بالجهاز لخدمة 110 ملايين مواطن    أوروبا تضغط على إسرائيل لوقف مجازر غزة    أسامة كمال: 600 يوم من الإجرام الإسرائيلي وغزة لا تزال تتنفس وتكتب التاريخ بالدم    العرض الموسيقي «صوت وصورة» يعيد روح أم كلثوم على مسرح قصر النيل    ريا أبي راشد: مسرحية «ريا وسكينة» سبب تسميتي بهذا الاسم (فيديو)    إمام عاشور: زيزو هنأني بعد الفوز بالدوري.. وهذه رسالتي لميسي قبل كأس العالم للأندية    هل يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وأيام قضاء رمضان؟    "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟    روسيا تتهم حليفتها صربيا بالخيانة لتوريدها الأسلحة إلى أوكرانيا    موعد أذان الفجر اليوم الجمعة ثالث أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    ضبط 3431 أسطوانة غاز و1000 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة    بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر رسميًا    الإمساك.. الأسباب الشائعة وطرق العلاج بوصفات طبيعية    تجاهل تنظيف منطقة في الأذن قد يعرض حياتك للخطر.. تحذير خاص لأصحاب «النظّارات»    وزير الأشغال العامة الفلسطينى: نشكر مصر على دعمها للقضية الفلسطينية    وكيل أوقاف الفيوم يشهد فعاليات كتاب مسجد على مفتاح.. صور    متحدث الأوقاف: صكوك الأضاحى بدأ فى 2015 ووصلنا إلى 10 ملايين أسرة    «الإسعاف»| 123 سنة إنقاذ.. 3200 سيارة حديثة و186 مقعدا لاستقبال البلاغات يوميًا    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل دعوى إحالة سامح عاشور لجدول غير المشتغلين بالمحامين ل7 يونيو
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 04 - 2015

قررت الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، وبسكرتارية معروف مختار ورامى الخراط، حجز الدعوى القضائية المقامة من مصطفى شعبان المحامى والتى يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين ومحمد أبو العلا المحامى إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، لارتكابهم مخالفات تتنافى مع قانون النقابة وجمعهم بين العمل فى المحاماة ومهن أخرى للحكم بجلسة 7 يونيو المقبل .
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزارى رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام، اعتبارا من تاريخ إصدار القرار متضمنا على خلاف الواقع والحقيقة تعيين ( 3 _ أعضاء مجلس إدارة) من المشكو فى حقهم بشئون التعليم ومنهم سامح عاشور ومحمد أبو العلا عبد الرحيم، ومن ثم تم تعيين سامح محمد معروف عاشور رئيس مجلس إدارة هذا العهد بالمخالفة للقانون، وبتاريخ 11 / 8 / 2001 تم تعيين السيد محمد أبو العلا محمد نائب رئيس مجلس إدارة المعهد وحتى تاريخه.
وأشارت الدعوى أنه ثبت بالوقائع والمستندات التى تجرى فيها تحقيقات بإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب سوهاج الكليه ومباشرة نيابة أخميم الجزئية فى المحضر رقم 3669 لسنة 2011 إدارى أخميم، أن كلا من المشكو فى حقهم قد ارتكبوا أفعالا منافية لمهنة المحاماة الأمر الذى نرفعه لتقديمهم للمحاكمة التأديبية طبقا لنص المادة 102 _ 103 _ 107 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمادة 105 _ 106 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
وأوضحت الدعوى أن نقيب المحامين تقاضى مبالغ مالية منها مبلغ 100 ألف جنيه لم يخصم منها أى ضرائب كسب عمل ومبلغ 36 ألف جنيه مكافأة لجنة طباعة الأسئلة ونظير جهد غير عادى عن الامتحانات العملى لعام 2010 و2011 ومكافأت شهرية أخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.
وأضافت الدعوى أنه لايجوز الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى ومنها رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى أوالوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك، طبقاً لأحكام هذا القانون وفيما عدا أساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
وأشارت الدعوى إلى أن ما ارتكبه المشكو فى حقهم من وقائع مؤيدة بمستندات مرفق صورة المستندات طى الإنذار يقطع بجلاء أن المشكو فى حقهم يمارسون أعمالا أخرى محظورة بجانب عملهم بالمحاماة بالمخالفة لنص المادة 14 من القانون رقم 17 لسنة 1983 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.