الذهب يرتفع مع تراجع النفط عقب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران    سلام: لبنان يحتاج 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية    إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 27    أسعار الخضراوات واللحوم والدواجن.. الأربعاء 22 أبريل    تكريم منى ربيع وحسن جاد في النسخة ال 12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    بين الحذر من إعادة إشعال فتيل الأعمال العسكرية وإطالة صراع لا يحظى بشعبية في أمريكا.. كواليس الساعات الأخيرة قبل تمديد وقف إطلاق النار مع طهران    موعد اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 22 آبريل    محمد علي السيد يكتب: ناصر وإسرائيل.. حرب بالعسكرية والصحافة    مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على مذكرة تفاهم مع مصر للتعاون في مجال الطرق    «ترامب»: لا اتفاق مع إيران إذا فُتح مضيق هرمز    ماكرون يلوح بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل    "الصيادلة" تلزم خريجي الجامعات الخاصة والأجنبية برسوم قيد تصل إلى 23 ألف جنيه    تنبيه مهم لمستخدمي العداد الكودي.. سبب ظهور "مديونية" مفاجئة عند الشحن    شروط إيران للجوء لطاولة المفاوضات مع أمريكا    إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني    أخدتها جري، شاهد ماذا فعلت أروى جودة بعد تأخرها للصعود على منصة احتفالية الاتحاد الأوروبي بمهرجان سينما المرأة    واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تزود إيران ببرامج الصواريخ والطائرات المسيرة    ضبط 231 مخالفة متنوعة بمدن ومراكز الدقهلية في 3 أيام    قصور الثقافة: تسجيلات صوتية نادرة لحليم وفريد الأطرش بمركز الطفل للحضارة الأحد المقبل    .. إجراءات حاسمة من محافظ سوهاج لفرض الانضباط داخل المستشفيات    إنتر ميلان يقلب تأخره إلى فوز ويخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس إيطاليا من كومو    تعرف على تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع لجنة الشباب بمجلس النواب    محمود بسيوني حكما لمباراة المصري وإنبي في الدوري    إبراهيم عادل: أبو تريكة مثلي الأعلى منذ الطفولة.. وأسرتي سر رحلتي    نابولي يطالب لوكاكو بالبحث عن فريق جديد    بيتيس يصالح جماهيره بفوز ثمين في معقل جيرونا بالدوري الإسباني    القرار في الدرج، والد زيزو يهاجم اتحاد الكرة بعد تأخر إعلان الحكم في أزمة نجله مع الزمالك    في نقاط، وزارة العدل تسرد منظومة تعليق الخدمات للممتنعين عن سداد النفقة (إنفوجراف)    وزير التعليم العالي يهنئ أشرف حاتم لفوزه بعضوية لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    شركات تفقد أفضل عقولها... وأخرى تجذبهم دون إعلان: أين يكمن الفرق؟    مجلس الوزراء: مصر نجحت قدر المستطاع في احتواء تداعيات الحرب الإيرانية    السيطرة على حريق ضخم داخل مصنع أثاث بقرية شطا في دمياط    الهند: مقتل رجل في انفجار بمحل للخردة في شمالي الهند    ضبط شخص لاتهامه بالتحرش بفتاة فى مصر القديمة    ضبط المتهم بالتعدى على سائق فى حلوان    محافظ الغربية يواصل متابعته اليومية لانتظام حملات النظافة وتطبيق مواعيد غلق المحال    سوريا تدين مخططا إرهابيا كان يستهدف أمن الإمارات    شهباز شريف: سنواصل جهودنا للتوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران    عنكبوت في القلب لمحمد أبو زيد.. حينما يتمرد الشاعر على سياق الرواية    بحضور شخصيات عامة.. الفنانة التشكيلية نازلي مدكور تفتتح معرضها الاستعادي أنشودة الأرض    طلاق إيسو وويسو في الحلقة 9 من مسلسل اللعبة    تطورات إيجابية في حالة هاني شاكر.. تقليل الاعتماد على أجهزة التنفس داخل مستشفى بفرنسا    محامي هاني شاكر يطالب بالدعاء ويحذر من الشائعات حول حالته الصحية    احتفالية نادي السعادة لكبار السن بتكريم الأمهات المثاليات من أعضاء النادي بالدقهلية    الصحة: حريصون على توفير أحدث أنواع بروتوكولات العلاج العالمية داخل مصر    نجاح جراحة نادرة بمستشفى الزهراء الجامعي، علاج "متلازمة برادر ويلي" بالمنظار    أسرة الشاب أحمد في البحيرة: مصاب ب كانسر ويحتاج حقن مناعية ب ميلون ونص سنويًا    فرص عمل جديدة برواتب تصل ل11 ألف جنيه في القطاع السياحي بشرم الشيخ    إخوتي يؤذونني فهل يجوز قطع صلة الرحم بهم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    سمير صبري: مثول مدبولي أمام البرلمان خطوة مشرفة تؤكد احترام الحكومة للمؤسسات الدستورية    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعارض السنويه لكلية التربية النوعية    أمين الفتوى: الدجل والشعوذة حرام شرعا وتصديقها خطر (فيديو)    الصحة: اعتماد كامل لمركز أورام كفر الشيخ وفق المعايير المعتمدة دوليا    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى يؤجل دعوى إحالة "سامح عاشور" إلى جدول غير المشتغلين لجلسة 22 فبراير
نشر في الشعب يوم 18 - 01 - 2015

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار احمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين، ومحمد ابو العلا المحامى، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة لارتكابهما مخالفات تتنافى مع قانون النقابة، وجمعهم بين العمل فى المحاماة ومهن أخرى لجلسة 22 فبراير المقبل للاطلاع والرد.
أقام الدعوى مصطفى شعبان المحامى، وذكرت أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزارى رقم 110 لسنه 1997 بتشكيل مجلس ادارة المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة بسوهاج لمدة عام اعتبارًا من تاريخ اصدار القرار، متضمنًا على خلاف الواقع والحقيقه تعيين ( 3 اعضاء مجلس ادارة) من المشكو فى حقهم بشئون التعليم ومنهم سامح عاشور ومحمد ابو العلا عبد الرحيم، ومن ثم تم تعين سامح محمد معروف عاشور رئيس مجلس ادارة هذا المعهد بالمخالفه للقانون.
وأوضحت أنه وبتاريخ 11 / 8 / 2001 تم تعيين السيد محمد ابو العلا محمد نائب رئيس مجلس ادارة المعهد وحتى تاريخه.
وأشارت الدعوى أنه ثبت بالوقائع والمستندات التى تجرى فيها تحقيقات باشراف المحامى العام الاول لنيابات جنوب سوهاج الكليه ومباشرة نيابة اخميم الجزئية فى المحضر رقم 3669 لسنه 2011 ادارى اخميم، ان كلاً من المشكو فى حقهما قد ارتكب افعالاً منافية لمهنة المحاماة، الامر الذى نرفعه لتقديمهما للمحاكمة التأديبية طبقًا لنص المادة 102 _ 103 _ 107 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 والمادة 105 _ 106 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972.
وأوضحت الدعوى أن نقيب المحامين تقاضى مبالغ مالية منها مبلغ 100الف جنيه لم يخصم منها اى ضرائب كسب عمل، ومبلغ 36الف جنيه مكافأة لجنة طباعة الاسئلة ونظير جهد غير عادى عن الامتحانات العملى لعام 2010 و2011 ،ومكافأت شهرية أخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.
وأضافت أنه لايجوز الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى ومنهارئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى أوالوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية ،والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون وفيما عدا اساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون، ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق اكثر من ستة شهور،أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
وأشارت إلى ان ما ارتكبه المشكو فى حقهما من وقائع مؤيدة بمستندات مرفق صورة المستندات طى الانذار يقطع بجلاء أن المشكو فى حقهما يمارسان أعمالاً اخرى محظورة بجانب عملهما بالمحاماة بالمخالفة لنص المادة 14 من القانون رقم 17 لسنه 1983


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.