السيسي: القوات المسلحة لها دور محوري في مسيرة التنمية الشاملة للدولة    سائق يعتدي على مسئول لجنة ضبط السرفيس بالقليوبية أثناء أداء عمله في كفر شكر    لسعة دبور في الجولان السوري المحتل تنهي حياة جندي إسرائيلي    بيراميدز يتقدم على الجيش الرواندي بهدف زيكو في الشوط الأول    هل يعود أشرف حكيمي لريال مدريد الصيف المقبل بتدخلات من مبابي؟    انطلاق برنامج "الاقتصاد 24" على شاشة القناة الأولى    أول صورة للوحة الأثرية المختفية من مقبرة خنتي كا بسقارة    6 نصائح لعلاج فطريات اللسان عند الكبار والصغار    بسعة 30 سريرا، نائب وزير الصحة يفتتح وحدة الرعاية المركزة بمستشفى صدر المنصورة    هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد    محافظة الجيزة ترفع «الفريزة» والفروشات بطريق المريوطية واللبيني فيصل بحي الهرم    نشاط فني مكثف.. علاء مرسي بين الكوميديا والدراما والسينما    وكيل صحة الأقصر.. يعلن بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    السكة الحديد تُسير الرحلة ال23 لإعادة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يفوز على بيرنلي بهدفين لهدف    فابريس: نحترم الأهلي ولكننا نؤمن بحظوظنا في تحقيق المفاجأة    تامر حسني يطلق من كان يا مكان إهداء لمهرجان نقابة المهن التمثيلية لتكريم رموز المسرح المصري    دور المقاومة الشعبية في السويس ضمن احتفالات قصور الثقافة بذكرى النصر    برينتفورد بتشكيلة هجومية أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي    حماس: تصعيد استيطاني غير مسبوق في الضفة لابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية    بلومبرج: البنك الأهلي المصري الأول في السوق المصرية بمجال القروض المشتركة    وزير التموين: تكثيف الرقابة والتصدى الحاسم لحالات الغش التجارى    تأجيل محاكمة 71 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالتجمع لجلسة 21 ديسمبر    سيارة مسرعة تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة    طرح 11 وحدة صناعية جديدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا    احزان للبيع ..حافظ الشاعر يكتب عن : في يوم المعلم… منارة العلم تُطفئها الحاجة..!!    سعر الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025.. عيار 18 بدون مصنعية ب4483 جنيها    القاهرة الإخبارية: انتهاء عمليات الاقتراع في عموم المحافظات السورية    «فيروز الطفلة المعجزة».. مهرجان الإسكندرية يستعيد بريقها في ندوة مؤثرة    أفضل 5 أبراج تنجح في التدريس أولهم برج القوس فى يوم المعلم العالمى    روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل في العالم    هل يشارك كيليان مبابي مع منتخب فرنسا فى تصفيات كأس العالم رغم الإصابة؟    ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في نيبال إلى 42 قتيلا    حكم الذكر دون تحريك الشفتين.. وهذا هو الفرق بين الذكر القلبي واللساني    مستشفى الغردقة العام تستقبل الراغبين فى الترشح لانتخابات النواب لإجراء الكشف الطبي    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    تعليق مفاجئ من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر لنفسه    سر إعلان أسرة عبد الحليم حافظ فرض رسوم على زيارة منزل الراحل    مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم فناني ومبدعي المدينة (صور)    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    «صفر مساهمات وإيقاف قيد محتمل».. ماذا جنى الزمالك من صفقة عبدالحميد معالي؟    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    مرسوم جديد من «الشرع» في سوريا يلغي عطلة حرب 6 أكتوبر من الإجازات الرسمية    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    3 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب«السوق السوداء»    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    عقد مؤتمر في القاهرة لعرض فرص الاستثمار الزراعي والتعدين بالولاية الشمالية في السودان    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل دعوى إحالة سامح عاشور إلى جدول غير المشتغلين ل22 فبراير المقبل
نشر في بوابة الأهرام يوم 18 - 01 - 2015

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار احمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين، ومحمد ابو العلا المحامى، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة لارتكابهما مخالفات تتنافى مع قانون النقابة، وجمعهم بين العمل فى المحاماة ومهن أخرى لجلسة 22 فبراير المقبل للاطلاع والرد.
أقام الدعوى مصطفى شعبان المحامى، وذكرت أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزارى رقم 110 لسنه 1997 بتشكيل مجلس ادارة المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة بسوهاج لمدة عام اعتبارًا من تاريخ اصدار القرار، متضمنًا على خلاف الواقع والحقيقه تعيين ( 3 اعضاء مجلس ادارة) من المشكو فى حقهم بشئون التعليم ومنهم سامح عاشور ومحمد ابو العلا عبد الرحيم، ومن ثم تم تعين سامح محمد معروف عاشور رئيس مجلس ادارة هذا العهد بالمخالفه للقانون.
وأوضحت أنه وبتاريخ 11 / 8 / 2001 تم تعيين السيد محمد ابو العلا محمد نائب رئيس مجلس ادارة المعهد وحتى تاريخه.
وأشارت الدعوى أنه ثبت بالوقائع والمستندات التى تجرى فيها تحقيقات باشراف المحامى العام الاول لنيابات جنوب سوهاج الكليه ومباشرة نيابة اخميم الجزئية فى المحضر رقم 3669 لسنه 2011 ادارى اخميم، ان كلاً من المشكو فى حقهما قد ارتكب افعالاً منافية لمهنة المحاماة، الامر الذى نرفعه لتقديمهما للمحاكمة التأديبية طبقًا لنص المادة 102 _ 103 _ 107 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 والمادة 105 _ 106 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972.
وأوضحت الدعوى أن نقيب المحامين تقاضى مبالغ مالية منها مبلغ 100الف جنيه لم يخصم منها اى ضرائب كسب عمل، ومبلغ 36الف جنيه مكافأة لجنة طباعة الاسئلة ونظير جهد غير عادى عن الامتحانات العملى لعام 2010 و2011 ،ومكافأت شهرية أخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.
وأضافت أنه لايجوز الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى ومنهارئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى أوالوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية ،والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون وفيما عدا اساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون، ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق اكثر من ستة شهور،أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
وأشارت إلى ان ما ارتكبه المشكو فى حقهما من وقائع مؤيدة بمستندات مرفق صورة المستندات طى الانذار يقطع بجلاء أن المشكو فى حقهما يمارسان أعمالاً اخرى محظورة بجانب عملهما بالمحاماة بالمخالفة لنص المادة 14 من القانون رقم 17 لسنه 1983.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.