بحضور النقيب.. افتتاح مصيف المهندسين بالمعمورة بعد تطويره في الإسكندرية    محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الضبعة بالرياض    في أول جمعة من العام الهجري الجديد.. افتتاح مسجد "آل يعقوب" بقرية سفلاق بسوهاج    "القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة 14 عاما بمحافظة قنا    الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم أمام وفد ليبي يضم جهات حكومية    "البترول": نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" وإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج    الصديقة ب35 والتيمور ب40 جنيهاً.. جولة داخل سوق الجملة بأكتوبر.. فيديو    مقتل العالم النووي الإيراني سليمان سليماني جراء الهجمات الإسرائيلية    ثنائي الأهلي يزين التشكيل الأفريقى المثالى لمرحلة المجموعات فى مونديال الأندية    أوكرانيا: اعتراض 365 صاروخا وطائرة مسيرة اطلقتها روسيا خلال الليل    قبل أن يتم عامه ال25.. هالاند يدخل نادي ال300 هدف    مصدر ل'الفجر': تشيلي ترغب في مواجهة مصر وديا    محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.1%    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    جميعهن فتيات.. ننشر أسماء ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية    السيطرة على حريق بمحول كهرباء في كفر شكر بالقليوبية    الإثنين المقبل.. انطلاق فعاليات معرض الفيوم للكتاب    بصحبة شقيقتها.. ملك زاهر تحتفل بعيد ميلادها وهذا ما قالته (صور)    حكم وفضل صيامه.. متى أول عاشوراء 2025؟    خطيب المسجد النبوي: صوم التطوع في شهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان    صحة الغربية تحقق في واقعة تبدل جثتين في مشرحة مستشفى زفتي العام    «الصحة» تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات    نجاح أول عملية تكميم معدة لطفلة بالمنظار بمستشفى جامعة أسيوط    الحكومة تحدد ضوابط العمرة الجديدة لعام 1447    إيرادات الخميس.. «المشروع x» يحافظ على صدارة شباك التذاكر    الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي على منطقتي النبطية وإقليم التفاح    الحكومة تنفي خصخصة الجامعات الحكومية وتؤكد: "مملوكة للدولة"    انخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وسط هدوء التوترات الجيوسياسية    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب4 ملايين جنيه    كأس العالم للأندية| تفوق جديد ل صن داونز على الأهلي    اليوم.. عرض ملحمة السراب بقصر روض الفرج ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    أسماء أبو اليزيد بعد مسلسل فات الميعاد: لو رأيت رجلا يعتدي على زوجته سأتمنى أن أضربه    مصرية من أوائل الثانوية العامة بالكويت ل«المصري اليوم»: أهم حاجة الثقة في ترتيبات ربنا    النواب يوافق على اعتماد إضافي للموازنة ب 85 مليار جنيه (تفاصيل)    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    السيطرة على حريق نشب فى ثلاثة سيارات ملاكى بحى شرق أسيوط    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    ماكرون: ترامب عازم على التوصل لوقف إطلاق نار جديد في غزة    سعر الحديد اليوم الجمعة 27 يونيو 2025    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    خطيب الأقصى: ظهور نتنياهو في أنفاق المسجد تحد لإثبات السيادة ولن يكسبوا ذرة تراب منه    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    شروط التسجيل لاختبارات القدرات بالثانوية العامة 2025    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    يكسر رقم أبو تريكة.. سالم الدوسري هداف العرب في تاريخ كأس العالم للأندية (فيديو)    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    حبس عنصر إجرامي لقيامه بجلب وتصنيع المخدرات بالقليوبية    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمكونات بسيطة    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل دعوى إحالة سامح عاشور إلى جدول غير المشتغلين ل22 فبراير المقبل
نشر في بوابة الأهرام يوم 18 - 01 - 2015

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار احمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين، ومحمد ابو العلا المحامى، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة لارتكابهما مخالفات تتنافى مع قانون النقابة، وجمعهم بين العمل فى المحاماة ومهن أخرى لجلسة 22 فبراير المقبل للاطلاع والرد.
أقام الدعوى مصطفى شعبان المحامى، وذكرت أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزارى رقم 110 لسنه 1997 بتشكيل مجلس ادارة المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة بسوهاج لمدة عام اعتبارًا من تاريخ اصدار القرار، متضمنًا على خلاف الواقع والحقيقه تعيين ( 3 اعضاء مجلس ادارة) من المشكو فى حقهم بشئون التعليم ومنهم سامح عاشور ومحمد ابو العلا عبد الرحيم، ومن ثم تم تعين سامح محمد معروف عاشور رئيس مجلس ادارة هذا العهد بالمخالفه للقانون.
وأوضحت أنه وبتاريخ 11 / 8 / 2001 تم تعيين السيد محمد ابو العلا محمد نائب رئيس مجلس ادارة المعهد وحتى تاريخه.
وأشارت الدعوى أنه ثبت بالوقائع والمستندات التى تجرى فيها تحقيقات باشراف المحامى العام الاول لنيابات جنوب سوهاج الكليه ومباشرة نيابة اخميم الجزئية فى المحضر رقم 3669 لسنه 2011 ادارى اخميم، ان كلاً من المشكو فى حقهما قد ارتكب افعالاً منافية لمهنة المحاماة، الامر الذى نرفعه لتقديمهما للمحاكمة التأديبية طبقًا لنص المادة 102 _ 103 _ 107 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 والمادة 105 _ 106 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972.
وأوضحت الدعوى أن نقيب المحامين تقاضى مبالغ مالية منها مبلغ 100الف جنيه لم يخصم منها اى ضرائب كسب عمل، ومبلغ 36الف جنيه مكافأة لجنة طباعة الاسئلة ونظير جهد غير عادى عن الامتحانات العملى لعام 2010 و2011 ،ومكافأت شهرية أخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.
وأضافت أنه لايجوز الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى ومنهارئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى أوالوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية ،والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون وفيما عدا اساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون، ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق اكثر من ستة شهور،أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
وأشارت إلى ان ما ارتكبه المشكو فى حقهما من وقائع مؤيدة بمستندات مرفق صورة المستندات طى الانذار يقطع بجلاء أن المشكو فى حقهما يمارسان أعمالاً اخرى محظورة بجانب عملهما بالمحاماة بالمخالفة لنص المادة 14 من القانون رقم 17 لسنه 1983.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.