قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار احمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين، ومحمد ابو العلا المحامى، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة لارتكابهما مخالفات تتنافى مع قانون النقابة، وجمعهم بين العمل فى المحاماة ومهن أخرى لجلسة 22 فبراير المقبل للاطلاع والرد. أقام الدعوى مصطفى شعبان المحامى، وذكرت أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزارى رقم 110 لسنه 1997 بتشكيل مجلس ادارة المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة بسوهاج لمدة عام اعتبارًا من تاريخ اصدار القرار، متضمنًا على خلاف الواقع والحقيقه تعيين ( 3 اعضاء مجلس ادارة) من المشكو فى حقهم بشئون التعليم ومنهم سامح عاشور ومحمد ابو العلا عبد الرحيم، ومن ثم تم تعين سامح محمد معروف عاشور رئيس مجلس ادارة هذا العهد بالمخالفه للقانون. وأوضحت أنه وبتاريخ 11 / 8 / 2001 تم تعيين السيد محمد ابو العلا محمد نائب رئيس مجلس ادارة المعهد وحتى تاريخه. وأشارت الدعوى أنه ثبت بالوقائع والمستندات التى تجرى فيها تحقيقات باشراف المحامى العام الاول لنيابات جنوبسوهاج الكليه ومباشرة نيابة اخميم الجزئية فى المحضر رقم 3669 لسنه 2011 ادارى اخميم، ان كلاً من المشكو فى حقهما قد ارتكب افعالاً منافية لمهنة المحاماة، الامر الذى نرفعه لتقديمهما للمحاكمة التأديبية طبقًا لنص المادة 102 _ 103 _ 107 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 والمادة 105 _ 106 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972. وأوضحت الدعوى أن نقيب المحامين تقاضى مبالغ مالية منها مبلغ 100الف جنيه لم يخصم منها اى ضرائب كسب عمل، ومبلغ 36الف جنيه مكافأة لجنة طباعة الاسئلة ونظير جهد غير عادى عن الامتحانات العملى لعام 2010 و2011 ،ومكافأت شهرية أخرى بالمخالفة لقانون المحاماة. وأضافت أنه لايجوز الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى ومنهارئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى أوالوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية ،والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون وفيما عدا اساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون، ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق اكثر من ستة شهور،أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة. وأشارت إلى ان ما ارتكبه المشكو فى حقهما من وقائع مؤيدة بمستندات مرفق صورة المستندات طى الانذار يقطع بجلاء أن المشكو فى حقهما يمارسان أعمالاً اخرى محظورة بجانب عملهما بالمحاماة بالمخالفة لنص المادة 14 من القانون رقم 17 لسنه 1983.