وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بشأن التصالح عن بعض مخالفات البناء. ويحرص مشروع القرار الجديد على مواجهة تداعيات ثورة يناير 2011 وما تلاها من أحداث اقترنت بحالة من الانفلات الأمنى دفع الكثيرين إلى إقامة وإنشاء أعمال بناء دون ترخيص ومخالفات بناء وقعت بالمخالفة لرسومات التراخيص، بلغ إجمالى تلك المخالفات ما يقرب من ثلاثمائة وسبعة آلاف وخمسمائة واثنين مخالفة تقريباً. وأجاز مشروع القرار التجاوز عن بعض مخالفات البناء، التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا المشروع، والتى يثبت سلامتها الإنشائية، وغير المتعدية على خطوط التنظيم المعتمدة، وغير المتجاوزة لقيود الارتفاع المقررة، من سلطة الطيران المدنى أو الحربى، أو المخالفات التى تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة، أو ضوابط وقواعد الاستغلال، التى تحددها القوات المسلحة، وكذا الأعمال غير المتعدية على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، وأراضى أملاك الدولة، والمبانى غير المقامة خارج الحيز العمرانى المعتمد، وغير المتعدية على الأراضى الزراعية أو الخاصة بأماكن إيواء السيارات. وقد نص مشروع القرار على جواز النظر فى التجاوز عن المخالفات بطلب يقدم من ذوى الشأن إلى الجهات الإدارية المختصة، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع ضرورة سداد قيمة مقابل فحص الطلب لضمان الجدية ويترتب على تقديم الطلب مستوفى إرجاء تنفيذ الأحكام وقرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لحين البت فيه بمعرفة لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ. ويصدر قرار التجاوز عن المخالفة بمقابل مادى يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة مع إعفاء الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل المشار إليه، وفى إطار تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التجاوز، فسيتم إعفاء من يتقدم بطلبه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا المشروع من نسبة 15% من مقابل التجاوز، على أن تؤول كامل حصيلة مقابل التجاوز عن المخالفات لوزارة المالية. ويترتب على موافقة اللجنة على طلب التجاوز عن المخالفة، انقضاء الدعاوى الجنائية، التى تنظر موضوع محاضر المخالفات، وكذا الدعاوى والطعون الإدارية المنظورة أمام محاكم القضاء الإدارى طعناً فى إجراءات الجهة الإدارية وقراراتها الصادرة وفقاً لأحكام قانون البناء، سواء ما يتعلق منها بقرارات الإيقاف أو التصحيح أو الاستكمال أو الإزالة، كما يترتب على صدور القرار بالتجاوز وقف تنفيذ أية أحكام نهائية وباتة فى موضوع المخالفة والعقوبة المقضى بها. كما حدد مشروع القرار أوجه توزيع حصيلة مقابل فحص طلبات التجاوز بما يحقق منظوراً اجتماعياً من عدة جوانب أهمها دعم تمويل صندوق الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان وكذلك صندوق تطوير العشوائيات، ونسبة لصالح الخزانة العامة للدولة، وكذا نسبة تخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق فى نطاق كل وحدة محلية. وأجاز مشروع القرار لذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التجاوز، خلال ثلاثين يوماً من إخطارهم بالقرار، على أن يقدم طلب التظلم إلى لجنة خاصة بنظر التظلمات.