أوصت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعدم قبول دعوى مطالبة بإلغاء إجراءات عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى بتاريخ 3 يوليو 2013، وبطلان قرارات رئيس الجمهورية المؤقت بعده (المستشار عدلى منصور) مع بطلان حل مجلس الشورى والحكم بإجراء استفتاء شعبى حول استمرارية الرئيس المعزول من عدمه. واستند التقرير الذى أعده مفوض الدولة المستشار محمد على حسنين برئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن دعوى الإلغاء يجب أن توجه إلى قرار إدارى بعينه، بحيث تتمكن المحكمة من النظر إليه ومراقبة كل ما يتعلق به من كافة مناحيه لتعرف منشأه ومرماه وما يحيط به من ظروف وملابسات وتكون المحكمة على بصيرة بما يوجه إليه من طعن وما ينسب إليه من مخالفات. وأضاف التقرير أن المشرع حدد طريقا لرفع الدعوى يتعين الالتزام به بحسبانه أصل من أصول التقاضى ارتآه المشرع، لحسن سير القضاء، وضمان العدالة بين الخصوم وإذا تنكب المدعى عن هذا الطريق باتت الدعوى باطلة. وتابع التقرير بأن نص المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 من أن عريضة الدعوى ينبغى أن تتضمن موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانا بالمستندات المؤيدة للطلب وصورة ملخص القرار المطعون فيه، إلا أن طلبات مقيم الدعوى المتعددة لا يجمعها جامع ولا يربط بينها رابط وتم تحريرها كطلبات غير مترابطة، فى حين أن المشرع استهدف فى إجراءات الدعوى التبسيط وبعد المنازعة الإدارية عن التعقيد.