نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، القرار الجمهورى رقم 18 لسنة 2015 والخاص بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2015. ونص القرار على إعفاء الفئات التالية من باقى العقوبة السالبة للحرية: أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2015 (خمس عشرة سنة ميلادية)، ويُوضع المفرج عنه تحت مُراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً لقانون العقوبات. ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2015 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات. وأضافت المادة الثانية ألا يسرى على المحكوم عليهم فى عدد من الجرائم، من بينها: الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء. كما أن أن القرار لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال. ونصت المادة الثالثة على أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا على الثقة فى تقويم نفسه، وألا يكون فى العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها. كما إنه سيتم تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار. فيما نصت المادة الرابعة على أن يتم العمل بهذا القانون بدء من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.