وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية، حيث ينص التعديل على استبدال عبارة "الباب الرابع" الواردة بنص الفقرة الأخيرة من المادة (15) من قانون الاجراءات الجنائية بعبارة "البابين الثالث والرابع"، وذلك لمد الاستثناء الوارد بالمادة بعدم سقوط الدعوى بالنسبة لجرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الى جرائم الباب الثالث من الكتاب الثاني، من خلال وضع ذات القيد الوارد بها على جرائم الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات "الرشوة" بألا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق بها قبل ذلك. ويأتي هذا التعديل في إطار تطوير السياسة التشريعية في الدولة لحماية المال العام من كل عدوان عليه، وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق، والحيلولة دون إفلات الموظف العام من العقاب بانقضاء مدة محددة على ارتكاب الجريمة وعدم اكتشافها تطبيقا لمبدأ التقادم، خاصة وقد أولى الدستور أهمية كبيرة لحماية الملكية العامة. رئيس الوزراء ووزير الصحة والشباب على هامش اجتماع المجلس إبراهيم محلب فى محادثات على هامش الاجتماع جانب من المناقشات على هامش اجتماع مجلس الوزراء محلب يستعرض بعض الملفات خلال اجتماع الحكومة اجتماع مجلس الوزراء ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة إبراهيم محلب يترأس اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة الأوضاع الاقتصادية جانب من المجلس بعد بدأ الاجتماع إبراهيم محلب يناقش الأوضاع الاقتصادية والأمنية