نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، الإجراءات اللازمة للتنازل عن الحكم الصادر ابتدائيا لصالحها فى الدعوى رقم 2295 لسنة 2003 تجارى كلى جنوبالقاهره، وكذا عن الحق محل هذه الدعوى والتى مازالت متداولة فى الاستئناف. وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن تتنازل كل من الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القومية للأسمنت وغيرها من شركات الأسمنت عما تطالب به من مستحقات لها فى مكتب بيع الأسمنت. كما تتضمن المادة الثالثة، أن يزول مبلغ 55 مليون جينه من حصلية مكتب بيع الأسمنت المصرى إلى وزارة المالية. أما المادة الرابعة فنصت على الآتى: يحتفظ بباقى النقدية الموجودة بمكتب بيع الأسمنت المصرى فى حساب مستقل بالشركة القابضة للصناعات المعدنية لمواجهة سداد الأحكام القضائية على المكتب التى لازالت متداولة بالمحاكم وكذا سداد أية التزامات أخرى. وتتضمن المادة الخامسة "أن وزارة المالية تلتزم فى حدود ما آل إليها من أموال من مكتب بيع الأسمنت المصرى بسداد آية التزامات قد تنشأ على مكتب البيع".