تقدم صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بطلب إلى المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، ومقرر "الإصلاح التشريعى"، مطالبًا بتعديل المادة 82 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وقال "عمار" فى طلبه الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه: تقضى أحكام المادة 82/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 "إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يومًا ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن..". وأضاف "عمار": ولما كانت المادة قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 92 كانت: "إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن...إلخ"، وكانت مقتضيات التعديل المشار إليه الحرص على سرعة الفصل فى القضايا، وهو الهدف الذى لم يتحقق، وكانت الأضرار التى لحقت بالمواطنين وأيضًا الشركات من جراء "العقوبة" التى فرضها المشرع بالحكم "باعتبار الدعوى كأن لم تكن" لا يلحق المحامى الذى يباشر الدعوى من جراء تخلفه عن الحضور للمرة الثانية، وإنما امتدت إلى المدعى ذاته، وقد يكون موضوع الدعوى حقا للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو شركات قطاع الأعمال ويتعلق بحق مال، ويترتب على الحكم باعتبار الدعوى فى بعض الحالات ضياع الحق ذاته. وأشار إلى أنه فى إطار تعدد أماكن المحاكم وبُعد بعضها عن العمران، وصعوبة المواصلات، وازدحام الطرق، وعدم انتظام مواعيد العمل بالمحاكم فى أغلب الأحيان، وكلها ظروف كان يجب على المشرع ان يراعيها فى سن التشريع خاصة فى ظل غياب السلطة التقديرية للقاضى. وختم عضو "العليا للإصلاح التشريعى" طلبه قائلاً: قد يكون من المناسب عرض الأمر على اللجنة المختصة للنظر فى تعديل أحكام الفقرة المشار إليها من المادة 82 مرافعات على النحو التالى:"إذا لم يحضر المدعى عليه، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الأطراف السير فيها اعتبرت الدعوى كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة أن تقضى بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى على المدعى حال عدم حضوره أو وكيله بعد السير فى الدعوى".