أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه طبقا للمادة 14 من القرار الوزارى 138 لسنة 1997 الخاص بلائحة العمل بمكاتب التأهيل، لكل شخص ذى إعاقة حق الحصول على خدمات التأهيل ومنها الأجهزة التعويضية المُناسبة، وتؤدى الدولة الخدمات دون مقابل للشخص ذى الإعاقة الذى يتم تأهيله مهنيا بهيئات التأهيل، وأفراد الأسر أصحاب المعاشات والمُساعدات طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 وتعديلاته، بالإضافة إلى الشخص ذى الإعاقة الذى نصيبه من دخل الأسرة أقل من 300 جنيه. وأوضح القرار الذى تم نشره بالجريدة الرسمية، أن خدمة الأجهزة التعويضية يتم تقديمها بمُقابل فى حالة حالة قدرة الشخص ذى الإعاقة على المُساهمة فى نفقات الجهاز فى ضوء البحث الاجتماعى للحالة، على ألا يتم تكرار سرقة تلك الأجهزة إلا بعد مضى 3 سنوات للدراجات اليدوية والكراسى المُتحركة وأطقم السنان، وعامين للنظارات الطبية، وعامين لأجهزة الشلل والأطراف الصناعية للبالغين من العمر 21 سنة، ولمن هم دون 21 عاما بعد سنة واحدة، والأحذية والأحزمة الطبية بعد سنة واحدة، إلا فى حال ثبوت عدم صلاحية الجهاز عن طريق طبيب المكتب، أو يتم إعادة الدراسة للحصول على جهاز آخر.