طوابير أمام اللجان الانتخابية في أبوزنيمة والطور وأبورديس بجنوب سيناء    ضبط شخصين بالقاهرة يحملان مبالغ مالية لتوزيعها على ناخبين مقابل التصويت    بعد تصديق السيسي عليها، النص الكامل لاتفاقية التنقيب عن البترول في الصحراء الشرقية    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات بتداولات تتجاوز 3 مليارات جنيه    رئيس الوزراء يستقبل نظيره الجزائري بمطار القاهرة الدولي (صور)    الأمم المتحدة: مقتل 127 مدنيا في هجمات إسرائيلية في لبنان منذ وقف إطلاق النار    قطر تعلن بيع 500 ألف تذكرة لمباريات كأس العرب 2025    4 غيابات مؤثرة في مران ريال مدريد.. وتوضيح موقف كورتوا    لاعب إيفرتون: مشادة جانا جاي مع كين كانت لحظة جنون.. وهذا ما حدث في الاستراحة    الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يحدد الموعد النهائي لإرسال قوائم أمم إفريقيا    الداخلية تضبط متهماً تخصص في تزوير المستندات والاستيلاء على أموال المواطنين    ضبط 4 أشخاص يستقطبون الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية    رحلت منذ قليل، من هي الفنانة بيونة التي نعاها الرئيس الجزائري؟    تكريم عمار الشريعي بلمسة أوركسترا بريطانية    «هي.. أصل الحكاية».. حوار حول مناهضة العنف ضد المرأة بملتقى الهناجر الثقافي غدا    تعرف على صحة كبدك من لون البول    رئيس بحوث الصحراء: الزراعة أكثر القطاعات الإنسانية ارتباطًا بالبيئة    كامل الوزير يدعو المصانع والشركات لتوطين تكنولوجيا الصناعات الخضراء والاستثمار في تطبيقات الجودة    "القومي للمرأة" يطلق غرفة عمليات متابعة سير العملية الانتخابية    مصر وإيطاليا توقعان عددا من بروتوكولات التعاون لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية    تعزيز التعاون بين "سلامة الغذاء وجايكا" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة    حالة الطقس في السعودية اليوم الثلاثاء    توافد الناخبين بالأزبكية والتجمع الخامس للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب    وزير التعليم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسى تقديرا على اهتمامه البالغ بالتعليم    تأجيل محاكمة المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بالإسماعيلية    بعد تصنيف «كارتل الشمس» إرهابية.. أمريكا تستعرض قواتها قرب فنزويلا    وزارة الدفاع الروسية تعلن تنفيذ ضربة واسعة خلال الليل استهدفت منشآت أوكرانيا العسكرية والصناعية ومنشآت الطاقة    ماكرون: خطة ترامب للسلام في أوكرانيا بحاجة لتحسينات    الوفد الثالث من الملحقين الدبلوماسيين يزور ستديوهات ماسبيرو    وفاة الفنانة الجزائرية الكبيرة بيونة عن عمر ناهز 73 عاما    مغادرة مئات شاحنات المساعدات معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم لدعم أهالي غزة    وزير الاتصالات يبحث التعاون الرقمي مع وزير التنمية الرقمية الأذربيجاني    ظهر اليوم.. هدوء بلجان القصر العيني ووسط البلد وتسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة    الموضوع انتهى.. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي    الصين: أجواء المكالمة الهاتفية بين شي وترامب كانت "إيجابية وودية وبناءة"    مصر تستضيف أكبر منتدي اقتصادي لاتحاد برلمانات المتوسط برئاسة أبو العينين    استقبال 2245 حالة بعيادات طب الأسنان بجامعة بني سويف خلال الشهر الجاري    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بعد دفعها من الطابق الثاني أمام مجمع الهيئات ببورسعيد    غرفة عمليات التنسيقية: إقبال جماهيرى مكثف على مدرسة التونسى الابتدائية بالقاهرة    محاكمة فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية اليوم    الافتاء توضح حكم الامتناع عن المشاركة في الانتخابات    الهيئة الوطنية تعلن انتظام التصويت فى اليوم الأخير من المرحلة الثانية لانتخابات النواب    المستشار أحمد بنداري يُدلي بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    شريف إكرامى يؤازر رمضان صبحى فى جلسة محاكمته بتهمة التزوير    تشكيل الهلال المتوقع أمام الشرطة في دوري أبطال آسيا    وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بالتعامل مع حالات كبار بلا مأوى    وزير الصحة يلتقي وفد اتحاد الغرف التركية لبحث التعاون الصحي والاستثمار المشترك    الزراعة تطلق حملة لمواجهة مقاومة المضادات الحيوية في الثروة الحيوانية    «الصحة»: تقديم 21.9 ألف خدمة في طب نفس المسنين خلال 2025    وكيلهما: الجزار كان قريبا من الأهلي.. وتوروب لم يطلب رحيل أحمد رضا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    عزيز الشافعي يخطف الأنظار بلحن استثنائي في "ماليش غيرك"... والجمهور يشيد بأداء رامي جمال وروعة كلمات تامر حسين وتوزيع أمين نبيل    دعاء وبركة | أدعية ما قبل النوم    محافظ قنا يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة عدم الاستقرار الجوي    أول تعليق من رئيس الاتحاد السكندري بعد أحداث نهائي المرتبط    البيان الختامي لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. المرحلة الثانية    هل يجوز للزوج الانتفاع بمال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة الأوقاف الفلسطينية تُشيد ببرنامج "دولة التلاوة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قرار الرئيس بقانون حظر تصوير بطاقات رجال الجيش والشرطة وتصنيع وتداول زيهم الرسمى.. تغليظ العقوبة إلى السجن.. والمشدد إذا كان الهدف ارتكاب جريمة.. والمؤبد إذا كان الهدف المساس بالأمن القومى
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 07 - 2014

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم قرارًا بقانون بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأكد السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، أن هذا القرار بقانون يستهدف مواجهة التلاعب والتحايل سواء لارتكاب جرائم ضد المواطنين أو جرائم تهدد الأمن القومى للبلاد، وذلك عبر تصوير أو تزوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة أو تصنيع وحيازة الزى العسكرى والشرطى الرسمي، وهو الأمر الذى استوجب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتعديل وتغليظ العقوبات على هذه الجرائم.
وأضاف بدوى أن القرار بقانون تضمن استحداث مادة جديدة تضاف إلى قانون العقوبات لمعاقبة كل من كانت له صلة بحفر أنفاق أو إعداد وتجهيز طرق وممرات فى المناطق الحدودية للبلاد لاستخدامها فى أغراض مخالفة للقانون.
ونصت المادة الأولى على "حظر تصوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة ورجال الشرطة تصويرًا ملونًا يطابق الأصل أو يضاهيه، سواء كان ذلك بطريق التصوير التقليدى أو باستخدام الأساليب الفنية الحديثة للتصوير بأى وسيلة أخرى، كما يحظر حيازة أو استعمال صور البطاقات المبينة فى الفقرة الأولى ولو بصفة مؤقتة وتضبط صور البطاقات موضوع الجريمة بالطريق الإدارى".
وتضمنت المادة الثانية أن يحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة تصنيع أو إنتاج أو حيازة أو بيع أو تداول الزى الرسمى المخصص لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة سواء كان هذا الزى جديدًا أو مستعملاً، وسواء كان سليمًا أو معيبًا.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد اللازمة للحصول على الترخيص والجهات المختصة بإصداره، ولا يجوز لأحد لبس الزى المشار إليه بالفقرة الأولى علانية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو حائزًا للرتبة أو الدرجة أو الصفة التى تخوله ذلك، وتضبط الأزياء موضوع الجريمة بالطريق الإدارى".
وجاء نص المادة الثالثة كالتالى: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن كل من خالف أى حكم من أحكام المادتين السابقتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان القصد من ذلك ارتكاب جريمة أخرى.. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود".
ونصت المادة الرابعة على أن "تقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بمصادرة صور البطاقات والملابس المضبوطة وكل مال يكون متحصلاً من الجريمة وكذلك الأجهزة والآلات والادوات التى تستخدم فى التصوير أو التصنيع أو الإنتاج، وينشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكوم عليه".
وأشارت المادة الخامسة إلى أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.. وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه".
وتضمنت المادة السادسة من هذا القانون، أن تضاف مادة جديدة برقم 82 مكررًا إلى قانون العقوبات المشار إليه نصها كالتالى: "مادة 82 مكررًا: "يعاقب بالسجن كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقًا أو ممرًا أو نفقًا تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها لإدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أى شئ آخر مقومًا بمال أو غير مقوم، وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمصادرة متحصلات الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها".
المادة السابعة: "ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره".
موضوعات متعلقة:
قرار جمهورى بتغليظ عقوبة تصوير بطاقات رجال الجيش والشرطة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.