جامعة عين شمس تعلن فتح باب التحويلات الإلكترونية للعام الدراسي الجديد    يبدأ العمل بها 1 أكتوبر .. تعرف علي أسباب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها    بدء مد الكابل الأخير بمحطة محولات كهرباء جزيرة الذهب والتيار يعود خلال ساعات    ترامب: أطفال غزة سيحصلون على الغذاء    ترامب: عقوبات جديدة على روسيا ما لم تنه الحرب في 10 أيام    أحمد عبد الجواد خلال مؤتمر مستقبل وطن: احنا وراك يا ريس ونصطف خلفك    مدير "بروكسل للبحوث": فرنسا فقدت ثقتها في حكومة نتنياهو    العفو الدولية تحذر ألمانيا من أن تصبح شريكة في "جرائم الحرب" الإسرائيلية    «شيكودى» يغيب عن بتروجت 3 أشهر للإصابة    رسميا، أوباميانج يعود إلى فريقه السابق في فرنسا    «الأخبار» ترصد حكايات من دفتر احتضان الوطن    المؤبد لتاجر وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه للاتجار في الهيروين بالقليوبية    «التعليم» تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026.. (الخريطة الزمنية)    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    السفير المصرى لدى لبنان يعزي النجمة فيروز في وفاة نجلها زياد الرحباني    "جالي فيروس".. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    السياحة: وضع خطة تسويقية متكاملة لمتحف الحضارة    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى : الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟    تحذير عالمي| سرطان الكبد يهدد جيل الشباب    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    نقابة المهن التمثيلية تهنئ الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى الفنون والآداب    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    موعد مرتبات شهر أغسطس.. جدول زيادة الأجور للمعلمين (توقيت صرف المتأخرات)    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طعن جديد ضد منع المنتقبات من دخول الامتحان
تقدم به نزار غراب المحامى..
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 01 - 2010

تقدم المحامى نزار غراب بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد كل من وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة القاهرة وذلك على حكم القضاء الإدارى الصادر برفض وقف تنفيذ قرار منع الطالبات المنتقبات من دخول الامتحانات بالنقاب.
ذكر غراب فى طعنه أن حكم محكمة القضاء الإدارى جاء مخالفا للدستور من عدة أوجه، حيث جاء محطما لسلطان الإرادة للطالبات بإجبارهن على كشف جزء من أجسادهن دون رغبتهن وإرادتهن، فيما يعد مخالفا للدستور الذى يكفل صيانة الحرية الشخصية من كل ما يمس بها.
مؤكدا على أن الطالبات على أتم استعداد لقبول كشف وجههن للتأكد من شخصيتهن بل وتقبل التفتيش الذى يبرئهن من حيازة أى وسيلة تضر بسير الامتحانات، فإن التجاوز عن ذلك بإجبارهن على كشف وجههن عنوة طيلة مدة الامتحان وأمام كل الرجال الأجانب عنهن من طلاب وأساتذة وعاملين وموظفين يكون هذا التجاوز تعسفا فى استعمال السلطة والحق.
وحيث يسمح المطعون ضدهم للطاعنة بدخول الجامعة من بابها الرئيسى بعد التثبت من شخصيتها ثم يجبرونها على كشف وجهها أمام كل الحضور بلجنة الامتحان، فإن ذلك الإجبار، فضلا عن أنه قرار يتناقض مع السماح بالدخول من بوابة الجامعة فإنه يؤدى إلى استحالة الانتقاب إلى سلوك لا معنى له، فتارة تستر الوجه وتارة تكشفه، وهو الهدف المطلوب تدمير إحساس الطاعنة بقيمة سلوكها التى ارتضته دينا لها.
وأضاف أن الحكم المطعون عليه خالف الدستور فيما كفله من مساواة بين المواطنين، فحين يشترط على المنتقبة شرط الإذعان لكشف وجهها بزعم تحقيق مصلحة عامة وهى منع الغش فلن تمنع أى من مثيلاتها من أى ملبس مخافة الغش، مثل من تستخدم "الطرحة" فى الغش أو تستخدم بنطلون أو قميص فى الغش، فالحقيقة أن المستهدف بطشا هى المنتقبة بدليل أنها منعت من السكن الجامعى ومنعت عضوات هيئة التدريس من مباشرة أعمال وظيفتهن مخالفا أيضا حق حرية مباشرة الشعائر الدينية.
كما أخطأ الحكم فى تطبيق القانون لاستناده فى رفضه وقف تنفيذ قرار منع المنتقبات من دخول الامتحان، على أنه "قرار استهدف الصالح العام وأنه لا ضير أن تكشف الفتيات وجوههن فى أثناء أداء الامتحانات طالما كان ذلك محدودا بمدة مؤقتة من الناحية الزمنية، وذلك لحين سير عملية الامتحانات سدا للذرائع واتقاء للشبهات".
مع إن التطبيق الأمثل للقانون كان ينبغى على الحكم الطعين وهو حكم أول درجة تقاضى أن يستقيه من أحكام المحكمة الأعلى منه درجة التى سبق لها وأن وضعت قواعد مثلى فى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات الشخصية والفردية من جهة وبين الحقوق العامة فى المجتمع، فقد جاء بحكم المحكمة الإدارية العليا أن "ومن ثم فإنه إذا كان للجهة الإدارية المختصة تنظيم شئون التلاميذ فى المدرسة، فيجب أن يتم ذلك بالقدر اللازم لتحقيق هذا التنظيم لا يفرض الحظر المطلق والمنع التام للنقاب فى المدرسة، بحيث يتم التنظيم على نحو ما يتطلبه من التحقق من شخصية المنتقبة سدا لذريعة أو لأخرى كما فى حالة دخول المدرسة أو أداء الامتحانات".
فمن الممكن للمطعون ضدهم التثبت من شخصية الطاعنة وعدم حيازتها ما يخل بعملية سير الامتحان ثم السماح لها بأداء الامتحان بالنقاب، حيث إن المنتقبة اختارت النقاب لعقيدة بداخلها تعتقد فيها أن سفور الوجه أمام الرجال الأجانب عنها يعتبر إثما يوقعها فى محظور أمام نفسها وربها وليس الأمر كما صورته المحكمة أنه لا ضير من كشف الوجه أمام الرجال الأجانب لمدة محدودة بل إنه قمة الضير أن تعصى ربها طبقا لمعتقدها الدينى الذى كفله لها الدستور فى وقت يدعون فيه لكفالة حرية الاعتقاد ولو بدين مختلق اسمه البهائية.
لقد تأثر الحكم بنظرية لا علمية ولا واقعية، حيث ربط بين الزى وبين وقوع مخالفات فى لجان الامتحان من غش وغيره، فالحقيقة الثابتة أن المخالفة مرتبطة بالإنسان بنوعيه –ذكرا وأنثى- لا بما يرتديه الإنسان ومن ثم فلا يتم مواجهة المخالفة بمنع الأزياء والعدوان على الحقوق والحريات وإنما باتباع نظم وقواعد تحول دون وقوع المخالفة.
وطلب فى مذكرته أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، حيث يترتب عليه ضياع امتحان الترم الأول على الطاعنة والذى بدأ فى شهر يناير 2010 مع إلزام الطعون ضدهم بمصروفات وأتعاب الطلب وأن تقرر إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لكى تقضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.