مدبولي: اكتمال تشكيل البرلمان إيذان بمرحلة جديدة من التعاون التشريعي والحكومي.. صور    محافظ البحيرة تتابع سير العملية الانتخابية من غرفة التحكم والسيطرة    رئيس غرفة عمليات حزب المؤتمر: لم نرصد تجاوزات بالانتخابات حتى الآن    التفتيش على 974 منشأة خلال 6 أيام لتطبيق قانون العمل الجديد    السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات على الوجهين القبلي والبحري    الاحتلال يسلم جثامين 15 أسيرا فلسطينيا ضمن صفقة التبادل    تخطى حاجز ال 300، عدد أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة    اليوم.. انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العين الدولية الودية    نورة عصام ابنة جامعة القناة تحصد 3 برونزيات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    انتخابات مجلس النواب، إصابة رئيس لجنة في حادث تصادم بأسوان    براءة ربة منزل من تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في التجمع    تحرير 1248 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    الليلة، "واحد من الناس" يستعيد ذكريات زكي رستم وشكوكو وسيد زيان    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي    اعرف الأسعار فى أسواق الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 10-11-2025 فى المنوفية    زيادة عالمية جديدة.. سعر الذهب اليوم الاثنين 10-11-2025 وعيار 21 الآن في محال الصاغة    استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 10 نوفمبر 2025    كأس العالم للناشئين.. موعد مباراة مصر وإنجلترا| والقنوات الناقلة    جهاز الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهرى 1.3% لشهر اكتوبر 2025    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    زيلينسكي: الملك تشارلز لعب دورا في تشجيع ترامب على دعم أوكرانيا    حالة الطقس.. منخفض جوي بارد يؤثر على البلاد اعتبارا من الخميس المقبل    خطوات وموعد تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025    عاجل- بدء سداد رسوم حج القرعة لموسم 2026 بالبنوك الوطنية ومكاتب البريد    الرئيس الأمريكي يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020    في ذكرى رحيل معالي زايد.. رحلتها من الفن التشكيلي إلى عالم السينما    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    السيدات يتصدرن المشهد أمام لجان انتخابات مجلس النواب بدائرة الهرم والعمرانية    مازن المتجول: أجزاء فيلم «ولاد رزق» مثل أبنائي.. ولا يوجد تأكيد لجزء رابع    وزارة الرياضة تقوم بحملات رقابية على مراكز الشباب بمحافظة البحيرة    بعد 40 يوما .. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    ب أماكن لكبار السن وذوى الهمم.. الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    نقل محمد صبحي للعناية المركزة بعد إغماء مفاجئ.. والفنان يستعيد وعيه تدريجيًا    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    وزير المالية: بعثة صندوق النقد تصل قريبًا ومؤشراتنا مطمئنة    هاني رمزي: تجاهل زيزو لمصافحة نائب رئيس نادي الزمالك «لقطة ملهاش لازمة»    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    تقرير - هل يتراجع المد اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين في هولندا بخسائر فيلدرز؟    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة ويؤكد قيم الوحدة الوطنية    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طعن جديد ضد منع المنتقبات من دخول الامتحان
تقدم به نزار غراب المحامى..
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 01 - 2010

تقدم المحامى نزار غراب بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد كل من وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة القاهرة وذلك على حكم القضاء الإدارى الصادر برفض وقف تنفيذ قرار منع الطالبات المنتقبات من دخول الامتحانات بالنقاب.
ذكر غراب فى طعنه أن حكم محكمة القضاء الإدارى جاء مخالفا للدستور من عدة أوجه، حيث جاء محطما لسلطان الإرادة للطالبات بإجبارهن على كشف جزء من أجسادهن دون رغبتهن وإرادتهن، فيما يعد مخالفا للدستور الذى يكفل صيانة الحرية الشخصية من كل ما يمس بها.
مؤكدا على أن الطالبات على أتم استعداد لقبول كشف وجههن للتأكد من شخصيتهن بل وتقبل التفتيش الذى يبرئهن من حيازة أى وسيلة تضر بسير الامتحانات، فإن التجاوز عن ذلك بإجبارهن على كشف وجههن عنوة طيلة مدة الامتحان وأمام كل الرجال الأجانب عنهن من طلاب وأساتذة وعاملين وموظفين يكون هذا التجاوز تعسفا فى استعمال السلطة والحق.
وحيث يسمح المطعون ضدهم للطاعنة بدخول الجامعة من بابها الرئيسى بعد التثبت من شخصيتها ثم يجبرونها على كشف وجهها أمام كل الحضور بلجنة الامتحان، فإن ذلك الإجبار، فضلا عن أنه قرار يتناقض مع السماح بالدخول من بوابة الجامعة فإنه يؤدى إلى استحالة الانتقاب إلى سلوك لا معنى له، فتارة تستر الوجه وتارة تكشفه، وهو الهدف المطلوب تدمير إحساس الطاعنة بقيمة سلوكها التى ارتضته دينا لها.
وأضاف أن الحكم المطعون عليه خالف الدستور فيما كفله من مساواة بين المواطنين، فحين يشترط على المنتقبة شرط الإذعان لكشف وجهها بزعم تحقيق مصلحة عامة وهى منع الغش فلن تمنع أى من مثيلاتها من أى ملبس مخافة الغش، مثل من تستخدم "الطرحة" فى الغش أو تستخدم بنطلون أو قميص فى الغش، فالحقيقة أن المستهدف بطشا هى المنتقبة بدليل أنها منعت من السكن الجامعى ومنعت عضوات هيئة التدريس من مباشرة أعمال وظيفتهن مخالفا أيضا حق حرية مباشرة الشعائر الدينية.
كما أخطأ الحكم فى تطبيق القانون لاستناده فى رفضه وقف تنفيذ قرار منع المنتقبات من دخول الامتحان، على أنه "قرار استهدف الصالح العام وأنه لا ضير أن تكشف الفتيات وجوههن فى أثناء أداء الامتحانات طالما كان ذلك محدودا بمدة مؤقتة من الناحية الزمنية، وذلك لحين سير عملية الامتحانات سدا للذرائع واتقاء للشبهات".
مع إن التطبيق الأمثل للقانون كان ينبغى على الحكم الطعين وهو حكم أول درجة تقاضى أن يستقيه من أحكام المحكمة الأعلى منه درجة التى سبق لها وأن وضعت قواعد مثلى فى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات الشخصية والفردية من جهة وبين الحقوق العامة فى المجتمع، فقد جاء بحكم المحكمة الإدارية العليا أن "ومن ثم فإنه إذا كان للجهة الإدارية المختصة تنظيم شئون التلاميذ فى المدرسة، فيجب أن يتم ذلك بالقدر اللازم لتحقيق هذا التنظيم لا يفرض الحظر المطلق والمنع التام للنقاب فى المدرسة، بحيث يتم التنظيم على نحو ما يتطلبه من التحقق من شخصية المنتقبة سدا لذريعة أو لأخرى كما فى حالة دخول المدرسة أو أداء الامتحانات".
فمن الممكن للمطعون ضدهم التثبت من شخصية الطاعنة وعدم حيازتها ما يخل بعملية سير الامتحان ثم السماح لها بأداء الامتحان بالنقاب، حيث إن المنتقبة اختارت النقاب لعقيدة بداخلها تعتقد فيها أن سفور الوجه أمام الرجال الأجانب عنها يعتبر إثما يوقعها فى محظور أمام نفسها وربها وليس الأمر كما صورته المحكمة أنه لا ضير من كشف الوجه أمام الرجال الأجانب لمدة محدودة بل إنه قمة الضير أن تعصى ربها طبقا لمعتقدها الدينى الذى كفله لها الدستور فى وقت يدعون فيه لكفالة حرية الاعتقاد ولو بدين مختلق اسمه البهائية.
لقد تأثر الحكم بنظرية لا علمية ولا واقعية، حيث ربط بين الزى وبين وقوع مخالفات فى لجان الامتحان من غش وغيره، فالحقيقة الثابتة أن المخالفة مرتبطة بالإنسان بنوعيه –ذكرا وأنثى- لا بما يرتديه الإنسان ومن ثم فلا يتم مواجهة المخالفة بمنع الأزياء والعدوان على الحقوق والحريات وإنما باتباع نظم وقواعد تحول دون وقوع المخالفة.
وطلب فى مذكرته أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، حيث يترتب عليه ضياع امتحان الترم الأول على الطاعنة والذى بدأ فى شهر يناير 2010 مع إلزام الطعون ضدهم بمصروفات وأتعاب الطلب وأن تقرر إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لكى تقضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.