شريف الشربيني يشارك في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اليوم    بدء التصويت في ثاني أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب للدوائر ال19 الملغاة    مجلس جامعة القاهرة يعلن عن نظام «ساعات المشاركة المجتمعية» وتطبيقه على الطلاب الجدد    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 28 ديسمبر    سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28 ديسمبر2025    بين الميدان والسياسة: مستجدات في غزة والضفة الغربية وملفات إيران وحماس وحزب الله    انطلاق الانتخابات التشريعية في ميانمار    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    نيجيريا تتأهل لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على تونس 3-2    تشديدات أمنية مكثفة قبل نظر أولى جلسات محاكمة المتهم في قضية اللبيني    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم    المشدد 15 سنة لعامل خطف شخصا واحتجزه بسبب خلافات مالية بالإسكندرية    إصابة شخصين فى حادث تصادم ميكروباص وتوك توك بقنا    وزارة الصحة تكرم قيادات مديرية الشئون الصحية بأسيوط لتميزهم في عام 2025    أخبار مصر: توقعات صادمة لعام 2026، موقف صلاح من مباراة أنجولا، نتنياهو يدق طبول الحرب مجددا، بشرى لطلاب الشهادة الإعدادية    لافروف: القوات الأوروبية في أوكرانيا أهداف مشروعة للجيش الروسي    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    آسر ياسين يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "إن غاب القط" الليلة    لجان الاقتراع تستأنف استقبال الناخبين في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة    إنقاذ 6 أشخاص محتجزين إثر انهيار عقار من طابق واحد بروض الفرج.. صور    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    رئيس الحكومة العراقية: لم يعد هناك أي مبرر لوجود قوات أجنبية في بلادنا    محمد معيط: العجز في الموازنة 1.5 تريليون جنيه.. وأنا مضطر علشان البلد تفضل ماشية استلف هذا المبلغ    نيللي كريم وداليا مصطفى تسيطران على جوجل: شائعات ونجاحات تُشعل الجدل    الأقصر تستقبل العام الجديد بأضواء مبهرة.. ورفع درجة الاستعداد | صور    حزب "المصريين": بيان الخارجية الرافض للاعتراف بما يسمى "أرض الصومال" جرس إنذار لمحاولات العبث بجغرافيا المنطقة    بحضور وزير الثقافة.. أداء متميز من أوركسترا براعم الكونسرفتوار خلال مشاركتها في مهرجان «كريسماس بالعربي»    أبرزهم أحمد حاتم وحسين فهمي.. نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم الملحد    عمر فاروق الفيشاوي عن أنفعال شقيقه أثناء العزاء: تطفل بسبب التريندات والكل عاوز اللقطة    فيديو جراف| تسعة أفلام صنعت «فيلسوف السينما».. وداعًا «داود عبد السيد»    «الداخلية» تكشف مفاجأة مدوية بشأن الادعاء باختطاف «أفريقي»    محمد معيط: دين مصر زاد 2.6 تريليون جنيه لم نقترضها    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    أمم إفريقيا – الطرابلسي: خسرنا الثنائيات كثيرا ضد نيجيريا    ناقد رياضي: الروح القتالية سر فوز مصر على جنوب أفريقيا    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    حادثان متتاليان بالجيزة والصحراوي.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين وتعطّل مؤقت للحركة المرورية    مها الصغير تتصدر التريند بعد حكم حبسها شهرًا وتغريمها 10 آلاف جنيهًا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    2025 عام السقوط الكبير.. كيف تفككت "إمبراطورية الظل" للإخوان المسلمين؟    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    6 تغييرات فى تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    وزير الصحة يكرم مسئولة الملف الصحي ب"فيتو" خلال احتفالية يوم الوفاء بأبطال الصحة    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    سيف زاهر: هناك عقوبات مالية كبيرة على لاعبى الأهلى عقب توديع كأس مصر    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة أطفال اللبيني    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    محافظ قنا يوقف تنفيذ قرار إزالة ويُحيل المتورطين للنيابة الإدارية    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طعن جديد ضد منع المنتقبات من دخول الامتحان
تقدم به نزار غراب المحامى..
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 01 - 2010

تقدم المحامى نزار غراب بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد كل من وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة القاهرة وذلك على حكم القضاء الإدارى الصادر برفض وقف تنفيذ قرار منع الطالبات المنتقبات من دخول الامتحانات بالنقاب.
ذكر غراب فى طعنه أن حكم محكمة القضاء الإدارى جاء مخالفا للدستور من عدة أوجه، حيث جاء محطما لسلطان الإرادة للطالبات بإجبارهن على كشف جزء من أجسادهن دون رغبتهن وإرادتهن، فيما يعد مخالفا للدستور الذى يكفل صيانة الحرية الشخصية من كل ما يمس بها.
مؤكدا على أن الطالبات على أتم استعداد لقبول كشف وجههن للتأكد من شخصيتهن بل وتقبل التفتيش الذى يبرئهن من حيازة أى وسيلة تضر بسير الامتحانات، فإن التجاوز عن ذلك بإجبارهن على كشف وجههن عنوة طيلة مدة الامتحان وأمام كل الرجال الأجانب عنهن من طلاب وأساتذة وعاملين وموظفين يكون هذا التجاوز تعسفا فى استعمال السلطة والحق.
وحيث يسمح المطعون ضدهم للطاعنة بدخول الجامعة من بابها الرئيسى بعد التثبت من شخصيتها ثم يجبرونها على كشف وجهها أمام كل الحضور بلجنة الامتحان، فإن ذلك الإجبار، فضلا عن أنه قرار يتناقض مع السماح بالدخول من بوابة الجامعة فإنه يؤدى إلى استحالة الانتقاب إلى سلوك لا معنى له، فتارة تستر الوجه وتارة تكشفه، وهو الهدف المطلوب تدمير إحساس الطاعنة بقيمة سلوكها التى ارتضته دينا لها.
وأضاف أن الحكم المطعون عليه خالف الدستور فيما كفله من مساواة بين المواطنين، فحين يشترط على المنتقبة شرط الإذعان لكشف وجهها بزعم تحقيق مصلحة عامة وهى منع الغش فلن تمنع أى من مثيلاتها من أى ملبس مخافة الغش، مثل من تستخدم "الطرحة" فى الغش أو تستخدم بنطلون أو قميص فى الغش، فالحقيقة أن المستهدف بطشا هى المنتقبة بدليل أنها منعت من السكن الجامعى ومنعت عضوات هيئة التدريس من مباشرة أعمال وظيفتهن مخالفا أيضا حق حرية مباشرة الشعائر الدينية.
كما أخطأ الحكم فى تطبيق القانون لاستناده فى رفضه وقف تنفيذ قرار منع المنتقبات من دخول الامتحان، على أنه "قرار استهدف الصالح العام وأنه لا ضير أن تكشف الفتيات وجوههن فى أثناء أداء الامتحانات طالما كان ذلك محدودا بمدة مؤقتة من الناحية الزمنية، وذلك لحين سير عملية الامتحانات سدا للذرائع واتقاء للشبهات".
مع إن التطبيق الأمثل للقانون كان ينبغى على الحكم الطعين وهو حكم أول درجة تقاضى أن يستقيه من أحكام المحكمة الأعلى منه درجة التى سبق لها وأن وضعت قواعد مثلى فى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات الشخصية والفردية من جهة وبين الحقوق العامة فى المجتمع، فقد جاء بحكم المحكمة الإدارية العليا أن "ومن ثم فإنه إذا كان للجهة الإدارية المختصة تنظيم شئون التلاميذ فى المدرسة، فيجب أن يتم ذلك بالقدر اللازم لتحقيق هذا التنظيم لا يفرض الحظر المطلق والمنع التام للنقاب فى المدرسة، بحيث يتم التنظيم على نحو ما يتطلبه من التحقق من شخصية المنتقبة سدا لذريعة أو لأخرى كما فى حالة دخول المدرسة أو أداء الامتحانات".
فمن الممكن للمطعون ضدهم التثبت من شخصية الطاعنة وعدم حيازتها ما يخل بعملية سير الامتحان ثم السماح لها بأداء الامتحان بالنقاب، حيث إن المنتقبة اختارت النقاب لعقيدة بداخلها تعتقد فيها أن سفور الوجه أمام الرجال الأجانب عنها يعتبر إثما يوقعها فى محظور أمام نفسها وربها وليس الأمر كما صورته المحكمة أنه لا ضير من كشف الوجه أمام الرجال الأجانب لمدة محدودة بل إنه قمة الضير أن تعصى ربها طبقا لمعتقدها الدينى الذى كفله لها الدستور فى وقت يدعون فيه لكفالة حرية الاعتقاد ولو بدين مختلق اسمه البهائية.
لقد تأثر الحكم بنظرية لا علمية ولا واقعية، حيث ربط بين الزى وبين وقوع مخالفات فى لجان الامتحان من غش وغيره، فالحقيقة الثابتة أن المخالفة مرتبطة بالإنسان بنوعيه –ذكرا وأنثى- لا بما يرتديه الإنسان ومن ثم فلا يتم مواجهة المخالفة بمنع الأزياء والعدوان على الحقوق والحريات وإنما باتباع نظم وقواعد تحول دون وقوع المخالفة.
وطلب فى مذكرته أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، حيث يترتب عليه ضياع امتحان الترم الأول على الطاعنة والذى بدأ فى شهر يناير 2010 مع إلزام الطعون ضدهم بمصروفات وأتعاب الطلب وأن تقرر إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لكى تقضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.