تقدم المحامى نزار غراب بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد كل من وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة القاهرة وذلك على حكم القضاء الإدارى الصادر برفض وقف تنفيذ قرار منع الطالبات المنتقبات من دخول الامتحانات بالنقاب. ذكر غراب فى طعنه أن حكم محكمة القضاء الإدارى جاء مخالفا للدستور من عدة أوجه، حيث جاء محطما لسلطان الإرادة للطالبات بإجبارهن على كشف جزء من أجسادهن دون رغبتهن وإرادتهن، فيما يعد مخالفا للدستور الذى يكفل صيانة الحرية الشخصية من كل ما يمس بها. مؤكدا على أن الطالبات على أتم استعداد لقبول كشف وجههن للتأكد من شخصيتهن بل وتقبل التفتيش الذى يبرئهن من حيازة أى وسيلة تضر بسير الامتحانات، فإن التجاوز عن ذلك بإجبارهن على كشف وجههن عنوة طيلة مدة الامتحان وأمام كل الرجال الأجانب عنهن من طلاب وأساتذة وعاملين وموظفين يكون هذا التجاوز تعسفا فى استعمال السلطة والحق. وحيث يسمح المطعون ضدهم للطاعنة بدخول الجامعة من بابها الرئيسى بعد التثبت من شخصيتها ثم يجبرونها على كشف وجهها أمام كل الحضور بلجنة الامتحان، فإن ذلك الإجبار، فضلا عن أنه قرار يتناقض مع السماح بالدخول من بوابة الجامعة فإنه يؤدى إلى استحالة الانتقاب إلى سلوك لا معنى له، فتارة تستر الوجه وتارة تكشفه، وهو الهدف المطلوب تدمير إحساس الطاعنة بقيمة سلوكها التى ارتضته دينا لها. وأضاف أن الحكم المطعون عليه خالف الدستور فيما كفله من مساواة بين المواطنين، فحين يشترط على المنتقبة شرط الإذعان لكشف وجهها بزعم تحقيق مصلحة عامة وهى منع الغش فلن تمنع أى من مثيلاتها من أى ملبس مخافة الغش، مثل من تستخدم "الطرحة" فى الغش أو تستخدم بنطلون أو قميص فى الغش، فالحقيقة أن المستهدف بطشا هى المنتقبة بدليل أنها منعت من السكن الجامعى ومنعت عضوات هيئة التدريس من مباشرة أعمال وظيفتهن مخالفا أيضا حق حرية مباشرة الشعائر الدينية. كما أخطأ الحكم فى تطبيق القانون لاستناده فى رفضه وقف تنفيذ قرار منع المنتقبات من دخول الامتحان، على أنه "قرار استهدف الصالح العام وأنه لا ضير أن تكشف الفتيات وجوههن فى أثناء أداء الامتحانات طالما كان ذلك محدودا بمدة مؤقتة من الناحية الزمنية، وذلك لحين سير عملية الامتحانات سدا للذرائع واتقاء للشبهات". مع إن التطبيق الأمثل للقانون كان ينبغى على الحكم الطعين وهو حكم أول درجة تقاضى أن يستقيه من أحكام المحكمة الأعلى منه درجة التى سبق لها وأن وضعت قواعد مثلى فى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات الشخصية والفردية من جهة وبين الحقوق العامة فى المجتمع، فقد جاء بحكم المحكمة الإدارية العليا أن "ومن ثم فإنه إذا كان للجهة الإدارية المختصة تنظيم شئون التلاميذ فى المدرسة، فيجب أن يتم ذلك بالقدر اللازم لتحقيق هذا التنظيم لا يفرض الحظر المطلق والمنع التام للنقاب فى المدرسة، بحيث يتم التنظيم على نحو ما يتطلبه من التحقق من شخصية المنتقبة سدا لذريعة أو لأخرى كما فى حالة دخول المدرسة أو أداء الامتحانات". فمن الممكن للمطعون ضدهم التثبت من شخصية الطاعنة وعدم حيازتها ما يخل بعملية سير الامتحان ثم السماح لها بأداء الامتحان بالنقاب، حيث إن المنتقبة اختارت النقاب لعقيدة بداخلها تعتقد فيها أن سفور الوجه أمام الرجال الأجانب عنها يعتبر إثما يوقعها فى محظور أمام نفسها وربها وليس الأمر كما صورته المحكمة أنه لا ضير من كشف الوجه أمام الرجال الأجانب لمدة محدودة بل إنه قمة الضير أن تعصى ربها طبقا لمعتقدها الدينى الذى كفله لها الدستور فى وقت يدعون فيه لكفالة حرية الاعتقاد ولو بدين مختلق اسمه البهائية. لقد تأثر الحكم بنظرية لا علمية ولا واقعية، حيث ربط بين الزى وبين وقوع مخالفات فى لجان الامتحان من غش وغيره، فالحقيقة الثابتة أن المخالفة مرتبطة بالإنسان بنوعيه –ذكرا وأنثى- لا بما يرتديه الإنسان ومن ثم فلا يتم مواجهة المخالفة بمنع الأزياء والعدوان على الحقوق والحريات وإنما باتباع نظم وقواعد تحول دون وقوع المخالفة. وطلب فى مذكرته أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، حيث يترتب عليه ضياع امتحان الترم الأول على الطاعنة والذى بدأ فى شهر يناير 2010 مع إلزام الطعون ضدهم بمصروفات وأتعاب الطلب وأن تقرر إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لكى تقضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.