جامعة قناة السويس تعلن انضمامها لعضوية اللجان المتخصصة بجامعة شبكة البريكس    «التضامن» تقر تعديل وقيد 6 جمعيات فى 4 محافظات    ارتفاع أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5268 جنيها    انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم 21-5-2025 (موقع رسمي)    تعرف على اسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 فى أسواق الإسكندرية    وزير الإسكان يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن "حياة كريمة" بمحافظتي الغربية ودمياط    بينهم رضيع، استشهاد 19 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على غزة    الجيش الروسي يعلن إسقاط 127 طائرة مسيرة أوكرانية    مقتل وإصابة 42 شخصًا في هجوم انتحاري يستهدف حافلة طلابية في باكستان    مواعيد مباريات الأربعاء 21 مايو - نهائي الدوري الأوروبي.. وكأس عاصمة مصر    مشوار مانشستر يونايتد وتوتنهام حتى نهائي الدوري الأوروبي    محمود الخطيب يرد على تساؤلات من أين يأتي الأهلي بأمواله؟    اندلاع حريق داخل شقة سكنية في الحسينية بالدقهلية (صور)    كيفين سبيسي في خطاب تكريمه بمهرجان كان: "ما زلت صامدًا"    عصمت داوستاشى رحلة فى نهر الفن والعطاء    البيدوفيليا؟!    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025 فى البنوك الرئيسية    صحيفة عكاظ: نيوم قدم عرضا بقيمة 5 ملايين دولار لضم إمام عاشور    قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء 21-5-2025    مصرع 3 أطفال غرقًا فى حادثين منفصلين بترع مركز المراغة سوهاج    مشاجرة وإطلاق نار فى الهواء دون إصابات بسوهاج.. والأمن يضبط المتهمين    قضية نوال الدجوي.. س: هل تتهمين أحدا بالسرقة ج: يرافقونني منذ عامين    الصحة الفلسطينية: استشهاد 23 مواطنا بقصف إسرائيلى فى غزة    10.3 مليار جنيه دعم «الإسكان الاجتماعي» منذ بداية المشروع.. «البريد» يوضح موقفه من كراسات «سكن لكل المصريين»    أمريكا وتركيا تؤكدان التزامهما بوحدة سوريا وتعزيز الشراكة الثنائية    الليلة.. صراع بين توتنهام ومانشستر يونايتد على بطل الدوري الأوروبي    العملية استغرفت 5 ساعات.. استخراج مسمار اخترق رأس طفل في الفيوم- صور    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    بتكلفة 175 مليار دولار.. ترامب يختار تصميما لدرع القبة الذهبية    اليوم.. أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه    حظك اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    إسرائيل تواصل هجومها على غزة رغم الانتقادات الدولية    لينك و موعد نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025 برقم الجلوس    الخارجية الفلسطينية ترحب بالإجراءات البريطانية ضد ممارسات الاحتلال في الضفة وغزة    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    أفضل وصفات طبيعية للتخلص من دهون البطن    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفى والإعلامى (2)    أسطورة ليفربول: مرموش يمكنه أن يصبح محمد صلاح جديد    «غزل المحلة» يعلن مفاوضات الأهلي مع نجم الفريق    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    محافظ الدقهلية يشهد حفل تجهيز 100 عروس وعريس (صور)    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق فايد بالإسماعيلية    بعد شهر العسل.. أجواء حافلة بالمشاعر بين أحمد زاهر وابنته ليلى في العرض الخاص ل المشروع X"    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    عاجل.. روجيرو ميكالي: أرحب بتدريب الزمالك ولكن    لميس الحديدي عن أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز: هناك من عايش الزيجة 20 سنة    إرهاق مزمن وجوع مستمر.. علامات مقاومة الأنسولين عند النساء    بمكونات سهلة وسريعة.. طريقة عمل الباستا فلورا للشيف نادية السيد    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    ضبط المتهمين بقتل صاحب مقهى في كرداسة    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقب صدور قرار جمهورى بتعديلات عقوبات التحرش.. مارجريت عازر: تغليظ العقوبة يغير الأخلاقيات السلبية.. وعضو بالقومى للمرأة: "بيدلع المتحرش".. والتعديل غير مناسب للجريمة.. ويجب حرمانه من التعليم والوظائف
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 06 - 2014

رحب أعضاء المجلس القومى للمرأة بالقرار الجمهورى، للرئيس عدلى منصور بتعديلات قانون التحرش لتغليظ العقوبات، الذى تفشى مؤخرا فى الشعب المصرى، وأصبح ظاهرة ملحوظة، وشددت العقوبة عليه ليحصل المتحرش على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقالت مارجريت عازر، عضو المجلس القومى للمرأة، لليوم السابع إن تغليظ العقوبة فى جريمة التحرش الجنسى، ستساعد المجتمع على تغيير الأخلاقيات التى انتشرت فى فترة الانفلات الأمنى، التى وقعت بعد ثورة 25 يناير.
وأشارت عضو المجلس القومى للمرأة، إلى ضرورة تطبيق القانون فى الوقت الحالى بشكل فورى وحازم وسريع، لافتة إلى أنه من المفترض أن يتم تغليظ العقوبة إلى الحبس أكثر من 6 أشهر، مشددة على أن تطبيقه بهذا الشكل فى الوقت الحالى مؤشر لخفض الجريمة.
ومن جانبها قالت الدكتورة عزة كامل، عضو المجلس القومى للمرأة، إن المجلس كان وضع مشروع قانون للتحرش الجنسى كامل، مشيرة إلى أنه لابد من طرح المشروع لحوار مجتمعى، وتشديد العقوبة بشكل كبير.
واعتبرت عزة كامل، أن تعديل قانون العقوبات الذى صدق عليه مجلس الوزارء "بيدلع المتحرش"، قائلة: إن المتحرش الغنى سيتم دفع الغرامة 3000 والبلطجى سيسجن لمدة 6 أشهر، لافتة إلى أن تعديل القانون غير مناسب بالنسبة لجريمة التحرش الجنسى.
وأضافت، أن المتحرش لابد أن يحرم من الوظائف والتعليم، وأن يكون الفعل وصمة عار عليه، وأن يتم وضع علامة فى الرقم القومى للمتحرش لمدة 10 سنوات.
وكان الرئيس عدلى منصور، أصدر قرارا جمهوريا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بتشديد العقوبات على كل من تعرض للغير مع المساواة بين الرجل والمرأة، فى مجال كون أحدهما وقع ضحية لأى من أشكال التعرض أو التحرش الجنسى.
ونص التعديل على التوسع فى الركن المادى لجريمة التعرض للغير، بإضافة صور إجرامية جديدة وجعلها تتمثل فى إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، وذلك بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وجعل مشروع القرار العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص التعديل على التوسع فى محل وقوع الجريمة، وإضافة نموذج إجرامى جديد هو تكرار الفعل من الجانى من خلال ملاحقة، وتتبع المجنى عليه وجعل عقوبة الحبس، مع مضاعفة عقوبتى الحبس والغرامة فى حالة العودة.
ولمواجهة جرائم التحرش الجنسى، نص مشروع القرار على التفريق بين التعرض إلى الغير، وبين التعرض إلى الغير بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، وهو ما يسمى التحرش الجنسى، وجعلت عقوبة ذلك الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص التعديل على تشديد العقوبة إذا كان المتحرش أحد الأصول المتوليين التربية، أو له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليها، أو الخادم بالأجر عند المجنى عليها، أو مارس ضغط تسمح له الظروف بممارسته على المجنى عليه، لتصل العقوبة فى الحالات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.