البابا تواضروس الثاني يؤكد وحدة الكنيسة خلال لقائه طلاب مدرسة مارمرقس بسيدني    جامعة المنوفية تنظّم ماراثون "رياضة ضد العنف" في ختام حملة "أنتِ بأمان"    زيادة مفاجئة في سعر الدولار الآن.. تحديث عاجل من البنوك    مدبولي يتفقد مشروع رفع كفاءة مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي    المجر: معدل التضخم يتراجع إلى 3.8% في نوفمبر الماضي في أدنى مستوى له خلال عام    نادي الأسير: إسرائيل تعتقل 40 فلسطينيا في الضفة    "حماس" تحذر من تداعيات المنخفض الجوي الجديد على غزة    منتخب مصر ينتظر هدية ال 60 مليون جنيه من مواجهة الأردن    استمرار إغلاق ميناء الصيد ببرج البرلس لليوم الخامس على التوالي    محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وتوزيع المعدات بمناطق تجمع المياه    محافظ المنيا: فحص أكثر من 195 ألف طالب ضمن مبادرة "100 مليون صحة" للكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    زلزال جديد بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة محافظة آومورى اليابانية    ميناء دمياط يستقبل 7 سفن خلال 24 ساعة    رئيس اللجنة القضائية: تسجيل عمومية الزمالك يتم بتنظيم كامل    الكرة النسائية.. شاهندا المغربي حكمًا لمباراة مسار والبنك الأهلي    الضويني يهنئ وزير الرياضة لاختياره رئيسا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية باليونسكو    محافظ أسوان يؤكد إنهاء جميع التجهيزات والاستعدادات النهائية لجولة الإعادة للانتخابات البرلمانية    وزير الإسكان: 721 مليون يورو محفظة المشروعات الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي    ضبط 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل 160 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات    سحب 878 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    إحالة عاطل للجنايات لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بالقاهرة    المركز القومي لثقافة الطفل يعلن بدء تحكيم جائزة التأليف المسرحي، وإعلان الفائزين في نهاية يناير    غدا.. بدء عرض فيلم الست بسينما الشعب في 9 محافظات بأسعار مخفضة    قطر تحتفي بالأوبرا المصرية في افتتاح مهرجان الأوبرا العربية بالدوحة    إبراهيم قاسم: لا مخالفات فى التصويت بالخارج لانتخابات النواب حتى الآن    زيلينسكي يصل روما لمناقشة خطة السلام بأوكرانيا    صيدلة بني سويف تنظم حملة توعوية حول الغذاء الصحي لطلاب المدارس    محافظ الدقهلية يتفقد مركز طب الأسرة بمحلة دمنة ويؤكد: الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن أولوية لا تحتمل التأجيل    رشا عبد العال: «كارت تميز ضريبي» لتسهيل إجراءات تعامل شركائنا الممولين مع المصلحة    موعد مباراة برشلونة وفرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    وزير الري يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل    أزمة الكلاب الضالة في مصر.. بين الأمان العام وحقوق الحيوان    إحالة عامل قتل صديقة بسبب خلافات فى المنوفية إلى المفتى    علاء عابد: خطوة فلوريدا تجاه الإخوان و"كير" انتصار دولى جديد ضد قوى التطرف    قافلة «زاد العزة» ال90 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    مراسلون بلا حدود: مقتل 67 صحفيا أثناء تأدية واجبهم هذا العام نصفهم في غزة    وفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي في زيارة لكلية السياحة والفنادق بجامعة القناة    رحاب الجمل: محمد رمضان في "احكي يا شهرزاد" كان ملتزم وبيصلي    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث التعاون بين البلدين    جعفر بناهي يترشح لجائزة أفضل مخرج في الجولدن جلوبز عن فيلم «كان مجرد حادث»    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 9ديسمبر2025فى محافظة المنيا    ضبط 1.5 طن سكر ناقص الوزن وغير مصحوب بفواتير بمركز ديروط فى أسيوط    عضو «حقوق الإنسان»: انتخابات مجلس النواب تتم في سهولة ويسر    رفض ليبي لتصريحات يونانية حول الحدود البحرية    فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ شابا من إصابة قاتلة بصاروخ تقطيع الرخام    فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز لمدة أسبوعين فقط    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    الحبس عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    بدء تصويت الجالية المصرية فى الأردن لليوم الثانى بالدوائر ال 30 الملغاة    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    المستشار القانونى للزمالك: لا مخالفات فى ملف أرض أكتوبر.. والتحقيقات ستكشف الحقيقة    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقب إقرار مجلس الوزراء لقانون التحرش.. مارجريت عازر: تغليظ العقوبة يغير الأخلاقيات السلبية بالمجتمع.. ويجب تطبيقه بشكل فورى وحازم.. وعضو بالقومى للمرأة: "بيدلع المتحرش".. والتعديل غير مناسب للجريمة
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 05 - 2014

عقب إقرار مجلس الوزراء لقانون التحرش الجنسى، الذى تفشى مؤخرا فى الشعب المصرى، وأصبح ظاهرة ملحوظة، ونظراً لخطورته جرم مجلس الوزراء هذا الفعل، وشددت العقوبة عليه ليحصل المتحرش على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقالت مارجريت عازر، عضو المجلس القومى للمرأة، إن تغليظ العقوبة فى جريمة التحرش الجنسى، ستساعد المجتمع على تغيير الأخلاقيات التى انتشرت فى فترة الانفلات الأمنى، التى وقعت بعد ثورة 25 يناير.
وأشارت عضو المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى ضرورة تطبيق القانون فى الوقت الحالى بشكل فورى وحازم وسريع، لافتة إلى أنه من المفترض أن يتم تغليظ العقوبة إلى الحبس أكثر من 6 أشهر، مشددة على أن تطبيقه بهذا الشكل فى الوقت الحالى مؤشر لخفض الجريمة.
ومن جانبها قالت الدكتورة عزة كامل، عضو المجلس القومى للمرأة، إن المجلس كان قد وضع مشروع قانون للتحرش الجنسى كامل، مشيرة إلى أنه لابد من طرح المشروع لحوار مجتمعى، وتشديد العقوبة بشكل كبير.
وأضافت عضو المجلس القومى للمرأة، أن المتحرش لابد أن يحرم من الوظائف والتعليم، وأن يكون الفعل وصمة عار عليه، وأن يتم وضع علامة فى الرقم القومى للمتحرش لمدة 10 سنوات.
وأوضحت عزة كامل، أن تعديل قانون العقوبات الذى صدق عليه مجلس الوزارء "بيدلع المتحرش"، قائلة: إن المتحرش الغنى سيتم دفع الغرامة 3000 والبلطجى سيسجن لمدة 6 أشهر، لافتة إلى أن تعديل القانون غير مناسب بالنسبة لجريمة التحرش الجنسى.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن خلال اجتماعه أمس الأربعاء، أنه نظراً لما يشهده المجتمع مؤخراً من تنامى ظاهرة التعرض للأشخاص بإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية، وكذا التحرش الجنسى، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بتشديد العقوبات على كل من تعرض للغير مع المساواة بين الرجل والمرأة، فى مجال كون أحدهما وقع ضحية لأى من أشكال التعرض أو التحرش الجنسى.
ونص التعديل على التوسع فى الركن المادى لجريمة التعرض للغير، بإضافة صور إجرامية جديدة وجعلها تتمثل فى إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، وذلك بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وجعل مشروع القرار العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص التعديل على التوسع فى محل وقوع الجريمة، وإضافة نموذج إجرامى جديد هو تكرار الفعل من الجانى من خلال ملاحقة، وتتبع المجنى عليه وجعل عقوبة الحبس، مع مضاعفة عقوبتى الحبس والغرامة فى حالة العود.
ولمواجهة جرائم التحرش الجنسى، نص مشروع القرار على التفريق بين التعرض إلى الغير، وبين التعرض إلى الغير بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، وهو ما يسمى التحرش الجنسى، وجعلت عقوبة ذلك الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص التعديل على تشديد العقوبة إذا كان المتحرش أحد الأصول المتوليين التربية، أو له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليها، أو الخادم بالأجر عند المجنى عليها، أو مارس ضغط تسمح له الظروف بممارسته على المجنى عليه، لتصل العقوبة فى الحالات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.