عقب إقرار مجلس الوزراء لقانون التحرش الجنسى، الذى تفشى مؤخرا فى الشعب المصرى، وأصبح ظاهرة ملحوظة، ونظراً لخطورته جرم مجلس الوزراء هذا الفعل، وشددت العقوبة عليه ليحصل المتحرش على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقالت مارجريت عازر، عضو المجلس القومى للمرأة، إن تغليظ العقوبة فى جريمة التحرش الجنسى، ستساعد المجتمع على تغيير الأخلاقيات التى انتشرت فى فترة الانفلات الأمنى، التى وقعت بعد ثورة 25 يناير. وأشارت عضو المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى ضرورة تطبيق القانون فى الوقت الحالى بشكل فورى وحازم وسريع، لافتة إلى أنه من المفترض أن يتم تغليظ العقوبة إلى الحبس أكثر من 6 أشهر، مشددة على أن تطبيقه بهذا الشكل فى الوقت الحالى مؤشر لخفض الجريمة. ومن جانبها قالت الدكتورة عزة كامل، عضو المجلس القومى للمرأة، إن المجلس كان قد وضع مشروع قانون للتحرش الجنسى كامل، مشيرة إلى أنه لابد من طرح المشروع لحوار مجتمعى، وتشديد العقوبة بشكل كبير. وأضافت عضو المجلس القومى للمرأة، أن المتحرش لابد أن يحرم من الوظائف والتعليم، وأن يكون الفعل وصمة عار عليه، وأن يتم وضع علامة فى الرقم القومى للمتحرش لمدة 10 سنوات. وأوضحت عزة كامل، أن تعديل قانون العقوبات الذى صدق عليه مجلس الوزارء "بيدلع المتحرش"، قائلة: إن المتحرش الغنى سيتم دفع الغرامة 3000 والبلطجى سيسجن لمدة 6 أشهر، لافتة إلى أن تعديل القانون غير مناسب بالنسبة لجريمة التحرش الجنسى. وكان مجلس الوزراء قد أعلن خلال اجتماعه أمس الأربعاء، أنه نظراً لما يشهده المجتمع مؤخراً من تنامى ظاهرة التعرض للأشخاص بإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية، وكذا التحرش الجنسى، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بتشديد العقوبات على كل من تعرض للغير مع المساواة بين الرجل والمرأة، فى مجال كون أحدهما وقع ضحية لأى من أشكال التعرض أو التحرش الجنسى. ونص التعديل على التوسع فى الركن المادى لجريمة التعرض للغير، بإضافة صور إجرامية جديدة وجعلها تتمثل فى إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، وذلك بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وجعل مشروع القرار العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ونص التعديل على التوسع فى محل وقوع الجريمة، وإضافة نموذج إجرامى جديد هو تكرار الفعل من الجانى من خلال ملاحقة، وتتبع المجنى عليه وجعل عقوبة الحبس، مع مضاعفة عقوبتى الحبس والغرامة فى حالة العود. ولمواجهة جرائم التحرش الجنسى، نص مشروع القرار على التفريق بين التعرض إلى الغير، وبين التعرض إلى الغير بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، وهو ما يسمى التحرش الجنسى، وجعلت عقوبة ذلك الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ونص التعديل على تشديد العقوبة إذا كان المتحرش أحد الأصول المتوليين التربية، أو له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليها، أو الخادم بالأجر عند المجنى عليها، أو مارس ضغط تسمح له الظروف بممارسته على المجنى عليه، لتصل العقوبة فى الحالات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.