قال الدكتور أحمد الرشيدى أستاذ القانون الدولى ووكيل كلية السياسة والاقتصاد للدراسات العليا، إن الشريعة الإسلامية تميزت عن القوانين الدولية والوضعية واتفاقية الأممالمتحدة لحماية الطفل، وإنها بدأت بحماية الطفل حتى فى مرحلة ما قبل ميلاده وحقه فى الميراث، ولم تقتصر على حقوقه أثناء الحياة فقط، مشيرا إلى أنه لو أردنا المقارنة بين الشريعة وما عداها نقول بتأكيد شديد إن الشريعة "تكسب"، وما عداها إنما هو تحليل لما ورد بها من مبادئ. وأضاف الرشيدى فى الندوة التى عقدها منتدى القانون الدولى عن "حقوق الطفل بين القانون والشريعة"، أن الاهتمام الدولى بالأطفال جاء بعد النظرة التهميشية لهم وإهمال آرائهم، فكانت اتفاقية الأممالمتحدة سنة 1989، والتى حظيت بإجماع عالمى غير مسبوق ودخلت حيز التنفيذ فى 1990، كما سمحت الاتفاقية بأن يؤخذ بعين الاعتبار تغير الواقع الثقافى من دولة إلى أخرى. من جانبه، أشار الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة إلى أن مصر وعددا من الدول الإسلامية منها جيبوتى وإيران وباكستان، تحفظت على بعض البنود بالاتفاقية التى تتعارض مع بنود الشريعة الإسلامية، كالتبنى، وسجلت اعتراضها. وأضاف أبو الوفا فى اللقاء الذى أداره الدكتور محمد شوقى عبد العال أستاذ قسم العلوم السياسية ومدير منتدى القانون الدولى بالكلية، أن اعتراضات بعض الدول مثل النرويج، على تحفظ مصر وغيرها على بعض بنود الاتفاقية غير مبرر ويعتبر خلطا للأوراق لأن هناك دولا أخرى غير إسلامية وضعت تحفظات بناء على قوانينها الداخلية كما فعلت مصر، وهو حق لها. وأشار أبو الوفا إلى أن العديد من الدول فى النزاع المسلح ترتكب فظائع وجرائم ضد الأطفال، بالرغم من توقيعها على الاتفاقية الدولية ورغم ذلك لا تلتزم بها بحمايتهم فى النزاعات المسلحة، وعدم تجنيد الأطفال الأقل من 15 عاما.