قال خبراء مجلس وزراء العدل والداخلية الكويتية "إن بنود مشروع البروتوكول العربى حول مكافحة القرصنة البحرية غير واضحة وتتناقض مع الواقع". وأضافت وزارة الداخلية الكويتية فى مذكرة لها قدمتها، اليوم الاثنين، إلى الاجتماع المشترك لخبراء مجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب بجامعة الدول العربية، أن المادة 12 من البروتوكول غير واضحة، حيث وردت تحت بند المسئولية عن ضبط سفينة أو طائرة بشبهة القرصنة أو السطو المسلح دون مبررات كافية أو اتضح ذلك بعد الضبط تتحمل الدولة التى قامت سفنها أو طائراتها بالضبط إزاء الدولة التى تتحمل السفينة أو الطائرة المضبوطة جنسيتها المسئولية عن الخسائر والأضرار التى يسببها هذا الضبط. وأكدت الداخلية الكويتية أن هذه المادة غير واضحة من ناحية ماهى المبررات الكافية، حيث إن النص لم يبين ما هو معيار المبررات الكافية، ومن هى الجهة المنوط بها تحديد ما إذا كانت المبررات كافية أم لا. وأوضحت الداخلية الكويتية فى مذكرتها أن بنود البرتوكول قد جاءت غير واضحة وتتناقض مع الواقع، متسائلة كيف يتضح بعد الضبط أن هذه المبررات غير كافية الأمر الذى من شأنه أن يكلف الدولة التى تقوم بعملية الضبط إذا اتضح أن عملية الضبط جاءت فى غير محلها وبلا سبب صحيح من الواقع والقانون، وذلك فى حال لجوء الدولة التى تحمل جنسيتها السفينة المضبوطة دون سبب إلى القضاء المختص فى هذا الشأن. من جانبها قدمت دولة السودان ملاحظاتها على مشروع البروتوكول، حيث قالت "إن الصيغة المعدلة للبروتوكول فرقت بين جريمة القرصنة البحرية والسطو المسلح، فجريمة القرصنة التى تقع فى أعالى البحار أو فى منطقة غير خاضعة لولاية أى دولة وجعلت الاتفاقية اختصاص الضبط والمحاكمة فيها لأى دولة طرف فى الاتفاقى، باعتبار أن أعالى البحار يمارس فيها الاختصاص العالمى، ولأى دولة الحق فى ممارسة ضبط الجريمة فى تلك المناطق بينما جريمة السطو المسلح تقع فى المياه الإقليمية للدولة الطرف ويكون الاختصاص حصريا لدولة الساحل ، وهذا يوافق رؤيتنا وندعمه.