نتنياهو يوافق على طلب ترامب استئناف المحادثات مع سوريا وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    مسؤول أمريكي: ترامب وكبار مساعديه طلبوا من نتنياهو تغيير سياسته في الضفة الغربية    محمد منير في جلسة عمل مع أمير طعيمة لتحضير أغنية جديدة    السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات فى القطامية دون إصابات.. صور وفيديو    وفاة خالدة ضياء أول رئيسة وزراء لبنجلاديش    نجما هوليوود إدريس إلبا وسينثيا إيريفو ضمن قائمة المكرمين الملكية    تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم    الأرصاد الجوية تُحذر من طقس اليوم الثلاثاء    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل واقعة خطف طفل كفر الشيخ    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    3 مباريات للفراعنة بالكان بدون صلاح = تعادلات منذ 2017.. فيديو    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    نجم الأهلي السابق: زيزو لم يقدم أفضل مستوياته.. ومصطفى محمد يفتقد للثقة    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    بعد واقعة المريوطية.. صندوق مكافحة الإدمان: نتعامل بحزم مع أي مراكز غير مرخصة    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ للنائب العام لوقف إعدام أطفال محكوم عليهم فى قضية إخوان المنيا
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 03 - 2014

تقدم الائتلاف المصرى لحقوق الطفل ببلاغ إلى مكتب النائب العام تحت رقم 6868 لسنة 2014 عرائض النائب العام بتاريخ 27/3/2014، والخاص بأطفال مطاى محافظة المنيا والمحكوم عليهم بالإعدام، وذلك للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة ضد طفلين من ضمن 528 متهما من المحكوم عليهم بالإعدام، وهما:
1 - حاتم أحمد زغلول وشهرته محمود أحمد زغلول مسجون حاليا بسجن المنيا العمومى 17 سنة.
2- عبدالله عمر أحمد مخلى سبيله 17 سنة.
وذلك فى القضية رقمها 1473 لسنة 2013 جنايات مطاى والمقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والصادر بشأنها الموضوع، حيث يضم الائتلاف المصرى لحقوق الطفل ما يقرب من مائة منظمة وجمعية أهلية تعمل فى مجالات الدفاع عن حقوق الطفل على مستوى الجمهورية، وإيمانا منهم جميعا على قدسية العمل المدنى فى الدفاع عن حقوق الطفل المصرى وأوضاعه من حيث تنمية الأطفال وربطهم بتطور المجتمع، وأيضا تقديم المساعدة القانونية للأطفال فى حالة نزاعهم مع القانون، ومن أجل تحقيق هذا الهدف فإن الائتلاف يقوم بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الطفل.
وأكد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل أنه بتاريخ 24 /3 / 2014 أصدرت محكمة جنايات المنيا قرارا بإحالة أوراق 528 متهما لمفتى الجمهورية، وبراءة 17 آخرين فى قضية الاعتداءات على مراكز الشرطة بالمحافظة.. بعد أن وجهت النيابة العامة الاتهام لعدد 545 من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان بالمنيا باقتحام منشآت عامة ومركز شرطة مطاى وقتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور المركز والشروع فى قتل الملازم أول كريم هنداوى والشرطى علاء محمد حافظ وإطلاق الأعيرة النارية على عدد من المجنى عليهم والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها وحرق مقر مركز الشرطة وإتلاف ما به من مهمات إلى جانب تكدير السلم العام وترويع الآمنين.
ومن الاطلاع على أوراق الدعوى تبين أن أسماء المتهمين الصادر بشأنهم قرار المحكمة، هم أطفال أقل من 18 عاما وقت حدوث الواقعة، وحيث نص قانون الطفل فى مادة (1) "تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية".
كما تكفل الدولة، كحد أدنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر.
مادة (2):
"يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة.
وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر".. لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17): "إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر".. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدابير المنصوص عليها فى البند (8) من المادة 101 من هذا القانون.
أما إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقب عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود (5) و(6) و (8) من المادة 101 من هذا القانون.
وبالتالى فإنه وطبقا لصريح نص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، أنه لا يجوز الحكم بالإعدام على الأطفال أقل من 18 عاما.
وتابع الائتلاف المصرى لحقوق الطفل وحيث تنص المادة من 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه.. "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة فى الدعوى..".. ومن هذه المادة يبين أنه يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها بالإعدام أن تأخذ رأى فضيلة المفتى للوقوف على صحة هذا القرار من الناحية الشرعية واتفاقه مع الدين من عدمه وتحديدا مع مبدأ القصاص فيطمئن القاضى إلى مشروعية حكمه، وترسل جميع أرواق القضية إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى فيها، ثم يرسل رأيه إلى المحكمة.. ومن ثم يعد قرار المحكمة فى القضية المنظورة تمهيدا لصدور الحكم بالإعدام على المتهمين المحال بشأنهم الأوراق إلى فضيلة المفتى ومن بينهم الطفلين الوارد أسماؤهما بصدر هذا البلاغ مما يعرض هذا القرار للبطلان فيما يتعلق بهذين الطفلين.
هذا فضلا عن مخالفة نص المادة 112 من ذات القانون والتى تنص على أنه:
"لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد، ويراعى فى تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاٌ مع بالغ أو أكثر فى مكان واحد.
وتم احتجاز الطفل حاتم أحمد زغلول وشهرته محمود أحمد زغلول بسجن المنيا العمومى 17 سنة، مما يعد مخالفة أخرى للقانون والذى حظر احتجاز الطفل مع بالغ وطالب البلاغ اتخاذ الإجراءات القانونية نحو وقف تنفيذ قرار المحكمة بخصوص الطفلين حاتم أحمد زغلول وشهرته محمود أحمد زغلول 2- عبد الله عمر أحمد لمخالفة صريح نص المادة 111 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008.
إخلاء سبيل جميع الأطفال فى هذه القضية لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى ونسخ الأوراق وإحالتها إلى محكمة جنايات الطفل بالمنيا لمحاكمتهم وفق القانون أمام محكمة الطفل وفق نص المادة 122 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008، واتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون الطفل 12 لسنة 96 ضد الموظف العمومى المسئول عن احتجاز الأطفال مع بالغين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.