سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجنة انتخابات الرئاسة تجتمع اليوم لوضع جدول مواعيد فتح باب الترشح .. .. وتقرر حظر الدعاية الانتخابية على جدران المصالح الحكومية .. وتسمح للمرشحين بتلقى تبرعات لا تتجاوز 50 الف جنيا
تعقد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد- اجتماعا لوضع أهم القرارات المنظمة لعملية الانتخابات الرئاسية القادمة وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية الذى وصل إليها منذ عدة أيام تمهيدا لإعلان جدول المواعيد الخاصة بفتح باب الترشيح ومواعيد بدأ إجراءات الانتخابات والإعادة لها . وحصلت " اليوم السابع" على الضوابط القانونية التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية بشأن الدعاية الانتخابية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والعقوبات الخاصة بمن يخالف تلك الضوابط وكذلك القرار المنظم لعملية تصويت المصرين بالخارج على الانتخابات . ونصت الضوابط على إلا تتعرض الدعاية الانتخابية لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين المنافسين له علاوة على إلا تسبب هذه الدعاية فى تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين او استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. كما حظرت الضوابط استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية وعدم إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية. وحظرت الضوابط التى وضعتها اللجنة على المرشحين تلقيهم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة فضلا على حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال. وتضمنت القواعد المنظمة للدعاية عدم الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية أو وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص. وأشارت اللجنة فى قرارها إلى أن لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية والذي يقدر بنحو 50 ألف جنية من كل متبرع . ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقي فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها. وحظر اللجنة على المرشحين تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبي. ونص قرار اللجنة على ان يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية او كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية والمقررة بعشرة ملايين . من ناحية اخرى اقرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الضوابط والقواعد المنظمة لعملية تصويت المصرين فى الخارج والتى نصت على ان لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية الحق فى الادلاء بصوته فى الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيلها بعدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية. وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر وفقا للظوابط والاجراءات التى يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التى تحددها وبعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين للجنة وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الاجراءات وفى الميعاد الذى تحدده. وفى ذات السياق قررت اللجنة معاقبة كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه .