هدى رمزي: لم أندم على قرار اعتزالي الفن.. ولن أعود للتمثيل    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    موعد ومكان جنازة والدة الفنان هاني رمزي    مدرب تونس: لا وقت للرد على الانتقادات.. وهدفنا حسم التأهل أمام تنزانيا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأنجولا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2025    جيرونا يستهدف تير شتيجن على سبيل الإعارة    أمطار غزيرة ورياح شديدة في الغربية    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    أسماء المصابين في حادث تصادم أسفر عن إصابة 8 أشخاص بالقناطر الخيرية    طرح كرتونة البيض ب108 جنيهات في سوق فيصل الأسبوعي    بلدية غزة: المنخفضات الجوية تحول المدينة المنكوبة لمنطقة كوارث    تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدة الفنان هاني رمزي    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    فتح تجدد رفضها لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى    تعرف على مواعيد إقامة معارض مبادرة مشروعك بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ    وزير الإسكان يتفقد مشروعات «ديارنا» و«سكن لكل المصريين» بمدينة حدائق العاصمة    رئيس الوزراء يُتابع إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية    آدم وطني ل في الجول: محمد عبد الله قد ينتقل إلى فرنسا أو ألمانيا قريبا    الاتحاد الدولي للسكري يعترف رسميًا بالنوع الخامس من مرض السكري    مراد مكرم يطرح أغنية جديدة في 2026: التمثيل عشقي الأول والأخير    حصاد 2025 في قطاع التعليم بأسيوط.. مدارس جديدة وتطوير شامل للبنية التحتية وتوسعات لاستيعاب الزيادة الطلابية    الصين تعلن معارضتها بشدة لاعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال    الأزهر ينتقد استضافة المنجمين والعرافين في الإعلام: مجرد سماعهم مع عدم تصديقهم إثم ومعصية لله    كل ما يجب أن تعرفه عن فيلم العملاق قبل عرضه بدور العرض    وزير الصحة يستقبل نظيره التركي بمطار القاهرة الدولي    وزارة السياحة الفلبينية: المنتدى المقبل للآسيان فرصة لمناقشة استدامة السياحة وتحقيق التعاون الإقليمي    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    تصفية ودمج.. رئيس الوزراء يُتابع إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية    تايلاند وكمبوديا تتفقان على ترسيخ وقف إطلاق النار وإعادة بناء الثقة السياسية المتبادلة    وزير الاستثمار يفتتح فعاليات منتدى الأعمال المصري- السوداني    وزير الخارجية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد    إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتلها زوجها وابن شقيقه في كفر شكر    ماذا بعد انضمام أوكرانيا لتدريبات الدفاع الجماعي في الناتو؟    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في أفريقيا (صور)    ضبط 7 رجال و4 سيدات لاستغلالهم 19 طفلا في التسول بالقاهرة    وزارة التضامن الاجتماعى تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي القليوبية وكفر الشيخ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة الهروب الجماعي من مصحة الجيزة    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    وزير العمل يفتتح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    نتنياهو يلتقي ترامب في الولايات المتحدة لمناقشة مستقبل الهدنة في غزة    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    الجيش الصينى يعلن عن تدريبات عسكرية حول تايوان فى 30 ديسمبر    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    لا رب لهذه الأسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهورى خلال ساعات بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية..القانون ينص على منع "مبارك ومرسى" وقيادات "الوطنى" والإخوان من خوض انتخابات الرئاسة .. ويقطع الطريق على المدانين بأحكام قضائية لمدة 5سنوات
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 03 - 2014

علم اليوم السابع أن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية سيعلن خلال ساعات عن إدخال تعديلات ، على بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، والذي أحاله مجلس الوزراء أمس إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لاتخاذ إجراءات استصداره.
وصرح مصدر أن التعديلات المقررة سيتم إدخالها على بعض بنود المادة الثانية من القانون على أن يتم إضافة عدم جواز المحبوس احتياطيا والمتهمون فى قضايا جنائية من الترشح للانتخابات الرئاسية .
يجدر الإشارة إلى أن قبل إدخال تلك التعديلات كان يجوز للرئيس المعزول محمد مرسي والرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك الترشح للرئاسة وخاصة انهم محبوسان إحتياطيا على ذمة قضايا لم يصدر بها حكما نهائيا ضدهما بعد .
ومن المعروف أن القانون المصري فى الأصل يعطى الحق لأى مواطن مباشرة الحياة السياسية طالما لم يصدر ضده حكم واجب النفاذ وبالتالى كان يحق للرئيسين السابقين وكذلك قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء الحزب الوطنى المنحل الترشح للانتخابات الرئاسية .
وتأتى تلك التعديلات التى من المنتظر أن تقر تزامنا مع إقرار قانون الإنتخابات الرئاسية لغلق الباب تماما أمام النظامين السابقين ومن له شبهه جنائية من الوصول الى كرسي الحكم فى مصر .
وتنص المادة الثانية من القانون على أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله
كما تنص على أن يمنع المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفليس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، آذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة ، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو أن المحكوم عليه قد رد إليه إعتباره.
كما يمنع المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الماد 41,51 من القانون وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو أن المحكوم عليه رد اليه اعتباره .
وتضمنت المادة من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف مالم تنقص خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا أن يكون قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.