أصدر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية السابق، قرارا بتحديد القيمة الواجب تحصيلها على واردات سبائك الذهب الخام عند الإفراج عنها بواقع 100 جنيه لكل كيلو جرام. ويتعلق القرار الصادر برقم 65 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية اليوم الاثنين، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 534 لسنة 2005 بشأن النسبة التى تحصل من قيمة الواردات تحت حساب الضريبة من أشخاص القانون الخاص، طبقا لحكم المادة 67 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. ونص التعديل على إضافة فقرة ثانية إلى المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 534 لسنة 2005 نصها "استثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون القيمة الواجب تحصيلها على واردات سبائك الذهب الخام عند الإفراج عنها بواقع 100 جنيه عن كل كيلو جرام. وقد اعتمد الوزير السابق قرار التعديل يوم 25 فبراير الماضى قبل رحيله مباشرة، وتم نشره اليوم بالجريدة الرسمية ليدخل نطاق السريان غدا فى اليوم التالى لتاريخ النشر. من جانبه علق الخبير الضريبى محمد عامر سيف، على القرار بأنه قرار إجرائى يدخل ضمن مجالات التحصيل تحت حساب الضريبى، مشيرا إلى أنه قرار إجرائى لإحكام السيطرة على المعاملات، حيث تخضع جميع الواردات لنسبة تحصيل تحت حساب الضريبة.