أخضعت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فيما يتعلق بقواعد الترقية الوجوبية، وقضت المحكمة بأحقية عامل بالجهاز فى الترقية، طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وقالت المحكمة، برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى وعماد مجدى وسكرتارية طارق عرفة، إن العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات خاضعون للائحة خاصة بتنظيم شئونهم الوظيفية، طبقا للقرار الجمهورى رقم 196 لسنة 99، ولا يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وبالتالى فإن القرار الذى يصدره رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كل عامين طبقاً لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالترقيات الوجوبية لجميع العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو ما يعرف ب"الرسوب الوظيفى" لا يسرى على العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات. وأضافت المحكمة، أن القرار الجمهورى الخاص بتنظيم الشئون الوظيفية للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات خلا من النص على تنظيم ترقيتهم الوجوبية، وبالتالى يجب خضوعهم للأصل فى هذا الشأن، وهو ما نص عليه فى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78 وما يتضمنه قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الخاص بقواعد الرسوب الوظيفى والترقية الوجوبية. وقضت المحكمة بأحقية موظف بالجهاز المركزى للمحاسبات فى الترقية طبقا لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر، مستندا على قانون العاملين المدنيين بالدولة.