رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الهندسة    سكرتير عام الأقصر يترأس اجتماع المجلس الاقليمي للسكان    استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك في الدقهلية    زيادة أسعار الكهرباء وتأثيرها على الفئات الأكثر احتياجًا: تحليل وتوصيات    وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجارات في كريات شمونة بالجليل الأعلى    فتح باب التقديم لرياض الأطفال لمحافظة القاهرة.. رابط التقديم والأوراق المطلوبة    حجز محاكمة إنجي حمادة وكروان مشاكل بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء للحكم    متحدث الزمالك: شيكابالا أسطورة الزملكاوية.. وهناك لاعب يهاجمه في البرامج أكثر مما يلعب    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي    انتقادات أيرلندية وأمريكية لاذعة لنتنياهو.. «يستحق أن يحترق في الجحيم»    مدفعية الاحتلال تستهدف أطراف بلدات الناقورة والضهيرة ويارين جنوب لبنان    كوريا الجنوبية: سول سترد بهدوء على سلسلة التحركات العدائية الأخيرة للشمال    أمر أميري في الكويت بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد    «إكسترا نيوز» تبرز تقرير «الوطن».. «تحذير من استمرار الأزمة في رفح الفلسطينية»    وزير الخارجية يتوجه إلى إسبانيا للتشاور حول مستجدات القضية الفلسطينية    الجيش الإسرائيلي: طائراتنا قصفت بنية يستخدمها حزب الله في منطقة البقاع    محافظ مطروح يهنئ الإعلاميين بعيدهم ال90    بقاء الأسطورة.. الأنباء السارة تتوالى على جماهير ريال مدريد    الوديات تجهز الزمالك لعودة الدوري    عاجل بالأسماء.. شلبي يكشف رحيل 5 لاعبين من الأهلي    محامي الشيبي: عقوبة اتحاد الكرة استفزت موكلي.. وتم إخفاء قرار الانضباط    توريد 340 ألف طن قمح لمراكز التجميع في المنيا منذ بدء الموسم    تداول 15 ألف طن و736 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    ضبط شخص بالقاهرة بحوزته عدد من الأسلحة والذخائر غير مرخصة    10 يونيو.. معارضة بطل مسلسل "حضرة المتهم أبي" على حكم حبسه    ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى    الأربعاء.. ندوة لمناقشة رواية "صيد الذئاب" بنقابة الصحفيين    البابا تواضروس يستقبل قيادات الشركة المتحدة تزامنا مع عرض فيلم أم الدنيا في الكاتدرائية    ل برج الجوزاء والعقرب والسرطان.. من أكثرهم تعاسة في الزواج 2024؟    دعاء دخول مكة المكرمة.. اللهم أَمِّني من عذابك يوم تبعث عبادك    مفتي الجمهورية: يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر بل هو مستحب    قبل عيد الأضحى 2024.. أيهما أفضل الأضحية أم الصدقة؟ (الإفتاء توضح)    غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات: نتعاون مع القطاع الخاص لصياغة قانون المنشآت الجديدة    "صحة الإسماعيلية": بدء تشغيل قسم الحضانات بمستشفى حميات التل الكبير    تحرير 139 محضرا للمحلات المخالفة لقرار الغلق خلال 24 ساعة    الاستماع لأقوال عامل سقط من الطابق الرابع بعد تشاجره مع شخصين بأكتوبر    مى عز الدين تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل    «الإسكان» تدرس شبكات المرافق في المناطق الجاري تقنين أوضاعها بالعبور الجديدة    العليا للحج والعمرة: انتظام أعمال تفويج حجاج السياحة وتكاتف لإنجاح الموسم    طريقة عمل الكيكة الباردة بدون فرن في خطوات سريعة.. «أفضل حل بالصيف»    ما هي محظورات الحج المتعلقة بالنساء والرجال؟.. أبرزها «ارتداء النقاب»    «الإفتاء» توضح حكم التصوير أثناء الحج والعمرة.. مشروط    لتحسين أداء الطلاب.. ماذا قال وزير التعليم عن الثانوية العامة الجديدة؟    بسبب سيجارة.. اندلاع حريق فى حي طرة يودى بحياة مواطن    وزير الري يؤكد عمق العلاقات المصرية التنزانية على الأصعدة كافة    إضافة 3 مواد جدد.. كيف سيتم تطوير المرحلة الإعدادية؟    «أوقاف شمال سيناء» تنظم ندوة «أسئلة مفتوحة عن مناسك الحج والعمرة» بالعريش    ورشة حكي «رحلة العائلة المقدسة» ومحطات الأنبياء في مصر بالمتحف القومي للحضارة.. الثلاثاء    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 2-6-2024 فى البنوك    «خبرة كبيرة جدًا».. عمرو السولية: الأهلي يحتاج التعاقد مع هذا اللاعب    عمرو أدهم يكشف آخر تطورات قضايا "بوطيب وساسي وباتشيكو".. وموقف الزمالك من إيقاف القيد    الصحة تكشف حقيقة رفع الدعم عن المستشفيات الحكومية    17 جمعية عربية تعلن انضمامها لاتحاد القبائل وتأييدها لموقف القيادة السياسية الرافض للتهجير    «أبوريدة الوحيد اللي منزلش قدامه».. أحمد مجاهد يكشف موقفه من انتخابات اتحاد الكرة    بعد حديث «حجازي» عن ملامح تطوير الثانوية العامة الجديدة.. المميزات والعيوب؟    قصواء الخلالى ترد على تصريحات وزير التموين: "محدش بقى عنده بط ووز يأكله عيش"    من شوارع هولندا.. أحمد حلمي يدعم القضية الفلسطينية على طريقته الخاصة (صور)    السفير نبيل فهمى: حرب أكتوبر كانت ورقة ضغط على إسرائيل أجبرتهم على التفاوض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب رئيس محكمة النقض: تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية لن يكون له أثر دولى إلا بصدور أحكام قضائية فى جرائم الإرهاب..إذا أثبتت التحقيقات ضلوع جهات أجنبية فى تمويل الإخوان يمكن ملاحقتهم بالخارج
نشر في اليوم السابع يوم 31 - 12 - 2013

بعد اتخاذ مجلس الوزراء قرارا باعتبار جماعة الإخوان المسلمين فى مصر جماعة إرهابية تزايدت التساؤلات حول مدى انعكاس هذا القرار دوليا، وكيفية التعاون مع العالم العربى والغربى لتنفيذ هذا الاتفاق، خاصة فى ظل تحرك وزارة الخارجية لإبلاغ الدول العربية والغربية بالقرار المصرى.
وفى هذا الإطار قال المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، وأحد الخبراء العرب فى مجال القانون الجنائى الدولى والعدالة الانتقالية، فى حواره لليوم السابع أن هذا القرار له انعكاسات على المستوى الداخلى فقط فى حين أن هناك اتفاقيات عربية ودولية ستحتكم لها مصر فى تطبيق قرار مجلس الوزراء، وأكد أن اتفاقية مكافحة الإرهاب العربية للعام 1998، تلزم الدول العربية بالتعاون مع مصر إلا أنه حذر من وجود مواد يمكن الالتفاف عليها لإعاقة تسليم المطلوبين أو تضليل السلطات فى بعض المعلومات.
وأوضح أن الاتفاقية تمكن السلطات المصرية من تتبع حتى المحرضين على الإرهاب بالقول بعد تعديلها فى العام 2006، لافتا إلى أن قانون العقوبات المصرى أيضا يتضمن مواد تمكن من تعقبهم فى الخارج، كاشفا أن يمكن تشتكى لمجلس الأمن أى دول تمتنع عن معاونتها فى محاربة الإرهاب.
ما هى تداعيات قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية على المستويين الإقليمى والدولي؟
إن أثر هذا التصنيف ينصرف بصفة أساسية إلى المستوى الوطنى، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة 86 من قانون العقوبات وبصفة خاصة التى تعرف الجريمة الإرهابية، والمادة 86 مكرر التى تجرم إنشاء وتأسيس نظم وإدارة الجمعيات أو الهيئات أو الجماعات، التى يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها, أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها، والمادة 86 مكرراً (أ) التى تجعل عقوبة تلك الجرائم الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة, إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة.
أما من الناحية الإقليمية والدولية فلن يكون لهذا القرار أثر ملموس إلا بعد صدور قرارات وأحكام قضائية تطبق المواد المتقدمة على الأشخاص المطلوبين أو المحكوم عليهم.
كما سوف يتطلب الأمر التعويل على الاتفاقيات الإقليمية والدولية الأخرى لمكافحة الإرهاب، وخاصة تلك المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، لأن القضاء على الإرهاب يستلزم تجفيف منابعه، ومصادر تمويله، خاصة أن ما يواجه الوطن هو إرهاب دولى وليس مجرد إرهاب داخلى.
ومتى يمكن وصف "الإرهاب" الذى تواجهه مصر بال"دولى"؟
تكون الجريمة الإرهابية ذات طابع دولى إذا توافرت تعدد جنسيات من لهم علاقة بالعمل الإرهابى سواء مرتكبى الجريمة أو الضحايا، وأن يتم الإعداد للجريمة أو ارتكابها فى أكثر من إقليم دولية واحدة، وأن تتعدى آثار الجريمة الحدود الوطنية وتمس بمصالح أجنبية أو ذات طابع دولى، كما قد يكون الإرهاب دولياً إذا استهدف العمل الإرهابى، أى من الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية أو مقارهم الرسمية.
وما هى أهم النصوص الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب على المستويين الإقليمى والدولى؟
حظرت الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 2000، تمويل الإرهاب، وتهدف الاتفاقيتان بصفة أساسية إلى ضمان توافر إطار قانونى شامل يغطى مسألة منع تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية، وهى تحظر قيام رعايا الدول عمداً بتوفير الأموال أو جمعها، بأى وسيلة، أو حدوث ذلك فى أراضيها، لكى تستخدم فى أعمال إرهابية، أو فى حالة العلم بأنها سوف تستخدم فى أعمال إرهابية.
وإتاحة أى أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأشخاص اللذين يرتكبون أعمالاً إرهابية.
وما هى أهم النصوص الوطنية السارية فى شأن تمويل الإرهاب على المستوى الوطني؟
أود أن أشير إلى أنه على الرغم من انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 فإنه لم يتم تجريم كافة الأفعال التى تضمنتها بعد. وجرم المشرع المصرى مسألة مد الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات التى تستخدم الإرهاب فى تحقيق أغراضها بالأموال مع علم الشخص المعنى بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك، على النحو الوارد فى المادة 86 (أ) من قانون العقوبات. وهذا النص فى غاية الأهمية بالنسبة للوضع المصرى إذا تم استخدامه على النحو الصحيح، فإذا أثبتت التحقيقات ضلوع جهات أجنبية فى تمويل الجمعيات أو الهيئات التى تسخدم الإرهاب فى تحقيق أغراضها أمكن بسط الاختصاص الجنائى المصرى خارج الحدود الوطنية وملاحقة أولئك الأشخاص فى الخارج وفقاً للاتفاقيات الإقليمية والدولية السارية، ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998، وتتضمن موادها النص على أنه "يعد جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك".
وكيف يمكن تطبيق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على بعض الأشخاص الذين حرضوا بالقول ولم يقوموا بأفعال إرهابية بالفعل مثل عاصم عبد الماجد ويوسف القرضاوى؟
ليس من المناسب أن نذكر أسماء أشخاص بعينهم طالما القضايا الخاصة بهم معروضة على السلطات القضائية المختصة، ولكن عامة بالطبع يمكن ملاحقة الأشخاص المتواجدين فى الخارج الذين يشجعون على ارتكاب الأعمال الإرهابية داخل مصر طبقاً للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والوثائق الدولية الأخرى السارية، حيث جرى تحديث على نصوص الاتفاقية العربية بقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 648- د22 والذى صدر فى نوفمبر 2006 وهو اعتبار التحريض والإشادة والتشجيع على الجرائم الإرهابية جرائم أصلية مستقلة، ووفقاً لهذا التعديل فقد أدخلت الاتفاقية جرائم التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها أو التشجيع عليها ضمن الأفعال المحظورة إلا أنها اشترطت بالنسبة لجريمة التشجيع على ارتكاب الجرائم الإرهابية أن تتم عن طريق نشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها.
وجرم المشرع المصرى بموجب المادتين 88 مكرراً (ب)، 95 من قانون العقوبات التحريض على ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وإن لم تقع بالفعل، كما يعاقب قانون العقوبات أيضاً على الترويج للأعمال الإرهابية. وعلى الرغم من أن المشرع المصرى قد ربط الترويج بفكرة التنظيم، إلا أن نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الإرهاب تجعل من المتصور حدوث هذا الترويج من أحد أعضاء التنظيم أو المجموعة الإرهابية أو من غيره، فقد يكون الترويج تم بدافع التعاطف مع التنظيم أو المجموعة الإرهابية أو بتقاضى مقابلاً نظير هذا الترويج.
ومن أهم نصوص قانون العقوبات التى تمكن السلطات المصرية من بسط اختصاصها القضائى الجنائى للخارج نص المادة 98 (أ) من قانون العقوبات التى تجرم وتعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل أجنبى يقيم فى مصر وكل مصرى ولو كان مقيماً فى الخارج إذا أنشأ أو أسس فرعاً فى الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات التى تتخذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فى مصر فرعاً لمثل إحدى هذه الجمعيات ولو كان مقرها فى الخارج.
فى حالة مصر وبعد اعتبار الإخوان جماعة إرهابية كيف يمكن التعامل مع بعض الأنظمة فى المنطقة المنتمية لتنظيم الإخوان سواء فى تونس أو فى قطاع غزة؟ وهل من حق تلك الأنظمة وفقا للاتفاقية حجب المعلومات؟ أو تضليل المعلومات؟
يقوم التعاون طبقاً للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 على محورين أساسيين: محور أمنى ومحور قضائى. وبالنسبة للمحور الأمنى وفقاً للمادة الثالثة من الاتفاقية تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، كما تعمل على الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية والعمل على منع تسلل العناصر الإرهابية إليها أو إقامتها على أراضيها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها، وكذلك بالقبض على مرتكبى الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطنى، أو تسليمهم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين، كما تلتزم بالتعاون والتنسيق بين الدول المتعاقدة، وخاصة المتجاورة منها، كما تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصرها ومصادر تمويلها وتسليحها.
وأعتقد أن النصوص المتقدمة تنطبق على الوضع فى مصر فى علاقاتها مع دول الجور، إلا أنه سوف تكون هناك عقبات حقيقة فى التعاون مع تلك الدول، فى جميع مجالات التعاون التى تنظمها الاتفاقية، ومن ثم فنتوقع أن تقوم تلك الدول بحجب المعلومات وعدم مساعدة السلطات المصرية فى عمليات التحرى والتحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تحدث حالياً.
ما هى أهم الثغرات المتواجدة فى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التى يمكن من خلالها أن ترفض الدول العربية التعاون مع السلطات المصرية أو تسليم من لديها من مطلوبين؟
فى حقيقة الأمر، لا توجد فى الاتفاقية ذاتها ثغرات، لأنها تبنت القواعد الدولية فى شأن التعاون الأمنى والتعاون القضائى بين الدول المتعاقدة. والتعاون القضائى يشمل بصفة أساسية تقديم المساعد القضائية فى التحرى عن وتحقيق قضايا الإرهاب وكذا تسليم المجرمين. ويمكن لبعض الدول أن تعتمد على بعض النصوص فى الاتفاقية لعدم التعاون مع السلطات المصرية.
وهل يمكن إعطاء أمثلة على تلك النصوص؟
على سبيل المثال تنص الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 على أنه لا يجوز تسليم المطلوبين إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم، جريمة لها صبغة سياسية.
ومن الممكن أن تستغل بعض من الدول المطلوب إليها التعاون مع السلطات المصرية هذا النص، خاصة إذا كانت لديها تنظيمات فى مواقع سياسية مرتبطة بالتنظيمات التى تم اعتبارها إرهابية فى هذا النص، فى اعتبار ما يقع فى مصر جرائم سياسية. ولكن سوف يكون هذا التفاف خطيرا على النص لأن القواعد الدولية تقوم على أنه إذا استخدم العنف والإرهاب افتقدت الجريمة صبغة الجريمة السياسية.
أما بالنسبة للدول الغربية التى لا ترغب فى التعاون مع السلطات المصرية فى حربها على الإرهاب، فسوف تستند إلى عدة ذرائع لعدم التسليم على النحو الذى حدث بالفعل عند مطالبة السلطات المصرية لها بتسليم قاتلى الرئيس أنور السادات وهى أساساً نصوص الاتفاقيات الدولية التى تحظر التسليم إذا كانت النصوص السارية فى الدول الطالبة مثل مصر تتبنى عقوبة الإعدام، أو إذا كان هناك تخوف من تعرض الشخص المطلوب للتعذيب أو المعاملة القاسية. وهو الأمر الذى دعانا دائماً إلى تذكير السلطات الوطنية بأهمية تعزيز حقوق الإنسان فى كافة الإجراءات، لتجنب استناد الدول الغربية لمثل تلك الذرائع.
وهل هناك وسيلة تلزم الدول الأخرى بالتعاون مع السلطات المصرية فى مكافحة الإرهاب؟
القاعدة العامة أنه فى حالة ما أصبحت الدولة طرفا فى أى اتفاقية دولية جماعية فإن تلك الاتفاقية تكون ملزمة للدولة. ومن الجدير بالذكر أنه عقب أحداث الحادى عشر من سبتمبر 2001 صدرت عدة وثائق دولية - بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة - استهدفت أساساً منع الأعمال الإرهابية، وتجفيف منابع الإرهاب، ووقف تمويل الأعمال الإرهابية، ومنع الدول من التخطيط لأى أعمال إرهابية فى دولة أخرى أو التحريض عليها أو المساعدة أو المشاركة فيها أو قبول أنشطة منظمة فى أراضيها بهدف ارتكاب تلك الأعمال.
وبناء على وثائق مجلس الأمن سواء كانت مصادقة أم غير مصادقة الدول على الاتفاقيات المعنية، ملزمة بالتعاون فى مكافحة الجرائم الإرهابية. وإذا امتنعت عن ذلك يكون للسلطات المصرية إحالة الأمر للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن والمنشأة بالقرار رقم 1373، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الدول الممتنعة، بل من الممكن أن يتطور الأمر فى حالة الإخلال الجدى بأحكام الوثائق الدولية لمكافحة الإرهاب إلى إحالة الأمر إلى مجلس الأمن، لاتخاذ شئونه طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وما هى أهم اختصاصات لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن؟
منع الجماعات الإرهابية من الحصول على أى شكل من أشكال الدعم المالي، وعدم توفير الملاذ الآمن، أو الدعم أو المساندة للإرهابيين، وتبادل المعلومات مع الحكومات الأخرى عن أية جماعات تمارس أعمالا إرهابية أو تخطط لها، والتعاون مع الحكومات الأخرى فى التحقيق فى مثل تلك الأعمال، واكتشافها، واعتقال المشتركين فيها وتسليمهم وتقديمهم للعدالة، وتجريم مساعدة الإرهابيين مساعدة فعلية أو سلبية فى القوانين المحلية وتقديم مخالفيها للعدالة.
اقرأ أيضا..
الحماية المدينة: نتلقى يوميا العديد من البلاغات السلبية بالاشتباه فى أجسام غريبة
مصادر: الرئيس يتجه للاستجابة للحوار بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا
"شئون الأحزاب" تبحث أوراق "الحرية والعدالة" بعد حبس رئيسه.. مصدر باللجنة: أحلنا ملف الحزب للنيابة للتأكد من ارتباط قضايا قياداته بأعماله من عدمه.. والأحزاب الإسلامية الموجودة غير قائمة على أساس دينى
سعيد الشحات: العبوا كورة أحسن يا 6 إبريل
بالفيديو..مكتشف عقار فيروس «C» الجديد: نسبة الشفاء تفوق ال95%
حصاد 2013..منتخب الشباب نجح فيما عجز عنه الكبار..و"الطرد" مكافأة يس!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.