سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ممثل "النور" بالخمسين: لا فرق بين الدستور السابق والجديد فى الشريعة.. وتوافقنا بعد مفاوضات على إدراج "حكومتها مدنية" بالديباجة وحذف "مدنية الدولة"..ويؤكد: اقترحت النص الخاص بتفسير المبادئ فى الديباجة
قال محمد منصور إبراهيم، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الدستور الجديد يحافظ على الهوية والشريعة الإسلامية بالدولة، ويمنع مخالفة أى تشريع لمرجعية الشريعة الإسلامية، قائلا "لا فرق بين الدستور الجديد، ودستور 2012 من الناحية الشرعية". وأوضح منصور إبراهيم، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن نصوص الدستور حققت المطلوب للحفاظ على الشريعة الإسلامية، وضمان عدم مخالفتها من خلال مواد الهوية بالدستور فى باب المقومات، وكذلك من خلال وضوح المرجعية التشريعية والتوازن بين نصوص الحريات وبين قيم المجتمع. وأشار إلى أن المادة الثانية بالدستور، كانت فى حد ذاتها كافية لولا الإشكال التى حدث بشأن كلمة "مبادئ" الشريعة، وهو ما أدى إلى ضرورة وجود تفسير واضح بعد إلغاء المادة 219 بدستور 2012، موضحا أنه تم الاستقرار خلال عدد من اللقاءات داخل لجنة الخمسين، على أن يتم النص فى ديباجة الدستور على أن مجموع تفسيرات المحكمة الدستورية العليا بشأن مبادئ الشريعة الإسلامية، هو تفسير مبادئ الشريعة بالدستور. وتابع ممثل النور بالخمسين، أن مجمل الأحكام الدستورية العليا يعنى ضرورة الالتزام بمجمل الأحكام، بحيث لا يجوز الاحتكام لأحدها فقط دون الآخر، مشيرا إلى أن أحد أحكام الدستورية وهو الصادر فى سنة 1985 ينص متنه على "يلزم المشرع بالالتجاء لأحكام الشريعة الإسلامية للبحث عن بغيته فيها وعدم الالتجاء إلى غيرها، فإن لم يجد حكما صريحا، فإن وسائل الاستنباط فى الأحكام الاجتهادية من الشريعة تمكنه من التوصل إلى الأحكام اللازمة". وأكد منصور، أن ذلك النص يسمح بالاجتهاد، ويلزم المشرع بالإطار العام للشريعة الإسلامية، ويمنع الخروج عن مرجعية الشريعة، سواء كان أحكام مجمع عليها، أو أحكام اجتهادية، وهو ما يعنى أن كل من الأحكام قطعية الثبوت وقطعية الدلالة وكذلك أحكام الاجتهاد، هى من مبادئ الشريعة، مشيرا إلى أن ذلك النص كان من اقتراحه وحظى بتوافق الجميع بلجنة الخمسين. وأضاف ممثل النور، أن من الأمور التى تحافظ على الشريعة الإسلامية بالدستور، هو ربط نصوص باب الحريات بنصوص باب المقومات بالدستور، وذلك من خلال المادة 227 التى تؤكد على أن الدستور نسيج كامل ووحدة عضوية متكاملة بمواده وديباجته، وهو الأمر الذى يمنع اجتزاء أى مادة وتفسيرها على حدة، دون ربطها بالمادة الثانية بالدستور وبديباجة الدستور، بالإضافة إلى النص على التزام الدولة بالنظام العام، بما يعنى الالتزام بالدين الإسلامى للدولة المنصوص عليه فى المادة الثانية، وهو ما يعنى أنه لا يجوز الخروج عن شىء يخالف الدين الإسلامى بالنظام العام للدولة. وفيما يتعلق بالمادة 11، الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، أكد أنها بالطبع ستكون مرتبطة بالمادة الثانية، مثلها مثل أى مادة فى نهايتها جملة "وفقا لأحكام الدستور"، مما يلزم بالاحتكام للمادة الأولى والثانية وغيرها من الضوابط بالدستور أكمله. وقال الدكتور محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن السبب فى إلغاء مرجعية الأزهر الشريف فى القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية فى الدستور الجديد، والتى كانت تنص على أنه يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر فى القضايا المتعلقة بالشريعة، هو ما حدث بمجلس الشورى السابق بين كل من الدكتور عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى، والدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى السابق، حينما طالب بدران بإرسال قانون الصكوك إلى الأزهر الشريف لأخذ الرأى الشرعى فيه، وهو ما رفضه العريان، قائلا "ذلك يعد تأسيسا لدولة دينية"، وهو الأمر الذى تسبب فى سمعة سيئة لجملة مرجعية الأزهر فى القضايا المتعلقة بالشريعة. وأضاف منصور، أن النص فى الدستور الجديد على أن مرجعية الأزهر فى الشئون الإسلامية وعلوم الدين، ليس بنفس قوة النص السابق، إلا أنه يعد إبقاءً على الدور الشرعى للأزهر الشريف الذى يعد من أفضل المؤسسات التعليمية فى العالم، فى الحفاظ على التشريع بطريق غير مباشر من خلال رعاية الوضع العام. وأضاف، نجحنا بعد مفاوضات طويلة باللجنة، فى التوافق حول حذف مدنية الدولة، مشيرا إلى أنه لم يكن منصوصا عليها من قبل، وتم الاتفاق على أن يتم النص على حكومتها مدنية بديباجة الدستور، منتقدا ما يردده البعض بأن هناك تغييرا حدث دون علم الأعضاء. وأكد ممثل النور بالخمسين، أنه اعترض على المادة المتعلقة بحرية الإبداع الفنى، إلا أنها مرت بأغلبية التصويت، مشيرا إلى أنها لن تتسبب فى أى مخالفات، نظرا لأن نصوص الدستور مرتبطة ببعضها وهناك مواد تمنع مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن حذف المادة التى كانت تحظر الإساءة للأنبياء والرسل بدستور 2012 لا يمثل أى أهمية، نظرا لأنها تحصيل حاصل، فى ظل وجود المادة الثانية. وأكد أن المواد المتعلقة بالقضاء العسكرى بالدستور الجديد تعد أفضل منها فى دستور 2012 لوجود تخصيص بها، كما أن موازنة القوات المسلحة فى الدستور الجديد لا فرق بينها وبين 2012. أما بالنسبة للمادة المتعلقة بتعيين وزير الدفاع، قال ممثل النور: "لم تضف للواقع جديدا، حيث جاءت المادة تطبيقا للواقع العملى الحالى والذى حدث من قبل فى عهد مرسى، وهو أن رئيس البلاد يختار وزير الدفاع بالتشاور مع قيادات القوات المسلحة"، مشيرا إلى أن المادة لا تمنع قدرة الرئيس من عزل، أو تغيير وزير الدفاع، حيث هناك أربع طرق لإقالة الوزير، منها أن الرئيس يقيل الحكومة كلها بموافقة البرلمان بما فيها وزير الدفاع، أو يجرى تعديلا بها يشمل وزير الدفاع، كما أنه يمكن للبرلمان أن يسحب الثقة من الحكومة أو يجرى تعديلا فى البعض.