سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فقهاء قانونيون: إقرار الدستور سبيل لتعديل خارطة الطريق.. شوقى السيد: المادة 230 تعطى الرئيس الحق فى تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية.. ونور فرحات يطالب بنص مؤقت لتلافى عدم الدستورية
أكد عدد من الفقهاء الدستوريين، أن إقرار الدستور بتعديلاته التى أعدتها لجنة الخمسين، يفتح الطريق القانونى أمام رئيس الجمهورية، لتعديل خارطة الطريق، وتقديم انتخابات الرئاسة على البرلمان، مشددين على أن المادة 230 تعطيه الحق فى اختيار إجراء أى منهما أولا، فى حين أختلف البعض حول ما إن كانت المادة 142 من الدستور نفسه تضع شبهة عدم دستورية التعديل، مطالبين بنص مفسر لها فى الدستور، لتلاشى خطورتها. من جانبه، قال شوقى السيد الفقيه الدستورى والقانونى، إن إجراء أى تعديل على خارطة الطريق يكون من سلطة رئيس الجمهورية بعد إقرار الدستور، لافتا إلى أن إعطاء الرئيس هذا الحق يكون وفقا للمواد الانتقالية المنصوص عليها فى الدستور. وأضاف "السيد"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المادة 230، لم تحدد أى من الانتخابات تجرى أولا، وتركت الأمر وفقا للقانون، وفى حال غياب البرلمان فأن من يحددها هو الرئيس، لافتا إلى أن هذا لن يكون عليه أى معوقات دستورية، ولا يستدعى الأمر إصدار إعلان دستورى، موضحا أن انتخاب البرلمان فى ظل الدستور الجديد، يجب أن يكون فى وجود رئيس جمهورية قوى وحكومة قوية، لأن البرلمان له سلطات قوية، وغياب الرئيس والحكومة القوية يهدد بظهور القوى الظلامية تحت قبة البرلمان. بدوره أكد الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، أنه عقب الانتهاء من الاستفتاء فى 14 و15 يناير المقبل وإقرار الدستور، فأنه يتحول الحق فى رسم خارطة الطريق من الإعلان الدستورى إلى رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 230 من الدستور، والتى تعطى الرئيس الحق فى تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية. وأضاف "المغازى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحق الذى سينتقل إلى رئيس الجمهورية دفع الرئيس المؤقت لفتح قنوات الحوار المجتمعى، من أجل التوافق حول ما يريده الشارع المصرى، لافتا إلى أنه من العيب التحدث حول دستورية الإجراءات أو أى تعديلات فى خارطة الطريق، ورأس السلطة هو رئيس المحكمة الدستورية. فى حين أوضح الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، أستاذ فلسفة القانون، أن إجراء تعديل على خارطة الطريق بتقديم الانتخابات الرئاسية يتطلب إدخال مادة بالأحكام المؤقتة، تتيح الحق لمرشحى الرئاسة أن يحصلوا عن 25 ألف تزكية من المواطنون، بدلا من مطالبتهم بتزكية البرلمان لترشحهم. وأضاف "فرحات"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، بأن إقرار الدستور دون إدراج المادة يحيط الانتخابات الرئاسية بشبهة عدم الدستورية حال تقديمها على الانتخابات البرلمانية، وفقا للمادة 142 من الدستور، التى تتطلب حصول المرشح الرئاسى على موافقة عدد من أعضاء البرلمان، ما يعنى تقديم البرلمان على الرئاسة، مشيرا إلى أن وجود المادة تتلاشى الشبهة بعدم الدستورية، لافتا إلى تعاطفه من الناحية السياسية مع إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، مشيرا إلى أنه على الرئاسة إضافة المادة قبل استفتاء الدستور، الذى سيمنعها من إصدار أى إعلانات دستورية، ويجعلها محكومة بمواد الدستور. بينما أكد عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى والقانونى، أن إقرار الدستور يلغى كل الإعلانات الدستورية، ويتيح لرئيس الجمهورية أن يحدد أى الانتخابات التى تجرى أولا، سواء البرلمانية أو الرئاسية، وفقا للمادة 230 من الدستور. وأضاف "الإسلامبولى"، أن ما أثير حول تعطيل المادة 142 تقديم الرئاسة على البرلمان غير صحيح، موضحا أن المادة أشارت إلى أن يقدم مرشح الرئاسة أوراقه بطريقتين إما مدموجة بعشرين من توقيعات نواب البرلمان، أو 25 ألف من التوكيلات الشعبية، لافتا إلى أن تواجد أحد الطريقين يكفى لإجراء الانتخابات الرئاسية بشرط تكافئ الفرص أما الجميع، مشيرا إلى أنه حال عدم الموافقة على الدستور، يحق لرئيس الجمهورية إصدار إعلان دستورى مكمل لإعلان يوليو، يعالج فيه هذا الأمر وفقا لأولويات المرحلة.