ضبط شخصين لقيامهما بتجميع بطاقات الناخبين وشراء الأصوات بالفيوم وسوهاج    أسعار الدواجن والبيض مساء السبت 27 ديسمبر 2025    النائب أحمد سيد: السياحة قضية أمن قومي وصناعة استراتيجية تقود الاقتصاد الوطني    وزارء خارجية 21 دولة: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال خرق سافر لقواعد القانون الدولي    الدفاعات الجوية الروسية تسقط 111 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات    الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على منطقة الداكنوج بكردفان    شوط سلبي أول بين تنزانيا وأوغندا في كأس أمم إفريقيا 2025    اتحاد جدة يتقدم على الشباب في الشوط الأول    أمطار خفيفة على المدن الساحلية بالبحيرة    موجة جوية غير مستقرة بشمال سيناء تتسبب بإغلاق ميناء العريش    أجواء مبهجة في كواليس «فن الحرب» بطولة يوسف الشريف | صور    لبلبة: نيللي كريم موهوبة والعمل معها تجربة إنسانية وفنية مميزة    عبدالغفار يكرم «مدير صحة البحيرة» ضمن أفضل القيادات أداءً و تميزًا بالجمهورية    أندية برازيلية تتحرك لخطف جناح النصر في يناير    التعادل 1-1 يحسم قمة السنغال ضد الكونغو الديمقراطية فى أمم أفريقيا    وزير الشباب ومحافظ القاهرة يشهدان ختام نهائي دوري القهاوي للطاولة والدومينو    اليابان ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند    جهود لإنقاذ طفل سقط في بئر مياه شمالي غزة    تأجيل قضية فتى الدارك ويب المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة 24 يناير    تعليم العاصمة تعلن انطلاق البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية    عبدالحليم قنديل: الملك فاروق كان "ملك كوتشينة" وسلّم سيادة مصر ل6 دبابات إنجليزية    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    إبراهيم عيسى يصل العرض الخاص لفيلمه الجديد الملحد    باحثة فلكية: 2026 سنة الحصان النارى وحظوظ للجميع بدرجات متفاوتة    خبير نووى: الأوروبيون فقدوا أوراق الضغط وإيران تتحرك بحرية فى ملف التخصيب    تجربة رائدة لدمج التعليم بالإنتاج فى كفرالشيخ |أرباح مليونية بالمدارس الزراعية    وزير الإسكان يتفقد مشروع "حدائق تلال الفسطاط" بمحافظة القاهرة    مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن لن تسمح لإسرائيل بشن هجوم على إيران    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    ألمانيا تغلق مطار هانوفر بعد رصد مسيرات في مجاله الجوي    إقبال كثيف للناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان بقرى مركز سوهاج    ياسين منصور يسلط الضوء على دور العقارات والسياحة المتكاملة فى تعزيز الاقتصاد المصرى    زواج نيللي كريم وشريف سلامة.. شائعة أم حقيقة؟    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    شعبة المستوردين: المشروعات القومية تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح والأرز في مصر    يصيب بالجلطات ويُعرض القلب للخطر، جمال شعبان يحذر من التعرض للبرد الشديد    السجن 10 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري بالإسكندرية    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    قرار وزاري من وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    منتخب مصر: محمد صلاح لم يتحدث مع هوجو بروس عن ركلة الجزاء    انهيار جزئي لعقار قديم في منطقة رأس التين بالإسكندرية    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    فلافيو: الأهلي بيتي.. وأتمنى التدريب في مصر    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات بطلان اختيار "داغر" خلفاً ل"عبد القادر" ممثلاً للفلاحين ب"الخمسين".. "منصور" و"موسى" ملزمين بتنفيذ الحكم.. والمحكمة: القرار مخالف للائحة الداخلية للجنة والمقعد يحق ل"الدبش"
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 10 - 2013

حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى الصادر أمس الثلاثاء، بوقف تنفيذ وبطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 606 لسنة 2013 الخاص باختيار رفعت محمد جودة يوسف داغر، ممثلاً لاتحاد نقابات الفلاحين، وإلزام كل من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين باختيار محمد صبح الدبش ممثل الفلاحين الاحتياطى بدلاً منه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامى درويش نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة وأمانة سر سامى عبد الله.
وقالت المحكمة فى حيثياتها أنه تم اختيار كل من محمد أحمد عبد القادر النقيب العام السابق للفلاحين وممدوح حمادة عضوين أساسين فى لجنة الخمسين ممثلين عن الفلاحين وكلا من محمد صبح الدبش ومحمد راشد أبو الوفا احتياطيين وبعد وفاة محمد أحمد عبد القادر العضو الأساسى باللجنة أصدر رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه رقم 606 لسنة 2013 بتاريخ 24 سبتمبر بضم رفعت محمد جودة يوسف داغر عضواً أساسياً باللجنة خلفاً للمرحوم محمد أحمد عبد القادر.
وذكرت المحكمة، أن نص المادة 2 من لائحة العمل الداخلى للجنة الخمسين توجب فى حالة انسحاب أحد الأعضاء الأساسيين أو قيام مانع لديه من الاستمرار فى عضوية اللجنة أن يحل محله العضو الاحتياطى.
كما أشارت المحكمة إلى أن أصول التنظيم الإدارى لعمل اللجان المكونة من أعضاء أصليين وأعضاء احتياطيين يقتضى حلول العضو الاحتياطى محل العضو الأصلى إذا قام لديه مانع من الاستمرار فى عمل اللجنة، ولا يجوز مخالفة هذا التنظيم إلا إذا تحقق سبب يبرر مخالفة نظام عمل اللجنة، وإلا أصبح تحديد الأعضاء الاحتياطيين غير ذى جدوى وبلا قيمة.
وأوضحت المحكمة، أن الحكمة من اختيار أعضاء احتياطيين هى ضمان استمرار عمل اللجنة بكامل العدد المنصوص عليه بحيث إذا انسحب أحد الأعضاء الأساسيين أو قام مانع لديه من الاستمرار فى العضوية يحل محله العضو الاحتياطى حتى تتمكن اللجنة من إنجاز العمل المكلفة به فى الأجل المحدد لها، وأن تظل اللجنة بعد تشكيلها بمنأى عن التدخل فى عملها من جانب أى سلطة من سلطات الدولة أو غيرها من الجهات عن طريق إعادة تشكيلها أو التغيير فى أعضائها إلا لسبب مشروع يبرر ذلك، كانسحاب أو قيام مانع لدى العضوين الأصلى والاحتياطى اللذين يمثلان جهة من الجهات المنصوص عليها.
وانتهت المحكمة إلى أنه بعد وفاة عبد القادر كان يتعين أن يحل محله العضو الاحتياطى الأول محمد صبح الدبش "مقيم الدعوى" وبالتالى فإن قرار اختيار داغر خلفا لعبد القادر يعد مخالفا لقرار تشكيل اللجنة وللائحة الداخلية لعملها وصدر معيبا وعلى غير سند من صحيح القانون.
ورأت المحكمة توافر ركن الاستعجال فى الدعوى وألزمت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وذلك لأن لجنة الخمسين قد بدأت فى عملها بالفعل منذ 8 سبتمبر الماضى ومحدد لها 60 يوما للانتهاء منه وواجب سرعة تنفيذ الحكم.
وطالبت المحكمة بتحديد المقصود بالفلاحين لبيان الجهة التى تمثلهم ويحق لها ترشيح ممثلين عنهم، أو طلب استبدال ممثلهم بآخر إذا وجدت أسباب تبرر ذلك، لأنه لم يتبين من الأوراق الأوراق الجهة التى رشحت ممثلى الفلاحين فى لجنة الخمسين.
وقالت المحكمة، أن المشرع ضن على الفلاحين حتى الآن بقانون ينظم إنشاء نقابة للفلاحين وتنظيمات نقابية لهم تدافع عن مصالحهم وتحمى حقوقهم، كما أن النقابة العامة للفلاحين لم يتحقق لها الوصف القانونى للنقابة وإنما هى فى حقيقتها محاولة لممارسة حق دستورى جرت فى إطار عائق قانونى، وتعد مجرد تجمع يعبر عن مصالح من أنضم إليها من الفلاحين ولم تثبت لها صفة عامة فى تمثيل جموع الفلاحين فى مصر أو الحديث باسمهم، ولا يحق لها التدخل لطلب تعديل تشكيل أعضاء لجنة الخمسين.
وميزت المحكمة بين فئتين ممن يعملون بالزراعة، الفئة الأولى من يعملون بالزراعة لدى الغير لقاء أجر، سواء فى عمل دائم أو مؤقت ولا يملكون أو يستأجرون أو يحوزون أراضى زراعية، وهؤلاء يعتبرون من عمال الزراعة وتسرى عليهم أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتمثل النقابة العامة لعمال الزراعة من ينضم منهم إليها، أما الفئة الثانية هى من يعملون لحسابهم فى زراعة أراضى يملكونها أو يستأجرونها أو يحوزونها ويعتمدون على ناتج عملهم فى الزراعة كمصدر أساسى للدخل، وهؤلاء هم الفلاحون، ولا يعد الفلاحون عمالاً بالمفهوم الوارد فى قانون النقابات العمالية ولا تمثلهم النقابات العمالية ولا يحق لهم الانضمام إليها لأن قانون النقابات العمالية لا يسرى عليهم وإنما يسرى طبقتاً للمادة (2/ز) منه على عمال الزراعة فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.